الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / حكم التحكيمي - غموض وإبهام - اعادته الى المحكمين

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    242

التفاصيل طباعة نسخ

هذا الشأن سواء قدم اليها طلب التفسير بدعوى مستقلة او عند النظر في طلب المصادقة
على تلك الأحكام.
 (محكمة التمييز- دبي- الطعن رقم 240 لسنه 2007 مدني - جلسة 2008/1/13 )

...........
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بعدم قبول طلب الطاعن بتفسير الحكم الصادر من المحكم بمقولة ان المحاكم لا تختص بتفسيره ويقتصر اختصاصها على تفسير الأحكام الصادرة عنها فحسب، هذا في حين ان المحاكم هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة ما يطرح عليها من منازعات طالما انه ليس في القانون نص يحول دون تفسير أحكام المحكمين بمعرفة المحاكم، بعد ان انتهت ولاية المحكم في النزاع بصدور حكمه فلا يجوز الالتجاء اليه بطلب تفسيره، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان النص في المادة 138 من قانون الاجراءات المدنية على انه (يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض او إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسيرمتممًا من كل الوجوه للحكم الذي يفسره...) وفي المادة 214 من ذات القانون الواردة في الباب الخاص بالتحكيم على انه (يجوز للمحكمة اثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمين ان تعيده اليهم للنظر فيما اغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم او لتوضيح الحكم اذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن فيها تنفيذه، وعلى المحكمين في هاتين الحالتين ان يصدروا قرارهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغهم بالقرار الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك، ولا يجوز الطعن في قرارها الا مع الحكم النهائي الصادر بتصديق الحكم او ابطاله) يدل على ان المحاكم تختص بتفسير ما وقع في منطوق حكمها من غموض او ابهام دون ان يمتد اختصاصها الى تفسير ما قد يصدر من قرارات او أحكام من اية جهات اخرى منحها المشرع ولاية الفصل في بعض المنازعات، طالما لم يرد نص خاص في القانون يخول المحاكم سلطة تفسيرها. وهو ما أكده المشرع في المادة 214 سالفة البيان بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمين حيث لم يمنح المحاكم سلطة تفسير هذه الأحكام اذا ما تبين للمحكمة عند نظر (طلب) الخصم بالتصديق عليها انها غير محددة لإمكان تنفيذها بما اشتملت عليه من غموض او ابهام في تحديد المسائل التي فصلت فيها، وأوجب المشرع على المحكمة في هذه الحالة اعادة الحكم الى المحكمين الذين اصدروه لتحديد تلك المسائل تمهيدًا لإمكان تنفيذها، دون
ان يمنح المحكمة سلطة بت ذلك، مما مفاده ان المحاكم لا تملك ولاية الفصل في تفسير أحكام المحكمين مهما شابها من غموض او إبهام في هذا الشأن سواء قدم اليها طلب التفسير بدعوى مستقلة او عند النظر في طلب المصادقة على تلك الأحكام، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد بأسبابه ان المحكمة لا تختص بتفسير حكم المحكم – محل النزاع- فإنه لا يكون قد خالف القانون او أخطأ في تطبيقه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. 

رئيس المحكمة

محمد محمود راسم

الأعضاء
فتحية محمود قرة
زهير احمد بسيوني
سيد محمود قايد
علي احمد شلتوت