الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي - مراجعة إبطال - شروط مخالفة النظام العام الدولي - مخالفة فاضحة وفعلية وملموسة الإدلاء بسبب المخالفة أمام قاضي الإبطال للمرة الأولى - رد السبب - المساواة بين الطرفين خلال الإجراءات التحكيمية (نعم).

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    789

التفاصيل طباعة نسخ

عندما يتعلق الأمر بمخالفة النظام العام الدولي، ينظر قاضي الإبطال فقط في الاعتراف بحكم التحكيم أو في تنفيذه وذلك فيما يتعلّق بملاءمة النتيجة التي توصل إليها الحكم مع هذا النظام العام وتنحصر رقابته في الطابع الفاضح والفعلي والملموس للمخالفةالمزعومة. تستند الطاعنة إلى سبب من أسباب الغش الذي تتهم به MA في نطاق تنفيذ العقد. غير أنه لا يحق للمحكمة في نطاق دعوى إبطال أن تعيد الحكم في حكم تحكيمي بالطريقة التي كانت تريدها الطاعنة التي لم تثر هذا السبب المتعلق بالغش أمام الهيئة التحكيمية في ضوء الأدلة التي كانت بحوزتها.تثير الطاعنة دليلي إثبات جديدين بمناسبة دعوى الإبطال: أولهما رسالة إلكترونية من M.ارسلت في الأول من يونيو 2006 ، وثانيهما أعمال الوظيفة التي تقوم بها السيدة B-...

وهي موظفة حكومية في دولة أوغان (Ogun)، والتي تثبت مخالفات للقانون النيجيري المتعلق

بمحاربة الفساد إلا أن الهيئة التحكيمية قالت أن استخدام السيدة -.O، وصفتها إبنة رئيس الجمهورية ومندوبة الحكومة في دولة "أوغان"، لإسم مستعار لم تتمكن الطاعنة من تجاهله نظراً للطابع العام للوظيفة، وأن رسالة MA الإلكترونية التي تمّ نظرها في الفقرات 21 و 90 و 113 و 115 من حكم التحكيم لا يثبتان وجود أعمال تنطوي على فساد في الحقيقة، تلتمس الطاعنة التحقيق في موضوع الدعوى من جديد وليس مراجعة حكم التحكيم وذلك من خلال إثارة دليلي إثبات الفساد المزعومين في حين أن الأمر يتعلق بحجج مشروحة في نطاق الإجراءات التي أنت إلى حكم تحكيم جزئي، ثم أعيد تكرارها ومناقشتها خلال الإجراءات التي أدت إلى حكم التحكيم النهائي. لقد نظر المحكّم جيداً في مسألة الفساد التي أحالتها إليه الطاعنة وأستنتج عدم وجود أعمال تنطوي على فساد لا تبين الطاعنة أن النتيجة التي توصل إليها حكم التحكيم تتعارض مع النظام العام الدولي وذلك بتغطية أعمال تنطوي على فساد نظراً الى عدم تمكنها من الخلط بين تدخلات السيدة - و ... بما أن موضوع اتفاق PPE كان بالأخص يتعلق المعارف الواسعة لأعضاء الهيئة الإدارية لشركة CPL Industries, Falkony er kiya بـ جعل البارزين في المتناول".لقبول الطعن المثار ، يجب أن يكون قد قدم، كلما كان ذلك ممكناً، أمام الهيئة التحكيمية نفسها في الدعوى الحالية، تشكو الطاعنة من أن الهيئة التحكيمية لم تبلغ محاضر الجلسات المعاد كتابتها إلى الطرفين من تلقاء نفسها، وأنها أقفلت باب المرافعة بسرعة من دون أن تتمكن الطاعنة من أن تبدي رأيها في المستندات الجديدة المقدمة والحجج المشروحة خلال الجلسة في حين أنه كان باستطاعتها أن تبين أسبابها إلى الهيئة التحكيمية، وامتنعت الطاعنة عن المطالبة بمحاضر الجلسات المعادة كتابتها قبل إقفال المرافعة الذي حصل بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء الجلسات، وحتى قبل تسليم حكم التحكيم الذي صدر أيضاً بعد ذلك بشهر واحد. لا يمكن أن يقبل استنتاج الطاعنة لاحقاً لسبب إيطال حكم التحكيم وذلك لعدم اعتراضها أمام الهيئة التحكيمية بهدف تمكينها من تصحيح ذلك.

إن طلب المحكم الفرد الذي يستخدم أحكام قانون أصول المحاكمات الفرنسية المطبقة على الإجراءات التحكيمية من شركة CPL بتوضيح إحدى حججها قبل الجلسة لا يفقد المساواة بين الطرفين ما دام أن قانون أصول المحاكمات يمنحه من جهة، حق دعوة الطرفين إلى تقديم كل الإيضاحات من دون إلزامه بتطبيق هذا الحق بين الطرفين على السواء، ومن جهة أخرى أن رفض طلب الطاعنة الفرعي لأسباب مبنية على تطبيق المادة 4 من العقد، كما تم ذكره سابقاً،وأن الهيئة التحكيمية لم تستخدم حق إثارة إيضاحات جديدة من قبل الطاعنة لا تشكل عدم مساواةبين الطرفين.

(محكمة باريس القسم 1 الغرفة 1 10 سبتمبر 2009 M. Schneider - CPL Industries Limited SchaltgeratebauundElektroinstallationenقضية رقم 11757/08)