الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تحكيم ادخال – لا يجوز للمتدخلين التمسك بدفع بطلان الاعلان شكلا لحضورهما الجلسة المحددة للاعلان التبليغ

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    408

التفاصيل طباعة نسخ

الدفع بشرط التحكيم يمنع المحكمة من سماع الدعوى وتعرض المدعى عليه للموضوع لا يسقط حق الخصم المدخل في التقدم بما لديه من دفوع تتعلق به. (المحكمة المدنية الكبرى - الدوحة - القضية رقم 99/980 صدر بتاريخ 2002/11/20)

وحيث أنه عن الدفع ببطلان اعلان صحيفة الادخال لمخالفته الشكل الذي يتطلبه القانون، فمردود بأن الغاية من هذا الاعلان قد تحققت بحضور المتدخلين اللذين تمسكا بالدفع بالجلسة المحددة في الاعلان ومن ثم لا يجوز لهما التمسك ببطلان اعلانهما (المادة 19 مرافعات.

عن قضائه وحيث أنه عن الدفع المبدي من كوكا كولا وكندادراي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي اصل صفة، فإنه لا يجوز للخصوم اثارته امام المحكمة الاستبقائها لولايتها في شأنه بحكمها السابق صدوره بجلسة 2001/3/28، اذ تضمن نصاً التمهيدي بندب خبير قضائي باثبات ترك الخصومة بالنسبة الى الخصم / عبد الله العمادي وبرفض الطلب الوقتي المبدى من المدعية بوقت صرف الشيكات الصادرة منهم للمصرف المدعى عليه بقيمة المؤجل من ثمن المبيع، بالاضافة إلى أن الثابت من مستخرج بيانات الشركة العالمية للمرطبات أنها شركة ذات مسؤولية محدودة وان المدعين هم كل الشركاء فيها، وأنهم يقيمون

دعواهم بصفتهم المالكين لجميع حصص الشركة. وحيث أنه يتبين من نص المادتين 43 44 من القانون المدني أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم الى من يخلفهم سواء أكان الخلف عاماً أو خاصاً. وكان قد نص في العقد الموثق في 1999/1/11 سند المدعين المتضمن شراءهم الشركة العالمية للمرطبات بالدوحة على أن يؤول للمشترين الجدد كل حقوق السلف البائع والتزاماته، كما أن العقد المذكور لم يتضمن ما يفيد انقضاء الشركة أو زوال شخصيتها فيظل لها الشخصية القانونية وذمتها المالية كالحال التي كانت عليه قبل البيع رغم ايلولة ملكيتها إلى المدعين وتكون الشركة بإعتبارها ذمة مالية منفصلة عن ذمة الشركاء وذات شخصية اعتبارية قائمة بذاتها مسؤولة عن تعاقداتها التي تظل سارية فتحاج بها ولو تغير المساهمون في رأس مالها.

وحيث أنه لما تقدم وكان البين أن نزاع التداعي يدور حول احقية الملاك الجدد لشركة المرطبات القطرية في سريان ونفاذ عقدي التعبئة والتوزيع المبرمين فيما بين الشركة وشركتي كندادراي وسي اس بي بتاريخ 1992/3/25 ، وأن أي ادعاء آخر مثار في الدعوى يتوقف ثبوته او انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الاساسية، فهذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه كل طرف، وكان الثابت من البند ،4 من كل من العقدين المذكورين قد تضمن اتفاق طرفيه على حسم أي نزاع ينشأ بينهما في خصوص العقد عن طريق تحكيم يجري في لندن طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية ICC، واذ تمسكت كندادراي وشركة كوكا كولا التي انضمت كندادراي الى مجموعتها. وقبل الكلام في الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فإن الدفع المذكور يكون في محله، وعليه تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى اعمالاً لشرط التحكيم الوارد في العقدين المؤرخين 1999/3/25 الذي يسري طبقاً لما سلف بيائه في حق جميع الخصوم في الدعوى، فشرط التحكيم وفقاً للمادة 192 مرافعات يمنع المحكمة من سماع الدعوى، ولا يفوت المحكمة أن تشير إلى أن تعرض المدعى عليه للموضوع او تقديمه بطلب عارض لا يسقط حق الخصم المدخل في التقدم بما لديه من دفوع تتعلق به لأنه لا يصح أن يؤاخذ الخصم بتصرف غيره او بإهماله.

وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعين عملاً بالمادة 131 مرافعات.

                    فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وألزمت المدعين بالمصروفات. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم: 2002/11/20م باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.