الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / التحكيم يستند الى ارادة الخصوم- قضاء محكمة الاستئناف بأن شرط التحكيم لا يشمل النزاع حـول بطلان العـقـد مـؤداه- زوال سـنـد تعيين المحكـم وبطلان الحكم الذي أصدره

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    232

التفاصيل طباعة نسخ

قوام التحكيم هو ارادة الخصوم- تعيين المحكم بالحكم الصادر في الدعوى رقم 98/7144 تم استنادا إلى الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 1998/1653 بعدم قبولها اعتدادا بشرط التحكيم المتفق عليه في العقد موضوع النزاع القائم بين الطرفين- وكان قد قضى في الاستئناف رقم 1999/803 بالغاء هذا الحكم واعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها بناء على أن شرط التحكيم إنما يتعلق بأي خلاف بين الطرفين بشأن تنفيذ العقد الذي تضمن هذا الشرط ولا يشمل النزاع القائم بينهما حول بطلانه، وكان مفاد ذلك ومؤاده زوال السند القانوني لتعيين المحكم ومصدر ولايته للفصل في النزاع ومن ثم بطلان الحكم الذي أصدره- واذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى ببطلان حكم المحكم يكون قد انتهى الى النتيجة القانونية الصحيحة.وحيث أن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال فيما أورده سنداً لقضائه أن المحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم فاذا حصل التمسك ببطلانه فلا يجوز له النظر في ذلك، لأنه لا يملك الحكم في شأن توافر صفته كمحكم أو عدم توافرها بصحة أو بطلان الاتفاق الذي منحه سلطة الحكم في النزاع، واذا بني حكمه على بطلان العقد المبرم بين الطرفين يكون قد خرج عن اختصاصه الذي يقتصر على النزاع حول تنفيذ العقد في حين أن المحكم استمد سلطنه من الحكم الصادر بتعيينه في الدعوى رقم 1999/7144 وهو حكم نهائي له حجية الأمر المقضي، ولم تنازع المطعون ضدها في صلاحياته وفي أن شرط التحكيم يشمل أي نزاع ينشأ عن العقد بما في ذلك النزاع حول بطلانه.

 

وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان قوام التحكيم هو ارادة الخصوم وينبني مباشرة على اتفاقهم في كل حالة على حدة. وكان تعيين المحكم بالحكم الصادر في الدعوى رقم 98/7144 قد تم استنادا الى الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 1998/1653 بعدم قبولها اعتداداً بشرط التحكيم المتفق عليه في العقد موضوع النزاع القائم بين الطرفين، وكان قد قضى في الاستئناف رقم 1999/803 بالغاء هذا الحكم واعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها بناء على أن شرط التحكيم انما يتعلق بأي خلاف بين الطرفين بشأن تنفيذ العقد الذي تضمن هذا الشرط ولا يشمل النزاع القائم بينهما حول بطلانه. وكان مفاد ذلك ومؤاده زوال السند القانوني لتعيين الحكم ومصدر ولايته للفصل في النزاع ومن ثم بطلان الحكم الذي أصدره، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى ذلك وقضى ببطلان حكم المحكم فانه يكون قد انتهى الى النتيجة القانونية الصحيحة ومن ثم يكون النعي عليه قائماً على غير أساس، فيتعين رفض الطعن.

 

الأعضاء

 

الرئيس الشيخ خليفة بن راشد بن عبد الله آل خليفة

 

علي يوسف منصور

 

مسعد رمضان الساعي طه عبد المولى طه محسن محمد الفضلي