حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / حجية حكم التحكيم - لا يجوز عرض النزاع مجددا على التحكيم الا باتفاق جديد.
بصدور حكم المحكم ينتهي الغرض من شرط التحكيم ولا يجوز طرح النزاع مرة أخرى امام ذات المحكم أو أمام محكم آخر الا بموجب اتفاق جديد بين طرفي الخصومة والا يحق لأي منهما اللجوء الى القضاء للفصل في النزاع لزوال السبب الذي حجب ولاية المحاكم عن نظر الدعوى.
(محكمة التمييز - دبي - الطعن رقم 263 لسنة 2007 - جلسة الاحد 2008/2/3)
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه، اذ ايد الحكم الابتدائي في امتناعه عن الفصل في طلبها العارض بحل وتصفية الشركات موضوع الدعوى بمقولة أن الخصومة تتعلق بالتحكيم المتفق عليه بين الطرفين، هذا في حين أن من آثار قضاء الحكم الابتدائي ببطلان حكم المحكمة أن يسترد القضاء اختصاصه بنظر النزاع ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صدور حكم التحكيم يؤدي الى استنفاد سلطة المحكم فيما فصل فيه من نزاع بموجب اتفاق التحكيم، ويترتب على صدور حكم المحكم انتهاء العرض من شرط التحكيم سواء قضت المحكمة بالتصديق على الحكم او قضت بإبطاله لأي سبب ولو كان متعلقاً بشكل الحكم مما لازمه عدم جواز طرح ذات النزاع مرة أخرى امام ذات المحكم السابق او امام محكم آخر إلا بموجب اتفاق جديد بين طرفي الخصومة، فإذا لم يتفق الطرفان على ذلك، فإنه يحق لأي منهما أن يلجأ إلى القضاء للفصل في النزاع لزوال السبب الذي حجب ولاية المحاكم عن نظر الدعوى، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق- وعلى نحو ما سلف بيانه- أنه قد صدر حكم هيئة التحكيم في 29-9-2005 الذي فصل في طلب حل وتصفية الشركات الثلاث القائمة بين الطرفين، وقدم المطعون ضده امام محكمة أول درجة طلباً عارضاً لإبطاله، كما قدمت الطاعنة طلباً عارضاً للفصل في النزاع الذي سبق طرحه على التحكيم، وقد قضى الحكم الابتدائي بإبطال حكم هيئة التحكيم لتجاوز الميعاد المحدد لصدوره ولعدم المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم، ومن ثم فإن الفصل في هذا النزاع يكون من اختصاص المحكمة دون جهة التحكيم، واذ حاد المحكم المطعون فيه عن هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي لم يفصل في طلب الطاعنة بحل وتصفية الشركات بمقولة إن هذا الطلب يتعلق بالتحكيم المتفق عليه بين الطرفين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وحيث إن الاستئناف سالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به من عدم النظر في طلب حل وتصفية الشركات الثلاث موضوع النزاع، وإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل فيه.