الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / حكم المحكمة الابتدائية برد محكم ـ الطعن عليه بطريق الاستئناف جائز

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    226

التفاصيل طباعة نسخ

إذا خلا قانون الاجراءات المدنية من أي نص خاص يحول دون الطعن بطريق الاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في دعوى رد المحكم عن الحكم، فإن الطعن عليه بطريـق الاستئناف يكون جائزاً.

 

(محكمـة التمييـز - دبــي- الطعـن رقــــم 128 لسنة 2008 - جلسة الاحسد

 

(2008/6/15

 

يسري وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ قضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر برفض رد المحكم مستنداً في ذلك الى نص المادة 80 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية، هذا في حين أن حكم هذا النص إلا على الاحكام الصادرة في طلب رد الخبير الذي تندبه المحكمة للاستنارة برأيه في مسألة معينة تمهيدا للفصل في الدعوى المطروحة عليها وهو مجرد رأي استشاري لا تنقيد به المحكمة، ولما كانت الدعوى الماثلة لا تتعلق برد أحد الخبراء في دعوى مطروحة على المحكمة، بل هي تتعلق بطلب رد احد أعضاء هيئة التحكيم التي تم تعيينها في الدعوى رقم 800 لسنة 2005 مدني كلي دبي للفصل في النزاع القائم بين الطاعن وبين (..............) وبالتالي فإنه يتعين إعمال حكم المادة 207 من قانون الاجراءات المدنية بشأن طلب رد المحكم عن الحكم في النزاع، واذ خالف الحكم المطعون

 

فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي سديد، ذلك أن قانون الاجراءات المدنية الاتحادي قد أفرد الباب الثالث من الكتاب الثاني منه لتنظيم القواعد المتعلقة بالتحكيم في المواد من 203 الى 218، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 207 على جواز عزل المحكم في الحالات المبنية بهذه الفقرة كما نصت الفقرة الرابعة منها على أنه ((ولا يجوز رده عن الحكم الا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم، ويرفع طلب الرد الى المحكمة المختصة أصلاً ينظر الدعوى... وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد اذا صدر حكم المحكم او اقفل باب المرافعة في القضية)) ولما كانت نصوص المواد الواردة في ذلك الباب لم تورد أحكاماً خاصة بتنظيم اجراءات تقديم طلب رد المحكم عن الحكم أو الطعن في الأحكام الصادرة في هذا الطلب سواء بطريق الاستئناف أو التمييز، وبالتالي فإنه يتعين الرجوع بشأنها الى القواعد العامة في ذلك القانون والتي تجيز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون ان يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية امام محكمة الاستئناف وذلك وفق ما تقضي به المادة/185 منه، واذ خلا قانون الاجراءات المدنية من أي نص خاص يحول دون الطعن بطريق الاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في دعوى رد المحكم عن الحكم، فإن الطعن عليها بطريق الاستئناف يكون جائزاً، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي الصادر برفض طلب رد أحد أعضاء هيئة التحكيم عن الحكم بمقولة ان المادة 80 من قانون الاثبات قد نصت على ان الحكم الصادر في طلب رد الخبير غير قابل للطعن عليه بأي وجه، هذا في حين ان النص المذكور قد ورد في الباب الخاص بتنظيم قواعد الخبرة عندما تقضي المحكمة بندب خبير أو أكثر من موظفي الدولة او من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء للاستنارة برأيهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى حسبما تقضي به المادة 69 من ذات القانون، مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 80 المشار اليها على الدعاوى الخاصة بطلب رد المحكم عن الحكم اذ تسري عليها حكم المادة 207 من قانون الاجراءات المدنية سالفة البيان وما ورد به من قواعد عامة بشأن الطعن على الاحكام بطريق الاستئناف أو التمييز، ولا يغير من ذلك أن يكون المحكم الذي عينته المحكمة من بين خبراء الجدول، ذلك أن المحكم لا يباشر مهمة التحكيم بوصفه خبيراً في النزاع، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، وان حجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.

 

الاعضاء

 

الرئيس

 

فتيحة محمود قرة سید محمود قايد عبد الوهاب صالح حموده

 

محمد محمود راسم

 

محمد خميس البسيوني