الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / قرار اجرائي رافض تعليق اجراءات التحكيم خلال النظر في تحكيم آخر بين الاطراف أنفسهم – قرار يعتبر بمثابة حكم تحكيمي - مراجعة مقبولة - نزاع حول عقد ترخيص وتعديلاته - اختصاص بالفصل في النزاع - رد المراجعة تشكيل غير قانوني للمحكمة التحكيمية – مردود - محكمة غير ملزمة بتعليق التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    877

التفاصيل طباعة نسخ

(المحكمة الفدرالية، الغرفة المدنية الاولى، حكم صادر في 29 أكتوبر 2008، قضية رقم X. SA ،4A_210/2008/ech ضد Y. Limited، القضاة: كوربوز (رئيسا)، روتنبرج لياتوفيتش وكولي. الكاتب: السيد كاروزو)بموجب عقد ترخيص موقع في 7 يونيو 1989، تنازل Aپروفسور في الصيدلة، لصالح الشركة السويسرية X. SA عن الحق الحصري بتطوير مادة اكتشفها قد تكون قادرة على معالجة بعض اشكال مرض السرطان، وذلك بهدف تصنيع دواء يمكن الاتجار به. والتزمت هذه الشركة دفع عائد استناداً إلى نسبة المبيعات الصافية التي تتضمن المادة المذكورة، اتفق الاطراف علي تطبيق القانون السويسري على علاقاتهم التعاقدية، وقد تضمن العقد شرطاً تحكيمياً ينص على جميع النزاعات الناتجة أو المتصلة به الى محكم فرد أو أكثر يفصلون فيه استنادا الى قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية، على أن يكون مكان التحكيم في جنيف. ولحق بالعقد الاساسي تعديلان، الاول عام 1991 حيث وسع الاطراف نطاق تطبيق العقد الى العالم أجمع، والثاني موقع في الغسطس 1992، عدل فيه الاطراف طريق احتساب العائد من المبيعات ومدة دفعها، على أثره، احال العقود والموجيات الملقاة على عائقه والناتجة من عقد الترخيص الى Limited . قررت المحكمة التحكيمية المشكلة من ثلاثة أعضاء استناداً الى اتفاق الاطراف بالفصل أولا في موجب المطلوب التحكيم ضدها بتسديد العائد من المبيعات ومدته. في 19 نوفمبر 2007، أصدرت المحكمة التحكيمية قراراً جزئياً أقرت فيه بحق طالبة التحكيم في عائد المبيعات خلال مهلة عشر سنوات في كل بلد، بما فيه اليابان والولايات المتحدة الأميركية، وذلك ابتداء من أول بيع للمادة المذكورة، وأحالت المحكمة تحديد مبلغ العائد المستحق من المبيعات الى قرار لاحق يصدر في المرحلة الثانية من الاجراءات. بموجب رسالة 15 يناير 2008 الى طالبة التحكيم، اعتبرت المطلوب التحكيم ضدها ان المحكمة التحكيمية، في قرارها الجزئي، فسرت التعديل الثاني للعقد بطريقة لا تتناسب والنية التي توختها عند توقيعه، واعلنت أن هذا الاتفاق باطل بسبب الخطأ، ثم تقدمت بعدها بطلب تحكيم امام غرفة التجارة الدولية في 16 يناير 2008تطالب فيه بتصديق هذا الابطال. في رسالة 8 فبراير 2008، طالبت المطلوب التحكيم ضدها المحكمة التحكيمية بتعليق الاجراءات لحين اصدار المحكمة التحكيمية الثانية حكمها في موضوع الابطال.نشا نزاع بين الاطراف حول تسديد العائد من المبيعات، فتقدمت Y. Limited من غرفة التجارة الدولية بطلب تحكيم في 31 يناير 2005 تسعى بموجبه الى الحصول على حكم ضد X لالزامها بتسديد العائد المنازع فيه. طالبت X بري طلب التحكيم زاعمة أن البروفسور 8 لم يحل اليها اكتشافه خلافاً لموجباته التعاقدية، اضافة الى ان الموجب المترتب عليها بدفع العائد من مبيعات الأدوية في اليابان والولايات المتحدة الاميركية قد انتهي بانتهاء البراءات التي كانت طالية التحكيم تمسكها في هذين البلدين.في قرارها الاجرائي رقم 4 الصادر في 31 مارس 2008ردت المحكمة التحكيمية طلب

تعليق التحكيم أمامها.في 15 ابريل 2008، طلبت المطلوب التحكيم ضدها رد اعضاء المحكمة الثلاثة، ردته محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في 30 مايو 2008في 29 ابريل 2008، تقدمت المطلوب التحكيم ضدها بمراجعة مدنية تطالب فيها المحكمة الفدرالية بابطال القرار الصادر عن المحكمة التحكيمية في 31 مارس 2008 واعتبارها غير مختصة بالفصل في مسألة شرعية أبطال التعديل الثاني لعقد الترخيص بسبب الخطأ واحالة القضية الى محكمة التحكيم لاستصدار قرار جديد حول اختصاصها وحول قانونية تشكيل المحكمة.في القانون ان القرار المطعون فيه (القرار الاجرائي 4) يمكن ان يشكل قراراً اجرائياً بسيطاً قابلاً للتعديل خلال المحاكمة. في هذه الحالة، لا يمكن أحالته إلى المحكمة الفدرالية. غير أنه للحكم يقبول المراجعة، فالمهم ليس تسمية القرار بل مضمونه، ولا شك في أن المحكمة التحكيمية هنا قد فصلت نهائياً في طلب التعليق معتبرة نفسها مختصة بالفصل في شرعية ابطال التعديل الثاني. بالتالي، تكون المحكمة قد اصدرت قراراً عارضاً يتصل باختصاصها الموضوعي، وهو قرار قابل للمراجعة. يمكن اعتماد التحليل نفسه في ما يختص بقانونية تشكيل المحكمة الفصل في مسألة الابطال، وعليه، تكون المراجعة المقدمة من المطلوب التحكيم ضدها مقبولة.وحيث ان المراجعة المقدمة استناداً إلى المادة 190(2) من قواعد القانون الدولي الخاص تكون مقبولة عندما تفصل المحكمة التحكيمية في طلبات ليست مختصة بالفصـل فيها، أو في حال عدم وجود اتفاقية تحكيم، أو في حال تحديد الاتفاقية لمسائل لا تشمل تلك موضـوع القضية.وبما أن الشرط التحكيمي في عقد الترخيص يشمل كل نزاع ناتج منه او متصل به، اذ لا يتضمن أي تحديد ويشمل كل النزاعات المتعلقة بوجود، شرعية وانتهاء العلاقات التعاقدية الناشئة عن الاتفاقية. أما بالنسبة الى وثيقة المهمة الموقعة في 8 أغسطس 2005، فهي لم تحدد نطاق تطبيق هذا الشرط، بل أكدت شموله كل النقاط الضرورية للفصل في النزاع.