(محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثانية، 4 يونيو 2009، مجموعة أنطوان ثابت" (GAT)
ضد جمهورية الكونغو، قضية رقم 08-11,129)استناداً إلى الحكم المطعون فيه (محكمة باريس، 22 نوفمبر 2007)، قضى حكم تحكيمي صادر بين جمهورية الكونغو وشركة "مجموعة أنطوان ثابت" وحاصل على الصيغة التنفيذية في فرنسا، بأن تعطي هذه الشركة بنوع خاص، خلال خمسة عشر يوماً من إعلامها، تعليمات خطية لا رجوع عنها بوجوب التسديد في حساب الضمان الذي سيفتحه الاطراف لدى نقيب المحامين في باريس، كل قيمة تتجاوز مبلغاً معيناً على أحد الاطراف تسديده الى المدعية في المراجعة المقدمة لتنفيذ حكم قضائي صادر عن الفضاء الوطني السويسري. بعد رد طلباتها الرامية إلى اشتمال الحكم على غرامة، بموجب حكم صادر في 11 يونيو 2004 مصادق عليه بقرار صادر في 10 مارس 2005، ومن حكم صادر في 3 أغسطس 2006، لجأت جمهورية الكونغو إلى قاضي التنفيذ تدلي بالمطالب ذاتها. ويركز القرار على اقتران الحكم التحكيمي الوحيد الحاصل على الصيغة التنفيذية بغرامة، والذي لم يزعم أحد بخصوصه أنه لا يمكن وضعه موضع التنفيذ بمعزل عن القرار الاجرائي.بالتالي، فانه يقتضي رد السبب على هذا الأساس.