الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / عدم وجود موجب ملزم بإحالة النزاع الى الصلح

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    801

التفاصيل طباعة نسخ

- المادة 47 من الاتفاقية المشتركة للصحافيين.

- النصح بإجراء مصالحة.

- عدم وجود أي التزام بإجراء المصالحة.

(محكمة استئناف باريس (الغرفة المدنية الأولى)، 1 كانون الاول 2005 Société (Editions RE SARL de Presse c/ Penuche

استنادا الى المادة 47 حول "النزاعات الفردية" من الاتفاقية المشتركة للصحافيين، فإن الاطراف ينصحون بإحالة نزاعاتهم الفردية إلى لجنة ذات عدد مزدوج للاطراف تكون لها مهمة الفصل بالصلح فقط، وذلك قبل اللجوء الى الاجراءات الواردة في المواد 761,4 و711,5 من قانون العمل".وحيث ان المادة 47 ليست الا من قبيل النصح، كما ان المواد 21 و1460، فقرة 2، من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد لا تلزم اجراء مصالحة مسبقة - فالمادة 511 من قانون العمل تنظم المراجعة امام مجالس العمال وليس امام مفوضية التحكيم للصحافيين - فليس هناك أية مخالفة لاية قاعدة من النظام العام.

وحيث يظهر من المادة 761,5 من قانون العمل ان مفوضية التحكيم للصحافيين وحدها المختصة للفصل في مبلغ التعويض ومنحه للصحافي الذي فصل من عمله لارتكابه خطأ بالغاً أو متكرراً.

وحيث انه بمجرد ارتكاب خطأ ضد الصحافي، فإن مفوضية التحكيم للصحافيين هي وحدها المختصة استنادا إلى النص المبين، وذلك دون الحاجة الى الصلح.