الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / المحكـم المـرجـح لـيـس لـه اعـادة النظر في النـزاع مـن جديد.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    563

التفاصيل طباعة نسخ

لم يتوصل المحكمان الى اتفاق ووضع كل منهما حكما على حدة.- اتفق الطرفان على تعيين محكم مرجح. - نصت وثيقة الاتفاق على المحكم المرجح أن له "... أن يفصل على ضوء ما سبق، وله حق الاستيضاح والاستيفاء سواء من المحكمين أو من المحتكمين وله مطلق الصلاحية فيما يراه. ليس على المحكم المرجح إعادة نظر النزاع من جديد من بدايته وحتى نهايته ولا سماع الدعاوى والدفاع من جديد وتلقي الطلبات من جديد.

 

(المحكمة العليا - اليمن (تجاري)- حكم رقم 74/1424- صدر في 2004/3/8)

الطـاعـن: يحيى يحيى الوادعي المطعون ضده: عبدالقدوس علي البشاري

الوقائع والاجراءات :

يتلخص ما سطر في حكم الشعبة المطعون فيه: أنه بتاريخ 99/6/20م حرر طرفا النـزاع وثيقة تحكيم لكل من عبدالملك السنباني وأمين ياسين القدسي لحل الخلاف الناشب بينهما، وبتاريخ 99/12/24م فتح المحكمان محضراً جاء فيه بحضور المحكمين عبدالملك السنباني وأمين القدسي وبحضور المحتكمين (الطاعن) و(المطعون ضده) وبحضور عبدالملك البشاري باعتباره ضامناً للطرفين، وقد أوضح المحكمان للطرفين المحتكمين أنه لم يحصل الاتفاق في إصدار حكم مجمع عليه ولذلك فقد كتب كل منهما حكماً منفرداً، إثر ذلك اتفق الطرفان على اختيـار مـرجح هـو التعلل بالبطلان أن تحكيم السماوي لم يكن من الاطراف فحسب بل مـن قبـل المحكمـين (السنباني والقدسي) اللذين زالت ولايتهما بالحكمين الصادرين منهما فلا يلتفت إليه قلـم يـزد دورهما عن مجرد الشهادة وورود توقيعهما لأن محضر الاتفاق قد استهل بأنه فتح بحضورهم شأنهم شأن كاتب المحضر صلاح أحمد السنباني، فلا صفة لهم أصلاً فـي العقـاد التحكيم المرجح إلى جانب المحتكمين. وفي شأن النعي بعدم التزام المحكم (السماوي) بالاجراءات المحددة في وثيقة التحكيم فهـو نعي يخالف الثابت في الأوراق.

ومانعاه الطاعن من مخالفة حكم المحكم السماوي للشريعة الاسلامية باعتباره محكم أصـيل أنه كان عليه إعادة نظر النزاع من جديد من بدايته وحتى نهايته وسماع الدعاوي والدفوع مـن جديد وتلقي الطلبات من جديد فنعي قائم على غير أساس ذلك أن وثيقة التحكيم له كانـت علـى خلاف ذلك فقد نصت: اليطلع على كل ما حكم به (المحكمان) من حكم بناء على وثيقة التحكيم والأوليات وليطلع على ما صدر من المحكمين، وله أن يفصل في الموضوع على ضوء ما سبق وله حق الاستيضاح والاستيقاء سواء من المحكمين أو من المحتكمين وله مطلق الصلاحية فيمـا يراه ودعاوى الطرفين وطلباتهم قد سبق تقديمها للمحكمين السنباتي والقدسي، وبالنسبة للنعـي بعدم التسبيب فيخالفه الثابت في الأوراق.

(وافق الشركاء المذكورون على إسناد تنفيذ العمل كاملا للأخ يحيى يحيى الوادعي (الطاعن) بحكم خبرته في هذا المجال وتواجد بعض المعدات اللازمة معه بمبلغ مقطوعية وقدره 78% من قيمة العملية وهذا يمثل الأعمال كاملة زائدا ربحه في الشركة: 1- تنفيذ العمل كاملاً بما فيه مصاريف الاختبارات ورسوم المحجر للدولة والمواطنين وكذا مصاريف المكتب في عدن والموظفين والمطبوعات. 2- أي غرامات تأخير أو تعويضات للغير تخص العمل المذكور يتحمل مسؤوليتها المقاول يحيى يحيي الوادعي. 3- وفي حالة تعثر المذكور لأي سبب - يحق للمذكورين أو من يكلفوه حجز كل المعـدات التابعة له وإكمال العمل على حساب النسبة المذكورة، فإن غطت ما لم تستوف مصاريفها مـن ممتلكاته

4- قيمة بقية النسبة المذكورة من قيمة العمل وهي 22% مستحقة للمذكورين حصتهم من قيمة العملية مقابل سعر رأس المال وأتعـاب الإدارة وإكمال معاملة المستخلصات وما يلزم عليها أهـ.

وفي شأن ما حاجج به الطاعن مما لم يسبق إيراده، فالواضح جلياً أنها غير منتجة ولمـا أن حكم الشعبة لم تشبه شائبة مما حدده القانون كأسباب للطعن بالنقض، وعليه فلا تثريب على الشعبة ان قضت برفض دعوى البطلان لعدم قيام أي حالة من الأحوال المحددة في قانون التحكيم. و استناداً لنص المادة (300) مرافعات فإن هذه الدائرة وبعد المداولة تصدر الحكم الآتي: 1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المذكور أعلاه. 2- رفض الطعن لعدم قيام سببه

3- تصادر الكفالة.

4- يتحمل الطاعن مصاريف المطعون ضده عن مرحلة الطعن بالنقض عشرة آلاف ريال.

5- تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية بأمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخة من الحكـم والعمل بموجبه. صدر تحت توقيعنا وخاتم المحكمـة العليـا بـتـاريخ 17 محـرم 1425هـ الموافـق 2004/3/8

(القاضي محمد علي البدري، رئيس الدائرة التجارية، نائب رئيس المحكمة العليا- القاضي خميس سالم الديني، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليـا، القاضـي محمـد راشـد عبدالمولى، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي عبدالله علي المهدي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي د غازي شائف الأغبـري، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا)