اتفاق التحكيم شامل لكل النزاع. - المحكمة تأمر بإحالة الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية معا الى التحكيم. - رقابة المحكمة على أساس النزاع الوارد في الحكم التحكيمي. - بصدور الحكم التحكيمي يصبح النزاع قد تم حسمه وفقا لقانون التحكيم لعام 2005 فلا مجال لتطبيق المادة 213 من القانون السابق لأنه لا اتفاق بين الطرفين على ذلك ولا توجه أي مخالفة للقانون.
(المحكمة العليا - الدائرة المدنية - القضية رقم م ع ط م/2005/1534م)
الحكم
الطعن استوفى للجانب الشكلي وتم قبوله شكليا. الوقائع اشارت الى قيام المدعي (الطاعن) بقيد دعوى مدنية في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) حيث أنه قد قام بتشييد مبان له وقد طالب بسداد المبالغ المحددة في الدعوى وقد رد المطعون ضده على دعوى الطاعن بأن أقام هو الآخر دعوى فرعية مطالباً بالمبالغ التي أوردها في دعواه. بعدها اتفق الأطراف بإحالة النزاع الى التحكيم حيث صدر حكم التحكيم الذي لم يرض به الطاعن بعد أن وافقت عليه محكمـة الموضوع وتقدم باستئناف تم شطبه أمام محكمة الاستئناف، ولهذا جاء الطعن المقدم منه الآن أمام هذه المحكمة.
يقول مقدم الطعن الأستاذ المحامـي أن القرار محل الطعن لم يكن موفقاً ولم يناقش مسألة اعادة النقاشة (النقش) للواجهات الخارجيـة وقـد أقر بها المطعون ضده كما أن أقوال الخبير لم تكن كافية للاعتماد عليه لأنه كان خارج السودان عند تحديد الأسعار، ويقول بأن التكلفة المقدرة للشقتين لم تكن حقيقية وهذا أضـر بالطاعـن، كما ان الطاعن قام بإعادة التصميـم ولم يتم الأخـذ بما ورد من بينات رغم إقرار المطعون به، والتمس إلغاء القرار لأنه جاء معيبـاً ولم يتناول النقاط المطروحة في التحكيم بالتفصيل، وتقدم بمذكرة طعن أضافية شملت كل هذه النقاط والتمس تطبيق قانون التحكيم لسنة 2005م.
رد المطعون ضده بواسطة محاميه الاستاذ وقد التمس تأييد القرار محل الطعن لسلامته وصحته وشطب الطعن برسومه. الوقائع بدأت عندما كلف المدعى عليه "الدعوى الأصلية" المدعي اصليا وهو مهندس يعمل انشاءات بعقاره وشمل ذلك عمل شقتين وتشطيب للدور الأرضي والطابق الأول وما تم الاختلاف حوله تم حصره في نقاط النزاع التي حددتها المحكمة، وتم إحالة النزاع بموافقة أطرافه الى هيئة تحكيم للفصل فيه.
اصدرت هيئة التحكيم قرارها والذي أبدته المحكمة وأصدرت قرارها محل الطعن وقد جاء قرار هيئة التحكيم ملزماً المدعى عليـه فـي الدعوى الفرعيـة بأن يدفع للمدعي (فرعيا) مبلغ 101,095,040 مليون جنيه فوراً مع شطب الدعوى الأصلية برسومها.
ينعي الطاعن ابتداء على المحكمة احالتها النزاع كله للتحكيم خاصة الدعوى الفرعية التي لم يكن هناك اتفاق صريح بإحالتها للتحكيم- لكن بعد اطلاعنا على ما ورد في محضر هيئة التحكيم يتضح منه وجود الموافقة من جانب الطاعن على تحويل الدعوى الأصلية والفرعية معاً الى هيئة التحكيم بدليل قيامه بتعيين محكم في الهيئة ومحضر الهيئة يشير صراحة الى وجود الاتفاق بين الأطراف في هذه الناحية، اما ما أورده بشأن الفصل في أمور تم حسمها ولم تكن محل خلاف فهذا لا يستقيم مع اتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم فمن خلال ما ورد في الاقرارات ونقاط النزاع المحددة لم يرد فيه وجود اتفاق لعمل الشقنين الاضافيتين فقط وفقاً لما أورده الطاعن بل ما ورد في الإقرارات هو وجود اتفاق شفاهة على أعمال تشطيب للدور الأول الأرضي ثم اضافة الشقتين بالطابق الثاني مع التشطيب مع الخلاف في المبلغ المحدد وهذا كان نقطة نزاع في الدعوى تم إحالتها إلى هيئة التحكيم اما مسألة اعادة تعديل مواصفات التصميم للعقار فقد تم الفصل فيها بوزن البينات التي لم يستطع فيها الطاعن إحضار اي بينة تؤيد ما أدعاء وعند استدعاء أحد شهود الدفاع أفاد بأنه هو الذي قام بعمل الخرائط والتصميم وأنها لا تحتاج لأي اعادة لعدم وجود أي خلل فيها. ومستند التحكيم رقم (1) يكشف عن نفسه.
اما ما ورد في قرار التحكيم حول المبلغ الذي استلمه المدعي أصلياً فهو 320 الف دولار منها 120 الف دولار لإضافة الشقتين ويتبقى مبلغ 200 الف دولار هي لتشطيب الدور الأرضي والطابق الأول ومبلغ الـ 120 الف دولار اصلاً لم يكن محل خلاف وهو محل اقرار من الطرفين وكان الغرض منه هو اضافة شقتين في العقار، ومبلغ 216 الف دولار الذي أورده الطاعن هو في حقيقته أورده الادعاء الأصلي، ولكنه فشل في إثباته اذ لم يستطع أن يثبت أن التشطيب للدور الأول قد كان بهذا المبلغ. أما تقرير هيئة التحكيم في بعض نقاط النزاع لصالح الادعاء اصلياً وشطب دعواه رغماً عن ذلك فهذا مرجعه الى انه قد استلم حقه كاملاً كما هو الحال في بناء الشقتين ولهذا فليس هناك اي حقوق متبقية له في دمة المدعى عليه اصليا. أما بيئة الخبرة التي تم استدعاؤها فقد جاءت بموافقة الطرفين حيث أن طبيعة النزاع تتطلب فشل هذه البينة وقد وافقت عليها المحكمة لأنها مهمة في حسم النزاع.
اما بالنسبة لانطباق قانون هيئة التحكيم لسنة 2005م على هذا النزاع فإن تطبيق القانون يتطلب عدم صدور حكم فيه وطالما صدر الحكم يصبح النزاع قد تم حسمه وبالتالي لا مجال لانطباق المادة (213) من القانون المشار اليه وحيث لا اتفاق على ذلك نرى أنه لا توجد أي مخالفة للقانون وأن الحكم محل الطعن قد جاء سليماً ومتفقاً مع صحيح القانون مما يتعين معه تأییده ورفض الطعن برسومه.
محمد ابو بكر محمود قاضي المحكمة العليا +2006/1/29
محمد أحمد عبد القادر قاضي المحكمة العليا 2006/2/7
يحيى الطيب أبو شورة قاضي المحكمة العليا 2006/2/16
الأمر النهائي:
نؤيد الحكم.
ويشطب الطعن برسومه.
محمد ابو بكر محمود قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة +2006/2/19