الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / الحكم التحكيمي في نزاع الوزير الفرنسي السابق برنار تابـي  مداخلة البروفسورتوما كلاي امام البرلمان الفرنسي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    13

التفاصيل طباعة نسخ

 

 ما هو نزاع "برنار تابي"؟

  النزاع التحكيمي الذي صدر فيه حكم تحكيمي يعطي الوزير الفرنسي السابق ورجل الاعمال برنار تابي حوالي 475 مليون يورو، سبق للقضاء الفرنسي ان حكم بجوانب كثيرة منه، احكاماً قضائية مبرمة صادرة عن محكمة النقض الفرنسية. وكان النزاع عالقاً امام القضاء بين بنك كريديه ليونيه الفرنسي من جهة، وبين شركة CDR (كونسورسيوم) التي هي تحت وصاية EPFR (الهيئة العامة للتمويل واعادة البنية) من جهة ثانية، ومجموعة "برنار تابي" من جهة ثالثة.

   وكانت هناك عشرات الدعاوي، فصل في بعضها القضاء، وما زال بعضها الآخر عالقاً، فيما مضى على المنازعات امام المحاكم ثلاثة عشر عاماً. وفي السابع من اكتوبر تشرین الأول 2007 اتفق الاطراف الثلاثة على احالة كل المنازعات سواء التي بتها القضاء أم تلك التي كانت عالقة لديه، على تحكيم حالات خاصة ad-hoc. وتألفت المحكمة التحكيمية من بيار مازو رئيساً وجان دوني برودان وبيار استوف عضوين، واصدرت قرارها في السابع من يوليو تموز 2008، وحكمت للوزير السابق ورجل الاعمال برنار تابي بمبلغ 475 مليون يورو، رغم ان احكاماً عن القضاء الفرنسي سبق أن صدرت وردت طلبات الوزير تابي. ولكن الاتفاق التحكيمي أخضع الأحكام التي صدرت لإعادة النظر امام المحكمة التحكيمية، كما عهد للتحكيم بفصل كل الدعاوى العالقة.

  وكان اساس مطالبة الوزير الفرنسي السابق برنار تابي لبنك كريديه ليونيه هو المطالبة بالتعويض عن "الربح الفائت"، معتبراً أنه كان من حق تابي الحصول على تمويل المشروع وبسبب عدم التمويل لم يتمكن تابي من تملك المشروع. وبعد وقت ارتفع سعر هذا المشروع مئات ملايين اليورو، وضاعت الفرصة على تابي الذي لو حصل على التمويل الذي كان له حق فيه لحقق المكاسب التي حرم منها تعسفاً، فضاعت عليه فرصة وصار من حقه الحصول على تعويض عن الربح الفائت. بالاضافة الى ذلك حكمت المحكمة التحكيمية للوزير السابق برنار تابي بتعويض عن الضرر المعنوي الذي اصابه بمبلغ خمسين مليون يورو. هذا هو النزاع باختصار شديد لأنه لو عرض بالتفصيل لاحتاج الى الوف الصفحات.

   آثار الحكم التحكيمي الذي صدر في باريس وحكم بتعويض الوزير الفرنسي السابق برناد تابي بمبلغ 475 مليون يورو، عاصفة سياسية وقانونية وقضائية في فرنسا وفي أوروبا.

   وسال حبر كثير قبل الحكم التحكيمي، وأكثر بعده.

  و"مجلة التحكيم" اذ قدمت اعلاه خلاصة مختصرة جداً عن "تحكيم تابي" فإنها تترجم نص المداخلة التي القاها البروفسور توما كلاي، عميد كلية الحقوق في فرساي امام اللجنة المالية في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية)، والتي تفضل البروفسور توما كلاي فزودنا بنصها الفرنسي الوارد في محضر صادر عن البرلمان الفرنسي. وتلت المداخلة مناقشة بين النواب الفرنسيين من جهة والبروفسور توما كلاي من جهة أخرى حول "تحكيم تابي" والحكم التحكيمي الصادر وطرق المراجعة في شأنه، وتنشر "مجلة التحكيم" هذه المناقشة القانونية لفائدتها الكبيرة.

 إذاً، ما هو نزاع برنار تابي؟

 مداخلة البروفسور توما كلاي امام لجنة المال في البرلمان الفرنسي

 الرئيس ديدييه ميغو (رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان الفرنسي):

    نتابع الجلسات التي يجب ان تتيح لنا القاء الضوء على الأسباب التي أفضت الى اختيار التحكيم لحسم المنازعات بين CDR (شركة مساهمة مسجلة في باريس ومحل اقامتها في ليل التي انتقلت اليها حقوق وموجبات شركة بن اوكسيدنتال (SDBO) وبين مصفي مجموعة برنار تابي والزوجين تابي.

   لقد حرصنا على الاستماع الى متخصص في قانون التحكيم، سأطلب اذا من السيد توما كلاي الاستاذ المحاضر بقانون التحكيم في كلية الحقوق في فرساي أن يعرض لنا الخطوط العامة لهذا القانون ثم يعلق على تطبيقه في الحالة التي تشغلنا.

البروفسور توما كلاي:

   انه لسعادة وشرف لي ان تستمع الي لجنتكم في ما يتعلق بقضية نقلت التحكيم الى معرفة الجمهور الواسع، ولكن بشكل غير أمين، لما هي عليه حقيقة هذه العدالة الخاصة.

  لا ينبغي أن يسود الاعتقاد ان كل التحكيمات تتم كما في هذا التحكيم موضوع اعمالكم. في الاكثرية الساحقة من الحالات، إن التحكيم هو عدالة تسير وتتحرك بشكل جيد جدا، لهذا فإن الناس لا يسمعون عنها الا قليلاً. هي عدالة مرضية، لأنها سريعة وسرية ومتكيفة مع الاعمال ومع اعراف عالم الاعمال. وهي عدالة يخصص لها المحكمون كل الوقت اللازم ولها فائدة لأطراف النزاع في أنه بإمكانهم اختيار قضاتهم. فلا ينبغي اذا ان تفقد هذه القضية الثقة بالتحكيم، وبكلمة أخرى يجب ان لا نخلط بين التحكيم كما هو وبين هذا التحكيم الخاص.

  لا يعود إلى أن أحكم على هذه القضية في الأساس، لأنه لم يتوافر لي سوى اطلاع جزئي على ملفها، ولست مرتبطاً فيها بشيء. ولكن يستحسن القاء ضوء على اجراءات المحاكمة التي اتبعت، فلا نبقي الأسئلة مطروحة. سأجتهد اذا امام لجنتكم بإلقاء نظرة على قانون التحكيم وتطبيقه. وبعد ذلك سنفحص اجراءات المحاكمة ونقابلها بهذا القانون وبتطبيقه قبل أن أبين ما هي  طرق المراجعة الممكنة ضد الحكم التحكيمي الصادر في 7 يوليو (تموز) الماضي.

  ليس التحكيم عدالة استثنائية، بل هو العدالة الأصلية، وجد منذ 4000 سنة. الفارق الوحيد بين التحكيم وعدالة قضاء الدولة، انه في التحكيم يختار كل طرف قاضيه الذي سيفصل في النزاع بحكم يوافق الاطراف مسبقا على الخضوع له.

  التحكيم ليس عدالة استثنائية. لقد فرض نفسه على انه عدالة الاعمال، وخصوصاً في الحقل الدولي، حين أصبح هو العدالة الحصرية لأنه ليس هناك من يرغب في أن يجد نفسه أمام عدالة بلد آخر، ليس عن عجز، ولكن لأن القواعد المطبقة تعود إلى ثقافة أخرى. أن البرلمان يعرف ذلك جيدا، اذ في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي صوت على قانون يجيز فتح ملحق لمتحف اللوفر في أبو ظبي: ان نص هذا القانون يلحظ  حسم كل الخلافات بواسطة التحكيم.

   هكذا فإن المقاولين والمتعاقدين الفرنسيين لا يرغبون، في حال حصول منازعات، في ان يجدوا انفسهم أمام قضاء الإمارات (العربية المتحدة)، كذلك فإن المتعاقدين الأميركيين الذين استقروا في مارن دو لافالي، لا يرغبون في ان يجدوا انفسهم أمام القضاء الفرنسي، خصوصاً ان الشرط التحكيمي الذي يحيل على التحكيم كان الشرط الأساسي sine qua non لإستقرار مشروع یورو ديزني في فرنسا.

   هذان المثلان يظهران ان الدولة يمكنها ان تبرم اتفاقات تحكيمية، وانها ملزمة ان تفعل ذلك، حين تعمل في التجارة الدولية. ليس هناك مانع من حيث المبدأ يحول دون لجوء الدولة أو المصالح العامة الى التحكيم، ولكن لجوء الدولة الى التحكيم الداخلي وليس الدولي هو موضوع اخذ ورد.

  كذلك فإن التحكيم ليس عدالة مظلمة. ان قانون التحكيم يستند الى مجموعة من القواعد والضوابط: منها قواعد وضوابط داخلية ومنها قواعد وضوابط دولية. بالنسبة الى القواعد الداخلية، فإن القانون المدني هو الذي يجيز التحكيم وقانون المرافعات المدنية ينظمه. هذه القواعد والضوابط كانت موجودة في قانون المرافعات المدنية الصادر سنة 1807، الأمر الذي يؤكد استمرارية هذه العدالة.

  اما بالنسبة الى القواعد والضوابـط الدوليـة، فإن فرنسـا مرتبطـة بسلسلة من المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم الاعتراف بالأحكام التحكيمية في البلدان المنضمة إلى هذه الاتفاقيات، والأهم بينها، اتفاقية نيويورك المبرمة سنة 1958، والتي انضمت اليها حتى الآن 142 دولة.

  اذاً فالتحكيم ليس خاصاً بفرنسا. وهو حقل من الحقول القانونية النادرة التي يشع من خلالها القانون الفرنسي في العالم قاطبة الى درجة أنه أصبح يعتبر مرجعاً في هذا الميدان.

  القانون الفرنسي، ينقل أحياناً واحياناً أخرى يعاد نقله، من يجعل الفكر القانوني الفرنسي مشعاً. ان باريس هي بدون اي مناقشة، العاصمة الدولية للتحكيم، المدينة التي استقرت فيها أكبر المكاتب الانكلو – ساكسونية، فيها تحسم اكبر منازعات التجارة الدولية، وفيها يتجمع أكبر عدد من المتخصصين. والاحكام التحكيمية الصادرة في باريس تنفذ في كل العالم بالطريقة نفسها. هذا التفوق يثير المطامع، ان امكنة مثل لندن وجنيف ومدريد تحاول ان تلتقط هذه الحركة البالغة الأهمية ذات الآثار الإقتصادية بطبيعة الأمر. كذلك فإن التحكيم ليس عدالة غير شرعية على الأقل في المنازعات التجارية الداخلية والدولية، وخصوصاً منذ اقترعتم سنة 2001 على اصلاحات في المنازعات المهنية والتجارية والمدنية.

  والنتيجة، ان العدالة التحكيمية ليست اسثنائية ولا مظلمة ولا مخالفة للقانون، وليست هي عدالة فرنسية، ولا هي عدالة غير شرعية. يبقى أن نعرف في القضية التي نحن بصددها هل كانت العدالة التحكيمية شرعية؟

  حين باشرتم جلسات الاستماع هذه، اعلنتم، حضرة الرئيس، ان اعمالكم تهدف الى تحديد ما اذا كان اختيار التحكيم في الموضوع الذي نحن بصدده هو "شرعي" و "ملائم".

  بصفتي الشخصية أجيب بالنفي. يبدو لي في حقيقة الأمر ان اختيار التحكيم كان في هذه القضية، ليس غير قانوني، ولكنه غير ملائم لأسباب سأشرحها لكم.

   اولاً، هو يتدخل خلال سير اجراءات محاكمة قضائية، وبعد حكم صادر عن أكبر مرجع قضائي، بحيث يبدو التحكيم محاكمة "مظلية" بينما التحكيم هو محاكمة موازية. بالاضافة الى ذلك، فان هذا الملف يتعلق بالمال العام، بينما التحكيم بطبيعته سري ويبدو لي ان السرية والمال العام لا يمكنهما التعايش معاً. واخيراً فان الملف الذي نحن بصدده له تموجات سياسية الأمر الذي لا يتفق مع السرية التي هي من أهم خصائص التحكيم.

  ان الخيار الذي حصل لم يكن ملائماً لنوعية الاجراءات المتبعة، نوعية تدهش لأنها تبتعد بشكل ملموس عن المجاري العادية المتبعة.

  هكذا فان اتفاقية التحكيم تحد وتنظم بشكل فريد سلطة المحكمين، أكثر مما تطلقها: ليس لأن المبالغ المدونة تشكل نوعاً من الاتفاق التحكيمي أو التوافقي المشروط، ولكن الأهلية التحكيمية محدودة بقوة القضية المقضية المكرسة بأحكام سابقة. في الخلاصة ان اتفاقية التحكيم التي نحن بصددها يثير نصها العجب وهي تشبه كثيراً مصالحة يتنازل فيها الاطراف عن أي دعوى تهدف الى الحصول على مقابل وفي كل الاحوال لها سقفها.

  وبعد ذلك، فأن الحكم التحكيمي يقترن باتفاقية التحكيم. في الحقيقة، ان الحكم التحكيمي هو في صلب اتفاقية التحكيم! ماذا يبقى اذا من سلطة للمحكمين؟

  ثالث ما تنفرد به هو "الكم" في الاتعاب. بالإجمال، تحدد الاتعاب وفقاً لعدة معايير: قيمة النزاع، تعقيداته، مدته، وأهمية المحكمين ومستواهم. في القضية التي تشغلنا، تكمن الصعوبة في أن قيمة النزاع لم تكن محددة حين تقرر اللجوء الى التحكيم: هناك حديث عن 135 مليون يورو كذلك عن 400 مليون يورو؟ لا احد يعلم! اذا فهناك مشكلة في تكوين فكرة عن قيمة اتعاب المحكمين. ولكن يمكننا القول ان قيمة النزاع كبيرة جدا، مثل هذه المبالغ نجدها في التحكيمات الدولية التي تفرض تنقلات وسفراً، وتستغرق وقتاً طويلاً واحجاماً كبيرة من المذكرات واللوائح. في الملف الذي نحن بصدده جرى حسم النزاع في ستة أشهر، إذ بدأت اجراءات المحاكمة التحكيمية في 30 يناير (كانون الثاني) وصدر الحكم التحكيمي في 7 يوليو (تموز) لا يعود لي القول بأن الاتعاب التي دفعت كانت غير مشروعة أو مبالغ بها، ولكنها كانت في كل الأحوال كبيرة، وتصريح احد المحكمين للصحافة الذي اعتبر فيه قيمة الاتعاب التي دفعت "عادية" بالنسبة الى العمل "الهائل" الذي احتاج اليه هذا الملف. هذا القول بدا لي غير لائق واعلم أن عدداً كبيراً كانوا مستائين منه.

  الرئيس ديدييه ميغو (رئيس لجنة المال والاقتصاد العام والتخطيط):

    من الأفضل أن نحصر البحث في الموضوع القانوني.

جيرار بابت (نائب):

   لا شك، ولكن هذه التعليقات مفيدة.

توما كلاي:

   المبلغ الذي أعطى للمحكمين – 100.000 يورو بإجماله – هو غير عادي، ويفترض بشكل عام أن يدفع في نزاع دولي. واخيرا، فان سرية التحكيم قد خرقت، فالحكم التحكيمي نشر على موقع الانترنت الصحافي. وهذه ليست من عادات التحكيم.  

   اتجه الى امكانيات المراجعة ضد هذا الحكم التحكيمي.

  ان التحكيم يعمل مبدئياً بدون طرق للمراجعة، الا اذا قرر اطراف النزاع اخضاع الحكم التحكيمي للإستئناف، الأمر النادر جداً. ولكن قانون الاجراءات المدنية ترك امكانية للمراجعات في الحالات الأكثر خطورة، التي لا يمكن التنازل فيها مسبقاً عن طرق المراجعة هذه. هذا الباب فتح لحماية النظام القانوني واطراف النزاع من أي خلل محتمل، المراجعات هي حالات نادرة ولكنها ممكنة دائماً.

  ان نظام المراجعات ضد الحكم التحكيمي نظم بشكل يختلف باختلاف ما اذا كان التحكيم داخلياً أم دولياً. فما هو الوضع في حالتنا الراهنة؟ على الأرجح نحن أمام تحكيم داخلي، حتى ولو كان جزء من النزاع يتعلق بامتلاك حصص في شركة مسجلة في الخارج. والحكم التحكيمي وضع نفسه في ظل تطبيق مواد من قانون المرافعات المدنية في التحكيم الداخلي. وفي مطلق الاحوال فإنه لو كان الأمر عائداً إلى تحكيم دولي، فإن طرق المراجعة قد فاتت مواعيدها ولم تعد ممكنة امام تحكيم داخلي، اذ هناك اربع طرق للمراجعة. هناك الاستئناف الذي سبق للأطراف ان تنازلوا عنه. وهناك أيضاً مراجعة الإبطال، التي لم يلجأ اليها الاطراف في المهلة المحددة، فيكونون قد تخلوا عنها. وأود هنا أن أقدم توضيحاً بالنسبة الى المهلة، كانت لدى شركة CDR مهلة لغاية 15 اغسطس (آب) لتتخذ القرار الذي اتخذته في 28 يوليو (تموز) لأن المهلة ليست عشرة أيام بعد صدور الحكم، كما كان الاعتقاد سائداً، بل هي شهر من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي الحائز الصيغة التنفيذية. الاحظ بهذا الصدد ان الحكم التحكيمي الصادر في 8 يوليو حصل على صيغة التنفيذ في 12 يوليو وهو وقت سريع، واذا اخذنا في الاعتبار ان يوم 12 يوليو كان يوم سبت، فان الحكم التحكيمي قد ابلغ الى شركة CDR في 15 يوليو وهو أول يوم عمل، لأن يوم 14 يوليو (يوم العيد الوطني الفرنسي). ان السبب الذي من اجله، في قضية بهذه الأهمية، اتخذ القرار منذ 8 يوليو يبدو لي غامضا. كان ثمة تسرع.

   لقد طلب وزير المال رأياً من اربعة حقوقيين حول امكانية تقديم مراجعة ضد الحكم التحكيمي، ولكن لم يكن بينهم أي مختص بالتحكيم، فضلاً عن أن الموضوع عولج بكثير من العجلة، في حين أنه لا ينقص باريس مختصين بالتحكيم، لماذا اذاً؟ يمكننا ان نطرح السؤال. ومع ذلك فان خبيرين من الذين استشيروا، ولاسيما زميلي نقولا مالفيسيز، اعتبرا ان مراجعة الابطال تستحق المحاولة، لأن هناك أسباباً قانونية يمكن أن تبنى عليها مراجعة الإبطال، ولعله من الغريب حقاً ان لا تجري محاولة لتقديم مراجعة ابطال حين يحكم عليكم بدفع مبلغ في هذا الحجم.

   وبالفعل، هناك اربعة اسباب للإبطال ممكنة، سأعرضها بالتتابع. ادعى البعض ان هناك مخالفة لمبدأ الوجاهية لأن المحكمين استمعوا الى السيد تابي ولم يستمعوا الى السيد بيار لوفاد، باعتقادي انه يجب استبعاد هذا السبب للإبطال، لأن النزاع ليس بين الرجلين، ولأن السيد بيار لوفاد ليس سوى شاهد والوجاهية لا تطبق على الشهود، وكان يكفي ان تطلب شركة CDR استماع الشاهد بيار لوفاد ولكن الأمر لم يحصل.

   في ما يتعلق بافتراض انعدام حياد بعض المحكمين. السيد كورسون عرض ان البروفسور جان دوني برودان "لم يكن في منأى من اشكال واعتراض على حياده"، في حين ان البروفسور برودان هو اختصاصي دولي بالتحكيم ومعروف جداً وتاريخه ينأى به عن كل شك. بالاضافة الى ذلك، فهو لم يخف ما يمكن ان ينسب اليه، أي أنه كانت له وظائف سياسية في الماضي. ان غياب الحياد يفترض الإخفاء. فأنا استبعد هذا السبب ايضاً.

   في ما يتعلق بمخالفة القضية المقضية، السيد كورسون يعتبر ان هذا الموضوع هو الأهم والاكثر جدية. أنا لا أشاركه الرأي في ذلك، ولكنني أوافق على أن الموضوع بين سائر النقاط والاسباب هو في غاية الدقة. ان اجتهاد محكمة الاستئناف في باريس التي نظرت وفصلت في مخالفة المحكم لمهمته، لم تبطل الأحكام التحكيمية، الا لمخالفات فاضحة وخطيرة، ولا اعتقد ان هذا الاجتهاد ينطبق على حالتنا. ولكن من جهة أخرى، فإن مراجعة الابطال لا تجيز تقدير اساس الحكم التحكيمي ومضمونه، وحدها مراجعة الاستئناف هي التي تنشر الدعوى وتجيز للمحكمة الاستئنافية البحث في مضمون الحكم. اما مراجعة الابطال، فمحصورة بأسباب الابطال، والاطراف استبعدوا الاستئناف، لهذا فانا استبعد هذا السبب ايضاً.

   السبب الرابع يمكن التوقف عنده، يتعلق بأهلية شركة CDR لإبرام عقد تحكيمي، من هنا تطرح صحة العقد التحكيمي. الموضوع في غاية الدقة، والسيد كورسون وضع كشفاً دقيقاً ومفصلاً لهذا الوضع القانوني، يجب القيام بفحص واستقصاء لمعرفة العلاقات بين EPFR (المؤسسة العامة للتمويل واعادة البنية) وشركة الـ CDR. المبدأ هو ان الهيئات العامة لا يمكنها ان تبرم عقود تحكيم. ولكن هناك استثناءات كثيرة لهذا المبدأ: اذاً كنا في مجال التحكيم الدولي كما قلت، اذا كان اتفاق التحكيم أبرم في اطار شراكة بمعنى المرسوم الصادر في 17 يونيو (حزيران) 2004، اذا اجاز ذلك نص قانوني، اذا اجازه مرسوم للـ EPIC الأمر الذي لم يحصل منذ 1972 الا مرة واحدة.

   في فبراير (شباط) 2007، اقترع البرلمان على توسيع كبير لباب اللجوء الى التحكيم، لأشخاص القانون العام الاعتباريين، ولكن هذه الاصلاحات بحكم كونها داخلة في قانون الحماية القانونية للبالغين، الغاها المجلس الدستوري في الأول من مارس (آذار) 2007، ولعلها وخزة موجعة اذا تذكرنا من كان رئيساً للمجلس الدستوري في ذلك الوقت. ينتج من ذلك أن المبدأ لا يزال هو المنع، ولكن المبدأ يحتمل استثناءات، وهل يدخل وضعنا الراهن ضمن هذه الاستثناءات؟

قبل أن نجيب عن هذا السؤال، يجب أن نتذكر انه طرح خلال ولاية حكومة جوسبان (رئيس الوزراء الأسبق) في القضية عينها، وكان جواب الاختصاصيين بالنفي. 

   القانون الصادر في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 1995 الذي انشأ EPFR (المؤسسة العامة للتمويل واعادة البنية) يقضي بأنها "مؤسسة عامة ادارية وطنية" تتمتع بالاستقلالية المالية ويضعها تحت وصاية وزير الاقتصاد. ولأنها EPA وليست EPIC فان اللجوء للتحكيم ليس متاحاً لها الا اذا أجاز لها القانون ذلك. وقانون 1995 لا يلحظ ذلك. شركة CDR التي تنبعث قانوناً EPFR (المؤسسة العامة للتمويل وإعادة البنية) هل لها الأهلية للتعاقد على التحكيم في الوقت الذي تستمد فيه سلطتها ووجودها من هيئة ليست لها هذه الأهلية؟ الجواب في نظري هو بالنفي. لأن شركة CDR ليست لها استقلالية ولأنه وفقاً لمبدأ عام في القانون فان فاقد الشيء لا يعطيه. من اختتم حول هذه النقطة بالقول انه بدون شك فان شركة CDR لم تكن لها الأهلية للتعاقد.

   يبقى اعتراض الغير الذي يشكل امكانية لمراجعة ضد الحكم التحكيمي. لحظته المادة 1481 من قانون المرافعات. وهو لا يختلف عن اعتراض الغير على الأحكام القضائية، يجب ان لا يكون الغير طرفاً في الدعوى التحكيمية، كما يجب ان تكون له مصلحة في القرار التحكيمي، المراجعة يجب ان تقدم خلال ثلاثين يوماً، فاذا أفضت مراجعة اعتراض الغير الى نتيجة فان أثرها هو أن لا يسري الحكم التحكيمي على الغير. في قضيتنا، هل يمكن لمجموعة من المكلفين (بدفع الضرائب) ان تتحرك؟ من حيث المبدأ لا شيء يمنعها لأن هذه الجمعية تعتبر ذات مصلحة في ان تتقدم بدعوى. ولكنه يشترط أن لا يكون المكلفون (بدفع الضرائب) قد تمثلوا في الدعوى التحكيمية، وبعبارة أخرى، ان لا تكون الدولة قد تمثلت ولا كانت طرفاً في الدعوى. والسؤال هنا يعود فيطرح من جديد لمعرفة من هو الطرف الذي تلزمه وتشمله اتفاقية التحكيم، شركة CDR التي هي شركة تجارية ام EPFR (المؤسسة العامة للتمويل واعادة البنية) التي هي هيئة عامة.

   وفي هذه الحالة، إذا كانت شركة CDR هي التي ابرمت العقد فإن العقد التحكيمي صحيح، وفي هذه الحالة فإن اعتراض الغير جائز من مجموعة من المكلفين (بدفع الضرائب) واما ان تكون EPFR هي التي ابرمت العقد وفي هذه الحالة فان عقد التحكيم غير صحيح، الامر الذي كان يمكن لمراجعة الابطال ان تقف عنده، ولكن اعتراض الغير لا يعود جائزاً طالما ان المكلفين قد تمثلوا بالدعوى بواسطة EPFR.  

   يجب أن نلاحظ هنا أن مقالاً نشر في جريدة "لوموند" في شهر اغسطس (آب) الماضي،اعلن فيه محامي السيد تابي، ان النزاع هو تجاري، الأمر الذي يفسح المجال أمام امكانية اعتراض الغير.

   الإطار الأخير للمراجعة هو اعادة المحاكمة، وهو أمر خارق واستثنائي في القانون لحظته المادة 1491 من قانون المرافعات، التي تجعله ممكنا اذا ظهر فعل جديد يدل على أن الحكم التحكيمي لم يصدر ضمن الشروط التي يجب أن يصدر بها.

   اربعة شروط ملزمة في هذه الحالة: ان لا يكون هناك مجال لمراجعة عادية، ان يكون الفعل المنازع فيه قد ظهر بعد انتهاء مهلة مراجعة الابطال، أن يقدم أطراف النزاع في الدعوى مراجعة اعادة النظر خلال شهرين من ظهور الفعل الجديد. أن يكون الفعل خطيراً، مثلاً: الغش، اخفاء مستند حاسم او تقديم مستند مزور. اشدد على هذه الامكانية في حال ظهور فعل جديد في المرحلة المقبلة.

الرئيس ديدييه ميغو:

   اشكركم واتيح المجال للاسئلة.

السيد شارل دو کورسون (نائب):

   لو كنتم في اكتوبر (تشرين الاول) 2007 عضواً في مجلس ادارة شركة CDR او EPFR حين طرح موضوع المراجعات ضد الحكم التحكيمي، ونوقش ماذا كان سيكون موقفكم؟

السيد توما كلاي:

   كان سيكون رأيي على ما ارجو الرأي نفسه الذي ادليت به اليوم! في كل الاحوال ما كنت لأدفع الى مراجعة ضد الحكم التحكيمي في غياب قانون محدد.

 الرئيس ديدييه ميغو:

   شرحتم لنا ان التحكيم ليس عدالة استثنائية مخالفة للقانون، أو مظلمة أو، غير شرعية. واشرتم الى ان اللجوء الى التحكيم في قضيتنا الراهنة لا يبدو لكم غير قانوني ولكنه غير ملائم. ولكن عندما تطرقتم الى الأسباب القانونية التي يمكن أن تبنى عليها مراجعة إبطال بدأ وكأنكم تقولون ان سبباً من هذه الأسباب هو المنازعة في قانونية اللجوء الى التحكيم. هذا ما يبدو فيه تناقض، هل يمكنكم توضيح فكرتكم؟

 السيد جيل كاريز:

   ان سؤالي موجه الى زميلنا شارل دو کورسون بصفته ممثلاً للبرلمان في مجلس ادارة EPFR. إن المبدأ العام هو ان الهيئات العامة ليست مخولة ابرام عقود تحكيم، ولكن هذا المبدأ يقبل استثناءات عديدة، كما يدل على ذلك العقد المبرم بين الدولة وشركة يورو ديزني. ولكن محضر اجتماع مجلس ادارة EPFR في العاشر من أكتوبر 2007 لا يظهر فيه ان موضوع هذا المبدأ قد تطرق اليه المجتمعون، برأيكم لماذا؟

السيد شارل دو کورسون:

   السؤال أثير في 2004 خلال مناقشة موضوع الوساطة. أذكر أنني اثرت وقتها هذا الموضوع، وقد تلقيت جواباً يقول على ما اذكر، ان الخزانة قد استشيرت، وانها اعتبرت أنه لا يستبعد.

   ان التناقض الظاهر الذي يثيره الرئيس ميغو في كلام السيد كلاي يلقي من جديد ضوءاً على مشكلة العلاقات بين شركة CDR والـ EPFR (الهيئة العامة هي مشكلة قانونية في الأساس، للتمويل واعادة البنية).

   نظرياً شركة الـ CDR هي شركة مساهمة هدفها الربح بينما شركة CDR تخسر الأموال. ومن جهة أخرى، فإن شركة CDR هي تحت وصاية EPFR.

   لقد قلتم يا سيد كلاي، ان قرار اللجوء الى التحكيم يمكن ان يمثل هنا حالة قابلة للعطب، واشرتم الى مبدأ سرية التحكيم، في حين أن الأموال العامة هي في الميزان، هذا صحيح وهو الدافع الذي حرك لجنتنا البرلمانية.

السيد توما كلاي:

   آسف أن أكون قد اعطيت انطباعاً بأن هناك تناقضاً. لقد صدر الحكم التحكيمي وبالتالي فإنه دخل في النظام القانوني الفرنسي وهو قانوني من هذه الزاوية. ولكن التحليل القانوني لقانونية هذا الحكم التحكيمي مرتبط في وضعنا الراهن بالرابط الهجين، Sui generic الذي يجمع شركة CDR  مع EPFR الأمر الذي جعلني اقول ان اللجوء الى التحكيم هو قانوني ولكنه غير ملائم وان الاعتراض على قانونيته أمر ممكن.

السيد شارل دو کورسون:

   لو كنتم في يوليو (تموز) 2008 في جلسة مجلس الإدارة لشركة CDR أو للـ EPFR حيث نوقش موضوع تقديم مراجعة ابطال ضد الحكم التحكيمي الصادر في القضية التي نحن بصددها، ماذا كان سيكون موقفكم؟

   السيد توما كلاي:

   بصراحة حين نكون محكومين بدفع 400 مليون يورو اعتقد أننا يجب ان نحاول تقديم مراجعة ابطال، ففي نظري هناك سبب جدي يستند الى المادة 1484 من قانون المرافعات الذي يجعل للمراجعة حظاً وأملاً كبيرين.

السيد شارل دو کورسون:

   هل هناك أحكام تحكيمية أخرى أعطت تعويضات تصل الى خمسين مليون يورو عن الضرر المعنوي في حين أن محكمة الإستئناف سبق لها أن حددت الضرر المعنوي بمبلغ فرنك واحد.

السيد توما كلاي :

   لا أعرف سابقة، ولكن كل التحكيمات مشمولة بالسرية.

الرئيس ديدييه ميغو:

    أفهم الحاجة الى السرية خلال سير المحاكمة التحكيميـة، ولكن أمر السرية التي تغطي الحكم التحكيمي بعد صدوره، يبدو لي مستغرباً. السرية المطلقة هل هي قاعدة جوهرية في التحكيم؟

السيد توما كلاي:

   لا يمكن تصور السرية الجزئية. السرية مطلقة، في مادة التحكيم وهذه القاعدة مكرسة أيضاً في الاجتهاد. والسرية تشمل اجراءات المحاكمة ثم ما بعد انتهاء المحاكمة وبالتالي تشمل الحكم التحكيمي. وألاحظ أن الاطراف الذين يختارون هذه العدالة انما يختارونها لهذا السبب أي للسرية فيها التي تحسن حظوظ حسم النزاعات.

السيد شارل دو کورسون:

   افهمك. أنكم لا تجدون تناقضاً بين العقد التحكيمي والحكم التحكيمي في ما يتعلق باحترام قوة القضية المقضية. هل يمكنكم توضيح فكرتكم في هذا الشأن؟

السيد توما كلاي:

   صحيح ان هناك اختلالاً بين العقد التحكيمي والحكم التحكيمي الصادر. ولكن لو أثيرت هذه النقطة كسبب لمراجعة إبطال الحكم التحكيمي، فإنني اعتقد ان مراجعة ابطال كهذه ليس لها أمل في النجاح، لأن الموضوع يتعلق بأساس النزاع وليس لمحكمة الاستئناف المختصة بالنظر في طلبات الإبطال ان تنظر في أساس النزاع.

السيد شارل دو کورسون:

   الأمر الذي يعني أن يترك للمحكمين أن يفسروا الأحكام القضائية بما في ذلك الأحكام الصادرة عن محكمة النقض مجتمعة.

السيد توما كلاي:

   طالما ان الاطراف اختاروا ذلك؟

السيد شارل دو کورسون:

    القرار باللجوء الى التحكيم يأتي بعد مذاكرة في مجلس ادارة EPFR، لم يعترض على قرار اللجوء الى التحكيم في مجلس الإدارة الذي يضم موظفين يمثلان الدولة، اكدا انهما تلقيا تعليمات من الوزير. ورئيس مجلس الادارة الذي يعينه مجلس الوزراء قال بصراحة انه ما كان ليتخذ موقفاً معارضاً لموقف الوزير. في هذه الظروف ألم يكن ممكناً الحصول على ابطال لقرار مجلس ادارة الـ EPFR الذي لم يعارض اللجوء الى التحكيم، على افتراض مراجعة لتجاوز حد السلطة؟

السيد توما كلاي:

   هذا الأمر يصبح من اختصاص القضاء الاداري، الذي ليس من اختصاصي. ومع ذلك يمكنني ان اعطي انطباعي. من اجل ممارسة مراجعة الإبطال الادارية هذه يفترض تحقق ثلاثة شروط: الأول هو المهلة التي هي شهران من تاريخ تبليغ القرار، وبعد ذلك وفقاً لطبيعة القرار اذا كان تحقيقاً وزارياً.

السيد فرنسوا بايرو (النائب):

   في هذه القضية نحن بصدد قرار صادر عن وزير.

السيد توما كلاي:

   اذاً، فنحن امـام قـرار إداري من طرف واحد، يقبل من حيث المبدأ الطعن أمام المحكمة الادارية. واذا تحدثنا عن مذاكرة في مجلس ادارة EPFR الجواب هو نفسه امام مجلس الدولة.

   هل هناك سوابق؟ حسب علمي، لا. ولكن اعتقد أنه سنة 2002 اعتبرت لجنة وزارية ان قرار هيئة عامة باللجوء الى التحكيم هو قرار قابل للطعن.

   يبقى الشرط الثالث، المصلحة في الدعوى. في قضيتنا من له مصلحة في تقديم الدعوى؟ الدولة لا يمكنها ذلك. يبقى اذاً 361 مساهماً هم الاقلية في مجموعة "برنار تابي" بشرط ان يكون بإمكانهم ان يثبتوا ان غبناً أصابهم، الأمر ليس سهلاً.

السيد شارل دو کورسون:

   ولكن اذا كان اللجوء الى التحكيم غير قانوني، فان المكلف (ضرائبياً) اصيب بغبن.

الرئيس ديدييه ميغو:

   المكلف (ضرائبياً) هل يمكنه برأيكم تقديم هذا الطعن أمام المحكمة الادارية او امام مجلس الدولة؟

السيد توما كلاي:

  الاً اذا كنت مخطئاً، فإن دعوى يقدمها المكلف (ضرائبياً) لا تكون مقبولة لأنه يشترط لقبول مراجعته أن يثبت الضرر المباشر الأكيد الذي لحق به.

السيد جيروم كاهوزاك:

   تعتبرون أن هذا الحكم التحكيمي اساء إلى سمعـة باريـس كمكـان للتحكيم، لماذا؟ من جهة أخرى، هل اجراءات المحاكمة التحكيمية قانونية؟ واخيراً من أجل تقديـم مراجعة ضد الحكم التحكيمي، يجب أن يعتبر المكلـف (ضرائبياً) أنه لم يتم الدفـاع عنه بشكـل صحيح، الأمر الذي يفترض ان العقد التحكيمي غير قانوني. هل هذه المراجعة هي الطريق السالك الوحيد؟

السيد توما كلاي:

  ان سمعة باريس كمكان للتحكيم ممتازة ويجب ان تبقى كذلك. ان قضية كالتي نحن بصددها تعطي صورة مشوهة عن التحكيم، أول اساءة هي خرق السرية.

  سبق أن قلت أن المنافسة لباريس كمكان للتحكيم تنشط. لندن ومدريد، بنوع خاص، تهتمان بهذه السوق ولدى هاتين العاصمتين أوراق رابحة. يجب ان نحافظ على سمعتنا ونحصن انفسنا من أي هجوم علينا.

  ان مسألة قانونية اللجوء الى التحكيم دقيقة، لهذا فإن مراجعة الإبطال ضد هذا الحكم التحكيمي كانت مفيدة جداً، لأن المحكمة القضائية كانت ستحدد الرابط القانوني بين شركة CDR و EPFR (الهيئة العامة للتمويل ولإعادة البنية). كذلك فإن اعتراض الغير ما زال بابه مفتوحاً ولكن المشكلة هي في معرفة أثره: اذا اعتبر الحكم التحكيمي غير مطبق على المكلفين الذين قدموا المراجعة، ماذا يحصل؟

السيد فرنسوا بايرو:

   ان القانون، كما ذكرتم لنا، يمنع التنازل المسبق عن المراجعة. ومع ذلك فإن المادة 8 من عقد التحكيم تنص على أن "الاطراف يتنازلون عن تقديم استئناف ضد الحكم التحكيمي" ما هو رأيكم؟

السيد توما كلاي:

  الاطراف يمكنهم التنازل عن تقديم الاستئناف، ولكن لا يمكنهم بأي شكل من الاشكال التنازل عن مراجعة الإبطال. في قضيتنا الراهنة، الاطراف تنازلوا عن استئناف الحكم التحكيمي حين صدور هذا الحكم.

السيد فيليب فيجييه (نائب):

   بالعادة، ألا يفسر الحكم التحكيمي حساب التعويض الذي يعطيه؟

السيد توما كلاي:

   من الصعب معرفة الاحكام التحكيمية لأنها احكام سرية. الحكم التحكيمي الذي نحن بصدده لم يكن سرياً، يظهر في تسبيب العطل والضرر المعنوي، انه مقتضب لأنه وارد في صفحتين احداهما مخصصة لموضوع قبول الدعوى شكلاً وبقيت صفحة، وصفحة لإعطاء 45 مليون يورو. اعترف بأنني لم أر بحياتي مثل هذا.

السيد شارل دو کورسون:

   اشرتم إلى استشارة عن التحكيم اعطيت زمن حكومة جوسبان. يمكنكم اعطاءنا تفصيلاً للأمر؟

السيد توما كلاي:

   الموضوع نفسه أثير آنذاك: هل في الإمكان تصفية مجموعة المشكلات العالقة بواسطة تحكيم لحسمها كلها؟ جرت اتصالات غير رسمية واستشيرت شخصيات، وكان الجواب بالنفي.

السيد شارل دو کورسون:

   من هي هذه الشخصيات؟

السيد توما كلاي:

   ستعرفونهم لاحقاً في اطار لجنة تحقيق.

السيد ميشال بوفار:

  هل جرت الاتصالات بصورة شفهيـة ام ان هناك مستنـدات خطيـة يمكننا ان نطلبها؟ الـ APE (وكالة مساهمات الدولة) هل روجعت بهذا الملف؟ وهل اعطت رأيها حول المصلحة في اللجوء الى التحكيم كما في التحكيم الذي نحن اليوم بصدده؟

 الرئيس ديدييه ميغو:

   انتم، حضرة البروفسور، هل تمت استشارتكم ومراجعتكم في الأمر؟

السيد توما كلاي :

   لم استشر شخصياً وليس لدي بالتالي اي عنصر خاص يمكنني أن أقدمه اليكم.

 السيد ميشال بوفار:

   هل تدرون ما اذا كانت APE (وكالة مساهمات الدولة) قد استشيرت.

السيد توما كلاي:

  اجهل ذلك.

السيد ميشال بوفار:

   بشكل عام هل لجوء المؤسسات الى التحكيم امر معتاد؟

السيد توما كلاي:

   لا استطيع ان اعطي جواباً اكيداً لأنني في ميدان ليس فيه احصاءات ولا نعرف من هم الاطراف الذي يلجأون الى التحكيم. ولكن أحد المسؤولين في شركة CDR أعلن الاسبوع الماضي انه هو شخصياً لجأ الى التحكيم عدة مرات.

السيد فرنسوا بايرو:

   بالفعل، ولكن في الحقل الدولي عن Executive life ؟

السيد شارل دو کورسون:

   جواباً عن السؤال الذي طرحناه علیه اشار رئيس شركة CDR الى ست او سبع مرات لجأوا فيها الى التحكيم، ولكن يجب التفريق بين الذين يلجأون الى التحكيم في أطار دولي حيث لا تطبق نصوص القانون المدني والذين يلجأون الى التحكيم في اطار داخلي.

   علمت أن الرئيس ديدييه ميغو بحث في الأمر هذا الصباح مع رئيس شركة CDR. ربما يمكنه ان يعلمنا ما اذا كان اللجوء الى التحكيم في كل مرة حصل، تم ذلك بعد مذاكرة تجيزه ولا تمانع به، من جهتي لم اجد أثرا لذلك في المحاضر.

 الرئيس ديدييه ميغو:

   بالنظر الى التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي، فقد طلبت بالفعل هذا الصباح من السيد "روكشي" أن يثبت لي أنه سبق لشركة CDR ان لجأت الى التحكيم في مرات سابقة. في المذكرة التي قدمها إلي، والمشمولة بالسرية والتي يحق للمقرر ولي وحدنا الاطلاع عليها. ابلغني انه خارج موضوع دعوى Adidas فانهم لجأوا إلى التحكيم سبع مرات بعد تأسيس شركة .CDR

السيد شارل دو کورسون:

   هل يمكنكم اطلاعنا على ما اذا كانوا في كل مرة من هذه المرات السبع التي لجأوا فيها الى التحكيم، حصلت مذاكرة في هذا الشأن لدى EPFR (الهيئة العامة للتمويل واعادة البنية) وتقرر عدم الاعتراض على اللجوء الى التحكيم.

الرئيس ديدييه ميغو:

   يمكن لعضو EPFR الذي هو انتم، أن يطرح السؤال على رئيسه. ولكننا يمكن ان نتساءل ما اذا كانت شركة CDR قد عادت في كل مرة الى EPFR للتعبير عن ارادتها في منع اللجوء الى التحكيم.

السيد ميشال بوفار:

   لجوء المؤسسات الى التحكيم هو موضوع يعطي فكرة عن طريقة ادارة هذه المؤسسات ومستواه في ما يتعلق مثلاً بالدفاع عن مصالح المكلف (ضرائبياً). هذا يستحق أن يتفحصه رئيس اللجنة المالية والمراقب العام (في البرلمان)، مع الاحترام الكامل لشرط السرية، يجب ان يتفحصا كيف كانت تجري الأمور في هذا الصدد، لأنه بغض النظر عن الاحداث التي تشغلنا، المهم ان نستخرج العبر لتحسين ادارة المؤسسات العامة.

الرئيس ديدييه ميغو:

    سيكون لنا تبادل للرأي مع المراقب العام وسنعلم اللجنة بما سنفعله.

فرنسوا بايرو (نائب):

   نعرف تحكيمين من، تحكيمات شركة CDR السبعة اهداهما لـ Executive life والآخر لفندق في نيويورك، هل تعلمون ما اذا كانت التحكيمات الخمسة الباقية هي دولية أو داخلية؟

الرئيس ديدييه ميغو:

   هناك ملفات فرنسية فرنسية.

السيد جيروم كاهوزاك:

   هل يمكنكم أن تحددوا لنا، حضرة الرئيس، اذا كانت الملفات الفرنسية-الفرنسية، مرت قبل اللجوء الى التحكيم بإجراءات محاكمة قضائية عادية أو ما اذا كانت قضية Adidas هي الأولى التي "استفادت" من تحكيم.

الرئيس ديدييه ميغو:

   لست قادراً على الاجابة عن سؤالكم.

السيد جيروم كاهوزاك:

   هل كان بإمكان ممثل اللجنة المالية لدى EPFR (الهيئة العامة للتمويل واعادة البنية) ان يعلم؟

السيد شارل دو کورسون:

   يمكنني سؤال رئيس EPFR الذي هو مدير في شركة CDR، بالنسبة الي انا مديـر في الـ EPFR منذ سبع سنوات أي نصف عمرها منذ وجدت. وحصلت مناقشة ومذاكرة في التحكيمات الدولية الثلاثة. لا أذكر أننا تذاكرنا من اجل الترخيص لشركة CDR للجوء إلى التحكيم بالنسبة إلى المرات الاربع الاخرى التي لجأوا فيها الى التحكيم.

السيد جان بیار برارد:

   لم اسمع بأن هناك غرفة نقابية للمحكمين ومع ذلك فإن أحد الاطراف قال بالأمس ان اتعاب المحكمين (تكون معرفة سابقا ومحددة بتعريفة) هل هذا دقيق؟

السيد توما كلاي:

   ليست هناك غرفة نقابية، لسبب بسيط وهو أن التحكيم ليس مهنة، بل هو نشاط نمارسه بشكل متقطع، بالاضافة الى عملنا الاساسي.

السيد جان بیار برارد:

    مجانا؟

السيد توما كلاي :

    غالباً، ولاسيما في التحكيمات المهنية التي تجرى فيها التحكيمات في أوساط مغلقة وتعاونية. ان هذا النشاط التحكيمي يعمل بشكل جيد لهذا فإننا لا نسمع به.

    في ما يتعلق بأتعاب المحكمين المعرفة سابقاً (من تعرفة)، فهي في التحكيمات "المؤسساتية"، مركز تحكيم، كما غرفة التجارة الدولية، أو مركز الوساطة والتحكيم في باريس، هو ينشر جدولاً بأتعاب المحكمين الذي يستند فقط الى قيمة النزاع وفيه "تفاوت": حد ادنى وحد أقصى وفقاً لتعقيدات كل قضية. على موقع الانترنت العائد الى غرفة التجارة الدولية، فإن حساباً يجري ويمكنكم من خلال قيمة النزاع معرفة قيمة اتعاب المحكمين وقيمة المصاريف. في هذه الحالة فإن الجدول معروف ومقبول مسبقاً من الاطراف، سواء في العقد الأصلي الذي تدون فيه هذه الاتعاب والذي يسبق النزاع، أو في الاتفاق التحكيمي الذي يبرم بعد وقوع النزاع.

   يجب تفريق هذا التحكيم عن التحكيم الذي يتم تحت وصاية مركز تحكيمي. فهذا التحكيم نسميه تحكيم حالات خاصة ad-hoc الذي لا تحدد اتعاب المحكمين فيه في جدول مسبق ويتم تحديد أتعاب المحكمين وفقاً لإتفاق بين المحكمين وبين اطراف النزاع كما هو الحال في هذه الدعوى.

الرئيس ديدييه ميغو:

   حضرة البروفسور، اشكركم.

  ان المحكمين الذين اصدروا الحكم في قضية تابي (Tapie) هم:

  • بیار مازو Pierre Mazeaud، رئيس المحكمة التحكيمية، 78 سنة، الرئيس السابق للمجلس الدستوري.

  • جان- دنیس بریدان Jean-Denis Bredin، محكم، 79 سنة، محام، عضو في الاكاديمية الفرنسية.

  • بیار استوب Pierre Estoup، محكم، 81 سنة، الرئيس الفخري الاول لمحكمة استئناف فرساي.