الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / حكم تحكيم - طعن بالنقض - عدم جوازه.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    419

التفاصيل طباعة نسخ

المقرر في قضاء النقض استنادا إلى أحكام المادتين 239 و240 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ان تقتصر أسباب النقض على قضاء الحكم المطعون فيه وما اقيم عليه من اساس، في حين كانت تنصب في الطعن الماثل على الحكم الصادر من المحكم دون قضاء الحكم الإستئنافي المطعون فيه، مما يجعله في مناي عن هذا الطعن الذي يكون موجها في حقيقته إلى حكم التحكيم، وبالتالي غير جائز قانونا.

 

(المحكمة العليا، الطعن رقم 2002/13، قرار رقم 106، جلسة 2003/6/18)

 

الوقائع:

 

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه، في ان المدعية اقامت دعوى بطلان تحكيم أمام محكمة استئناف مسقط لإبطال اجزاء الحكم المتعلقة: أولا- بإكمال عقد المقاولة من الباطن – ثانياً - بالمصروفات المقابلة لشركة المدينة - ثالثاً برفض الدعوى الفرعية، واحتياطيا الحكم بإبطال كل حكم التحكيم مع أحالة النزاع الى محكم آخر يكون خبيرا في القانون البحري ومتخصصا في أعمال بناء الموانئ، والزام المطعون ضدها بالمصروفات، كما طالب بوقف تنفيذ الحكم المطلوب ابطاله الى حين الفصل في دعوى البطلان،وبتاريخ 2002/1/28م أضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى، والزمت الطاعنة المصروفات تأسيساً على أن ما ذهب اليه المحكم لا ينطوي على استبعاد القانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه على النزاع، ولا على مخالفة شروط العقد، وهو مجرد تفسير الأحكام القانون ولشروط العقد، ولا يصح سببا لدعوى البطلان حتى ولو كان هذا التفسير محل نظر، كما ان قناعة المحكم بالوقائع المعروضة عليه بشأن الرسالة المؤرخة 1996/3/17م، وأقوال المطعون ضده عليها من اطلاقات المحكم ويدخل في سلطته التقديرية، طالما أن الحكم إستند الى أسباب كافية لحمله ولها سندها من واقع ما تقدم أمام المحكمة.

 

المحكمة:

 

حيث ان الطعن مقبول من حيث الشكل لتقديمه بواسطة المحامي.... وهو من المحامين المقيدين للترافع أمام المحكمة واودع سند وكالته من الطاعنة، كما قدم مذكرة تكميلية وسدد الرسوم والكفالة المقررتين قانونا، وقد تم اعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن وردت عليها عن طريق محاميها الأستاذ.... من مكتب..... للإستشارات القانونية وهو من المسموح لهم بالترافع أمام المحكمة العليا والذي طالب بعد قبول الطعن لتقديمه من محام ليس له سند وكالة، كما دفع بعدم جواز الطعن لوروده على حكم بات لا يجوز الطعن عليه بالنقض لصدوره قبل العمل بقانون الإجراءات المدنية والتجارية وعقبت الطاعنة عليها، على أن الدفع بالوجهين غير صحيح ذلك أن محامي الطاعنة قدم سند وكالة صادر له من الطاعنة، كما أن الطعن مقبول بمقتضى قرار معالي السيد رئيس المحكمة العليا الذي وجه بقبول الطعون المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية التي تقدم إلى المحكمة في الفترة من 2001/6/1م حتى 2002/3/16م وبإيداع الإدعاء العام مذكرة رأيه يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية القانونية مما يتعين معه قبوله شكلا، ويرى الإدعاء العام عدم جواز الطعن رغم رفض طلبات المطعون ضده وذلك على سند من القول بأن المقرر في قضاء النقض أن أسباب الطعن يتعين ان تقتصر على قضاء الحكم المطعون فيه وما اقيم عليه من اسباب فإن جاوزت هذا النطاق بأن وجهت الى الحكم المستأنف دون قضاء الحكم الإستثنائي المطعون فيه كان الطعن غير جائز، وفقا لنص المادتين 239 و240 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. ولما كان مؤدي المادتين 239 و240 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ان الطعن بطريق النقض قاصر على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او خطأ في تطبيقه أو في تأويله او اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم او كان الحكم صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية اذا فصلت في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، واذ كان الحكم المطعون فيه بني قضاءه على ما ذكر وكانت أسباب الطعن تنصب على الحكم الصادر من المحكم، ولم توجه الطاعنة في طعنها الماثل اية اسباب لقضاء الحكم المطعون فيه مما يجعله بمنأى عن هذا الطعن الذي يكون موجها في حقيقته الى حكم التحكيم. ولما كان ذلك فإن الطعن على هذا الحكم يكون غير جائز

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً والزام الطاعن المصاريف ومصادرة

 

الكفالة.

 

الأعضاء

 

الرئيس

 

عبد الرحمن علي صالح داؤود

 

عبدالله بن محمد الكعبي

 

علي بن سالم النعماني

 

محمد صالح على سيد احمد

 

مصطفى محمد بشار