حكم التحكيم – يخضع لـدعوى أصـلية هـي دعـوى البطلان - قرابـة مـع المحكـم - أسباب رد المحكـم - حق الدفاع -كيفية تحققه . - حكم التحكيم لا يخضع للاثر الناقل للاستئناف ،
حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / حكم التحكيم – يخضع لـدعوى أصـلية هـي دعـوى البطلان - قرابـة مـع المحكـم - أسباب رد المحكـم - حق الدفاع -كيفية تحققه . - حكم التحكيم لا يخضع للاثر الناقل للاستئناف ،
حكم التحكيم – يخضع لـدعوى أصـلية هـي دعـوى البطلان - قرابـة مـع المحكـم - أسباب رد المحكـم - حق الدفاع -كيفية تحققه . - حكم التحكيم لا يخضع للاثر الناقل للاستئناف ، بل يخضع لدعوى أصلية هي دعوى البطلان . إن المحكم يرد بما يرد به القاضي ، ولكن تختلف أسباب رد واجراءات الرد بالنسبة للقاضي عن المحكم ، فالقاضي معين من قبل السلطة التي تملك تعيينه بعكس المحكم الذي يختاره اطراف التحكيم ، وعليه فإنه لا يقبل من اطراف التحكيم التقدم بطلب رد المحكم ، الا اذا ظهرت في المحكم اسباب لم يكن يعلم بها وقت اختياره كمحكم أو أنها ظهرت في أسباب الرد بعد ذلك . المحكم منح طرفي التحكيم مدة لتقديم ما لديهما من طلبات ، ومكن كلا منهما من اثبات ادعائه وهذا كاف للرد على مناعي الطاعن . ( المحكمة العليا ، الدائرة التجارية ، الهيئة ( ب ) ، الطعن رقم 42278 ، جلسة 2011/1/29 ) لما كان الطعن قد استوفي شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم ( 710 ) وتاريخ 1431 / 3 / 28 هـ الموافق 2010 / 3 / 14 م اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع . فإنه بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف – وجدت الدائرة أن ما ينعى به الطـاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لعدم تقيد المحكمة مصدرة الحكم بالأثر الناقل للطعن في حكـم التحكيم وأسبابه وقضاءه بما لم يطلبه الخصوم ، وافترضت قيام طلب رد المحكم أو بناء عريضة الطعن في حكم التحكيم على الأسباب المجيزة لرد المحكم ، ولذلك انصرفت إلى نقاشها في أسباب حكمها المطعون فيه ، ومؤدي ذلك خلصت إلى نتيجة أن المحكمة لم تتقيد بالأثر الناقل للطعن في حكم التحكيم بافتراض سبب الطعن فيه ونسبته إلى دعوى البطلان الاحتياطية برغم عدم وروده .. بطلان الحكم لعدم ملائمة أسبابه وإنتاجها للفصل في دعوى الانعدام وتركها دون قضاء ، وكـذا عدم صلاحية المحكم للحكم لتوافر حالة من حالات التنحي ، لأنه أخ للمحتكم الآخر المطعون ضده ، فما ذهب إليه الطاعن في السببين الأول والثاني في غير محله ؛ لأن حكم التحكيم لا يخضع للأثر الناقل للاستئناف ، بل يخضع لدعوى أصلية هي دعوى البطلان ، وقد ناقشت الـشعبة دعـوى البطلان وتبين لها عدم صحتها ، أما ما أثاره الطاعن بالنسبة لقرابة المطعون ضده للمحكم وأنـه أخوه فقد ناقشت الشعبة هذا السبب بقولها : إنه صحيح أن المحكم يرد بما يرد به القاضي ، ولكـن تختلف أسباب رد وإجراءات الرد بالنسبة للقاضي عن المحكم ، فالقاضي معين من السلطة التـي تملك تعيينه بعكس المحكم الذي يختاره أطراف التحكيم ، وعليه فإنه لا يقبل من أطراف التحكـيم التقدم بطلب رد المحكم ، إلا إذا ظهرت في المحكم أسباب لم يكن يعلم بها وقت اختياره كمحكم أو أنها ظهرت في أسباب الرد بعد ذلك ، وهذا حسب ما نصت عليه المادة ( 23 ) تحكيم والطاعن يعلم تلك القرابة أن المطعون ضده أخو المحكم من خلال اسم أبي المحكم واسم أبي المطعون ضده فما ذهبت إليه الشعبة قد وافق صحيح القانون ، حيث ورد في قانون التحكيم المادة ( 3 ) والتي عرفت التحكيم : ( اختيار الطرفين برضاهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة ) ، فاختيار المحكم من قبل الطرفين كان برضاهما واختيارهما ، أما ما أثاره الطـاعن فـي الـسبب الثال ث بطلان الحكم المطعون فيه لإخلاله بحقوق الدفاع..إلخ . في غير محلـه ؛ حيـث تبـين أن المحكم قد مكن المدعي من عرض دعواه ، كما مكن المدعى عليه من تقديم أدلته ، والتـي هـي عبارة عن سندات قبض صادرة من الطاعن ، والتي هي محل إقرار منه ، عدا سند واحـد بمائـة ألف ريـال غير صحيح ، وقد أسقطها المحكم ، كما قام المحكم باستجواب الطاعن ، وفقا لما هـو مثبت في صـ7 من الحكم ، ومنها سبب توقفه عن العمل قبل شهر فبراير 2008 م ، فأجاب بما هو موضح في الصفحة السابقة من الحكم ، كما كلف المحكم المهندس عبد الباسط محمد عبد الخـالق بمعاينة المبنى والوقوف على كافة الأعمال ، كما قام المحكم باستجواب للطرفين في ضوء تقرير المهندس ولم يبد الطاعن أي اعتراض على تقرير المهندس ، فهذا مما يدل على أن حكم التحكـيم المؤيد من الشعبة التجارية قد التزم بالإجراءات والأوضاع الكفيلة باحترام حقـوق المحتكمـين حيث إن المحكم منح طرفي التحكيم مدة لتقديم ما لديهما من طلبات ، ومكن كلا منهما من إثبـات ادعائه وهذا كاف للرد على مناعي الطاعن . هذا ولما كانت أسباب الطعن بالنقض محددة طبقا للمادة ( 292 ) مرافعات ولخلـو عريـضة الطعن من أي حالة من الحالات المحددة فيها ، مما يعني رفض الطعن موضوعا . وعليه وبالبناء على ما سبق واستناداً إلى أحكام المادتين ( 292 ، 300 ) مرافعات وبعد المداولة .. 1- رفض الطعن موضوعاً لما عللناه . 2- مصادرة مبلغ كفالة الطاعن . 3- يتحمل الطاعن عشرين ألف ريـال مصاريف قضائية للمطعون ضده عن هذه المرحلة . 4- تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية الثانية بأمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخة مـن هذا الحكم والعمل بموجبه . القاضي / عبد الله علي العشملي عضو الدائرة التجارية يصدر الحكم الآتي : عضو المحكم العلي القاضي / محمد راشد عبد المولى رئيس الدائــــــــــــرة التجارية ( ب ) القاضي / علي عوض ناصر علي صلاح عضو الدائرة عضو الدائرة التجارية ( ب ) التجارية ( ب ) عضو القاضي / نعمان هزاع عبده المحكم العليـ عضو المحكم العليـ أمين الدائرة زيد مطهـــر أحمد الديلمي القاضي / أحمد علي أحمد النعمي عضو الدائرة التجارية ( ب ) عضو المحكم العليـ مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر