الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / تحكيم رياضي - قرار تحكيمي -خضوعه لنظام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضـي - دعـوى إبطـال - خـضـوعها لمجلة التحكيم – نزاعات انتخابية- عـدم جـواز التحكيم فيهـا - أعـمـال تمهيدية - اختصاص الهيئة - حريتها في تنظيم الإجراءات – مقيدة بالمبادئ الأساسية للإجراءات .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    284

التفاصيل طباعة نسخ

-تحكيم رياضي - قرار تحكيمي -خضوعه لنظام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضـي - دعـوى إبطـال - خـضـوعها لمجلة التحكيم – نزاعات انتخابية- عـدم جـواز التحكيم فيهـا - أعـمـال تمهيدية - اختصاص الهيئة - حريتها في تنظيم الإجراءات – مقيدة بالمبادئ الأساسية للإجراءات . مع تعليق للقاضي احمد الورفلي ( تونس ) تم تكوين هيكل رياضي من الجامعات الرياضية الوطنية المنخرطة في الجامعات الرياضية الدولية هو اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية ... والتي خصت نفسها حـصريا ببـت النـزاع الرياضي عن طريق التحكيم ، كما جاء ذلك بالفصل 43 من قانونها الأساسي ، وذلك بواسـطة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي التي تمثل هيكلا منبثقا من اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية . د ان التحكيم الرياضي في كليته يخضع لمجلة التحكيم بإعتباره طريقة استثنائية للفصل فـي النزاعات بعيدا عن التشريعات الوطنية ، وهو ما يجعل تدخل الرقابة القضائية بالنسبة الـى القرارات التحكيمية في الميدان الرياضي تهم جميع القرارات الصادرة عنها دون تمييز ، وذلـك استنادا الى أحكام الفصل 42 من مجلة التحكيم ، أي بممارسته دعوى الإبطال اذا ما تمسك احد الأطراف بإخلالات وخروقات تهم اجراءات جوهرية . ان انطباق مجلة التحكيم على القرارات التحكيمية الرياضية ، وتحديداً دعوى الإبطال يؤدي الى ضرورة التقيد بالحالات التي أوردها الفصل 42 من مجلة التحكيم المذكورة حصريا . ان القرار المطعون لم يستند الى اتفاقية باطلة طالما ان موضوعه تعلق بمرحلـة سـابقة ومستقلة عن العملية الإنتخابية وكانت الهيئة مختصة بالنظر في النزاع . ان المشرع أوضح ان حرية هيئة التحكيم في ضبط الإجراءات مقيدة . ان سائر القواعد الأساسية للإجراءات تنتمي بالضرورة إلى نفس الصنف ويمس جميعهـا بالمبادئ الأساسية للإجراءات كمبدأ الحياد ومبدأ المساواة بين الخصوم ومبـدأ احتـرام حـق الدفاع ، ومن الإجراءات الأساسية ما يهم النظام العام فلا يصح القرار التحكيمي بدون احترامها كتوافر الصفة والمصلحة في طرفي النزاع والتي تعد من شروط قبول الهيئة التحكيمية للنظـر في النزاع واصدار قرارها ، فتعهدها لا يستقيم بانعدام الصفة والمصلحة . ( محكمة الإستئناف بتونس ، القضية رقم 39017 ، جلسة 2012/11/13 ) حيث كان الطعن يهدف الى الحكم بإبطال القرار التحكيمي المؤرخ في 26 ماي 2012 تحت عدد 2012/98 والصادر عن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتركبة مـن الأسـتاذ المنـصف الفضيلي رئيساً وعضوية كل من الأستاذ أنور بشر محكماً أولاً ومحمد ماهر السنوسي محكماً ثانياً . وحيث أسس الطاعن طلب الإبطال على المطاعن التالية : 1- عدم جواز التحكيم في النزاعات الانتخابية وبطلان اتفاقيات التحكـيم المخالفـة لهـذا الشرط . 2- خرق القرار التحكيمي لقواعد النظام العام والقواعد الأساسية للإجراءات . وحيث نازعت نائبة المطلوب في خضوع القـرار التحكيمـي الرياضـي المطعـون فيـه لمقتضيات مجلة التحكيم الأمر الذي لا يمكن الطعن فيه أمام هذه المحكمـة وممارسـة دعـوى الإبطال ضده استناداً لأحكام الفصل 42 من مجلة التحكيم سند القيام . وحيث يتجه لذلك البت في مسألة أولية وهي مدى خضوع القرارات التحكيمية الصادرة في المجال الرياضي لمجلة التحكيم ، ومن ثم تحديد اختصاص هذه المحكمة فـي دعـوى الإبطـال.المقامة ضد هذه القرارات لمناقشة في صورة الإيجاب الطعون الموجهة ضد القرار التحكيمـي الرياضي المطعون فيه . * في مدى خضوع القرار التحكيمي الرياضي لمجلة التحكيم : حيث عرف المشرع التونسي التحكيم بالفصل الأول من مجلة التحكيم بأنه طريقـة خاصـة لفصل بعض أصناف النزاعات من قبل هيئة تحكيم يسند إليها الأطراف مهمة البت فيها بموجـب إتفاقية تحكيم ، كما عرف الفصل الثاني من نفس المجلة إتفاقية التحكيم بكونها إلتزام أطراف على أن يفضوا بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي قد تقوم بيـنهم بـشأن علاقـة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية وتكتسي صيغة الشرط التحكيمي أو صيغة إتفاق على التحكيم فهو طريقة إستثنائية لفض النزاع يمكن أن يكون من قبيل التوقع والتوقي ، كما يمكـن أن يكون من قبيل التدارك والتلافي ، وإعتباراً أن القرارات التحكيمية تتمتع بنفس القـوة الإلزاميـة للأحكام القضائية واجبة التنفيذ خصها التشريع التونسي كغيره من التشريعات المعاصرة بشروط شكلية وموضوعية لمراقبة اللجوء إلى آلية التحكيم وإحترام إجراءاته ضماناً ، كما أتاحت فرصة تدخل القضاء العدلي في القرارات التحكيمية ببسط المراقبة الإستثنائية التي تجيز إبطال القـرار التحكيمي في صور مذكورة على سبيل الحصر وذات مدلول شكلي في أغلبها ضمانا لع دم زيـغ التحكيم عن الإطار الذي ينظمه القضاء بصفة عامة . وحيث فيما يخص المادة الرياضية التي شهدت تغيرات كبيرة وسريعة على مستوى الهياكل والتنظيم والأطراف المتدخلة ، وفي خضم هذا التوسع تشعبت العلاقات بين الجمعيات والهياكـل الرياضية والمسيرين والفنيين والحكام والمستشهرين والمزودين والإعلاميين فرض على المشرع الرياضي التونسي إستجابة للإتفاقات الدولية والمرجعيات القانونية المتعددة إتباع إجراءات مرئـة ومبسطة تضمن من جهة السرعة في الحسم والحيـاد والسرية ، ومـن جهـة ثانيـة مراعـاة خصوصيات القطاع الرياضي وتعدد الأطراف المتدخلين فيه . وفي هذا الإطار تم تكوين هيكـل رياضي من الجامعات الرياضية الوطنية المنخرطة في الجامعات الرياضية الدولية هـو اللجنـة الوطنية الأولمبية التونسية الواقع إدراجها بالقانون الأساسي الصادر في 2010/03/05 المنقح للقانون الأساسي عدد 49 المؤرخ في 2006/7/24 والتي خصت نفسها حصريا ببـت النـزاع الرياضي عن طريق التحكيم ، كما جاء ذلك بالفصل 43 من قانونها الأساسي . وذلك بواسـطة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي التي تمثل هيكلاً منبثقاً من اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية . وقد أشار الفصل 54 من النظام الأساسي لهذه الأخيرة إلى أن الجامعات الرياضية الوطنيـة تـنص ضمن أنظمتها الداخلية على وجوب الرجوع في النزاعات الرياضية إلى هيئة التحكيم الوطنيـة الرياضية ، وهو ما عد اتفاقية تحكيم أمضت عليها الجامعات الرياضية بإعتبار أن آليـة التحكـيم عامة تستوجب وجود اتفاقية تحكيم في شكل شرط سابق أو اتفاق لاحق ، وإن التحكيم الرياضي لا يشذ عن هذه القاعدة . وقد أكد الفصل الثاني من دليل نظام التحكيم الرياضي على أنـه " تخـتـص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بالبت في جميع الطعون المرفوعة إليها من كل من لـه الـصفة والمصلحة : 1- ضد القرارات النهائية الصادرة عن الجامعات الرياضية أو عن إحدى هياكلهـا المختصة المتعلقة بمنخرطيها سواء كان ذلك في نطاق تسييرها للنشاط الرياضي الراجـع لهـا بالنظر أو في نطاق ممارستها للسلطة التأديبية على منظوريهـا . 2- ضـد أعمـال الجامعـات الرياضية المتعلقة بعقد جلساتها العامة أو تسيير أشغالها أو تنفيذ مقرراتها ، وكذلك الشأن بالنـسبة إلى الرابطات التي تشرف عليها تلك الجامعات . 3- ضد القرارات الصادرة عن المكتب الجامعي أو عن إحدى الهياكل الجامعية المختصة بقبول أو رفض مطلب ترشح لإنتخابات المكتب الجامعي أو أية انتخابات أخرى في الهياكل الراجعة لها بالنظر . 4- ضد القرارات النهائية الصادرة عـن المكتب الجامعي أو عن إحدى الهياكل الجامعية المختصة بخصوص النزاعات المرفوعـة إليهـا والناشئة بين الجمعيات الرياضية وبين معاقديها من لاعبين أو مدربين أو غيـرهم ، كمـا تنظـر الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في سائر النزاعات المتصلة بالميدان متى  وجد بـين الأطـراف المعنية شرط تحكيمي أو اتفاق على التحكيم يسند الاختصاص إلـى الهيئة الوطنيـة للتحكـيم الرياضي ، وفي هذه الصورة تعتمد أحكام مجلة التحكيم التونسية بما لا يتعارض ومقتضيات هـذا النظام وقواعد التحكيم الرياضي وتختص المحكمة الرياضية في جميـع الـصور بالبـت فـي اختصاصها " . ويفهم من هذا الفصل أن نية المشرع اتجهت نحو المحافظـة علـى الخـصوصية والتفرد الذي يميز المجال الرياضي والإقرار به وسحب جميع النزاعات المحتملة بين الأطـراف المتداخلة من تدخل القضاء العدلي خشية التأثير سلباً في تطور الميدان الرياضي وأساسـاً روح المنافسة ، ولذلك أرسى الهيئة الوطنية المشار إليها أعلاه للإحتكام إليها طبق نظامهـا المـصـادق عليه من طرف أعضاء اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وهم الجامعات الرياضية فـي مختلـف الميادين الرياضية . . وحيث أن الحسم في خضوع القرار التحكيمي الرياضي بـصفة عامـة لـدعوى الإبطـال المنصوص عليها بالفصل 42 من مجلة التحكيم يقتضي بداية التأكيد على أن القرارات الصادرة   عن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في جميع النزاعات سواء تلك المتعلقـة بـالمواد المحـددة بالفصل الثاني من نظام هيئة التحكيم الرياضي بالفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، والتي تهم تسيير النشاط الرياضي ، ومن بينها قرارات القبول والعزل من عضوية أي جامعة وضبط الروزنامـة العامـة للمنافسات وتنظيم التربصات والملتقيات ، وتسمية الممرئين على المستوى الـوطني والقـرارات التأديبية المتخذة من طرف الجامعات الرياضية للاعبين أو المدربين أو المسيرين ، والقـرارات المتعلقة بقبول أو رفض مطلب ترشح لانتخابات هياكل الجامعات ، أو القرارات التي تتخـذ مـن الهيكل نفسه بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور المتعلقة بجميـع النزاعـات المتـصلة بالميدان الرياضي بصفة مطلقة ، تعد وتوصف بأنها قرارات تحكيمية إنبنت وتأسست على اتفاقية تحكيم بإعتبار أن تعهد الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي للنظر وبتها هـو اسـتثناء لإختـصاص القضاء العدلي في النظر في جميع النزاعات وإفراد الميدان الرياضي بالية التحكيم للفصل فـي النزاعات التي قد تنشأ مرده خصوصية هذا الميدان ، فلا عبرة بالتالي في الأخذ بتنصيص الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني واعتبار أن الرجوع  الى مجلة التحكيم لا يكون إلا عنـد النظـر فـي النزاعات غير تلك المحددة بالفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 السابقة ، لأن التحكيم الرياضي في كليته يخضع لمجلة التحكيم بإعتباره طريقة استثنائية للفصل في النزاعات بعيداً عن التشريعات الوطنية ، وهو ما يجعل تدخل الرقابة القضائية بالنسبة للقرارات التحكيمية في الميدان الرياضـي تـهـم جميـع القرارات الصادرة عنها دون تمييز ، وذلك إستناداً لأحكام الفصل 42 مـن مجلـة التحكيم ، أي بممارسة دعوى الإبطال إذا ما تمسك أحد الأطراف بإخلالات وخروقات تهم إجراءات جوهريـة وصيغة تعهد الهيئة التحكيمية فلا يمكن تثبيت القرار التحكيمي الذي إنبني عليها وتحـصينه مـن الطعن ، لأن لجوء أحد أطراف الخصومة التحكيمية للقضاء أمر لا بد منه ، بل هي مسألة حتميـة لمراقبة مدى احترام القواعد القانونية وإجراءات التحكيم ، واتجه على هـذا الأسـاس رد الـدفع المتمسك به من قبل نائبة المطلوب المتعلق بعدم انطباق مجلة التحكيم علـى القـرار التحكيمـي الرياضي المطعون فيه . ه وحيث أن انطباق مجلة التحكيم على القرارات التحكيمية الرياضية ، وتحديداً دعوى الإبطال ، يؤدي إلى ضرورة التقيد بالحالات التي أوردها الفصل 42 من مجلة التحكيم المذكورة حـصرياً ، ولا يجوز التوسع فيها أو الخروج عنها ، ويتعين بالتالي النظر في المطاعن المقدمة لمناسبة الطعن الماثل لبيان مدى خضوعه في حدود الحالات الواردة في هذا الفصل . وحيث اقتضى الفصل 42 من مجلة التحكيم أنه " يجوز إبطال حكم هيئة التحكـيم الـصادر نهائيا- ولو اشترط الأطراف خلاف ذلك- في الأحوال التالية : أولا- إذا كان قد صدر دون اعتماد على اتفاقية تحكيم أو خارج نطاقها . ثانيا- إذا صدر بناء على اتفاقية تحكيم باطلة أو خارج آجال التحكيم . ثالثاً- إذا شمل أمورا لم يقع طلبها . رابعا- إذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام . خامسا- إذا لم تكن هيئة التحكيم متركبة بصفة قانونية سادسا- إذا لم تراع القواعد الأساسية للإجراءات " . وحيث أسس الطاعن طلب الإبطال على مطعنين اثنين : أولا- عدم جواز التحكيم في النزاعات الانتخابية وبطلان اتفاقيات التحكيم المخالفة لهذا الشرط : حيث إن القول بأن القرار التحكيمي المطعون فيه القاضي مجددا برفض قبول القائمة التـي يترأسها طالب الإبطال صدر بناء على اتفاقية تحكيم باطلة بإعتبار أن موضوعه يتعلـق بمـادة انتخابية لا يجوز فيها التحكيم تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع من مجلة التحكيم الذي نص علـى أنه " لا يجوز التحكيم : * أولا- في المسائل المتعلقة بالنظام العام . ثانيا- في النزاعات المتعلقة بالجنسية . ثالثا- في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية بإستثناء الخلافات المالية الناشئة عنها . * رابعاً- في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح . واعتباراً لأن المادة الإنتخابية لا يمكن التصالح في شأنها ، لأن ذلك سيؤول حتماً إلى إقصاء أحد الأطراف ، تكون إتفاقية التحكيم المتعلقة بالعملية الانتخابية اتفاقية باطلة تنتج كـأثر حتمـي بطلان القرار التحكيمي المؤسس عليها وإلغاء جميع آثاره . وحيث أن العملية الانتخابية هي عملية مركبة من عدة أعمال تمهيدية تتدخل قبـل إجـراء الاقتراع بهدف تهيئتها وعمليات إقتراعية تتعلق ب سيرها ونتائجها ، وتعتبر عملية تقديم الترشحات  لإنتخاب المكتب الجامعي الجديد أحد هياكل الجامعة التونسية للكراتي موضوع القرار المطعـون فيه سابقة للعملية الإنتخابية ، وقد نظمها نظامها الأساسي ضمن الفصل 36 و 49 ، كما نظم الفصل 50 منه طرق الطعن في القرارات التي تتخذها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ، وهو ما تم بالفعل من طرف المطلوب الذي طعن في قبول قائمة الطاعن لخوض العملية الانتخابيـة لـدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ، استنادا للفصل 2 من نظام التحكيم الرياضي ، فالنزاع لم يتعلـق بنتائج الانتخاب ، بل بمرحلة سابقة له خاصة . كما أن الهيئة التحكيمية الرياضية لا تختص إلا بالنظر في الطعن في قرار قبول أو رفض مطلب الترشح دون أن يمتد اختصاصها إلـى نتـائج الانتخابات ، وهو ما يؤكد الفصل بين المرحلتين وإمكانية فض النزاع المتعلق بهذه المرحلة مـن خلال الفصول القانونية الموضوعة للغرض والمصادق عليهـا ، ولا سيما أن هيئـة التحكـيم الرياضي عند نظرها في الطعن المقدم من المطلوب ، وبعد أن أقرت إختصاصها بـالنظر فـي النزاع إستنادا للنظام الأساسي للجامعة التونسية للكراتي بالفصول 10 و 49 و 50 منه ، كما اكتفت في إطار ما تخوله لها أسانيد إختصاصها بتفحص توافر الشروط المستوجبة في القائمة المطعون في قرار قبولها طبق شروط الفصل 48 من النظام الأساسي للجامعة التونسية للكراتي ، وقـضت برفض طلب الطاعن في إحلال قائمته محل القائمة المذكورة . وحيث يستفاد مما تقدم أن القرار المطعون لم يستند إلى اتفاقية باطلة طالما أن موضـوعه تعلق بمرحلة سابقة وتمهيدية ومستقلة عن العملية الإنتخابية ، وكانت الهيئة مختصة بـالنظر فـي النزاع حسبما يفيده النظام الأساسي للجامعة التونسية للكراتي بالفصول 49 و 50 ونظام التحكـيم الرياضي بالفصل 2 فقرة ثالثة ، واتجه بذلك رد الفرع الأول من أسانيد الإبطال . ثانياً- خرق القرار التحكيمي لقواعد النظام العام وللقواعد الأساسية للإجراءات : حيث دفع نائب طالب الإبطال بعدم مراعاة قواعد النظام العام والإجراءات الأساسية بنـاء على عدم توافر المصلحة في جهة الطاعن ، الذي وإن توافرت فيه الصفة للطعـن فـي القـرار الصادر عن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المكاتب الجامعية ، فيما قضی به من قبول ترشح قائمة الطالب لدى الهيئة الوطنية للتحكيم ، إلا أن شرط المصلحة بمفهومها القانوني لا تتوافر فيه طالما أنه تعمد مغالطة اللجنة ، وإخفاء كونه غير نقي السوابق العدلية تطبيقاً لأحكام الفـصل 39 من القانون الأساسي للجامعة التونسية للكراتي الوارد بباب شروط الترشح لإنتخابـات المكاتـب الجامعية ، وهو خرق كفيل بإستبعاده وقائمته من الترشح رغم تقديمه لحكمين جزائيين نهائيين من  أجل التحيل عدد 4029/2008 بتاريخ 2009/02/17 وعدد 1493 بتاريخ 2009/06/11 قضي فيهما بثبوت إدانة الطاعن وإبدال العقاب البدئي بخطيتين ماليتين . ومع علمها بذلك واصلت اللجنة النظر في النزاع المعروض عليها متجاهلة عدم مصلحة الطاعن في الطعن المرفوع من طرفه . وحيث ، وكما هو معلوم فإن عدم مراعاة الهيئة التحكيمية لقواعد النظـام العـام أو للقواعـد الأساسية تعد من صور إيطال القرار التحكيمي ، إلا أن المشرع وإن تـرك لهـا الحريـة لتنظـيم الإجراءات كما تراه ، فمكنها من ضبط نظام تحكيم منذ البداية يتبعها الأطـراف ، ولهـا أن تختـار طريقة التصدي للإشكاليات الإجرائية عند وقوعها ( الفصل 13 من مجلة التحكيم الذي جاء في باب الأحكام المشتركة ) إلا إن المشرع أوضح أن حرية هيئة التحكيم في ضبط الإجراءات مقيدة ، إذ جاء بالفقرة الأخيرة من الفصل المذكور ما يلي " وفي جميع الصور تراعي المبادئ الأساسية للمرافعات المدنية والتجارية وخاصة منها المتعلقة بحق الدفاع ، " ويتضح من النص أن المشرع يميـز بـين صنفين من القواعد الإجرائية منها أساسي ومنها ما هو غير أساسي ، ويخلص من ذلك أن لا بطلان إذا لم تكن القاعدة الوارد خرقها من القواعد الأساسية ، ويتجه لذلك بيان المقصود بالقواعد الأساسية للإجراءات ، وقد ضرب المشرع كمثال لها قاعدة وجوب احترام حق الدفاع ، وعليـه فـإن سـائر القواعد الأساسية للإجراءات تنتمي بالضرورة إلى نفس الصنف ويمس جميعها بالمبادئ الأساسية للإجراءات كمبدأ الحياد  ومبدأ المساواة بين الخصوم ومبدأ احترام حق الدفاع ، ومـن الإجـراءات الأساسية ما يهم النظام العام فلا يصح القرار التحكيمي بدون احترامها كتوافر الصفة والمصلحة في طرفي النزاع ، والتي تعد من شروط قبول الهيئة التحكيمية للنظر في النـزاع وإصـدار قرارهـا فتعهدها لا يستقيم بإنعدام الصفة والمصلحة . وبإعتبار أن طالب الإبطال نازع في تـوافر مـصلحة المطلوب في الطعن والمصلحة هي مناط كل قيام ، وهي المنفعة التي يريد القائم بالدعوى الحصول عليها ، فهي في ذات الوقت الباعث على القيام والهدف المنشود وإن شروط توافر المـصلحة فـي القيام يستوجب أن تكون مصلحة قانونية أي أن تكون الحماية المطلوبة من القائم حماية مشروعة وشخصية ومباشرة وتعني أن يكون القائم هو صاحب الحق الموضوعي أو المركز المعتدى عليه . وحيث في إطار ما خوله لها المشرع الرياضي ضبطت الهيئة الوطنية للتحكيم شـروط قبـول الطعون المرفوعة أمامها بالفصل الثاني من نظامها الذي نص " تختص الهيئـة الوطنية للتحكـيم الرياضي بالبت في جميع الطعون المرفوعة إليها من كل من له صفة ومصلحة ... " كما تثبتت الهيئـة التحكيمية للقرار المطعون فيه من صفة ومصلحة الطرفين ، الأمر الذي آل بها إلى مواصلة النظـر في النزاع ، ثم إصدارها للقرار التحكيمي . فلو تبين لها اختلال أحد شروط تعهدها لمـا قـضـت فـي 
النزاع وما تمسك الطالب بإنعدام مصلحة المطلوب بمفهومها القانوني طالما أنه لم يكن نقي الـسوابق العدلية ، كما يفرض ذلك القانون الأساسي للجامعة التونسية للكراتي ، رغم أن الهيئة توافر لهـا فـي الملف ما يثبت ذلك إلا أنها تمادت في النظر في النزاع ، وما ذلك إلا محاولة لتحميل مفهوم المصلحة في القيام ما لا يتحمله ، بإعتبار أن المطلوب عند تقديمه للطعن كان ملفه متضمنا للبطاقـة عـدد 3 وأن طلبه عند الطعن في قرار قبول قائمة الطالب إحلال قائمته محلها هو تجسيد لتوافر مصلحته في تقديم الطعن وهو ما يجعل التمسك بخرق القرار التحكيمي لقواعد الإجـراءات الأساسية وقواعـد النظام العام في غير طريقه ومجانبا للصواب ، واتجه من ثم رد الفرع الثاني من مستندات الإبطال . وحيث يخلص من ذلك أن طلب الإبطال غير وجيه ويتجه رفضه . وحيـث خاب الطاعن في طعنه واتجه تخطئته بالمال المؤمن عملاً بأحكام الفصل 151 من م م م ت . وحيث تحمل المصاريف القانونية على من تسلط عليه الحكم ، عملا بأحكام الفصل 128 من م م م ت . في الاستئناف العرضي : حيث سجل المطلوب الأول بواسطة نائبته استئناف عرضي . وحيث أن ولاية هذه المحكمة للنزاع الحالي وتعهدها به ينضوي في إطار دعـوى إبطـال وليس في طلب استئناف أصلي لحكم ابتدائي ، وردها يكون في إطار دعوى معارضة على معنى الفصل 227 من م م م ت ولا يستقيم تسجيل استئناف عرضي من الناحية الشكلية وهو ما يتجـه معه رفض الطلب شكلاً . لذا ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول مطلب الإبطال شكلا ورفضه أصلاً ، وتخطئة الطاعن بالمال المـؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه . الكاتب عبد اللطيف قازي العضو سلوي سلامة العضو ماجدة العبيدي الرئيس محمد نجيب الزغلامي مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر