الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / وكالـة خـدمات - اعـتـداد بـشرط التحكـيم - اختصاص ولائي لهيئة التحكيم . ان الدعوى متعلقة بوكالة خدمات وليست بوكالة تجارية ، وان الإختصاص بنظرها لهيئة التحكيم المنصوص عليها في العقد صحيح .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    269

التفاصيل طباعة نسخ

وكالـة خـدمات - اعـتـداد بـشرط التحكـيم - اختصاص ولائي لهيئة التحكيم . ان الدعوى متعلقة بوكالة خدمات وليست بوكالة تجارية ، وان الإختصاص بنظرها لهيئة التحكيم المنصوص عليها في العقد صحيح . ( تمييز ابو ظبي - الطعن رقم 875 لسنة 2009 تجاري ، تاريخ 2009/9/10 ) وحيث أن هذا النعي مردود ذلك ان قانون المعاملات التجارية- اذ قضى في المادة 216 منه على أن " تسري- فيما يتعلق بتنظيم الإشتغال بأعمال الوكالة التجارية - القوانين الخاصة بذلك " ، وكان المشرع استشعارا منه بالدور الإقتصادي الذي تقوم به الوكالات التجارية في تداول السلع والخدمات ، وحرصاً على الوكلاء المواطنين وجمهور المستهلكين ، وأحكاماً لرقابة الدولة واشرافها على هذه الوكالات قد نظم- في القانون الإتحادي رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1988 والقانون رقم 13 لسنة 2006 في شأن الوكالات التجارية - أحكام الوكالات التجارية- بأن وضع شروطاً وضوابط لمزاولة اعمال هذه الوكالات والجزاء المترتب على مخالفة ذلك- فنص في المادة الأولى منه- على أن " الوكالة التجارية يقصد بها تمثيل الموكل بواسطة وكيل لتوزيع أو بيع او عرض أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة او ربح " وفي المادة الثانية منه – على أن تقصر مزاولة اعمال الوكالة التجارية في الدولة على المواطنين من الأفراد أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة للمواطنين " وفي الما دة الثالثة منه - . - على -لا أن " لا يجوز مزاولة اعمال الوكالة التجارية في الدولة ، الا لمن يكون إسمه مقيداً في سجل الوكلاء التجاريين المعد لهذا الغرض بالوزارة- ولا يعتد بأي وكالة غير مقيدة بهذا السجل- كما تسمع الدعوى بشأنها " ، بما مفاده انه اذا كان النزاع المعروض في الدعوى يقتضي للفصل فيه تطبيق احكام قانون الوكالات التجارية المشار اليه- من حيث وجود الوكالة التجارية بين طرفيها او انتهائها او عدم تجديدها او طلب الوكيل من الموكل العمولة عن البضائع أو الخدمات التي ادخلها عن غير طريقه في النطاق الجغرافي لوكالته ، او طلب الوكيل من الموكل استمراره في امداده بالبضائع او الخدمات موضوع الوكالة ، فإنه يجب ان تكون الوكالة التجارية مقيدة في الدولة في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة الإقتصاد والتجارة ، وقد نظمت المادة العاشرة من القانون سالف الذكر كيفية القيد في سجل الوكلاء التجاريين بأن يقدم طلب القيد الى الوزارة على النموذج المعد لذلك ، ويجب ان يشتمل على اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما وعنوانه والسلع والخدمات موضوع الوكالة التجارية ومنطقة نشاط الوكيل وتاريخ ابتداء عقد الوكالة وتاريخ انتهائه ، ويرفق بطلب القيد المستندات  المؤيدة له . ووفقاً للمادة ( 11 ) تصدر الوزارة قرارها في طلب القيد خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه وفي حالة قبول الطلب يمنح الوكيل شهادة معتمدة تثبت قيده لديها وينشر القرار بقبول الطلب مع التفصيلات المتعلقة به في الجريدة الرسمية وتخطر به دوائر البلديات والجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة المختصة . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن اسمها مقيد في سجل الوكلاء التجاريين أو أن وكالتها مقيدة بهذا السجل ، وان ما قدمته هي شهادة قيد شركة اجنبية في سجل الشركات الأجنبية باسم المطعون ضدها " شركة أثينا أس- أيه " وجنسيتها اليونان وعنوان مركزها الرئيسي 357 ميسوجبون افينيو - أثينا 15231- اليونان وان الوكيل هو الطاعنة والنشاط مقاولات عامة ومقاولات بناء الجسور والأنفاق والموانئ والمطارات والأعمال الالكتروميكانيكية والصحية وخدمات حقول النفط والغاز البرية والبحرية ، وتلك الشهادة صادرة وفقا للمادة و 314- من القانون الإتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والتي تشترط أنه " لا يجوز للشركات الأجنبية ان تزاول نشاطها الرئيسي في الدولة أو أن تنشئ مكاتب او فروعا لها ، الا بعد ان يصدر لها ترخيص بذلك من الوزارة بعد موافقة السلطة المختصة في الإمارة المعنية ، ويحدد الترخيص النشاط المرخص للشركة بمزاولته ، ويشترط لمنح الترخيص المذكور أن يكون للشركة وكيل من مواطني الدولة ، فإذا كان الوكيل شركة فيجب ان يكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين ، وتقتصر التزامات الوكيل تجاه الشركة  والغير على تقديم الخدمات -اللازمة للشركة دون تحمل أي مسؤولية او التزامات مالية تتعلق بأعمال او نشاط فرع الشركة او مكتبها في الدولة أو الخارج ، ولا يجوز للشركات الأجنبية التي رخص لها بالعمل في الدولة وفقا لأحكام الفقرة السابقة أن تبدأ اعمالها في الدولة قبل قيدها في سجل الشركات الأجنبية بالوزارة . وبناء على ذلك تم قيد الطاعنة كشركة اجنبية لدى ادارة الشركات بوزارة الإقتصاد برقم 403 واستخرجت الشهادة المقدمة من الطاعنة للدلالة على ذلك . وهو ما نص عليه العقد المبرم بينهما بتاريخ 2003/10/13 من ان المطعون ضدها عبارة عن شركة اجنبية وترغب في انشاء مكتب فرعي لها في ابو ظبي للقيام بالأعمال الإنشائية والصيانة العامة ... وانه بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ومن اجل الحصول على رخصة لممارسة ذلك العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن اي شركة اجنبية عليها أن تدخل في اتفاقية مع وكيل محلي ، وحيث ان الطاعنة هي مؤسسة قائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولها الحق والأهلية في أن تكون وكيلاً محلياً فقد اتفقا على أن تكون الطاعنة الوكيل المحلي الحصري للطرف الأول " المطعون ضدها " في دولة الإمارات العربية المتحدة ما عدا الشارقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة وتفسير العقود والإتفاقات وسائر المحررات بما تراه اوفي الى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها ودون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وذلك ما دام أنها أقامت قضاءها على اسباب سائغة مقبولة وتكفي لحمله . وكانت محكمة الموضوع قد انتهت في قضائها الى ان الطاعنة ما هي الا وكيل خدمات محلي للمطعون ضدها وليست وكيلا تجاريا ، وكان الثابت ان الطرفين قد اتفقا على شرط التحكيم بالإتفاقية المؤرخة 2003/10/13 ، ومن ثم فإنه يعتد بشرط التحكيم وينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم ، وقضت بعدم قبول الدعوى ، واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه لمضمون الإتفاقية محل النزاع ومؤديا الي النتيجة التي قضى بها من ان حقيقة الإتفاقية ان الطاعنة وكيل خدمات محلي وليست اتفاقية وكالة تجارية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من ادلة الدعوى ، وبالتالي فهو غير مقبول . العضو نبيل عمران العضو البشري الشوربجي الرئيس رئيس الدائرة يوسف عبد الحليم الهته مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر