الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / وحدات عقارية - عدم جواز التحكيم - نظام عام .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    256

التفاصيل طباعة نسخ

وحدات عقارية - عدم جواز التحكيم - نظام عام . مع تعليق للمحامي حسن محمد عرب ( الامارات العربية المتحدة من المقرر انه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ومن مقتـضى الفقـرة الرابعة في المادة 203 من قانون الاجراءات المدنية انه لا يجوز التحكيم في المسائل التـي لا يجوز فيها الصلح ، وبناء على ذلك لا يصح ان تكون التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على الخارطة دون الالتزام بما أوجبه المشرع بنص آخر هو نص المادة 3 مـن القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في امـارة دبـي بوجـوب تسجيلها في السجل العقاري المبدئي موضوعا للتحكيم لمخالفته النظام العام . ( محكمة التمييز ، الطعن رقم 180 لسنة 2011 عقاري ، تاريخ 2012/2/12 ) وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة التمييز ان تثير في الطعن سبباً من الاسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام متى كانت تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكـم فـي الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الالمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه ، ومن المقرر ايضاً انه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظـام العـام ، ومـن مقتضى الفقرة الرابعة في المادة 203 من ق انون الاجراءات المدنية انه لا يجـوز التحكـيم فـي المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، وبناء على ذلك لا يصح أن تكون التصرفات التي ترد علـى الوحدات العقارية المباعة على الخارطة دون الالتزام بما أوجبه المشرع بنص آمر - هـو نـص المادة 3 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في امارة دبـي - بوجوب تسجيلها في السجل العقاري المبدئي موضوعاً لتحكيم لمخالفته النظام العـام ، وهـو مـا يترتب عليه أنه اذا عرض على المحكم نزاع يتعين ان تطبق عليه احكام المادة 3 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في امارة دبي ، وفصل فيه ، عد حكمه باطلاً ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، لما كان ذلك ، وكان البين من حكم المحكم موضوع الدعوى المطالب بالتصديق عليه- ان النزاع الذي عرض على المحكم ناشئ عن عقد بيع وحدة عقارية مفرزة على الخارطة ، وطلب المطعون ضده من المحكم الغاء هذا العقد ورد ما دفعه من ثمن المبيع لعدم تسجيل العقد في السجل العقاري المبدئي ، واجابه المحكم لطلبـه هـذا تأسيساً على ان الطاعنة لم تقم بتسجيل العقد ، الا بعد انقضاء مدة الستين يوماً المنصوص عليهـا في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظـيم الـسجل العقـاري المبدئي في امارة دبي ، ومن ثم يكون حكمه  هذا قد وقع باطلا لفصله في مسألة متعلقـة بالنظـام العام ، ويتعين لذلك على محكمة الموضوع القضاء برفض دعوى المطعون ضده بالتصديق عليه ، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد الحكم الابتدائي بالتصديق على حكم المحكم ، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . . وحيث ان موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القـضاء بالغـاء الحكـم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى . لذلك ، حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وبالزام المطعون ضده بالمـصروفات وبمبلـغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة وفي موضوع الاستئناف رقم 87 لسنة 2011 عقـاري بإلغـاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وبالزام المستأنف ضده بمصروفات درجتي التقاضي وبمبلـغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة . كاتب الجلسة الاعـ ـاء عبد الرحيم مبارك البلوشي زهير احمد بسيوني حسن محمود الابياري رمضان امين اللبودي حامد نبيه احمد مكي الرئيس د . علي ابراهيم الامام