الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / محكمة التمييز - الغرفة المدنية الأولى- 4 نوفمبر 2015

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    760

التفاصيل طباعة نسخ

برام إتفاق تحكيم بين ورثة رسام ومؤسسة هذا الرسام - تقديم الورثة دعوى تحكيمية من أجـل إنقـاص التبرعـات المقدمة للمؤسسة - صـدور حكمـي تحكـيم - إعتراض المميزة على القرار الذي رد الدفوع بعدم القبول الـتـي قـدمتها - إعتبار محكمة الإستئناف على وجه صحيح أن الدفع بعـدم القبول يتمتع بقوة القضية المقضية وأصبح نهائيا – إعتراض المميزة عـلـى الـقـرار بإبطـال حكمـي التحكيم - اعتبـار محكمة التمييز أن محكمـة الإستئناف استندت الى أسباب غير ملائمة في تصنيف الصورية والغش - تأكيـد محكمة الإستئناف على وجـود غـش في التحكيم بسبب اجتهادات قضائية دولية في التحكيم التعميم في قيمة اللوحات – إعتبار محكمة الإستئناف أن الدعوى التحكيميـة هـي ظاهريـة واستنتاج وجـود غـش مخالف للنظام العام في التحكيم - قبول محكمة التمييز قرار محكمة الإستئناف - رد الطعن المقـدم أمام محكمة التمييز . ( محكمة التمييز - الغرفة المدنية الأولى- 4 نوفمبر 2015- السيدة M.Taburno ضد MAVasarhelyi وسواه ) إن محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، أصدرت القرار الآتي : حيث أنه ، وفقاً للقرار المطعون فيه ( باريس 27 مايو 2014 ) ، فإن الشركاء Vasarhelyi ورثة الرسام الذي يحمل إسم العائلة ذاته ( أي Vasarely ) ، ممثلين بالسيدة Noguére ، عقـدوا اتفاق تحكيم في يونيو 1995 ، مؤسسة Vasarely ممثلة من السيد Patrimonio ، الذي قـدم دعوى تحكيمية بشأن تبرعات مقدمة للمؤسسة ، كان قد وافق عليها الرستام وزوجته أمـام هيئـة تحكيم مشكلة من السادة A و B و C ؛ حيث أنه بتاريخ 11 ديسمبر 1995 ، وبحكمها عن طريـق التحكيم المطلق ، أصدرت تلك الهيئة حكماً تحكيمياً ، وأصدرت بتاريخ 7 فبراير 1996 حكمـاً تحكيميا تصحيحياً ؛ وأن السيد Huertas بصفته وكيلاً خاصاً للمؤسسة قدم طعنـا ضـد حكمـي التحكيم هذين ؛ حول السبب الأول ، المرفق أدناه : بها ؛ حيث أن السيدة Taburno تعترض على القرار ، لأنه رد الدفوع بعدم القبول التي تقـدمت حيث أن القرار يذكر ، عن حق ، أنه ينتج من الجمع بين أحكام المادتين 914 فقرة 2 و 916 فقرة 2 من قانون المرافعات المدنية ، المطبقتين على الطعن ، أن الأوامر الصادرة عن المستشار من أجل تحضير الدعوى ، وفي إطار الإختصاص الحصري المسند له ، بشأن الدفع بعدم القبـول الناتج من عدم قبول الطعن ، تتمتع بقوة القضية المقضية بشكل أساسي ، وفي هذه الحالة ، يجـوز إحالتها بمجرد طلب ذلك أمام محكمة الإستئناف خلال 15 يوما من تاريخ صدورها ؛ تكـون محكمة الإستئناف التي لم يكن متوجب عليها دعوة الأطراف لتوضيح أنفسهم بشكل وجاهي حول سبب وارد في النقاش ، قد قررت بدقة أن الأمر الصادر عن المستشار بتاريخ 19 ديسمبر 2013 من أجل تحضير الدعوى يتمتع بقوة القضية المقضية وأصبح نهائياً ؛ وأن السبب غير مسند ؛ حول السبب الثاني : حيث أن السيدة Taburno تعترض على القرار ، لأنه أبطل حكمي التحكيم الصادرين فـي 11 ديسمبر 1995 ، وفي 7 فبراير 1996 ، بموجب السبب : 1 ) أن الصورية تفترض وجود اتفاقية سرية مخصصة لتعديل أو إبطال آثـار الـتـصرف الظاهر ، وأنه بقبولها أن الشركاء Vasarely يحق لهم إقامة دعـوى ضـد مؤسـسة Vasarely من أجل الإنقاص من التبرعات ، مما يترتب عليه أن النـزاع حقيقـي ؛ أن محكمة الإستئناف التي اقتصرت على تبيان ، من أجل التأكيد أن التحكيم هو ظاهري ، أن السيدة Vasarely والسيد Dubreuil ، هما في حالة تضارب المصالح ، وأنه لم يتخـذ أي تدبير لتعيين خبير من أجل تقييم لـوحـات Victor Vasarely ومبنى مؤسسة Vasarely في Aix - en - Provence ، وأن الإشارة إلى السعر الذي تم الحصول عليـه في البيع بالمزاد العلني في لندن العام 1990 لم تكن ملائمة أو أيضا أن الشخص الوحيد العالم والمسموع في الإجراءات هو محام كان قد دافع سابقا عـن مـصالح الورثـة Vasarely ، دون التحقق من وجود اتفاق سري بين المتدخلين في التحكيم مخصص من أجل تعديل أو إبطال الآثار ، تكون قد قررت ، استنادا إلى أسباب غير ملائمة ، بتصنيفها الصورية المأخوذ بها ، مفقدة قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلى المادة 1321 مـن القانون المدني والمادة 1484- ° 6 من قانون المرافعات المدنية ، بصيغتها المطبقة هنا ؛ أنه بالإضافة إلى ذلك ، الصورية بحد ذاتها لا تشكل سببا للإبطال ؛ حيث أنها لا تكـون غير قانونية إلا إذا كانت استخدمت كوسيلة للتحايل على القانون ؛ أن محكمة الإستئناف ، التي اقتصرت على التأكيد ، من أجل القبول بوجود تواطؤ على الغش بين المتدخلين في التحكيم ، أنهم يحاولون تجنب الرأي الحيادي للخبير في سـوق الفنـون بنـيـة تفـضيل مصلحة الشركاء Vasarely وإضـرارا بمؤسسة Vasarely ، دون التحقـق أن ( 2 . . .لوحات Victor Vasarely أو مبنى مؤسسة Vasarely فـي Aix - en - Provence تمت المبالغة في تقديرها في حكمي التحكيم ، تكون قررت ، استنادا إلى أسباب غيـر ملائمة ، بتصنيفها الغش المأخوذ به ، مفقدة قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلى المـادة 1321 من القانون المدني والمادة 1484- ° 6 من قانون المرافعات المدنيـة ، بـصيغتها المطبقة هنا ، وبموجب قاعدة fraus ommia corrumpit أي القاعدة التي تقضي بـأن الغش يفسد كل شيء ؛ 3 ) أن حكم التحكيم الصادر في 11 ديسمبر 1995 ، ينص في أسبابه ، أنـه فـي تقييمـه أن اللوحات هي بحالة جيدة ، يستند الـى جـدول الأسـعار الرسـمي المحــد مـن Victor Vasarely بين العامين 1971 و 1990 ، والمثبت بأسعار البيع الحقيقية الناتجة من البيوعات بالمزاد العلني في المرحلة ذاتها ، بحسب قيمة مقابلة غير متناسبة مع حجم اللوحات ، أما بالنسبة للوحات ذات الحالة السيئة فاستند الحكم التحكيمـي الـى المبـالغ الناتجة من خبرة السيد Trigamo الذي استند في تقريره بشكل خاص علـى اللـوحـات ذات الحالة السيئة ؛ وأنها بتأكيدها ، من أجل تثبيت فرضية الغش وإعطاء حق الطعن ، أن الهيئة التحكيمية ، من أجل تقييم لوحات Victor Vasarely ، قبلت بقيمة ناتجـة مـن التعميم استنادا إلى بيع لوحة Victor Vasarely الذي حصل في العـام 1990 فـي لندن ، وطبقتها على كل اللوحات ، ولم تأخذ بعين الإعتبار حالتها ولا حجمهـا ، تكـون محكمة الإستئناف قد حورت العبارات الواضحة والمحددة في الحكم التحكيمي المذكور آنفا ، مخالفة للمادة 1134 من القانون المدني ؛ لكن حيث أنها بقبولها أن الشروط التي على أساسها قـررت ونظمـت وســرت الـدعوى التحكيمية بشكل تجعل فيه الدعوى المقامة من ورثة الرسام ظاهرية من أجل تفضيل مـصالحهم والإضرار بمصالح المؤسسة ، تكون محكمة الإستئناف قد أستطاعت ، خارج نطـاق أي تحـوير ، إستنتاج وجود غش مخالف للنظام العام في التحكيم ، وأن السبب غير مسند ؛ لهذه الأسباب : ترد الطعن ؛ تحكم على السيدة Taburno بدفع المصاريف ؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية ، تحكم على السيدة Taburno بدفع مبلـغ إجمالي قدره 1500 يورو إلى السيد Patrimonio و 3000 يورو إلى السيد Huertas ، بصفته وترد الطلبات الأخرى ؛ مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون