الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / رد محكمة التمييز الطعون الرئيسية والفرعية .طعن رقم 15-

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    738

التفاصيل طباعة نسخ

 توقيف السيد X لنشاطاته الصناعية والتجارية - توكيـل شركات مجموعة Tapie لشركة SDBO وهـي شـركة تابعة لـ Crédit lyonnais ببيـع شـركة GmbH الـتي تمتلك أسهمها في شركة Adidas – تنفيذ الوكالة وبيع سندات الشركة إلى عـدة شـركات مـن ضـمنها Clinvest التابعة لـ Crédit lyonnais - تصفية قضائية للزوجين X وشــــــــركات مجموعـة Tapie - إتـفـــاق ســــــري بـــين Crédit Lyonnais و SDBO بإعادة البيع بسعر مضاعف إلى طـرف أخـر - تقـديـم المـصـفين دعـوى مسؤولية ضـد Crédit lyonnais و SDBO التي أصبحت CDR créances وإتهامهمـا بـالإخلال بموجباتهمـا كــوكيلين - دعـوى مسؤولية أخـرى ضـد شـركة CDR créances بسبب الـدعم والفسخ التعسفي للإعتمـادات - إبــرام مـشارطة تحكـيـم بـيـن المـصفين والــزوجين X وشــركات CDR بإخضاع كل النزاعات للتحكيم أمام محكمين ملزمين
باب الاجتهاد الدولي : اجتهادات قضائية دولية في التحكيم بإحترام قـوة القضية المحكوم بهـا للقرارات القضائية - إعتبار الهيئة التحكيمية أن شـركات CDR ارتكبت خطأين بمخالفة موجب الأمانة ومخالفة الحظر بأن تكون طرفا – قدمت شركات CDR طلبا بإعادة النظر في الحكم التحكيمي أمام محكمة الإستئناف في باريس - الفصل أمـام محكمة التمييز بمسألة تصنيف التحكـيم كتحكيم داخلي ، كما إعتبرته محكمة الإستئناف أو تصنيفه كتحكيم دولي – إعتبـار محكمة التمييز أن التحكيم داخلي ورد السبب - نظر محكمة التمييز في مسألة الأخـذ بمستندات ناتجـة مـن تحقيـق جـنـائـي أثنـاء إجرائه رغـم سـرية التحقيقات - إجتهـاد يـنـص عـلـى عـدم إمكانية التحجج بسرية التحقيقات أمام النيابة العامة أو الأطراف المدنية – إمكانية النيابة العامة إضافة مستندات إلى النقاشات من أجل حل النزاع - إمكانية النيابة العامة السماح للأطراف المدنية بإبلاغ مستندات مستخرجة من ملف التحقيق القضائي أثناء إجرائـه - تأييـد محكمـة التمييز قرار محكمة الإستئناف أن الهيئة التحكيمية معيوبـة بعيـب التواطـؤ عـلـى الـغـش بـيـن أحـد المحكمين والطــرف الـذي صـدر الحكـم التحكيمـي  لـصالحه - رد محكمة التمييز الطعون الرئيسية والفرعية .طعن رقم 15-13.755 الجهة مقدمة الطعن : شركة Groupe Bernard Tapie الجهة المقدم ضدها الطعن : شركة CDR créances وسواها طعن رقم 15-13.904 الجهة مقدمة الطعن : السيد برنار BernardX ، وسواه الجهة المقدم ضدها الطعن : شركة CDR créances ؛ وسواها طعن رقم 15-14.145 الجهة مقدمة الطعن : شركة Financière et Immobilière Bernard Tapie الجهة المقدم ضدها الطعن : شركة CDR créances ؛ وسواها حيث أنه ، وفقاً للقرار المطعون فيه ( باريس 17 فبراير 2015 ) والمذكرات ، أن السيد X ... ، بالإشتراك مع زوجته ، نظم أنشطته وذمته المالية مستعينا بشركتي تضامن حيث كانا الـشريكين الوحيدين فيهـا ، شـركة Financière et Immobilière Bernard Tapie ( شـركة FIBT ) وشركة Groupe Bernard Tapie ( شركة GBT ) ؛ أنه ، في حين أن الشركة الأولـى تـضم الأصول المتنوعة الداخلة في ذمة السيد والسيدة X ... ، فإن الشركة الثانية تضم أغلبية رأس مال الشركة المغفلة Bernard Tapie finance ( شركة BTF SA ) ، التي بدورها تضم المساهمات الصناعية للمجموعة ، وبشكل خاص ، تلك المكتسبة في يوليو 1990 وينـاير 1991 ، بواسـطة الشركة الألمانية Bernard Tapie Finance GmbH ( شركة GmbH BTF ) والدعم المـالي من شركة société de banque occidentale ( الـ SDBO ) ، وهي شركة تابعـة لمـصرف Crédit Lyonnais ، في رأس مال شركة Adidas ؛ أنـه بتـاريخ 10 و 16 ديسمبر 1992 ، و بقرار السيد X ... توقيف نشاطاته الصناعية والتجارية ، أبرمـت الـشركات GBT و FIBT BTF SA مع شركة SDBO " مذكرة " ومن ثم " خطـاب تعهـد " بموجبهمـا تتعهـد شـركة BTF SA ، بشكل نهائي ، بيع ، على أبعد تقدير بتاريخ 15 فبراير 1993 ، وبسعر محــد وهـو 000 000 085 2 فرنك ، إلى كل شركة عينتها شركة SDBO وعند الطلـب الأول مـن هـذه و حين بسبب عـدم الشركة ، جميع أسهمها التي تمثل 78 % من رأس مـال شـركة BTF GmbH ، إضـافة إلـى تخصيص كامل السعر المحصل من هذا التفرغ من أجل سداد الدعم الذي قدم لصالح الشركات الثلاث ، التي يجب أن تندمج في شركة جديدة ؛ وأنه بالتاريخ ذاته في 16 ديسمبر 1992 ، منحت شركة BTF SA إلى شركة SDBO ، للمدة نفسها وكالة غير قابلة للعزل من أجل جذب مشترین والحصول على السعر ؛ أن التفرغات المنصوص عليها جرت في 12 فبراير 1993 لصالح ثماني شركات ، من بينها شركة Clinvest ، الشركة التابعة لمصرف Crédit Lyonnais ، التـي فـي أنها كانت حائزة على 10 % من رأس مال شركة BTF GmbH ، حـازت علـى 9.9 % إضافية ، وأن الشركة المنشأة حسب قانون لوكسمبورغ Rice SA ، بمساعدة مـن قبـل الـسيد ... Robert E ، بالنسبة للبعض منها ، وقعت قرضاً محدد يسمى " قرض مع حق رجوع محـدود " منحه مصرف Crédit Lyonnais وينص بشكل خاص أنه في حال إعادة البيع ، فإن زيادة القيمة تتقاسم بنسبة الثلث للمقترض وثلثين للمصرف ؛ أنه في اليوم نفسه ، منحت مجموعة المتنازل لهم للسيد ... Robert E ، حتى 31 ديسمبر 1994 ، وعدا بالتفرغ عن مكتسباتهم الخاصة بهم بمبلـغ قدره 000 000 498 3 فرنك ، وقد استعمل هذا الحق بتاريخ 22 ديسمبر 1994 ؛ أنه ب مقدرة تنفيذ المذكرة والبروتوكول الموقع في 13 مارس 1994 مع مصرف Crédit Lyonnais أجل وضع حد للعلاقات المصرفية للمعنيين وتسوية حسابات مجموعـة Tapie ، إسـتحقت القروض الممنوحة لهذه الأخيرة ؛ أن شركات مجموعة Tapie ، إضافة إلى السيد والسيدة X ... ، تم تقويمهم ومن ثم تصفيتهم قضائيا ، باستثناء شركة BTF SA التي ، وبإستفادتها مـن خـطـة الإستمرار في العمل ، قد أصبحت شركة compagnie européenne de distribution et de pesage ؛ أنه بإتهامهم شركة Crédit Lyonnais و SDBO بأنهما دعمتـا مجموعـة Tapie بشكل تعسفي وقامتا عن طريق الغش ، منذ شهر ديسمبر 1992 ، بإبرام " إتفاق سري مـن أجـل إعادة البيع بسعر مضاعف " مع السيد ... Robert E ، قدم أطراف الإجراءات الجماعية دعـوى مسؤولية ضد Crédit Lyonnais و SDBO ؛ أنه بعد إبراء الشركات الأجنبيـة المنتـازل لـهـا Coatbridge Ventures limited Omega Rice SA و Matinvest وبعد إعلان شركة Mandataires judiciaires associés ( شركة MJA ) والسيد B ... بإنهمـا قـادران علـى المداعاة ، بصفتهما الوكلاء المصفين للشركات GBT و FIBT و BTF SA و Bernard Tapie gestion ( شركة BTG ) إضافة إلى السيد والسيدة X ... من أجل الحصول على تعويض عـن الضرر الذي تعرضت له شركة GBT وبعد القول أنه رغم عدم كونه طرفاً في الوكالـة ، كـان ومصرف Crédit Lyonnais مجبر بها ، حكمت محكمة الإستئناف في باريس بقـرار صـادر بتاريخ 30 يوليو 2005 بالتضامن على شركة SAS CDR créances ، وهي التسمية الجديـدة لشركة SDBO ، وعلى مصرف Crédit lyonais بدفع مبلغ قدره 135 مليـون يـورو إلـى الوكلاء المصفين لإخلالهما بموجباتهما كوكلاء ولتسببهما بخسارة لمجموعة Tapie عنـدمـا لـم يسمحا لها بالإستفادة من الإعتمادات المناسبة ، أي فرصة بيع حصص Adidas مباشرة إلى السيد ... Robert E ؛ أنه بالنسبة إلى الطعون المقدمـة مـن شـركتي CDR creances و Credit Lyonnais ، قامت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، وبقرار صادر فـي 9 أكتوبر 2006 ، بـرد الأسباب التي انتقدت القرار الذي اعتبر دعوى المصفين مقبولة ، إنما نقضت القرار المطعون فيه في وجه الإتهام الصادر ضد شركة CDR créances و Crédit lyonnais ، للأسباب ، في مـا يتعلق باتهام Crédit lyonnais ، أن الوكالة لم تعقـد إلا مـع شـركة SDBO ، وأن محكمـة الإستئناف لم تصنفها على أنها شركة صورية ، ولم تعتبر ذلك خلطاً في الذمم بينها وبين مصرف Crédit lyonnais ، ولا تدخل احتمالي من هذا الأخير في تنفيذ الوكالة ، أما فـي مـا يخـص مسؤولية شركة CDR créances ومصرف Crédit lyonnais ، فأن الوكيل لم يكن ملزما بتاتاً بتمويل العملية التي يتوسط فيها ؛ حيث أن الدعوى أحيلت أمام محكمة الإستئناف في باريس ؛ وأنه في خريف 2007 ، وإضافة إلى هذه الدعوى ، كان هناك العديد من النزاعات الأخرى بين ، مـن جهة أولى ، المصفين والسيد والسيدة X ... ، ومن جهة ثانية ، شركة CDR créances وشركة CDR- Consortium de réalisation ( سابقا CDR participations ، وقبلها Clinvest ) وهما شركتان تسميان ( société de défaisance ) " شركات مكلفة تحصيل دين " بعض أصـول Crédit Lyonnais ، أي الدعوى التي أقامتها شركة CDR créances لإسترداد القـرض الممنوح بتاريخ 30 يونيو 1992 إلى الشركة المساهمة ( Alain Colas Tahiti ( ACT من أجل تجديد السفينة " Phocéa " ، ودعوى المسؤولية التقصيرية بسبب الدعم التعسفي والفسخ التعسفي للدعم المالي ، ودعوى المسؤولية بسبب الظروف التي بموجبهـا حـصلت التصفية القضائية لمجموعة Tapie ؛ وأنه في 16 نوفمبر 2007 ، المصفين القـضائيين ، والسيد والسيدة X ... والشركات CDR créances و CDR - Consortium de réalisation ( في ما يلـي شـركات CDR ) وقعوا مشارطة تحكيم تنص على أن هذه النزاعات ، إضافة إلى النزاعات التـي تتعلـق بأمر تعيين شركة BTF ، سوف تؤدي إلى تنازلات عن الدعاوى وستخضع لتحكيم مؤلـف مـن ثلاثة محكمين معينين بالإس م ، وهم السادة : F ... و ... و ... ، الذين سيكونون ملزمين بحجيـة القضية المحكوم بها للقرارات القضائية " النهائية " الصادرة سابقا ، وسيحكمون إستنادا إلى القـانون بتطبيق القانون الفرنسي في الأساس والقواعد الإجرائية فـي المـادة 1460 وبموجـب قـانون المرافعات المدنية ، في صيغتها المطبقة هنا ؛ أنه بموجب حكم تحكيمي صادر في 7 يوليو 2008 ، اعتبرت الهيئة التحكيمية أن شركات CDR ارتكبت خطأين ، وهما عبارة عن مخالفـة موجـب الأمانة ومخالفة الحظر بأن تكون طرفاً ، حكمت عليها بالتضامن التسديد للوكلاء القضائيين ، بحكم مهمتهم ، مبلغا قدره 000 000 240 يورو ، إضافة إلى الفوائد ، وحددت للسيد والسيد X ... مبلغاً قدره 000 000 45 يورو كتعويض معنوي و 529,29 448 8 يورو كمصاريف مترتبـة علـى تكلفة التصفية ؛ وأنه بتاريخ 27 نوفمبر 2008 أصدر المحكمون ثلاثة أحكام تحكيميـة أخـرى حيث أن أحداها بت مصاريف التصفية ، والإثنان الآخران فصلا في طلبات تفسير الحكم التحكيمي الرئيسي ؛ وأنه في 28 يونيو 2013 قدمت شركات CDR عن طريق تبليغـات صـادرة عـن المباشر القضائي طعنا بإعادة النظر في الأحكام التحكيمية ؛ حول السبب الأول للطعون الثلاثة الرئيسية والسبب الوحيد للطعون الفرعية ، المصاغين بـشكل مطابق والموحدين : حيث أن ، من جهة أولى ، الشركات GBT و FIBT والسيد والسيدة X ... ومن جهة ثانيـة الشركتان MJA و EMJ بصفتهما وكيلين قضائيين للتصفية القضائية للـشركات ACT و BTG والسيد X ... ( المصفين ) ، يعترضون على القرار ، لأنـه يعتبـر أن التحكـيم الـذي أدى إلـى صـدور حكمي التحكيم في 7 يوليو و 27 نوفمبر 2008 هو تحكيم داخلي ، فـ السبب : 1. أن تصنيـف التحكيم يحدد بموجب طبيعة العلاقات القانونية التي نشأ علـى أسـاسـها النزاع : أنه يكون التحكيم دوليا حينما يطرح مسألة مصالح التجارة الدولية ، أن دوليـة التحكيم تستند إلى التعريف الإقتصادي الذي بموجبه يكفي أن يكون النزاع المقدم أمـام المحكم يتعلق بعملية لا تتحقق اقتصاديا في دولة واحدة ، بصرف النظر عن صـفة أو جنسية الأطراف ، والقانون المطبق في الأساس على التحكيم ، أو أيـضـا مقـر الهيئـة التحكيمية ؛ وأنه بإصدارها القرار الذي أصدرته ، مستندة إلى الأسباب أن حل النزاعات المقدمة أمام المحكمين بموجب مشارطة التحكيم المبرمة بتـاريخ 16 نوفمبر 2017 ، مهما كانت ، لن يؤدي إلى تدفقات مالية أو انتقال للأصول عبر الحدود ، تكون محكمـة الإستئناف خالفت بتطبيق خاطئ المادة 1492 من قانون المرافعـات المدنيـة ، التـ أصبحت المادة 1504 من قانون المرافعات المدنية ؛ 2. أن تصنيف التحكيم يحدد بموجب طبيعة العلاقات القانونية التي نـشأ علـى أساسـها النزاع : أنه يكون التحكيم دوليا حينما يطرح مسألة مصالح التجارة الدولية ، أن دوليـة التحكيم تستند إلى التعريف الإقتصادي الذي بموجبه يكفي أن يكون النزاع المقدم أمـام المحكم يتعلق بعملية لا تتحقق اقتصاديا في دولة واحدة ، بصرف النظر عن صـفة أو جنسية الأطراف ، والقانون المطبق في الأساس على التحكيم ، أو أيـضـا مقـر الهيئـة التحكيمية ؛ وأنه بإصدارها القرار الذي أصدرته ، مستندة إلى الأسباب أنه " غير مهم أن بعض الأخطاء المنسوبة للمصرف تتعلق بدوره في التنازل عن الأسهم المملوكـة فـي رأس مال شركة أجنبية من قبل شركة في المجموعة " ، وأن طبيعة العلاقات الإقتصادية التي نشأ على أساسها النزاع هي التي تحدد كيفية تصنيف التحكـيم ، تكـون محكمـة الإستئناف خالفت المادة 1492 من قانون المرافعات المدنية ، التي أصبحت المادة 1504 من قانون المرافعات المدنية ؛ 3. أن تصنيف التحكيم يحدد بموجب طبيعة العلاقات القانونية التي نشأ على أساسها النزاع : أنه يكون التحكيم دوليا حينما يطرح مسألة مصالح التجارة الدولية ، أن دوليـة التحكـيم تستند إلى التعريف الإقتصادي الذي بموجبه يكفي أن يكون النزاع المقدم أمام المحكـم يتعلق بعملية لا تتحقق اقتصاديا في دولة واحدة ، بصرف النظر عن صـفة أو جنسية الأطراف ، والقانون المطبق في الأساس على التحكيم ، أو أيضاً مقر الهيئة التحكيميـة ؛ وأنه بإصدارها القرار الذي أصدرته ، وبعد أن تحققت ، من جهة ، أن النزاع المقدم أمام الهيئة التحكيمية يتعلق بشكل خاص بدعوى المسؤولية ضد Crédit lyonnais وشركة SDBO في قضية Adidas لسلب موجب الأمانة ومخالفة الحظر بـأن يكونـا طرفا ، ومن جهة أخرى ، أن وكالة البيع المبرمـة فـي 16 ديسمبر 1992 منحـت شركة SDBO من أجل التنازل عن أسهم الشركة المنشأة حسب القانون الألمـانـي BTF GmbH بالسعر الأدنى وقـدره 000 000 085 2 فرنك ، أي 200 856 317 وأنه في 12 فبراير 2013 ، تم التنازل عن السندات بسعر اتفق عليه المشترون الثمانية المقدمين من شركة SDBO ، من ضمنهم شـركة Clivest ، وهـي الـشركة التابعة لمصرف Crédit lyomais وشركة Rice SA ، وهي شركة منـشأة . مخالفة حسب قانون لوكسمبورغ ومملوكة من السيد ... Robert E ، إضافة إلى شركات الأوفشور ، وأخيراً في اليوم ذاته أبرم المشترون وعدا ببيع سندات الشركة المنشأة حسب القانون الألماني BTF GmbH بمعدل 000 000 498 3 فرنك إلى الشركة المنشأة القانون البلجيكي والمملوكة من السيد ... Robert E ، وقد استعملت هذه الأخيـرة هـذا الحق في 22 ديسمبر 1994 ، مما أدى إلى أن النزاع المرتبط بطرق تنفيذ وكالة البيـع يتعلق بعملية لم تتحقق اقتصاديا في دولة واحدة ، تكون محكمة الإستئناف التـي لـم تتوصل إلى استنتاجات قانونية من خلال الملاحظات الخاصة بها ، خالفت المادة 1492 من قانون المرافعات المدنية ، التي أصبحت المادة 1504 من قانون المرافعات المدنية ؛ 4. أنه ينتج من العبارات الواضحة والمحددة في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 7 يوليـو 2008 أن النزاع الرئيسي المقدم أمام الهيئة التحكيمية يتعلق بالظروف التي عقد فيهـا الإتفاق الذي كان موضوع المذكرة بتاريخ 12 ديسمبر 1992 بـين مجموعـة Tapie و Crédit lyonnais ، إضافة إلى مخالفة الواجبات التعاقدية المرتكبة إضرارا بمجموعة Tapie من قبل شركة SDBO والشركة المساهمة Clinvest و Crédit Lyomais والأخطاء المرتكبة من CDR تجاه المصفين ؛ أنه ينتج أيضا مـن الـحكـم التحكيمـي الصادر في 7 يوليو 2008 اتهام Crédit lyomais وشركة SDBO التنفيذ المخطئ لوكالة البيع انتهاك موجب الأمانة للوكيل تجـاه موكلـه ، شـركة ( SDB و Credit lyonnais وشركة Climest التي كانت قد عقدت سابقا منذ 10 ديسمبر 1992 عملية Adidas مع السيد .. . Robert E بلا علم مجموعة Tapie وإضـرارا بهـا ، دون ابلاغ الوكيل بحصول البيع لحسابه بضعف السعر المقدر لخدماته ، ومخالفته الحظر بأن يكون طرفا ، وأن المتملك الحقيقــي لـــــ Adidas و Crédit lyonnais بواسـطة أشخاص معنويين مسخرين بصورة غير مباشرة ، وأن المصرف ببحثه الإتفـاق مـع المتملك للحصول على أفضل قيمة إضافية ممكنة في إعادة البيع وبكونه طرفا متملكـاً بواسطة الشركات المظلة ؛ وأنه بتأكيدها أن التحكيم هو داخلي ، تكون محكمة الإستئناف حورت العبارات الواضحة والمحتدة في الحكم التحكيمي الصادر في 7 يوليو 2008 ، بمخالفتها المادة 1134 من القانون المدني ؛ 5. أنه في أي حال ، أن تصنيف التحكيم يحدد بموجب طبيعة العلاقات القانونية التي نشأ على أساسها النزاع : أنه يكون التحكيم دوليا حينما يطرح مسألة مصالح التجـارة الأمانة الدولية ، أن دولية التحكيم تستند إلى التعريف الإقتصادي الذي بموجبه يكفي أن يكـون النزاع المقدم أمام المحكم يتعلق بعملية لا تتحقق اقتصاديا في دولة واحـدة ، بـصرف النظر عن صفة أو جنسية الأطراف ، والقانون المطبق في الأساس علـى التحكـيم ، أو أيضا مقر الهيئة التحكيمية ؛ وأنه بإصدارها القرار الذي أصدرته ، وبعد أن تحققت ، من جهة ، أن النزاع المقدم أمام الهيئة التحكيمية يتعلق بشكل خاص بدعوى المسؤولية ضدّ Crédit lyonnais وشركـة SDBO في قضية Adidas للوكيل ، ومن جهة أخرى ، أنه في اليوم الذي تم فيه التنازل عن سندات الشركة المنشأة حسب القانون الألماني BTF GmbH بسعر اتفق عليه المشترين الثمانية المقدمين مـن شركة SDBO ، من ضمنهم شركة منشأة حسب قانون لوكسمبورغ ومملوكة من الـستيد ... Robert E ، وإلى شركات الأوفشور ، أبرم كل المشترون وعدا ببيع السندات بسعر 000 000 498 000 3 فرنك إلى شركة منشأة حسب القانون البلجيكي ومملوكة مـن السيد ... Robert E ، مما ينتج أن النزاع المقدم أمام الهيئة التحكيمية والمتصل بمخالفة موجب الأمانة ، بعدم إعلام الموكل بإعادة البيع هذه ، يتعلق بتنفيذ وكالـة لـم تتحقـق اقتصاديا في دولة واحدة ، تكون محكمة الإستئناف التي لم تتوصـل إلـى اسـتنتاجات قانونية من خلال الملاحظات الخاصة بها ، خالفت المادة 1492 من قانون المرافعـات المدنية ، التي أصبحت المادة 1504 من قانون المرافعات المدنية ؛ مخالفة لسلب موجب 6. أنه في أي حال ، أن تصنيف التحكيم يحدد بموجب طبيعة العلاقات القانونية التي نـشأ على أساسها النزاع : أنه يكون التحكيم دوليا حينما يطرح مسألة مـصالح التجـارة الدولية ، أن دولية التحكيم تستند إلى التعريف الإقتصادي الذي بموجبه يكفي أن يكـون النزاع المقدم أمام المحكم يتعلق بعملية لا تتحقق اقتصاديا في دولة واحـدة ، بـصرف النظر عن صفة أو جنسية الأطراف ، والقانون المطبق في الأساس علـى التحكـيم ، أو أيضاً مقر الهيئة التحكيمية ؛ وأنه بإصدارها القرار الذي أصدرته ، وبعد أن تحققـت أن سندات الشركة المنشأة حسب القانون الألماني BTF GmbH تم التنازل عنهـا إلـى المشترين الثمانية المقدمين من شركة SDBO ، من ضمنهم الشركة التابعـة لمـصرف Crédit lyonnais ، وهي شركة Cliwest ، وشركة Rice SA ، وهي شركة منشأة حسب قانون لوكسمبورغ ، إضافة إلى شركات الأوفشور ، مما ينتج أن النزاع المقدم أمام الهيئة التحكيميـة والمتـصل بخطـأ Crédit Lyonnais وشــركة SDBO ، اللـذين بمخالفتهما موجب حظرهما بأن يكونا طرفا ، أخذا حصصاً في الشركة المتنازل عنهـا بتسخير شركات وهمية فرنسية وشركات أوفشور من أجل الحصول على الإضافة فـي القيمة المتحققة في حين التفرغ إلى الشركة المنشأة حسب القانون البلجيكي والمملوكـة من السيد ... Robert E ، يتعلق بوكالة لم تتحقق اقتصاديا في دولة واحدة ، تكون محكمة الاستئناف التي لم تتوصل إلى استنتاجات قانونية من خلال الملاحظات الخاصة بهـاء خالفت المادة 1492 من قانون المرافعات المدنية ، التي أصبحت المادة 1504 من قانون المرافعات المدنية ؛ 7. أنه في أي حال ، بموجب " خطاب التعهد " المبرم في 16 ديسمبر 1992 ، الموقـع مـن شركة GBT وشركة BTF وشركة SDBO ، تنعهد شركة BTF بشكل نهائي البيع لكل شركة معينة من شركة SDBO ، وعند أول طلب من هذه الشركة ، جميع أسهمها فـي رأس مال الشركة المنشأة حـسب القانون الألمـانـي BTF GmbH ، إضـافة إلـى سهم من رأس مال الشركة المنشأة حـسب القانون الألمـاني Adidas AG بسعر 000 000 085 2 فرنك ، وأنه يجب حجز الأسهم المتنازل عنها وسعر التفرغ لـدى شركة SDBO ، بحيث أن التفرغ عن أسهم شركة BTF GmbH ، إذا اقتضى الأمـر يخضع لكل موافقة حكومية مطلوبة من مكتب مكافحة الاحتكار الاتحادي الألماني ؛ أنه بموجب خطاب التوكيل المبرم بتاريخ 16 ديسمبر 1992 ، الذي يستند إلـى خـطـاب التعهد المبرم في اليوم ذاته ، منحت شركة SDBO وكالة غير قابلة للعزل مـن أجـل حض مشتر واحد أو عدة مشترين على شراء أسهم شـركة BTF GmbH ، وعـرض الأسهم للبيع إلى هؤلاء المشترين والموافقة على سعر بيع الأسهم والحـصول عليـه وحجزه وتخصيصه ، وفقا للشروط المنصوص عنها في خطاب التعيد ؛ وأنها بإصدارها القرار الذي أصدرته ، بعد التحقق أنه بتاريخ 12 فبراير 1993 ، تم التنازل عن السندات بسعر اتفق عليه المشترون الثمانية المقتمون من شركة SDBO من ضمنهم شـركة وهي الشركة التابعة لمصرف Crédit lyonnais وشـركة Rice SA وهي شركة منشأة حسب قانون لوكسمبورغ ومملوكـة مـن الـسيد .. . Robert E إضافة إلى شركات الأوفشور ، مما أنتج أن تنفيذ الوكالة بـذاتها ، التـي هـي أصـل النزاع ، قد أتت إلى نقـل الـخـدمات والأمـوال عبـر الحـدود ، بحيث أن العلاقـة الإقتصادية التي على أساسها نشأ النـزاع لـم تتحقـق فـي دولـة واحـدة ، تكـون Clinvest  محكمة الإستئناف غيرت في موضوع النزاع ، بمخالفتها المادة 4 من قانون المرافعـات المدنية ؛ 8. أنه في أي حال ، بموجب " خطاب التعهد المبرم في 16 ديسمبر 1992 ، الموقـع مـن شركة GBT وشركة BTF وشركة SDBO ، تعهد شركة BTF بشكل نهائي البيع لكل شركة معينة من شركة SDBO ، وعند أول طلب من هذه الشركة ، جميع أسهمها فـي رأس مال الشركة المنشأة حـسب القانون الألمـانـي BTF GmbH ، إضـافة إلـى أسهم من رأس مال الشركة المنشأة حسب القانون الألمـانـي Adidas AG بسعر 000 000 085 2 فرنك ، وأنه يجب حجز الأسهم المتنازل عنها وسعر التفـرع لـدي شركة SDBO ، بحيث أن التفرغ عن أسهم شركة BTF GmbH ، إذا اقتضى الأمـر يخضع لكل موافقة حكومية مطلوبة من مكتب مكافحة الاحتكار الاتحادي الألماني ، أنـه بموجب خطاب التوكيل المبرم بتاريخ 16 ديسمبر 1992 ، الذي يستند إلـى خـطـاب التعهد المبرم في اليوم ذاته ، منحت شركة SDBO وكالة غير قابلة للعزل مـن أجـل حض مشتر واحد أو عدة مشترين على شراء أسهم شركة BTF GmbH ، وعـرض الأسهم للبيع إلى هؤلاء المشترين والموافقة على سعر بيع الأسهم والحصول عليـه وحجزه وتخصيصه ، وفقا للشروط المنصوص عنها في خطاب التعهد ؛ وأنها بإصدارها القرار الذي أصدرته ، تكون محكمة الإستئناف حورت العبارات الواضحة و المحددة في خطاب التوكيل وخطاب التعهد المبرمين في 16 ديسمبر 1992 ، بمخالفتها للمادة 1134 من القانون المدني ؛ حيث أن القرار يعتبر أنه بتطبيق مشارطة التحكيم ، كان المحكمون ملزمين بإحترام حجيـة القضية المحكوم بها التي تتمتع بها القرارات القضائية ، الصادرة سابقاً ، والتي أصبحت نهائية ؛ أنه يشير إلى أن المحكمين كلفوا ، أولا ، للنظر في دعوى المسؤولية ضد Crédit Lyonnais وشركة SDBO ، في قضية Adidas بسبب مخالفة موجب الأمانة ومخالفة حظر الوكيـل بـأن يكـون طرفا ، ثانياً ، للنظر في دعوى المسؤولية ضد شركات CDR بسبب الـدعم التعسفي والفـسـخ التعسفي للإعتمادات ، وأخيراً للنظر في رفض دين شركة SDBO بسبب تسديد القرض الممنوح إلى شركة ACT نتيجة لعدم مشروعية سبب القرض ؛ أن محكمة الإستئناف ، وبنظرها بالتحديـد في وقت إبرام مشارطة التحكيم من أجل تحديد صنف التحكيم وباستنتاجها أن النزاعات لا تتعلق إلا بعمليات تحققت إقتصادياً في فرنسا ، بحيث أنها لا تطرح مسألة مصالح التجارة الدولية ، يعتبر قرارها مبرراً بهذه الأسباب فقط ؛ وحيث أن السبب غير مقبول ؛ حول السبب الثاني للطعن الرئيسي رقم 13.755 - M15 والسبب الثالث للطعن الرئيسي رقـم 15-13.904 Y والسبب الرابع للطعن الرئيسي رقم 14.145 - K15 ، المصاغين بشكل مطـابق والموحدين ، [ ... ] : حيث أن الشركات GBT و FIBT والسيد والسيدة X ... يعترضون على القرار لأنه إعتبر الطعن بإعادة النظر مقبول ، لأنه قدم ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 596 من قـانون المرافعات المدنية ؛ حيث أنه تذرعاً بالإعتراضات غير المثبتة والمتعلقة بمخالفة المادتين 595 و 596 من قانون المرافعات المدنية وبعدم الإستناد إلى أي أساس قانوني بالنسبة لآخر هذين النصين ، إن الـسبب ليس من شأنه أن يجدد المناقشات ، أمام محكمة التمييز ، وأن التقدير السيادي الذي علـى أساسـه اعتبرت محكمة الإستئناف أن شركات CDR ليست على علم بسبب المراجعة المتمسك بها ، دون خطأ من جهتها ، إبتداء من 7 يونيو 2013 ؛ وأنه بالتالي غير مقبول ؛ حول السبب الثاني للطعن الرئيسي رقم 13.904-15 Y والسبب الثالث للطعن الرئيـسي رقـم 15-14.145 K ، المصاغين بشكل مطابق والموحدين ، [ ... ] : حيث أن هذا السبب ليس من شأنه أن يؤدي بوضوح إلى التمييز ؛ حول السبب الثالث للطعن الرئيسي رقم 13.755-15 M والسبب الرابع للطعن الرئيـسـي رقـم 15-13.904 Y والسبب الثاني للطعن الرئيسي رقم 14.145-15 K ، والموحدين : حيث أن الشركات GBT و FIBT والسيد والسيدة X ... يعترضون على القرار السبب المنبثق من أحكام المادة 11 من قانون المرافعات الجنائية ويقبل الطعن بإعادة النظر ، في حين ، حسب السبب : يستبعد 1. أن قرار المجلس الدستوري بالتدخل ، والذي أعلن فيه أحكام المـادة 11 مـن قـانون المرافعات الجنائية غير مطابقة للدستور ، كما هي مفسرة في الإجتهاد الذي يعتبر أنـه  خارج إطار الفرضية المنصوص عليها في الفقرة 3 في النص ، يكون النائب العام وحده محررا من واجب احترام سرية التحقيقات المفروض في هذا النص دون أن تكون هناك إمكانية مماثلة للأطراف الذين يتمتعون بقدرة الوصول إلى ملف التحقيقات ، وبشكل خاص ، إذا اقتضى الأمر ، من أجل تقديم عناصر ابراء حصلوا عليها في هذا الإطـار ، سيؤدي إلى إيطال القرار المطعون فيه ؛ 2. أنه إذا كان ينبغي إبلاغ النيابة العامة الطعن بإعادة النظر ، فإن الهـدف مـن ذلـك أن توضح هذه الأخيرة رأيها ؛ أن هذا التدخل كطرف منضم لن يسمح للنيابة العامة وحدها بتقديم مستندات منبثقة من تحقيق جنائي جار ومحمية بسرية التحقيقات ؛ أن بإعتبارهـا أنه لا يمكن التحجج بسرية التحقيقات بوجه النيابة العامـة ، بحيـث أن هـذه الأخيـرة تتصرف في إطار ممارسة صلاحياتها في الطعن بإعادة النظر ، وأنه يعود لـهـا تقـدير إمكانية نقل دعوى قضائية إلى قاض من أجل توضيحها ، تكـون محكمـة الإستئناف خالفت المادة 11 من قانون المرافعات الجنائية والمواد 424 و 600 و 1491 بـصيغتها القديمة من قانون المرافعات المدنية ؛ 3. أنها غير متوافقة مع متطلبات المحاكمة العادلة ، وبشكل خاص مع المساواة في الدفاع ، الإمكانية الممنوحة للنيابة العامة ، في دعوى مدنية ، تقديم عناصر ناتجة من تحقيق جار دون معارضة الطابع السري لهذا التحقيق ، في حين أن الأطراف الآخرين في الدعوى لا يتمتعون بإمكانية كهذه من أجل تقديم ، إذا اقتضى الأمر ، عناصر إبراء حصلوا عليها أثناء هذا التحقيق ذاته ؛ ولكن بإبقائها للنيابة العامة إمكانية التحرر من الطـابـع الـسري للتحقيقات الجارية من أجل تقديم مستندات صادرة في إطار الدعوى المدنية ، دون النص على استثناء مماثل لصالح الأطراف الآخرين الذين يمكنهم الاستفادة من مستندات إبراء حصلوا عليها أثناء هذا التحقيق ذاته ، تكون محكمة الإستئناف خالفت مبدأ المساواة فـي الدفاع ، بمخالفتها للمادة 6 فقرة 1 من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛ 4. أنه لكل شخص الحق في أن تسمع قضيته بشكل عادل وعلانية وضمن مهلـة معقولـة أمام محكمة مستقلة وحيادية منشأة وفقا للقانون ، التي ستنظر إما فـي نزاعـات حـول الحقوق والواجبات ذات الطابع المدني ، أو في صحة أي إتهام في المسائل الجنائيـة  المقامة ضدها ، أن هذا المبدأ يستتبع ضمنا واجب منح كل طرف إمكانية معقولة لعرض - قضيته ، بما فيها الأدلة ، بشروط لا تضعه في وضع سلبي بالنسبة لخـصمه ؛ وأنهـا بالإستناد في قرارها الى مذكرات النيابة العامة المضافة إلى المناقشات ، دعما لإدعـاء الطرف المدعي ، ومستندات صادرة عن تحقيق جنائي جار في حين أنه لا يستطيع الوصول إلى ملف هذا التحقيق الجنائي الخاضع لسرية التحقيق ، لـم يكـن الأطـراف المدعون قادرين على استخراج المستندات التي يمكن أن تكون لصالحهم ، وإنكار تلـك التي اختارتها النيابة العامة ، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان مهم ومضر بهؤلاء ، تكـون محكمة الإستئناف خالفت المادة 6 من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛ 5. أنها غير متوافقة متطلبات المحاكمة العادلة ، وبشكل خاص مع المساواة في الدفاع ، الإمكانية الممنوحة بواسطة النيابة العامة في دعوى مدنية ، تقديم عناصر ناتجـة مـن تحقیق جار دون معارضة الطابع السري لهذا التحقيق ، في حين أن الأطراف الأخـرين في الدعوى لا يتمتعون بإمكانية كهذه من أجل تقديم ، إذا اقتضى الأمر ، عناصر ايـراء حصلوا عليها أثناء هذا التحقيق ذاته ؛ أن شركة FIBT وبعدم إستطاعتها الوصول إلـى ملف التحقيق ، لعدم كونها طرفا مدنيا ، شاهد مدعى عليه أو متهما ، لـم تـستطع ، كمـا استطاعت شركات CDR والمؤسسة العامة للتمويل ولإعادة التنظ EPFR ، تحديـد المستندات في ، ملف التحقيق التي أرادت أن تراها مقدمة ؛ أنه بإعتبار تقديم المستندات الصادرة عن الملف الجنائي والمطلوبة من الـ CDR والـ EPFR أمرا عاديا ، مستندة إلى الأسباب التي قدمها الأطراف ، من خلال رسالة مؤرخة في 15 مايو 2014 مـن المستشار من أجل تحضير الدعوى ، التي وجه فيها إلى النيابة العامة كل طلب للحصول على مستندات صادرة عن الملف الجنائي بشكل خاص ، في حين أن هكذا طلب لا يمكن أن يوجه إليها فعليا ، إلا بشرط العلم بالمستندات التي يتضمنها الملف الجنائي ، فلم يكـن هذا حال شركة FIBT ، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة 6 فقرة 1 من الاتفاقيـة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛ 6. باستثناء الحالة التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ودون الإضرار بحقوق الدفاع ، ان الدعوى أثناء التحقيق تكون سرية ؛ أنها بإعترافها أنه يجوز تبليـغ الأطـراف كـل مستند صادر عن الملف الجنائي الجاري والخاضع لسرية التحقيق ، بصرف النظر عما إذا كان بواسطة النيابة العامة بما أنه كما مبادرة طلب التبليغ فإن اختيـار المـستندات أيضاً ، ودون شروط ، يعود للأطراف الملزمين رغم ذلك بسرية التحقيق ، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة 11 من قانون المرافعات الجنائية ؛ حيث أنه ، أولاً ، في القرار الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2015 ( 90014-15 Crim . , B ) رأت محكمة التمييز أنه لا توجد أسباب لإحالة المسألة ذات الأولوية الدستورية إلـى المجلـس الدستوري ؛ حيث أنه ، من ثم ، لا يمكن التحجج بسرية التحقيق بوجه الأطراف المدنية أو النيابة العامـة ؛ بالتالي ، فإن محكمة الإستئناف إعتبرت ، على وجه حق ، أنه يجوز للنيابة العامة ، الطرف المنضم ، الإضافة إلى المناقشات ، من أجل أن تعرض في المناقشة الوجاهية للأطراف ، كل المستندات أو المراجع التي من شأنها أن تساهم في حـل النـزاع ، وأنـه يجـوز لهـا الـسماح للـشركات CDR و EPFR ، الأطراف المدنية ، إبلاغ المستندات المستخرجة من ملف التحقيـق القـضائي الجاري ؛ حيث أنه ، أيضاً ، يلحظ القرار أن الأطراف كانوا مدعووين من المستشار المكلف بتحـضير الدعوى بالتوجيه كل طلبات تقديم المستندات الناتجة من الدعاوى الأخرى للنيابة العامة ؛ أنـه لا ينتج من هذه المذكرات أن شركة FIBT ، التي لم تطلب رد النقاشات حول المستندات المتنـازع عليها ، زعمت أمام محكمة الإستئناف ، أنها طلبت ، دون جدوى ، من النيابة العامـة تبليـغ كـل مستندات ملف التحقيق من أجل أن تستطيع إستخراج وتقديم عناصر إبراء حصلت عليهـا أثنـاء التحقيق أو أن تستطيع إنكار تلك التي قدمها خصومها ؛ أنها ، بالتالي ، لم تخـالف المـادة 6 مـن الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في حين قبلت محكمـة الإسـتئناف الأدلة ؛ حيث أنه ، أخيرا ، في مذكراتهم المقدمة أمام محكمة الإستئناف ، عرض السيد والسيدة ... X وشركة GBT أنه من غير الضروري طلب تقديم المستندات الناتجة من الدعوى الجنائية ، بحيـث أن تلك التي تستند إليها الـ EPFR وشركات CDR تكفي للإجابة عن إدعاءات هـؤلاء ؛ أنه لا يجوز لهم تأييد فرضية أمام محكمة التمييز ، غير متوافقة مع تلك التي قدموها أمام قضاة المحاكمة ؛ بالتالي يكون السبب غير مقبول ؛حول السبب الرابع للطعن الرئيسي رقم 13.755-15 M والسبب الخامس للطعـون الرئيسية رقم 13.904-15 Y و14.145-15 K ، موحدین : حيث أن الشركات GBT و FIBT والسيد والسيدة X ... يعترضون على القرار لأنه اعتبر الطعن بإعادة النظر مقبول ، في حين ، حسب السبب : 1. أنه ينتج من المادة " 595.1 من قانون المرافعات المدنية أن الطعن بإعادة النظر متـاح إذا تبين أن القرار معيوب بغش من الطرف الذي صدر لصالحه ؛ أن محكمة الإستئناف لم تصنفه كغش منسوب إلى الأطراف التي صدر الحكم التحكيمي لصالحها ومفاجئـة لقرار الهيئة التحكيمية ، ومخالفة بالتالي النص المذكور أعلاه ؛ 2. ينتج من المادة ° 595.1 من قانون المرافعات المدنية أن الطعن بإعادة النظر متـاح إذا تبين أن القرار كان معيوبا بغش من الطرف الذي صدر لصالحه ؛ أنه بإصدارها القرار الذي أصدرته ، مستندة إلى الأسباب التي توضح أكثر عدم استقلالية وحيادية المحكـم من جهة ، " أن إرادة العمل لمنفعة مصالح هذا الطرف تبينت أيضا في محاولـة الـسيد ... H تحديد تعويضات المدعين في التحكيم بالإشارة إلى الظروف المالية للصفقة التي ابرمت من CDR مع المساهمين الأقلية لشركة CEDP ( سابقا BTF الـذين أر ادوا التدخل في الدعوى التحكيمية " ، من جهة أخرى " أن المنهج المتخذ مـن المحكـم ... H بيتين إرادته بالتحايل في النقاش ، من أجل خدمة المصالح التي يرغب فـي تعزيزهـا ، بالمعلومات التي جمعها شخصيا خـارج الـدعوى " وأن " هـذه الإرادة بتغييـر رأي المحكمين الآخرين لم تنتف في جميع مراحل الدعوى التحكيمية بالنهج الذي لعب فيـه السيد ... H دورا رئيسيا ، وكان له تأثير كبيـر ، وأخيـرا ، " أن السيد .... شـارك المحكمين الآخرين رأيه السلبي بشأن نوعية محررات شركة CDR المقدمة على أنها " مزيج ناقص من حيث القانون يجعل من الصعب جدا الفصل فيه ، إضافة إلى تقديراته القاسية بشأن سلوك المصرف التي يجد أن أخطاءه " واضحة " ، الأمر الذي ، برأيه ، من شأنه أن يجرد حجج CDR من كل مصداقية " ، و " أن السيد ... يكرر بشكل خـاص الفرضية المؤيدة من السيد ... 1 لصالح الزوجين ... X ، وأكد فكرة أن يخصص جـزء من المبالغ المخصصة للتعويض المعنوي من أجل تسوية الدين الإضافي ، بحيث أن المحكمين الآخرين اقتنعوا بها " ، تكون محكمة الإستئناف لم تصنفه كغش منسوب إلـى الأطراف التي صدر الحكم التحكيمي لصالحها وإلى المحكم الذي أعاب قرار الهيئـة التحكيمية ، وبالتالي مفقدة قرارها أي أساس قانوني بالنسبة للمـادة 595 مـن قـانـون المرافعات المدنية ؛ 3. أنه بإستثناء الحالة التي يتفق فيها الأطراف على خلاف ذلك ، الهيئة التحكيميـة تحـدد الإجراءات التحكيمية دون أن تكون ملزمة اتباع القواعد التي تضعها محاكم الدولة ؛ أنه بحكمها إستنادا إلى أسباب غير منتجة متعلقة بتوزيع المهام فـي الهيئـة التحكيميـة ، الناتجة من أنه " حتى ولو لم يكن رئيس الهيئة التحكيمية ، إن المحكم ... H الذي يتقـدم وكأنه " ميكانيكي الآلة " و " قبطان السفينة " ، كتب ، ما اعتبره مقبولا ، وهو كـل الأوامـر الإجرائية ومحضر الجلسات ، إضافة إلى مجموعة المراسلات الموجهة إلى الأطـراف بتوقيع رئيس الهيئة التحكيمية ، وقرر جدول التحكيم وحتى كتب بشكل مباشـر إلـي الأطراف " ، " وأنه كلف أيضاً بتحضير عرض " للوقائع الثابتة الوحيدة والحاسمة لتعليـل الحكم التحكيمي " ، " أنه حتى قبل المرافعة الشفوية ومنذ استلام لائحة الرد مـن CDR بلغ أنه أصبح قادرا على " إنهاء الجزء الأول من الحكم التحكيمي ومباشرة كتابة التعليل بشكل فعلي " ، الأمر الذي يظهر رأيا ثابتا كان يرغـب فـي مـشاركته مـع الهيئـة التحكيمية " ، وأنه " بالنسبة لما تبقى ، وجه إلى السيد ... G ، حول هذه النقطة ، مدونة غير مطلوبة من ثلاث صفحات ، بحيث أن تطابق صياغتها بالنسبة للحكم التحكيمي النهائي لا يمكن إلا أن يثار " ، تكون محكمة الإستئناف لم تصنفه كغش منسوب إلى الأطـراف التي صدر الحكم التحكيمي لصال حها ، وإلى المحكم الذي أعاب قرار الهيئة التحكيمية ، ومفقدة بالتالي قرارها أي أساس قانوني نظرا للمادة 1460 مـن قـانون المرافعـات المدنية في صيغته القديمة ، التي أصبحت المادة 1464 من قانون المرافعات المدنيـة إضافة إلى المادة 595 من القانون ذاته ؛ 4. أنه بإصدارها القرار الذي أصدرته ، بأسباب غير منتجة ، من جهة ، " أن السيد ... H أعد مشروع وثيقة مهمة ، حتى ولو لم يتم توقيعه في نهاية المطاف ، فإنه ينص بمبادرة من السيد ... H ، على استبعاد بحجة " الأمن القانوني " ، وهو أمر لا يمكن أن يفيد إلا مصالح زبائن السيد ... 1 ، كل إختصاص لأسباب نهائية للقرار الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2005 عن محكمة الإستئناف في باريس بفصله في النزاع المتعلق ببيع Adidas فـي  حين أن الأطراف قد إعترفوا به بشكل صريح في مشروع مشارطة التحكيم الذي كان 16 نوفمبر 2007 " ، ومن جهة أخرى " أنه إذا لم ينبغ أن ينفذ مشروع وثيقة المهمة هذا ، تبقى الحقيقة أن السيد ... H قدم إلى المحكمين الآخرين بتاريخ 29 مـايو 2008 لائحة مسائل يجب على الهيئة التحكيمية أن تحلها ومعدة لحصر النقاش ، والتي تعيد بشكل أساسي المسائل الواردة في المشروع ، الأمر الذي لا يمكنـه إلا أن يوجـه تفكير الهيئة التحكيمية في الإتجاه المطلوب من زبائن الـسيد ... 1 ، تكـون محكمـة الإستئناف التي لم تصنفه كغش منسوب إلى الأطراف التي صـدر الحكـم التحكيمـي لصالحها ، وإلى المحكم الذي أعاب قرار الهيئة التحكيمية ، لم تبرر وفقا للقانون قرارها بموجب المادة 595 من قانون المرافعات المدنية ؛ 5. أنه ينتج من المادة 1469 في صيغتها القديمة من قانون المرافعـات المدنيـة ، التـي أصبحت المادة 1479 من القانون ذاته ، أن مداولات المحكمين سـرية ، بحيـث أنـه باستنادها في قرارها الى مضمون التبادلات الجارية بين المحكمين أثناء التداول ، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة 1469 قديما من قانون المرافعات المدنيـة ، التـي أصبحت المادة 1479 من قانون المرافعات المدنية ، بالإضافة إلى المـادة 595 مـن القانون ذاته ؛ 6. أن مبدأ تعدد المحكمين يستلزم أن يكون لكل محكم إمكانية مناقشة القرار بحريـة مـع الآخرين أثناء التداول الذي يجب أن يبقى سريا ، بحيث أنها من أجل تـصنيف الغـش المزعوم أخذت بالآراء التي يعبر عنها المحكم أثناء التداول التحكيمي ، تكون محكمـة الإستئناف خالفت المادتين 1469 و 1470 قديما في قانون المرافعات المدنيـة التـين أصبحتا المادتين 1479 و 1480 فقرة 1 من من قانون المرافعات المدنية ، إضافة إلـي المادة 595 من القانون ذاته ؛ 7. أنه بإعترافها بوجود علاقات قديمة وقوية ومتكررة بين المحكم وطرف فـي الـدعوى التحكيمية استنادا إلى العناصر الوحيدة المكونة من إهداء سبق الدعوى التحكيمية بعشر سنوات ولوجود إحداثيات المحكم في دليل أرقام الهواتف للطرف بعد خمـس سـنوات تقريبا من صدور الحكم التحكيمي ، من أجل الإستنتاج أن القرار الصادر بالإجماع من الهيئة التحكيمية هو معيوب بغش الأطراف التي صدر الحكم التحكيمي لصالحها ، تكون محكمة الإستئناف لم تبرر وفقا للقانون قرارها بموجب المـادة ° 1 595 مـن قـانون المرافعات المدنية ؛ 8. أنه بإعترافها ، من أجل تبرير الغش ، وجود علاقات بطبيعتهـا مهنيـة بـين المحكـم و اشخاص ثالثين دون التحقق من تورط الأطراف التي صدر الحكم التحكيمي لصالحها في هذه القضايا ، ودون التوضيح كيف كان لهذه العلاقات تأثير حاسم على قرار الهيئة التحكيمية ، تكون محكمة الإستئناف جردت قرارها من أي أساس قانوني بموجب 595 من قانون المرافعات المدنية ؛ المادة 9. أن الطعن بإعادة النظر لا يكون متاحا إلا إذا تبين ، بعد الحكم ، أن القرار كان معيوبـاً بغش من الطرف الذي صدر لصالحه ؛ أنه بإستنادها إلى الواقع أن المحكم دافـع عـن فرضيات الطرف أثناء التداول دون الأخذ بأي ظرف من شأنه أن بيين أنه يمكـن أن تكون الهيئة التحكيمية قد أخطأت بشكل جماعي في أساس النزاع ، وكان بإمكانهـا أن تصدر قرارا مختلفا ، تكون محكمة الإستئناف لم تبرر قرارها وفقا للقانون بالنسبة للمادة 595 من قانون المرافعات المدنية ؛ 10 ، أن الطعن بإعادة النظر لا يكون متاحاً إلا إذا تبين ، بعد الحكم ، أن القرار كان معيوبـاً بغش الطرف الذي صدر لصالحه ؛ أنه بإصدارها القرار الذي أصدرته ، مستندة إلـى الأسباب " أنه ، بالتالي ، مبين أن السيد ... H ، دون مراعاة شرط الحياد الذي هو جوهر وظيفة التحكيم بحد ذاته ، بتأمينه وضع اليد على الدعوى التحكيميـة دون مـشاركة ، وبتقديمه النزاع بشكل تواطني ، ومن ثم بتوجيهه عمدا وبشكل منهجي تفكيـر الهيئـة التحكيمية لمنفعة مصالح الطرف الذي كان يرغب تفضيله بالتواطؤ مع هـذا الأخيـر ومستشاره ، يمارس تأثيراً حاسما أعاب من خلاله قرار الهيئة التحكيمية بالغش " ، ممـا يوضح كحد أقصى عدم استقلالية وعدم حيادية السيد ... H ، تكون محكمة الإستئناف ، التي لم تصنفه كغش منسوب إلى الأطراف التي صدر الحكم التحكيمي لصالحها وإلى المحكم الذي أعاب قرار المحكمين الآخرين المؤلفة منهما الهيئة التحكيمية ، لم تبـرر وفقا للقانون قرارها بالنسبة للمادة 595 من قانون المرافعات المدنية ؛ 11. أن القاضي ، من أجل قبول طعن بإعادة النظر ، لا يمكنه الأخذ بعناصر غـش كـانـت مزعومة في مذكرات المدعي ، ولكن التي لم تكن واردة في الإستحضار ؛ أنه بإعترافها مع ذلك أن الإجابات المقدمة بطلب الحصول على معلومات من CDR بشأن مذكرة حول الأتعاب مؤرخة في 6 يوليو 1999 تساهم في تصنيف الغش في حـين أن هـذا العنصر لم يرد بتاتا في استحضار إعادة النظر ، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة 595 من قانون المرافعات المدنية ؛ 12. أنه ، بالطريقة ذاتها ، بإعترافها أن الملاحظات التي وضعها مكتب محاماة السيد ... 1 في سبتمبر 2006 تساهم في تصنيف الغش في حين أن هذه العناصر لم ترد بتاتـا فـي استحضار إعادة النظر ، تكون محكمة الإستئناف خالفـت المـادة 595 مـن قـانون المرافعات المدنية ؛ 13. أنه ، بالطريقة ذاتها ، بإعترافها أن العناصر المنبثقة من تأثير مفترض للمحكـم ... H على الهيئة التحكيمية تساهم في تصنيف الغش في حين أن هذه العناصر لم ترد بتاتـا في استحضار إعادة النظر ، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة 595 مـن قـانون المرافعات المدنية ؛ . 14. أنه ، بالطريقة ذاتها ، بإعترافها أن العناصر المنبثقة من العلاقات مع المساهمين الصغار تساهم في تصنيف الغش في حين أن هذه العناصر لم ترد بتاتا في استحضار إعـادة النظر ، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة 595 من قانون المرافعات المدنية ؛ 15. أنه يجب الاستبعاد من المرافعات ، الكتابات والمستندات المقدمة من الطرف الذي يعتبر تدخله الإرادي غير مقبول ؛ وأنها بالتالي بإستنادها ، من أجـل تحديـد الغـش الـي المستندات المبلغة من النيابة العامة بطلب من EPFR دعما لمذكرات هذه الأخيرة ، التي لم يقبل تدخلها ، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادتين 594 و 595 من قانون المرافعات المدنية ؛ لكن حيث أن حجب المحكم للظروف القابلة أن تثير قلقاً معقولاً في أنفس الأطـراف حيـال حياده واستقلاليته ، بهدف تفضيل أحد الأطراف ، يشكل غشاً يجعل من الممكن الرجوع عن الحكم التحكيمي بمجرد أن هذا القرار هو معيوب بالتواطؤ على الغش بين المحكم وهـذا الطـرف أو مستشاري الطرف ؛ وحيث أن ، بممارستها سلطتها السيادية في التقدير ، إن محكمة الإستئناف ، التي كان بإمكانها الإستناد الى مضمون التبادلات الحاصلة بين المحكمين أثناء التداول ، إعتبرت أنـه مـن أجـل .الإخفاء على شركات CDR حقيقة علاقاتهما السابقة ، إن السيد ... H ، محكـم ، والـسيد ... I مستشار السيد ... X ، استخدما أساليب إحتيالية ، أنهما تسترا عن وجود روابط شخـصية وقويـة ومتكررة بين السيد ... H والسيد .. . X ، وأن هذا الكتمان ساهم في تحقيق الهدف ، المـدبر مـن المحكم ، بالإتفاق مع السيد ... X وممثله ، بتفضيل ، أثناء التحكيم ، مصالح هذا الطرف ، وأنه أثناء الدعوى ، السيد ... H بالإتفاق مع السيد ... X ومستشاره ، كان قد وظف ، لغرض واحـد وهـو توجيه حل التحكيم بإتجاه لمنفعة مصالح الطرف الذي كان يرغب تفضيله ، ولممارسة دور مرجح في وسط الهيئة التحكيمية ولتهميش المحكمين الآخرين ؛ أنه بمراعاة الإستنتاجات التي توصـلت إليها ، إستطاعت أن تقرر أن قرار الهيئة التحكيمية هو معيوب بالغش المرتكب من السيد ... H بالتواطؤ مع الطرف الذي صدر القرار لصالحه ؛ بالتالي إن السبب ، بفروعه من الأحد عشر حتى الرابع عشر ليس من شأنه أن يؤدي بشكل واضح إلى التمييز ، وحيث أن فرعه الأخير الذي لا يبين المستندات المقدمة مـن EPFR إستندت إليها محكمة الإستئناف ، هو غير مقبول بسبب عدم دقته ، بالتالي يكـون الـسبب غيـر مقبول ؛ لهذه الأسباب ؛ ترد الطعون الرئيسية والفرعية .