الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / حكـــم تحكيمــي صــــادر عــن هيئـة تحكيميـة تابعة للمركـز الـدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين مستثمرين لبنانيين وجمهورية الكونغو الديمقراطية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    700

التفاصيل طباعة نسخ

حكـــم تحكيمــي صــــادر عــن هيئـة تحكيميـة تابعة للمركـز الـدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين مستثمرين لبنانيين وجمهورية الكونغو الديمقراطية - طلب دولة الكونغو إبطال الحكم التحكيمي أمام لجنة خاصة - المادة 52 من الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الـدول ورعايـا الـدول الأخـرى - من أسباب الابطـال تجـاوز الهيئة التحكيمية صلاحياتها بشكل واضح وعدم تعليل الحكم التحكيمي - استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الاستثمارات الجديـد - رد اللجنـة الخاصـة أسباب الإبطـال - تأييـد الحكـم التحكيمي .باب الاجتهاد الدولي : أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في الدعوى القائمة بين أنطوان أبو لحود وليلي بو نافع - أبو لحود ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ICSID ARB / 10 / 4 ( اجراءات الإبطال ) قرار بشأن طلب الابطال المقدم من جمهورية الكونغو الديمقراطية أعضاء اللجنة الخاصة [ ... ] تاريخ الارسال الى الطرفين : 29 مارس 2016 1- مقدمة والتاريخ الاجرائي : في 9 يونيو 2014 ، أودعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ( الكونغـو ) ( المدعى عليهـا ) " طلب " إيطال لدى الأمانة العامة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( الاكسيد ) . وطلبـت الكونغو إبطال الحكم التحكيمي الصادر في 7 فبراير 2014 في القضية رقم 10 / 4 / ARB القائمة بين أنطوان أبو لحود وليلي بو نافع - أبو لحود ( الزوجان لحود أو الجهة المدعية ) ضد جمهوريـة الكونغو الديمقراطية . [ ... ] جرى تقديم الطلب خلال مهلة المئة وعشرين يوما المنصوص عليها في المادة 52 ( 2 ) من الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بـيـن الـدول ورعايا الدول الأخرى . يدخل النزاع [ ... ] في إطار قانون الاستثمارات الجديد ( NCI ) . ويتعلق بمزاعم حول أفعال وامتناع عن أفعال قامت بها جمهورية الكونغو الديمقراطية ، والتي أدت الى طرد وإخلاء شـركة IMPOREX ، المملوكة من الجهة المدعية ، كما أدت الى نهب وتدمير ممتلكاتهـا ، وذلـك فـي انتهاك واضح لموجبات جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجـب قـانون الاستثمارات الجديـد والقانون الدولي .في حكمها التحكيمي ، قررت الهيئة التحكيمية [ ... ] : ) [ ... ] أنها مختصة للنظر في النزاع المقدم من الجهة المدعية أمام الاكسيد . ii ) أن المدعى عليها خالفت التزاماتها وفقاً للمادتين 25 و 26 مـن قـانون الاستثمارات الجديد . iii ) أنه يتوجب على المدعي عليها أن تدفع للجهة المدعية مبلغاً قدره 1.728.194 دولاراً أمريكياً تعويضاً عن الضرر المادي [ ... ] . iv ) يشمل هذا المبلغ الفوائد [ ... ] . ) أنه يتوجب على المدعى عليها تحمل نسبة 75 % من تكاليف التحكيم بما في ذلك رسوم وأتعاب أعضاء الهيئة التحكيمية ، إضافة الى رسوم المركز الدولي لتسوية منازعـات الاستثمار [ ... ] في حين تلزم الجهة المدعية بـ25 % منها . [ ... ] vi ) وتتحمل المدعى عليها رسوم وأتعاب مستشاريها في الدعوى الحاضرة ، إضـافة الـي نسبة 50 % من رسوم وأتعاب مستشاري الجهة المدعية ، كما هي محددة في هذا الحكم التحكيمي . vii ) ترد جميع الطلبات والادعاءات الأخرى للطرفين . [ ... ] أودعت جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبهـا فـي 9 يونيو 2014 ، ضـمن مهلة المئة وعشرين يوماً التي تلي تاريخ صدور الحكم التحكيمـي ، وفقـا للمـادة ( 2 ) 52 من الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عـن الاستثمارات بـيـن الـدول ورعايـا الدول الأخرى ( اتفاقية الاكسيد ) . وقد أرفقت بهـذا الطلـب ، طلـب تعليـق تنفيـذ الحكـم التحكيمي . تمحورت الأسباب التي أثارتها جمهورية الكونغو الديمقراطية دعماً لطلبها إيطـال الحكـم التحكيمي حول i ) تجاوز الهيئة التحكيمية الواضح صلاحياتها و ii ) عدم التسبيب ، استنادا الــ المادتين 52 ( 1 ) ( b ) و 52 ( 1 ) ( e ) من اتفاقية الاكسيد . [ ... ] كذلك الأمر ، في 19 يونيو 2014 ، جرى إبلاغ الطرفين [ ... ] قرار الأمانة العامة للمركـز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تعليق تنفيذ الحكم التحكيمي بصورة مؤقتة .702 باب الاجتهاد الدولي : أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن في 18 يوليو 2014 ، أبلغت الأمانة العامة للمركز الدولي لتـسوية منازعـات الاستثمار الطرفين قرار تشكيل لجنة خاصة ( ad hoc ) تتألف من : [ ... ] . معتبرة أنه في الأول من أغسطس 2014 ، تقدم الزوجان لحود بطلب رفع تعليق تنفيذ الحكم التحكيمي . [ ... ] في 5 أغسطس 2014 ، أبلغ المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الطـرفين [ ... ] الإبقاء على التعليق المؤقت لتنفيذ الحكم التحكيمي الى حين إصدار اللجنة قرارها بهذا الشأن [ ... ] [ ... ] إن نظام التحكيم المطبق هو ذاك الساري المفعول منذ 10 أبريل 2006 . [ ... ] في 30 سبتمبر 2014 ، أصدرت اللجنة قرارها حول تعليق تنفيذ الحكم التحكيمـي بموجب المادة 52 ( 5 ) من اتفاقية الاكسيد ، يتم الإبقاء على تعليق تنفيذ الحكم التحكيمي خلال كامل مدة إجراءات الابطال ، وحتى صدور قرار اللجنة بشأن طلب الإبطال المقـدم مـن جمهورية الكونغو الديمقراطية ، شريطة أن تكون هذه الأخيرة ، خلال ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ صدور القرار بشأن تعليق تنفيذ الحكم التحكيمي ، قد قدمت ضمانة مصرفية غير مشروطة وغير قابلة للفسخ تغطي كامل المبالغ المستحقة بموجب الحكم التحكيمي الصادر بوجهها ، بما في ذلـك الفوائد المتراكمة حتى تاريخ تأمين هذه الضمانة المصرفية . في 23 أكتوبر 2014 ، قامت جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وفقاً للأمر الاجرائي رقـم 1 ، بتقديم مذكرتها المتعلقة بإبطال الحكم التحكيمي الصادر في 7 فبراير 2014. [ ... ] وبما أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تؤمن الضمانة المصرفية [ ... ] فـسخت اللجنة قرارها وبالتالي رفع التعليق . [ ... ] قدم الزوجان لحود جوابهما على مذكرة الإبطال . [ ... ] في 28 و 29 مايو 2015 ، عقدت اللجنة جلسة في مقر البنك الدولي في واشنطن . II- موجز عن مواقف الطرفين : أ- موقف جمهورية الكونغو الديمقراطية : [ ... ] دعما لطعنها بالإبطال ، تثير جمهورية الكونغو الديمقراطية المادة 52.1 ( b ) و ( e ) من اتفاقية الاكسيد ، أي قيام الهيئة التحكيمية بتجاوز واضح لصلاحيتها وعدم تعليل الحكم .1. التجاوز الواضح للصلاحيات في ما يتعلق بموافقة الطرفين على اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( الاكسيد ) والهيئة التحكيمية : تزعم جمهورية الكونغو الديمقراطية أن الهيئة قد تجاوزت صلاحياتها في ما يتعلق بمسألة اختصاصها بالنسبة للأشخاص ratione personae ، عندما ( أ ) اعترفت بصفة الجهة المدعيـة للجوء أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار و ( ب ) وعندما أخطأت في تطبيـق قـانـون الاستثمارات الجديد واتفاقية الاكسيد . [ ... ] توضح جمهورية الكونغو الديمقراطية [ ... ] بأنه لا يمكن للـزوجين لحـود التـذرع بالمادة 38 من قانون الاستثمارات الجديد كونهما لا يستوفيان الشروط المنصوص عليها في هـذا القانون ، بشكل خاص الموافقة على أنشطتهما وقبولهما في النظام العـام لـقـانون الاستثمارات الجديد . [ ... ] بالنسبة الى جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إن الاستثمارات التي يزعم بأنها تمت على يد الزوجين لحود ، نفذت فعلياً من قبل شركة IMPOREX . إذا تملك هذه الأخيرة وحدها صـفة اللجوء أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار . [ ... ] تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية أن " الهيئة التحكيمية قد شوهت اختصاصها بالنسبة للأشخاص ، وبالتالي تجاوزت بشكل واضح صلاحياتها ما يجب أن يترتب عليه بطـلان الحكـم التحكيمي " . [ ... ] كما أنها ترى أنه لكي يتمكن المستثمرون الأجانب من الاستفادة من البند الوارد في قـانون الاستثمارات الجديد ( NCI ) المتعلق باللجوء الى التحكيم أمام الاكسيد ، ينبغـي اسـتيفاء بعـض الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من قانون الاستثمارات الجديد . إضافة الى وجوب حصول الاستثمارات المعنية على موافقة واعتراف جمهورية الكونغو الديمقراطية الرسمي [ ... ] . تنعي جمهورية الكونغو الديمقراطية على الهيئة التحكيمية قرارها [ ... ] الذي اعتبرت فيـه أن " الامتثال لقانون الاستثمارات الجديد ليس شرطاً مسبقاً من أجل الاستناد الى أحكام المادة 38 من قانون الاستثمارات الجديد ورفع الدعوى أمام المركز الدولي لتسوية منازعـات الاستثمار ( الاكسيد ) " .704 باب الاجتهاد الدولي : أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن [ ... ] خلصت جمهورية الكونغو الديمقراطية الى أن سوء تطبيق الهيئة التحكيميـة لقـانون الاستثمارات الجديد ولإتفاقية الاكسيد يشكل تجاوزاً واضحاً لصلاحياتها . 2. تجاوز واضح للصلاحيات و / أو غياب تعليل الحكم التحكيمي في ما يتعلق بوجود الاستثمار : تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية أنه كان ينبغي على الهيئة التحكيميـة أن تعلـن عـدم اختصاصها للفصل في النزاع الحالي بسبب عدم وجود أي استثمار قام به الزوجان لحود علـي أراضيها . [ ... ] وبعد أن ذكرت بمعايير " اختبار ساليني " ( Salini test ) التي توصل اليها اجتهـاد المركـز ( الاكسيد ) من أجل تحديد ما إذا كان هنالك استثمار وفقا للمعنى المقصود في المادة 25 فقـرة 1 من الاتفافية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايـا الـدول الأخرى ( اتفاقية الاكسيد ) ، وهي 1 ) مساهمة المستثمر ، المالية أو في التصنيع ، 2 ) مدة المشروع ، 3 ) المخاطر الاقتصادية التي يشملها المشروع أي عدم اليقين من نجاحـه و 4 ) المساهمة فـي التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة ؛ انتقدت جمهورية الكونغو الديمقراطية الهيئة التحكيمية لعـدم اثباتها وجود المعيار الرابع في القضية الحاضرة [ ... ] . [ ... ] [ ... ] توصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية الى اعتبار أن " الهيئة التحكيمية قد تجاوزت بـشكل واضح صلاحياتها عندما أعلنت ، من جهة ، أن الأنشطة الاقتصادية لشركة IMPOREX الشخص المعنوي ، هي أنشطة الزوجان لحود ، شخصان طبيعيان ، ومن جهة أخرى ، عندما قررت الهيئة التحكيمية بأن هذه الأنشطة هي استثمارات حسب المعنى المقصود في قانون الاستثمارات الجديد في حين لم تستوف هذه الانشطة الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القـانون لكي تدخل في نطاق تطبيقه " . 3. عدم تعليل الحكم التحكيمي و / أو التجاوز الواضح للصلاحيات في ما خص موجب المعاملة العادلة والمنصفة للزوجين لحود من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية :أ ) حالة أمين السجل العقاري . [ .... ] تنعي جمهورية الكونغو الديمقراطية على الهيئة التحكيمية موقفها " عندما جعلت مـن نفسها محكمة إدارية دولية تنتقد وترد قراراً صادراً عن موظف كونغولي يقوم بأداء مهامه وفقـاً للقانون الكونغولي الساري المفعول " ، في حين لم يحضر هذا الأخير المحاكمة ولم يتمكن مـن الدفاع عن قراره . بهذه الطريقة ، تكون الهيئة التحكيمية ، وفقا لجمهورية الكونغو الديمقراطية ، قد تجاوزت بشكل واضح صلاحياتها . ب ) حالة مكتب الأموال المختلسة ( OBMA ) . تنعي جمهورية الكونغو الديمقراطية على الهيئـة التحكيميـة قرارهـا القاضـي باعتبـار مكتب الأموال المختلسة من خلال تنازله عن دعوى الابطال التي أقامهـا ، يكـون قـد أحـبط تطلعات الزوجين لحود المشروعة ، وبالتـالي خـالف موجبـه بـأن يعاملهمـا بـشكل عـادل ومنصف . [ ... ] بالفعل ، ترى جمهورية الكونغو الديمقراطية أن " مكتب الأموال المختلسة كان حـراً تمامـاً بمتابعة أو بسحب الدعوى القضائية التي كان قد رفعها " ، وأن " جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تعط مطلقا أي ضمانة لشركة IMPOREX بأنها ستظل الى الأبد مستأجرة في العقار الخـاص المملوك من السيد ... " . [ ... ] ت ) حالة الحكم الصادر في 25 فبراير 2005 . [ ... ] وفقاً لجمهورية الكونغو الديمقراطيـة ، إن " الهيئـة التحكيميـة قـد ارتكبـت تـجـاوزاً واضحا لصلاحياتها عندما جعلت نفسها محكمة عدل عليا في الكونغو لتنقض الحكـم الـصـادر في 25 فبراير 2005 ، والذي كان قد أمر بإخلاء شركة IMPOREX . ثم إن الهيئة التحكيميـة قد ارتكبت تجاوزا واضحاً لصلاحياتها و / أو لم تقم بتعليل حكمهـا عنـدما اعتبرت أن طـرد شركة IMPOREX يعادل طرد الزوجين لحـود دون أي تفسير . وأخيراً ارتكبـت الهيئـة التحكيمية تجاوزاً واضحاً لصلاحياتها و / أو لم تقم بتعليـل حكمهـا عنـدما اعتبرت أن حكـم الإخلاء الصادر والمنفذ بحق شركة IMPOREX هـو مخالفـة مـن جمهورية الكونغـو  لتسوية منازعات الاستثمار ، إذ أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تقدم اعتراضاتها بعد إصدار الهيئة التحكيمية قرارها حول الاختصاص في 16 فبراير 2012 . [ ... ] وفقاً للزوجين لحود ، تسعى جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت ستار الطعن بالإبطال ، الى إعادة النظر في القضية المعروضة على اللجنة الخاصة نظراً الى الحجج والمستندات التي سـبق أن قدمت وردت من الهيئة التحكيمية . [ ... ] 1. حول تجاوز الصلاحيات بشكل واضح وعدم تعليل الحكم في ما خص اختصاص الهيئـة التحكيمية : [ ... ] ينتقد الزوجان لحود نية جمهورية الكونغو الديمقراطية إعادة النظر في مسألة الاختصاص أمام اللجنة استنادا الى حجج جديدة . أولا ، لم تثر جمهورية الكونغو الديمقراطية اطلاقاً ، أمام الهيئة التحكيمية ، مسألة أن وحـدها IMPOREX وليس الزوجان لحود هي من يحق لها اللجوء أمام الاكسيد ، كما أنها لم تثر مسألة عدم استيفاء الزوجين لحود الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من قانون الاستثمارات الجديد . يؤكد الزوجان لحود " أنها حجة تتعلق بأسـاس الملـف ، وبالتالي لا علاقة لهـا بـإجراءات الابطال " [ ... ] . [ ... ] [ ... ] ثم ، إن وحده التطبيق غير الصحيح للقانون وليس احتمال التطبيق الخاطيء للقانون المعمول به عادة ، هو ما يشكل أساساً للطعن بالإبطال ، ولا يعود للجنة الخاصة أن تضمن صـحـة حكـم الهيئة التحكيمية أو حتى ما إذا فسر هذا الحكم بشكل صحيح الوثائق والحجـج المقدمـة مـن الطرفين . . في جميع الأحـوال ، يعتبـر الـزوجين لحـود أن المـادة 8 مـن قـانون الاستثمارات الجديـد هـي غيـر ذات صـلـة فـي الحالـة الحاضـرة ، [ ... ] وأن طلـب الموافقـة لـم  
وجدت هيئة التحكيم أن الهيئات المشار إليها من قبل الزوجين لحود ، بمـا فيهـا المحـاكم المحلية ، تشكل أجهزة في دولة الكونغو [ ... ] وأن أفعالها وامتناعها عن القيام بفعـل مـا هـي منسوبة الى الدولة الكونغولية . بالنسبة للزوجين لحود ، [ ... ] لم تنف أبداً جمهورية الكونغو الديمقراطيـة عنـهمـا صـفة مستثمرين خلال إجراءات التحكيم . إن حجة جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنه لم يكن ينبغي على الزوجين لحود المشاركة في إجراءات التحكيم لأن IMPOREX ، الشخص المعنوي بموجب القانون الكونغولي ، هي وحـدها المخولة القيام بذلك ، هي حجة لم تؤيد خلال إجراءات التحكيم وهي تتعلق بأساس الملف . ومـن غير المناسب إثارة هذه الحجة الجديدة في دعوى البطلان . [ ... ] وفي ما يتعلق بمسألة تحديد مقدار الأضرار والتعويضات ، ذكر الزوجان لحود أنـه كـان مطلوباً من الهيئة التحكيمية فقط الرجوع إلى الوثائق ذات الصلة التي أخذتها بعين الاعتبـار . وذكر الزوجان لحود بأن مفهوم التعويض السريع ، المناسب والفعال يوفر للهيئة التحكيمية هامشاً معينا من الاستنسابية في تحليلها للوثائق ذات الصلة . إن تحديد مقدار الأضرار والتعويضات يشمل دائماً عنصر تخمين و / أو تقدير تقريبي . [ ... ] III - دور اللجنة والاطار القانوني المعمول به : تنص المادة 52 من الاتفافية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى ( اتفاقية الاكسيد ) على إبطال الحكم التحكيمي استنادا الى خمسة أسـباب محددة مدرجة في فقرتها الأولى . المادة 52 : 1 ) يجوز لأي من الطرفين أن يطلب خطياً من الأمين العام ، إيطال الحكم التحكيمي لأي من الأسباب الآتية :تلحظ اللجنة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قدمت أمامها طلبا " بالحكم على الزوجين لحود بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي ( تشويه السمعة ) الـذي سـتباه لجمهورية الكونغـو الديمقراطية بسبب الإجراءات المطولة " ، إضافة إلى طلب التعويض عن جميع تكاليف الـدعوى ، بما في ذلك أتعاب المحكمين والمحامين . إلا أنه ليس من ضمن مهمة اللجنة بت طلبات الحصول على عطل وضرر . بالتالي ، لن تتمكن اللجنة من بت هذا الطلب المقدم من جمهورية الكونغـو الديمقراطية كونه خارج إطار الطعن بالإبطال . [ ... ] ووفقا لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار ، يمكن إبطال الحكم التحكيمي لـ " تجـاوز الهيئـة ا التحكيمية لصلاحياتها بشكل واضح " . [ ... ] إلا أنه من الضروري التمييز بين عدم تطبيق هيئة التحكيم للقانون المطبق عادة وهـو مـا يشكل سببا للإبطال ، والتطبيق الخاطئ للقانون المعمول به ، الذي لا يعد تجـاوزا للـصلاحيات ، وليس بالتالي سبباً للإبطال . . في الواقع ، عندما تحدد هيئة التحكيم القانون المعمول به ، لا يمكن أن يشكل عـدم تطبيـق بعض أحكام هذا القانون سبباً للإبطال ، فدور اللجنة لا يكمن في ا التأكد من صحة تفسير القـانون من قبل الهيئة أو صحة تقييمها للوقائع . بقدر ما تقوم الهيئة بالتحديد الصحيح للقـانون المطبـق وتتقيد بتطبيقه على الوقائع الثابتة ، لن يكون هناك مبرر لإبطال الحكم التحكيمي . [ ... ] تشترط اتفاقية تسوية منازعـات الاستثمار أن يكـون تجـاوز الـصلاحيات " واضحاً ( " manifeste " ) لتبرير إبطال الحكم التحكيمي . يجب أن يكون تجاوز الصلاحيات جليا ( évident ) بحد ذاته وليس نتيجة تفسير موسع . [ ... ] [ .. . ] على التجاوز أن يكون واضحا ( clair ) من النظرة الأولى . [ ... ]وهي مسألة فصلت  فيها الهيئة أثناء التحكيم ، ومن جهة أخـرى ، لـم تثـر أثنـاء الإجـراءات التحكيمية . [ ... ] [ ... ] بالفعل ، اعتبرت الهيئة أن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية كينشاسا غـومبي الكبـرى الذي ترجم بالطرد ، [ ... ] كان يشكل نزعاً للملكية . [ ... ] مما لا شك فيه هو قيام الهيئة التحكيمية بتطبيق القانون المعمول به ، أي قانون الاستثمارات الجديد ، مصدرة قرارها في ما يتعلق بنزع ملكية الأموال التي تعود لـ IMPOREX ، وبالتـالي يكون تجاوز الصلاحيات الواضح الذي تزعمه جمهورية الكونغو الديمقراطية غير قائم . [ ... ] [ ... ] تصف هيئة التحكيم بعبارات واضحة [ ... ] ما تعتبره المراحل الثلاث للإخـلاء . خـلال المرحلة الأولى ، تم إخلاء جزء من السلع إلى الشارع ، حيث نهبت و / أو دمرت . وخلال المرحلة الثانية ، أخليت الآلات والمعدات التي كانت لا تزال في المكان بسبب عدم وجود الوسائل الماديـة الكافية . وخلال المرحلة الثالثة ، نقلت أملاك IMPOREX الى مستودعات صـادرها عمـدة غومبي . [ ... ] وصفت الهيئة هذا التطور بنزع غير مباشر للملكية ، مستندة الى اجتهاد التحكيم القـائم . لا تنوي اللجنة مناقشة تعليل الهيئة في سياق إجراءات الابطال . وفي الختام ، إن التناقض ، وبالتـالي غياب التسبيب ، هما غير ثابتين . التعويضات : [ ... ] تنعي جمهورية الكونغو الديمقراطية على الهيئة التحكيمية عدم اطلاعهـا ودراسـتها " الادلة القانونية المتعلقة بذمة IMPOREX الماليـة . [ ... ] إن انتقـادات جمهورية الكونغـو الديمقراطية لا تبدو مبنية على أي أساس . [ ... ] تستنتج اللجنة أن هيئة التحكيم أخذت بعين الاعتبار الادلة المقدمة من جمهورية الكونغـو الديمقراطية وعللت قرار ردها طلب الخبرة الذي تقدمت به الجهة المدعى عليهاَ في وقت متأخر للغاية في الاجراءات . [ ... ]وترى اللجنة أن هيئة التحكيم وفت إلى حد كبير بالتزامها بالتعليل في ما يتعلق بتقدير حجم الأضرار التي أصابت الأموال الثابتة ، بحيث يكون التناقض المزعوم ، وبالتالي غيـاب التسبيب غير ثابتين . [ ... ] التكاليف : [ ... ] بموجب المادة ( 2 ) 61 من الاتفافية الخاصـة بتسوية المنازعـات الناشـئـة عـن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى ( اتفاقية الاكسيد ) والمادة 47 ( 1 ) ( ز ) من قواعـد التحكيم ، مجتمعة مع المادة ( 4 ) 52 من الاتفافية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عـن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى ( اتفاقية الاكسيد ) والمادة 53 من قواعد التحكـيم ، تملك اللجنة السلطة التقديرية التامة لبت كيفية توزيع أتعاب وتكاليف الطرفين ، وأتعاب ونفقـات أعضاء اللجنة ورسوم استخدام خدمات المركز . ترد اللجنة طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية في ما يتعلق بدفع التكاليف والاتعاب التـي تكبدتها ، وتقرر أن المدعى عليها هي من سوف يتحمل نصف تكاليف المحامين الملقاة على عاتق الجهة المدعية إضافة الى كامل أتعاب أعضاء اللجنة ورسوم استخدام خدمات المركـز وســتم إخطار الطرفين بالمبلغ المحدد في وقت لاحق من قبل المركز . القرار : ترة اللجنة طلب الإبطال المقدم من جمهورية الكونغو الديمقراطية برمته . [ ... ] تقضي بتحمل الجهة المدعى عليها كامل رسوم ومصاريف أعضاء اللجنة إضافة الى تكاليف المركز . [ ... ] وتقرر اللجنة رد باقي الادعاءات والطلبات المقدمة من الطرفين . مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون