حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت ، قرار رقم 63/31 ، تاريخ 2015/9/10 )
تحكـيم - انتهاء مهلتـه أو توقفـه - انتهاء المحاكمة التحكيمية - التـزام الطرفين اللجـوء الى التحكيم يبقى قائما طالما العقد هو قائم - اعتبارالعقد سار على أطراف آخـريـن يستوجب تفسير مضمون علاقتهم - خروج عن اختصاص رئيس المحكمة - تذرع بعـدم صحة العقد الأساسي أو عـدم شـمـولـه أطرافـا آخـرين - المحكم ينظر في المنازعة المثارة حول ولايته - تعيين محكم بشخصه - عـدم تمكنـه مـن إتمـام مهمته - البند التحكيمي لم يمنع تعيين محكـم - التعديل في تكون الهيئة التحكيمية لا يؤثر علـى فاعليـة البنـد التحكيمـي ولا عـلـى مـبـدأ الإختصاص التحكيمي . مع تعليق للقاضي الدكتور غالب غانم ( لبنان ) إذا كان التحكيم ناشئاً عن بند تحكيمي ، فإن انقضاء مهلة التحكيم أو توقفه لأي سبب كـان ، رغم أنه يؤدي الى انتهاء المحاكمة التحكيمية ، كما حصل تنظيمها عند نشوء النزاع ، فإنه يبقـي التزام الطرفين قائماً باللجوء الى التحكيم ما دام العقد الأساسي المرتبط به هذا البند هو قـائم ، إذ يعود عندها للطرفين تعيين محكم جديد بديل للمحكم الذي قضى برده ، وذلك وفقا للبند التحكيمي ؛ إن تحديد ما إذا كان باقي المستدعى بوجههم المذكورون آنفا يعتبرون طرفا فـي العقـد المتضمن البند التحكيمي ، إنما يستوجب التطرق بالبحث الى علاقات الأطراف فـي مـا بيـنـهم وتفسير مضمونها في ضوء الظروف التي حصلت فيها ، مما يخرج عن اختصاص رئيس هـذه المحكمة الذي يبقى محصوراً بطبيعته بالبند التحكيمي وفقا لظاهره وبكونه غير باطـل بـشكل واضح أو غير كاف لتعيين المحكم ، وفقا للمادة 764 أ.م.م .؛ بإمكان المحكم عند التذرع بعدم صحة العقد الأساسي أو عـدم شـمـوله كافـة الأطـراف المستدعى بوجههم أن ينظر بالإستناد الى البند التحكيمي في المنازعة المثارة حـول ولايتـه بحيث يكون هذا الأمر خارجاً عن اختصاص رئيس هذه المحكمة ؛ إن البند التحكيمي يعتبر كافيا لتعيين محكم بديل ، إذ إنه لم يمنع إمكانية اللجوء الى تعيين محكم آخر في حالة عدم تمكن المحكم الأول من القيام بمهمته أو إتمامها لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البند التحكيمي ، بحيث يكون شخص المحكم داخل في إعتبار الطرفين ، وبالتالي فإن أي تعديل يطرأ على تكون المحكمة التحكيمية لا يؤثر على فاعليـة البنـد التحكيمـي ، ولا بالتالي في مبدأ الإختصاص التحكيمي ، إذ إن جل ما يؤدي إليه هو تعيين محكم جديد بدلا مـن المحكم الأول المعين في البند التحكيمي . ( رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت ، قرار رقم 63/31 ، تاريخ 2015/9/10 ) ...... بناء عليه حيث إن المستدعية شركة الباب السابع ش.م.م. تطلب تعيين محكم مطلـق بـديل للمحكـم الأستاذ مازن حمدان الذي صدر قرار قضى برده ، وذلك بالإستناد الى البند التحكيمي الوارد في باب الشروط الخاصة من ملحق عقد الإشتراك المبرم بتاريخ 2010/3/31 بينها وبين شـركة NATOUR TRAVEL AGENCY ممثلة بالسيد صلاح الدين الناطور ؛ وحيث إن المستدعية تدلي من ناحية أولى بأنه تبين لها أثناء المحاكمة التحكيمية التي كانت جارية أمام المحكم الأستاذ مازن حمدان ، الذي قضي برده ، بأن الجهة التي تعاقدت معهـا هـي وكالة الناطور للسياحة والسفر ( تضامن ) ، فيما أن هذه الأخيرة لم تنف صحة أقـوال المـستدعية لهذه الناحية ، الأمر تستخلص منه المحكمة قرينة على صحة ما أدلت به المستدعية فـي هـذا المجال وعلى كون شركة التضامن المذكورة هي التي تعاقدت مع المستدعية من خلال توقيـع ممثلها السيد صلاح الدين الناطور العقد عنها ؛ وحيث أنه ، من ناحية ثانية ، فإن البند التحكيمي الوارد في الشروط الخاصة الملحقة بالعقـد الأصلي المبرم بين الطرفين بتاريخ 2010/3/31 نص على ما يأتي : " إعمالا لما ورد في البنـد الرابع من هذا العقد ، اتفق الفريقان ( شركة الباب السابع ش.م.م. والعميل ) على أن تحل بطريـق التحكيم المطلق ووفق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنيـة ، جميـع المنازعات القابلة للصلح ، وتلك التي تنشأ عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه أو تطبيقه وكل ما يتعلـق به ، وذلك بناء على طلب الفريق الأكثر عجلة . وعلى هذا تم الاتفاق على تعيين الأستاذ مازن حمدان محكمـاً مطلقـاً وتفويضه مطلـق الصلاحيات لحل أي نزاع قد يطرأ بينهما ، وعلى أنه في حال رفض الأستاذ حمدان أو في حـال تنحيه أو وفاته أو قيام أي مانع يحول دون مباشرته لمهامه أو حرمانه أو استعمال حقوقه المدنية ؛ فيترك أمر تعيين المحكم الفرد المطلق الى رئيس الغرفة الإبتدائية في بيروت .. " ؛ وحيث أنه تقتضي الإشارة الى أنه إذا كان التحكيم ناشئاً عن بند تحكيمي ، فإن انقضاء مهلة التحكيم أو توقفه لأي سبب كان ، رغم أنه يؤدي الى انتهاء المحاكمة التحكيميـة ، كمـا حـصل تنظيمها عند نشوء النزاع ، فإنه يبقي التزام الطرفين قائماً باللجوء الـى التحكـيـم مـا دام العقـد الأساسي المرتبط به هذا البند هو قائم ، إذ يعود عندها للطرفين تعيين محكم جديد بـديل للمحكـم الذي قضي برده ، وذلك وفقا للبند التحكيمي ؛ . وحيث أنه إذا لم يتمكن المحكم من إتمام مهمته ، فإنه بالنظر الى وجود بند تحكيمي يخـول الطرف الأكثر عجلة أن يباشر الإجراءات التي تؤدي الى تأليف الهيئة التحكيمية ، بحيـث يعـود لأحد الطرفين ، وفقاً للمادة 1/764 أ.م.م. أن يطلب الى رئيس الغرفة الإبتدائية تعيين محكم جديد في حال عدم إتفاق الطرفين على ذلك ؛ وحيث أنه من ناحية ثالثة ، فإن المستدعية تطلب تعيين محكم للنظر في النزاع القائم بينهـا وبين كل من : وكالة الناطور للسياحة والسفر ( تضامن ) ، السيد صلاح الدين محمـد النـاطور باعتباره مسؤولا بالتضامن عن شركة التضامن الذي هو مـديرها ، شـركة النـاطور للسياحة
والسفر ش.م.م. باعتبارها استفادت من عقد الإشتراك تاريخ 2010/3/31 والسيدة لينا خلوصـي زوجة السيد الناطور صاحبة ناطور هوليداي للسياحة والسفر باعتبارها تشكل وحدة اقتصادية مع شركة التضامن من خلال إصدار تذاكر السفر وبيعها ولا سيما أن الجميع يعملون فـي مكتـب السياحة والسفر ذاته ، بحيث أن تشابك العلاقات التجارية في ما بين هؤلاء الأشخاص يجعل العقد منطبقا على جميع أعضاء التجمع الاقتصادي وفقا لنظرية الوحدة الاقتصادية المترابطة ، وبالتالي ساريا حتى على أطراف لم توقعه ؛ وحيث أنه في ضوء ما أدلت به المستدعية لهذه الناحية ، فإن المسألة تطرح هنا حول مـدى امتداد البند التحكيمي الى كافة الأشخاص المذكورين الذين لم يوقعـوا العقـد المتـضمن البنـد التحكيمي ، كونه موقعاً من شركة وكالة الناطور للسياحة والسفر ( تضامن ) ممثلة بالسيد صـلاح الدين الناطور ؛ وحيث أنه بمقتضى المبادئ القانونية العامة للموجبات والعقود ، من المقرر قانوناً أن العقـود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين ( المادة 221 موجبات وعقود ) . كما أن العقد لا ينـتج في الأساس مفاعيله في حق شخص ثالث بمعنى أنه لا يمكن أن يكسب هذا الشخص حقوقـاً أو يجعله مديونا ، إذ إن للعقد مفعولا نسبيا ينحصر في ما بين المتعاقدين أو الـذيـن نـالوا حقـوق هؤلاء بوجه عام ( المادة 225 موجبات وعقود ) ، إلا أن الإجتهاد اعتبر أن تدخل جهـة غيـر موقعة على الاتفاق في المفاوضة بشأنه أو في تنفيذه من شأنه أن يشكل قرينة علـى إنـصراف نية المتعاقدين الحقيقية الى اعتبار الجهة غير الموقعة للإتفاق طرفا حقيقيا فيه ، وبالتالي ملزمـة بهذا الاتفاق ؛ يراجع : Paris 7/12/1994 , Rev. arb . 1996 , p . 1245. Note Jarrosson . وحيث أنه بالرغم مما استقر عليه الإجتهاد في هذا المجال ، إلا أنه في القضية الحاضرة فإن تحديد ما إذا كان باقي المستدعى بوجههم المذكورون آنفاً يعتبرون طرفاً في العقد المتضمن البند التحكيمي ، إنما يستوجب التطرق بالبحث الى علاقات الأطراف في ما بينهم وتفسير مضمونها في ضوء الظروف التي حصلت فيها ، مما يخرج عن اختصاص رئيس هذه المحكمـة الـذي يبقـى محصورا بطبيعته بالبند التحكيمي ، وفقا لظاهره وبكونه غير باطل بشكل واضح أو غيـر كـاف لتعيين المحكم وفقاً للمادة 764 أ.م.م .؛وحيث أنه من المتفق عليه فقها واجتهاداً ، أن البند التحكيمي يعتبر كاتفاق تحكيمـي مكتمـل بذاته ومستقل عن العقد الذي يضمهما في صك واحد ، إذ إنه في أغلب الأحيان قد يثبت الـصك ذاته الاتفاق على موجبات الطرفين وهي جوهره ( Instrument ) ، والإتفاق الآخر علـى البنـد التحكيمي أي العقد الإجرائي ( Convention de procédure ) وهو الذي عينه الطرفان بـشكل مستقل عن العقد الأصلي لينظم إجراءات التقاضي بينهما عند إخلال أحدهما بموجباته ؛ وحيث إن التوجه المذكور أعلاه الذي يعتبر أن البند التحكيمي مستقل عن العقـد الأساسـي المدرج فيه ، يستتبع إذن حق المحكم في الفصل بأمر ولايته لنظر النزاع المعروض عليـه عنـد المنازعة فيها نتيجة لإدعاء بطلان العقد المذكور أو مدى امتداده الى أطراف آخرين غير موقعيه عملاً بالمادة 785 أ.م.م. ، إذ أضحى بإمكان المحكم عند التذرع بعدم صحة العقـد الأساسـي أو عدم شموله كافة الأطراف المستدعي بوجههم أن ينظر بالإستناد الى البند التحكيمي في المنازعة المثارة حول ولايته ، بحيث يكون هذا الأمر خارجا عن اختصاص رئيس هذه المحكمة ؛ وحيث أنه من ناحية رابعة ، فإن البند التحكيمي يعتبر كافياً لتعيين محكم بديل ، إذ أنه لم يمنع إمكانية اللجوء الى تعيين محكم آخر في حالة عدم تمكن المحكم الأول من القيام بمهمته أو إتمامها لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البند التحكيمي ، بحيث يكون شخص المحكم داخـل فـي إعتبار الطرفين ، وبالتالي فإن أي تعديل يطرأ على تكون المحكمة التحكيمية لا يؤثر على فاعلية البند التحكيمي ، ولا بالتالي في مبدأ الإختصاص التحكيمي ، إذ إن جل ما يؤدي إليه هـو تعيين محكم جديد بدلا من المحكم الأول المعين في البند التحكيمي ؛ وحيث أنه إذا تخلف أحد الطرفين عن تعيين المحكم ، فتقوم عندئذ عقبة في شأنه يعود لرئيس الغرفة الإبتدائية تجاوزها بناء على مراجعة الطرف الآخر ، فيما إذا وجد أنها غير مسندة الـي سبب مشروع ؛ وحيث أنه لا يمكن القول في مثل هذه الحالة أن القاضي يحل محل الطرفين أو أحدهما فـي تعيين المحكم خلافاً لإرادته ، إذ إن دور القاضي يقتصر هنا على مساعدة الطرفين فـي تحقيـق إرادة المشتركة ، وفي تجاوز الصعوبات المثارة من أحدهما في حال لم تكن هذه الصعوبات نابعة من سبب مشروع أو لا تنم عن بطلان البند التحكيمي أو عن نقص فيه أو عن إشكال جدي يلقي الشك حول إرادة الطرفين الحقيقية ، حيث عندها فقط يطبق الفقرة الثانية مـن المـادة 764 أ.م. ، الأمر المتوافر في القضية الحاضرة .يراجع بهذا الشأن : د . إدوار عيد ، موسوعة أصول المحاكمات ، جزء ( 10 ) رقم 45 صفحة 202 وما يليها . وكذلك : Jean Robert ; l'arbitrage , No 87 p . 72 et suiv . وحيث إن النزاعات المتذرع بها هي من قبيل النزاعات الجائز إعمال البند التحكيمي علـى أساسها ، طالما أنها تدخل ضمن مفهوم وميدان تطبيق هذا البند ؛ وحيث إن هذا الأمر مبرر بحق كل طرف في نزاع معين باللجوء إلى القاضي ( قـاض أو محكم ) لحل هذا النزاع ، وهو يتعلق بالمبادئ القانونية العامة التي كرست حق التقاضي الذي هـو الحقوق الأساسية للأفراد في المجتمع ؛ يراجع : Nasri Diab : Le droit fondamental à la justice l.g.d.j. 2005 , p . 21 et suiv . وحيث أنه تأسيساً على كل ما تقدم ، وإعمالاً لمضمون البند التحكيمي ، وبالإستناد الى أحكام المادة 764 أ.م.م. ، يتعين إجابة طلب المستدعية وتعيين محكم بديل للمحكم الذي قضي برده . لذلـك يقرر : 1- إعلان عدم إختصاصه لبت مسألة إمتداد البند التحكيمي الى كل من المستدعى ضـدهم السيد صلاح الدين الناطور ، شركة الناطور للسياحة والسفر ش.م.م ، والسيدة خلوصـي صاحبة ناطور هوليداي للسياحة والسفر . 2- تعيين المحامية الدكتورة نايلا قمير عبيد محكماً ، بالإستناد الى البند التحكيمي الوارد في الشروط الخاصة من العقد الموقع بتاريخ 2010/3/31 بين المستدعية وبين المستدعى ضدها شركة وكالة الناطور للسياحة والسفر ( تضامن ) وذلك في النزاع العالق بينهمـا حول تنفيذ العقد المذكور ، وإبلاغ ذلك ممن يلزم . قراراً صدر في بيروت بتاريخ 2015/9/10 . الكاتب مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون الرئيس فادي الياس