الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( محكمة التمييز ، الدائرة التجارية الخامسة ، الطعنان رقـم 2348 و 2013/2351 ، جلـسة ( 2015/10/28

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    450

التفاصيل طباعة نسخ

حكـم تحكـيم - القاعـدة عـدم جـواز استئنافه - المشرع أجاز طلب بطلانه في حالات محـددة - لا ينعى عليه بذات أوجه النعي التي تصلح لاستئناف الأحكـام كي لا تتاح العودة الى القضاء خلافا لدوافع ذوي الشأن مـن اختيـار طريـق التحكيم المختـصر - بطـلان الاجراءات لإنعدام الصفة لا شأن له بالنظام العام - عـدم التمسك بهـذا الـدفع أمـام هيئة التحكيم - لا يقبـل التحـدي بـذلك وصـولا لبطلان حكم المحكمين - العقـد أنـشأ حقوقا شخصية متصلة بمـال مـعـين - انتقال المال الى خلف خاص – الحقوق والالتزامات تنتقل معه ومنها الاتفاق على اللجوء الى طريق التحكيم . - المشرع جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم ، فإن ما اجـازه لـذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر يجب ألا يتخذ وسـيلة للتوصل الى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سببا لاستئناف الأحكام والا كان فتح باب الطعن بالبطلان- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات- مفوتا على ذوي الشأن دوافعهم الأساسية من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطويا على العودة بهم الى ساحة القضاء من الباب الخلفي . من المقرر أن بطلان الاجراءات المبني على انعدام صفة أحد الـخـصوم أو علـى صـحة تمثيله في الدعوى لا شأن له بالنظام العام ، وإذا كان الثابت من الأوراق أن المستأنفة لم تتمسك بهذا الدفع أمام هيئة التحكيم ، ومن ثم لا يقبل منها التحدي به أمام المحكمة وصولا الى القضاء ببطلان حكم المحكمين بعد أن استغلق أمامها سبيل الطعن به .اذا أنشأ العقد حقوقاً شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها مـن توابعـه أو أنـشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته ، ثم انتقل المال الى خلف خـاص فـإن تلـك الحقوق والالتزامات تنتقل معه ... ومنها الاتفاق على اللجوء الى طريق التحكيم ، تنقـل الـي المستأنفة بوصفها من الخلف الخاص . ( محكمة التمييز ، الدائرة التجارية الخامسة ، الطعنان رقـم 2348 و 2013/2351 ، جلـسة ( 2015/10/28 وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة تنوه بادئ ذي بدء بأن حكمهـا التمهيـدي المؤرخ 2014/7/16 الصادر بندب لجنة خبراء لتمحيص دفاع المستأنفة بشأن استخلاص وجـه الحق في الدعوى وصحة العمليات الحسابية التي قامت على إجرائها هيئة التحكيم لا يقيد المحكمة في قضائها الماثل . وقد استحال ورقة من أوراق الدعوى . د وحيث إنه ورجوعا الى حكم هيئة التحكيم المؤرخ 2012/3/4 فقد قضى في منطوقه أولا ، في الدعوى الأصلية بقبولها والزام المحتكم ضدها شركة فندق البستكي انترناشيونال بأن تـؤدي للمحتكمة أصلياً " شركة سفير الدوليـة لإدارة الفنادق " مبلغـا مقـداره 106,852,000 مائـة وستة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون دينارا كويتيا مع الزامها بأداء تعويض تـأخيري مقـداره % 7 من تاريخ رفع دعوى التحكيم في 2011/5/30 وحتى تاريخ السداد والزامها بأن تؤدي مبلغ 10000 د . ك . المتبقي من فوائد عقد القرض ، كما ألزمتها بالمناسب من المصروفات والرسـوم وأمانة الخبير وأتعاب المحكمين ، ثانيا : في دعوى التحكيم الفرعية المقامـة مـن شـركة فنـدق البستكي انترناسيونال بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع برفضها . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المشرع أجاز على سبيل الاستثناء في المادة 186 مـن قانون المرافعات الطعن في حكم المحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بـالاجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، وذلك في حالات معينة هـي ( أ ) إذا صـدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكـم قـد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم ( ب ) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجـوز مـن أجلهـا التماس إعادة النظر ( ج ) اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم ، ولمـا كان المشرع قد جعل القاعدة العامة في عدم جواز استئناف حكم المحكم ، فإن ما أجـازه لـذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها ، على سبيل الحصر ، يجب ألا يتخذ وسيلة للتوصل الى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سببا لاستئناف الأحكام وإلا كان فتح باب الطعن بالبطلان- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات - مفوتا على ذوي الشأن دوافعهم الأساسية من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطويا على العودة بهم الـى ساحة القضاء من الباب الخلفي . لما كان ذلك ، وكان ما تنعى به المستأنفة في السبب الأول من أسباب الاستئناف مـن توافر الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( و ) من المادة 148 من قانون المرافعات في شـأن حالات الالتماس بإعادة النظر ، إذ أن الشركة المستأنفة لم تكن مالكة للفندق أثناء فترة سريان العقد ، وليست خلفا للمدعو خالد محمود البستكي ، مما ينتفي معه مخاصمتها فـي الـدعوى ويجعل الدعوى التحكيمية مقامة على غير ذي صفة ، مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان ، فمردود بأنه من المقرر أن بطلان الاجراءات المبني علـى انـعـدام صـفـة أحـد الخصوم أو على صحة تمثيله في الدعوى لا شأن له بالنظام العام ، وإذ كـان الثابـت مـن الاوراق أن المستأنفة لم تتمسك بهذا الدفع أمام هيئة التحكيم ، ومن ثم فلا يقبل منها التحـدي أمام المحكمة وصولاً الى القضاء ببطلان حكم المحكمين بعد ان استغلق أمامها سبيل الطعن فيه . . وحيث أنه عما تنعى به المستأنفة في السبب الثامن من أسباب الاستئناف من عـدم وجـود اتفاق على التحكيم بينها وبين الشركة المستأنف عليها فمردود بما هو مقرر بالمـادة 202 مـن القانون المدني أنه إذا انشأ العقد حقوقاً شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته ، ثم انتقل المال الى خلف خاص فإن تلـك الحقوق والالتزامات تنتقل معه . لما كان ذلك ، وكان الثابت في العقد موضوع النزاع المؤرخ 1999/4/26 أنه قد تضمن في المادة 18 منه الاتفاق على تسوية النزاعات التي تنشأ عن تنفيذ العقد أو تفسيره أو فـسخـه عـن طريق التحكيم . ونص في المادة 2/19 منه أنه يحق للمالك أن يبيع الفندق أو يتنازل عنه للغيـر بأي تصرف قانوني ، وفي هذه الحالة تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد وتكون كافة الشروط والأحكام والتعهدات والاتفاقات والالتزامات المنصوص عليها في العقد ملزمة للخلفاء أو المتنازل إليهم من قبل الطرفين وتعود عليهم بنفس الأثر في كل نص أو حكم يرد فيه اسم الطرف المتنازل أو يشار إليه . لما كان ذلك ، فإن جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد موضـوع الدعوى ومنها الاتفاق على اللجوء الى طريق التحكيم تنقل الى المستأنفة بوصفها مـن الخلـف الخاص لمالك الفندق مما يكون معه ما تمسكت به في هذا الشأن قد جاء علـى خـلاف الواقـع القانون . وحيث أنه وعما تمسكت به المستأنفة في باقي أسباب الاستئناف- وأيا كان وجه الرأي فيه فإنه لا يؤدي الى بطلان حكم المحكمين ، ومن ثم لا تصلح سببا للطعن على الحكم بعد أن استغلق طريق الاستئناف بشأنه . ولما كان ما تقدم ، وكانت أسباب الاستئناف لا تخرج عما كان مطروحاً على محكمـة أول درجة وتناولته أسباب حكمها ايراداً ورداً ، وخلص صحيحاً في ما قـضى بـه بـشأنها لأسبابه التي أقيم عليها ، والتي تعتمدها المحكمة أسباباً لهذا القضاء ولا تجد مسوغاً لإجابـة المستأنف على طلبه وقف الدعوى تعليقا لحين صدور الحكم في الاستئنافين رقم 399 لـسنة 2013 و 424 لسنة 2013 تجاري ، وذلك لعدم وجـود ارتبـاط بـين الاستئناف الماثـل والاستئنافين سالفي الذكر . ومن ثم فهي تقضي في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف . وحيث أنه عن الطلب المستعجل المبدى من المستأنفة بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعـون عليه والحكم المستأنف لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي فتلتفت عنه المحكمة وقد قضت فـي موضوع الاستئناف . وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنفة بحسبانها خاسرة الاستئناف إعمـالاً للمادتين 119 و 147 من قانون المرافعات . وحيث أنه عن طلب المستأنف عليها القضاء لها بأتعاب المحاماة الفعلية ، فإن المحكمة ترى من ظروف الدعوى ودرجة التقاضي ومقدار الجهد المبذول فيها تقديرها بالمبلغ المبين بالمنطوق إعمالا للمادتين 119 مكرر و 147 من قانون المرافعات .454 باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي الكويتي لذلك ، حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 4565 لسنة 2012 تجاري / 11 برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة " شركة فنـدق البستكي ذ.م.م. " المصروفات ، وأن تـؤدي للمستأنف عليها " شركة سفير لإدارة الفنادق " مبلغ خمسمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية . أمين سر الجلسة محمد الصواغ رئيس النيابة أحمد رمزي الأعضاء ناصر مشالي رمضان عثمان مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون محمود عبد اللطيف محمد بدر عزت وكيل المحكمة عبد الهادي العطار