الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( المحكمة العليا ، مسقط ، الدائرة التجارية ، الطعن رقم 2013/200 ، جلسة 2013/11/14 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    411

التفاصيل طباعة نسخ

تحكـيم - تقديم طلبـات عـارضـة تتصل بموضـوع النزاع ضمن مذكرة الدفاع بقصد المقاصة - الحكـم التحكيمي قضي بعدم قبول الطلبات العارضة لوجوب تقديمها بدعوى فرعية - خطأ إجرائي يبطله . المادة ( 2/30 ) من قانون التحكيم العماني أجازت للمحتكم ضده تقـديم طلباتـه العارضـة المتصلة بموضوع النزاع ضمن مذكرة دفاعه بقصد المقاصة . *** الحكم التحكيمي واجه تلك الطلبات العارضة بمخالفة المادة 2/30 مـن قـانون التحكـيم العماني التي تجيز للمحتكم ضدها ( المطعون ضدها ) تقديم طلبات عارضـة متـصلة بموضـوع النزاع بقصد المقاصة ضمن مذكرة دفاعها وقضى بعدم قبول تلك الطلبات العارضة لعدم تقديمها ضمن دعوى فرعية على ضوء المادة ( 123 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، وعليـه فإنه طالما قضى حكم التحكيم برفض تلك الطلبات العارضة على نحو ما سبق بيانه ، فإنه جـاء موصوما بخطأ إجرائي يبطله إعمالا للمادة ( 53 ) من قانون التحكيم . ( المحكمة العليا ، مسقط ، الدائرة التجارية ، الطعن رقم 2013/200 ، جلسة 2013/11/14 ) حيث اجتمعت الهيئة بغرفة المداولة لفحص الطعن ، إعمالا للمـادة ( 2/248 ) مـن قـانون الإجراءات المدنية والتجارية قبل إعلان صحيفته للخصوم ، فتبين لها من الإطلاع علـى أوراق الدعوى وعلى حكم التحكيم وعلى الحكم المطعون فيه ، أن ما خلصت إليه محكمة الموضـوع من القضاء ببطلان حكم التحكيم كان متفقاً , وصحيح القانون ، ذلك أن المادة ( 2/30 ) مـن قـانـون التحكيم العماني أجازت للمحتكم ضده تقديم طلباته العارضة المتصلة بموضوع النـزاع ضـمن مذكرة دفاعه بقصد المقاصة ، ولما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة حكم التحكيم أن المطعـون ضدها تقدمت بطلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع ضمن مـذكرة دفاعهـا بقـصد إجـراء المقاصة بين ما هو عليها وما هو مستحق لها من قيمة أعمال البناء الإضافية وغيرهـا ، وذلـك بالاستناد إلى المادة 2/30 من قانون التحكيم إلا أن الحكم التحكيمي واجه تلك الطلبات العارضـة بمخالفة المادة 2/30 من قانون التحكيم التي تجيز للمحتكم ضدها ( المطعون ضدها ) تقديم طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع بقصد المقاصة ضمن مذكرة دفاعها ، وقضى بعدم قبـول تلـك الطلبات العارضة لعدم تقديمها ضمن دعوى فرعية علـى ضـوء الـمـادة ( 123 ) مـن قـانون الإجراءات المدنية والتجارية ، وعليه فإنه طالما قضى حكم التحكيم برفض تلك الطلبات العارضة على نحو ما سبق بيانه ، فإنه جاء موصوماً بخطأ إجرائي يبطله إعمالاً للمادة ( 53 ) مـن قـانـون التحكيم ، وبالتالي طالما التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لمخالفته المادة ( 2/30 ) من قانون التحكيم ، وإعمالا للمادة ( 2/30 ) من قانون التحكيم وإعمالا للمادة ( 53 ) من ذات القانون ، فإنه أصاب صحيح القانون وأضحى النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون سوى مجادلة في عقيدة محكمة الموضوع التي أحسنت تطبيق القانون ، مما لا جدوى معـه مـن قبول الطعن . وحيث أنه يتعين تبعاً لذلك إلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة الكفالـة إعمـالاً للمـادة ( 261 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية . فلهذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومصادرة الكفالة . رئيس الدائرة مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون