الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( محكمة استئناف عمان ، طلب البطلان رقم 2009/108 ، تاريخ 2010/11/14

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    237

التفاصيل طباعة نسخ

 تحكيم – الطلب من المحكمين إصـدار قـرارهـم خـلال ثلاثة أشهر مـع حـق تجـديـد المهلـة مـرة تـلـو المـرة دون الرجـوع الى الـفـريقين - استمرار حـضور جلسات التحكيم - تـقـديم لائحـة جوابيـة - تقديم بيانات خطيـة وشـفوية - صـك التحكـيـم تـضـمن الـشـروط والبنـود والخـلاف - لا خـروج عـن الاتفـاق - القـرار التحكيمـي اشـتـمـل عـلـى أسـبابه ومنطوقـه وكافـة متطلبات المادة ( 41 / ب ) من قانون التحكيم . مع تعليق للمحامي زاهر جردانه ( الاردن ) - إن المذكورين قد طلبوا من المحكمين أن يصدروا قرارهم خلال ثلاثـة أشـهر ، واذا لـم يتمكنوا من ذلك ، يحق لهم تجديد هذه المهلة مرة تلو المرة دون الرجوع الى الفريقين الـى أن يتم الفصل في النزاع .238 باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي الأردني استمرت المستدعية في حضور جلسات التحكيم وإجراءاته بعد انقضاء الميعاد ، وأن صـك التحكيم أعطى هيئة التحكيم التمديد المرة تلو المرة ، مما لا يجوز معه إثارة هذا الطعن . إن ما قضى به المحكمون لا يخرج عن الاتفاق ، وإن المستدعية لم تحرم من تقديم بياناتها ودفوعها ، وإن القرار المطعون فيه قد اشتمل على أسبابه ومنطوقه وكافـة متطلبـات المـادة ( 41 / ب ) من قانون التحكيم ، وهذه الأسباب لا تنطبق عليها أية حالة من حالات البطلان الواردة في المادة ( 49 ) من قانون التحكيم . ( محكمة استئناف عمان ، طلب البطلان رقم 2009/108 ، تاريخ 2010/11/14 ) وعن أسباب البطلان : وعن أسباب البطلان كافة : ومحصلتها تخطئة هيئة التحكيم بالأغلبية بإصدار قرارهـا بعـد انقضاء المدة المحددة وعدم موافقة الجهة المستدعية على استمرار هيئة التحكيم وشاب إجراءات التحكيم من المخالفات القانونية والواقعية وحرمان المستدعية من تقديم دفاعها وبيناتها دون مبرر وإغفال هيئة التحكيم أحكام القانون المدني والأصول المدنية والفصل في مسائل لا يشملها اتفـاق التحكيم وتجاوز هذه الحدود وعدم توافر الشروط في التحكيم مخالفة لأحكام المـادة ( 49 ) مـن قانون التحكيم . ورداً على ذلك نجد أن المشرع حدد الحالات التي يقبل فيها حكم المحكمين الطعـن ، وهـي المبينة في المادة ( 48 ) من قانون التحكيم رقم ( 31 ) لسنة ( 2001 ) وهي الحالات الواردة فـي المواد ( 49 و 50 و 51 ) . وفي ضوء ذلك نجد وفي ما يتصل بإصدار القرار بعد انتهاء المدة المحددة وعـدم موافقـة الجهة المستدعية ، وبالرجوع الى صك التحكيم بين الطرفين والمـؤرخ فـي ( 1997/8/4 ) أن المذكورين قد طلبوا من المحكمين أن يصدروا قرارهم خلال ثلاثة أشهر واذا لم يتمكنوا من ذلك يحق لهم تجديد هذه المهلة مرة تلو المرة دون الرجوع الى الفريقين الى أن يتم الفصل في النزاع ، فإنه يحق للمحكمين تجديد مهلة التحكيم الى أن يجري الفصل في النزاع ، ولقد سبق وطعن فـي هذه المسألة امام محكمة الإستئناف ، وأصدرت قرارها رقـم ( 2002/45 ) تـاريخ ( 2003/2/9 ) المحفوظ بملف التحكيم وردت المطالبة بوقف إجراءات التحكيم والاستمرار في إجراءات التحكيم واستمرت المستدعية في حضور جلسات التحكيم وإجراءاته بعد انقضاء الميعـاد ، وأن صـك التحكيم أعطى هيئة التحكيم التمديد المرة تلو المرة ، مما لا يجوز معه إثارة هذا الطعن . وكذلك ثبت لدينا من محاضر جلسات التحكيم أن الجهة المستدعية قد حـضرت الجلـسات المنعقدة وقدمت لائحة جوابية تقع في ثلاث صفحات بجلـسة ( 1997/10/27 ) وضـمـت الـى محاضر التحكيم ، وفي جلسة ( 1997/11/10 ) قدم وكيل المستدعية قائمة بيناته الخطية والشفوية ، وأبرزت وحفظت بالملف ، وأن صك التحكيم قد تضمن الشروط والبنـود ، ومنهـا الخـلاف بخصوص البناء على قطعة الأرض رقم ( 2592 ) حوض رقم ( 15 ) الصويفية من أراضي عمان بوجود عيوب في التصميم وعيوب في التنفيذ وطلب استرداد مبالغ يزعم أنها دفعت زيادة عـن المبالغ التي يستحقها الفريق الثاني قانوناً وعقداً ، وعدم جلب إذن أشغال وهو ما تضمنته لائحـة الادعاء أمام هيئة التحكيم ، لذلك فإن ما قضى به المحكمون لا يخرج عن الاتفاق وأن المستدعية لم تحرم من تقديم بيناتها ودفوعها ، وأن القرار المطعون فيه قد اشتمل علـى أسـبابه ومنطوقـه وكافة متطلبات المادة ( 41 / ب ) من قانون التحكيم ، وهذه الأسباب لا تنطبق عليها اية حالـة مـن حالات البطلان الواردة في المادة ( 49 ) من قانون التحكيم ، مما يستوجب ردها . وبردنا على أسباب الطلب يكفي للرد على اللائحة الجوابية . وتأسيساً على ما تقدم ، وعملاً بأحكام المادة ( 51 ) من قانون التحكيم ، نقرر رد أسباب طلب البطلان وتأييد حكم التحكيم ، وبذلك الوقت نأمر بتنفيذ هذا الحكم وتضمين المـستدعية الرسـوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار أتعاب محاماة للمستدعى ضدها . قراراً وجاهياً في حق الطرفين صدر وأفهم علناً في 2010/11/14 باسم حضرة صـاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم . عضو غالب الكلوب عضو سليم الحباشنة القاضي المترئس حسين السكران