الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / ( المحكمة الفدرالية ، محكمة القانون المدني الأولى ، قرار رقم 606 / 2013_4A ، 2 سبتمبر 2014 ، .Sarl X ضد Y. AG )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    900

التفاصيل طباعة نسخ

المحاكم السويسريـة - نـزاع - تحكـيم - صـدور حكـم تحكـيـم نهــائـي - صـدور حكمين تحكيميين جـزئيين قبلـه - طلـب إبطـال حـكـم التحكيم النهائي - رد طلب الإبطال - طعن مقدم أمام المحكمة الفدرالية - التذرع بمخالفة النظام العام الإجرائـي - طلـب إبطـال حكـم التحكـيم النهـائـي كـان يـهـدف ضـمنيا إلى إبطـال الحكمين التحكيميـين الجـزئيين - الحكـم التحكيمـي الجزئي هو أيضا نهائي لأنه يبت مسائل بشكل نهائي - الحكـم التحكيمـي الجزئـي يتمتـع بقـوة القضية المقضية ويلـزم المحكمين في الإجــراءات اللاحقـة لـصدوره - لا يمكـن للمحكمين أن يحيـدوا عـن الـرأي الـذي أبـدوه في حكـم تحكيمي جزئي يفصل في مسألة أولية في الموضوع - حكـم التحكيم النهائي متوافق تماما مع النظام العام الإجرائي ، وبالتالي الحكمـين التحكيميـيـن الجـزئيين - حيـاد المحكمين - الظروف الموضوعية هي التي تؤخذ في الاعتبار للقول بعـدم احترام القواعد المتعلقة بحيادهم - الإنطباعات الشخصية ليست حاسمة في المسألة – أخطاء إجرائية – التدابير المتبعة في الإجراءات ليس من شأنها أن تكون أساس شـك مـوضـوعـي تجـاه المحكمين سـواء -كانت صحيحة أم خطأ باستثناء الأخطاء الجسيمة والمكررة - المحكمة الفدرالية لا تعيد النظر في تقدير الأدلة ولا في تطبيق القانون كما ورد في حكم التحكيم – الإدلاء بمخالفـة عـبء الإثبـات لـه طـابع إستئنافي ولا يصلح لطلـب إبطـال حـكـم التحكيم – إدلاء بمخالفة النظام العام لأن هيئة التحكيم لم ترد الخبير - مخالفة النظـام الـعـام الإجرائـي تـكـون عـنـد مخالفـة مبادىء جوهريـة تـؤدي إلى تناقض صـارخ مـع حـس العدالة أي تـعـارض مـع قـيـم مـعـتـرف بـهـا في دولـة قـانون - طلـب الـرد يـجـب تقديمه حالما كان بالاستطاعة معرفة سببه - إختيار البقاء في الجهل يعتبر مناورة تعسفية - عـدم المطالبـة فـورا بـالـرد يسقط حـق الإدلاء بالتشكيل غير القانوني لهيئة التحكيم - هـذه القاعـدة تطبـق أيـضـا فـي شـأن طـلـب رد الخبير - مخالفة هيئة التحكيم النظـام الـعـام الإجرائـي تـكـون عـنـدما لا تأخـذ في الإعتبار قوة القضية المقضية أو تحيـد عـن رأي أبدتـه في حكـم تحكيم أولي أصدرته في مسألة أولية في الموضوع - رد الطعن . ( المحكمة الفدرالية ، محكمة القانون المدني الأولى ، قرار رقم 606 / 2013_4A ، 2 سبتمبر 2014 ، .Sarl X ضد Y. AG ) الوقائع : أ ... .Sarl X ( ويشار إليها في ما بعد بـ : .X ، المدعية أو الطاعنة ) هي شـركة محـدودة المسؤولية خاضعة للقانون الجزائري تستثمر مصنعاً للجعة في الجزائر . Y. AG ( ويشار إليها في ما بعد بـ : .Y ، المدعى عليها أو المطعون ضدها ) هي شـركة مساهمة خاضعة للقانون الألماني متخصصة في تطوير وتصنيع آلات وإنشاء مرافق تكييـف أوتغليف خاصة بالمشروبات . كانت إحدى شركاتها التابعة ، A. GmbH ( ويشار إليها في ه بـ : .A ) ، التي استحوذت عليها في العام 2005 ، تعمل في إنشاء مصانع جعة . بموجب العقد المؤرخ في 29 يوليو 1999 ( ويشار إليه في ما بعد بـ : عقد العـام 1999 ) ، تعهدت الشركتان .Y و . A بتسليم وحدة كاملة لإنتاج الجعة ، مكتملة البناء ، إلى .X ، تتضمن مـن بين مرافق أخرى ، مصنعاً للجعة يمكنه إنتاج ما لا يقل عن 5000000 هكتوليتر في السنة . كمـا تعهدتا بتوفير المساعدة التقنية للمؤسسة الجزائرية . حدد السعر الإجمالي لوحدة الإنتـاج بمبلـغ 65 ٬ 759 ٬ 000 مارك ألماني . كانت أعمال تشييد المبنى الذي ستكون من ضمنه وحدة الإنتاج تقع على عاتق .X . إتفق الأطراف على مدة كفالة من 12 شهراً تبدأ السريان من تاريخ التسلم النهائي لمصنع الجعة . كان العقد ، الذي يخضع للقانون السويسري ، يتضمن شرطاً تحكيميا يحــد مقـر التحكيم في " جنيف " ويعهد إلى ثلاثة محكمين ، سيفصلون النزاع وفقاً لقواعـد تحكـيم " محكمـة التحكيم الدولي النـاظرة فـي المـسائل التجاريـة والـصناعية " ( Cour pour l ' Arbitrage ( International en matière de Commerce et d'Industrie ( CARICI ) ، ببت أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذه عقب إجراءات تجري باللغة الفرنسية . بتاريخ 16 أغسطس 1999 ، أصدرت .Y كفالة مصرفية لحسن التنفيذ لصالح .X تبلـغ قيمتها 563865 ° 9 ماركاً ألمانيا . أ.ب. بدأ العمل في مصنع الجعة في ابريل 2001 ، إلا أن صعوبات ظهرت ســريعاً بعـد توقيع العقد عام 1999 ، ولم تحل مع دخول المرفق مرحلة الإنتاج ، حاول الأطراف حـل هـذه الصعوبات وديا ، ولاسيما من خلال توقيع عدة بروتوكولات إتفاق ، خاصة بروتوكول الإتفـاق المؤرخ في 16 ابريل 2002 ( ويشار إليه في ما بعد بـ : بروتوكول عام 2002 ) ، ولكـنـهم لـم يتوصلوا إلى مرادهم . ب.أ.

 

بموجب الطلب المؤرخ في 19 مايو 2004 ، تقدمت .X ، التي طلبت الكفالة المذكورة آنفا قبل بضعة أيام من ذلك ، بطلب تحكيم أمام " محكمة التحكيم الدولي النـاظرة فـي المـسائل التجارية والصناعية " ضد .Y و . A طلبت بموجبه الحكم على الشركتين الألمانيتين بالتضامن بأن تدفعا لها مبلغ 222'350'18 يورو لأسباب مختلفة ناشئة عن عدم التنفيذ الجزئـي لعقـد عـام .1999 طلبت الجهة المدعى عليها رد الطلب ، وفرعيا بأن تدفع المدعية مبلغاً مطابقاً لـذاك الـذي حصلته بموجب كفالة حسن التنفيذ المصرفية ، إضافة إلى تعويض عـن النفقـات والمـصاريف المتعلقة بالدعاوى التي رفعتها وخسرتها في ألمانيا بغية الاعتراض على دفع الكفالة المـذكورة . تأييداً لمذكرتها الهادفة إلى إبراء ذمتها ، أثارت الجهة المدعى عليها الدفع بالتقادم ، وأبدت رغبتها في أن يصار إلى بت هذه المسألة بشكل أولي . شكلت هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء برعاية " محكمة التحكيم الـدولي النـاظرة فـي المسائل التجارية والصناعية " . في تاريخ الأول من فبراير 2005 ، وضع الأطراف وهيئة التحكيم وثيقة المهمة التـي تـم التحفظ فيها على إمكانية صدور قرار أولي حول مسألة التقادم . ب.ب. بعد أن أمرت بتبادل اللوائح في ما خص هذا الموضوع واستمعت إلـى مرافعـات الأطراف خلال جلسة عقدتها في 2 مايو 2005 ، أصدرت هيئة التحكيم ، في الأول من سبتمبر 2005 ، حكماً تحكيمياً جزئياً ( ويشار إليه في ما بعد بـ : حكم التحكيم تاريخ 2005 ) استخلـصت فيه أن دعوى المدعية ، المبنية على المواد من 367 إلى 370 من قانون الموجبـات ، لـم تـكـن متقادمة يوم إيداعها ، وأن مهلة الكفالة المنصوص عليها في عقد عام 1999 انقـضـت فـي 31 مارس 2005 ، أي بعد مرور 12 شهراً من التاريخ الذي كان يتوجب فيه تسلم المبنى الذي أصبح مستحيلاً ، بشكل نهائي . ب.ج. ما إن صدر حكم التحكيم تاريخ 2005 حتى أصدرت هيئة التحكيم أوامر إجرائية مختلفة تهدف إلى تنظيم تبادل لاحق للوائح . وبالأخص ، دعت الأطراف إلى تحديد نواياهم حول الاستجواب المحتمل لشهود ، ثم منحتهم فرصة الترافع خلال جلسة عقدت في 4 مايو 2006 ، وهو ما قاموا به من خلال إيداع مذكرات كتابية مفصلة ، ومن خلال الإجابة عن أسئلة المحكمين حول بعض النقاط . إن المناقشات والمداولات الداخلية اللاحقة لجلسة المرافعة هذه أظهرت للمحكمين أنـه مـن الملائم ، في هذه المرحلة من الإجراءات ، تحديد النطاق المادي لالتزام الضمان بغية حصر إقامة الدليل بالوقائع المتعلقة حقا بموضوع الدعوى وتوفير جهود ومصاريف باهظة على الأطراف - ولاسيما لتعيين خبير – قد يتبين في نهاية المطاف أنها عديمة النفع بعـد ورود الإجابـات عـن المسائل القانونية العالقة . هذا هو السبب الذي دفع هيئة التحكيم إلى إصدار حكم تحكيمي جزئي ثان في 17 نوفمبر 2006 ( ويشار إليه في ما بعد بـ : حكم التحكيم تاريخ 2006 ) . في هذا الحكـم ، فـسرت هيئـة التحكيم بروتوكول عام 2002 على أنه اتفاق يعكس إرادة الأطراف المشتركة ببـت الخلافـات الناشئة بينهم بشكل شامل ونهائي . وإذ حصرت المسؤولية التعاقدية للمدعى عليهـا .Y – وهـي خلفت .A في الدعوى التحكيمية العالقة ، تبعاً لدمجهما - بهذا الاتفـاق وبالمحاضـر اللاحقـة إعتبرت هيئة التحكيم ، بالتالي ، أن بإمكانها من الآن فصاعداً أن تستبعد طلبات المدعية الهادفة إلى دفع 715 ٬ 809 يورو و 120 830 6 يورو و 175 ٬000'2 يورو ، إضافة إلى الفوائد ، نظراً إلـى أن قبولها لم يكن متوافقا تفسيرها الخاص لبروتوكول عام 2002. وردت إذا الطلب من هـذه الناحية ، كما من ناحية نقطة أخرى ، واحتفظت بحق إبداء الرأي في النقاط التي لا تزال غيـر مبتوتة ، وفي الطلب المقابل . كما رد المحكمون طلباً من طلبات المدعى عليها يهدف إلى جعلهـم يستخلصون حصر مسؤوليتها التعاقدية مقابل قيمة 10 % من السعر المنصوص عليه . في التاريخ ذاته ، أصدرت هيئة التحكيم الأمر الإجرائي رقم 12 حددت فيه مجموعـة مـن النقاط الواقعية ، يفترض أن تشكل الإطار الذي يتوجب فيه إقامة الدليل ، دعي الأطراف إلى تحديد موقفهم بناء عليها . ب.د. في تاريخ 8 يناير 2007 ، قدمت المدعية طعناً في إطار القانون العام بمفهوم المـادة 85 ، الحرف " ج " من " القانون الفدرالي للتنظيم القضائي " ، طلبت فيه من المحكمة الفدرالية إبطـال حكم التحكيم تاريخ 2006 والقضاء برد المحكمين الثلاثة . بموجب القرار المؤرخ في 26 سبتمبر 2007 ، ردت محكمة القانون المدني الأولى الطعن [ ... ] . إذ انكبت ، أولا ، على الاعتراض المبني على ما زعم أنه تشكيل غير قانوني لهيئة التحكيم ، أبدت بالأخص الإعتبارات الآتية [ ... ] : " في نهاية المطاف ، إن الأمر الوحيد الذي من المحتمل أن يثير مشكلة في هذه الدعوى ، في ما خص حياد هيئة التحكيم ، هو صياغة حكم التحكيم المقطع المطعون فيه . صـحيح أن بعـض ج.أ. بعد تبليغ القرار الفدرالي المذكور آنفا ، إستأنفت هيئة التحكيم الإجراءات التحكيميـة بتاريخ 5 نوفمبر 2007 .

 

وحصلت آنذاك واقعة جديدة ، ألا وهي بيع مصنع الجعة المتنـازع عليـه مـن .X إلـى مجموعة ... . بحسب تأكيد من طرف .Y ، لم تسلم به هيئة التحكيم ، خــد سـعر البيـع بمبلـغ 135 ٬ 000 ٬ 000 يورو . بتاريخ 13 يناير 2008 ، قضت هيئة التحكيم بعدم اختصاصها باتخـاذ الإجراءات التحفظية التي تطلبها .Y المتعلقة بهذا البيع . بمجرد ما حصلت على مذكرات الأطراف المتعلقة بالمسائل التي طرحتها عليهم في الأمـر الإجرائي رقم 12 ، ومع أنها قدرت أنه من الممكن فصل الدعوى إستناداً إلى المستندات المبرزة ، دعت هيئة التحكيم الأطراف إلى إبداء رأيهم في الاستجواب المحتمل لشهود ، وذلك بموجب الأمر الإجرائي رقم 20 المؤرخ في 28 يونيو 2008 . بناء على طلب .X ، تم الاستماع إلى شهود خلال جلسة عقدت في " جنيف " من 9 إلـى 11 فبراير 2009. بعد هذه الجلسة ، قبلت هيئة التحكيم تبادلاً جديداً للوائح . ثم ، إستجابة لطلبـات .X المتكررة ، قررت ، بموجب الأمر الإجرائي رقم 26 المـؤرخ فـي 29 يونيو 2010 ، وجـود موضوع يدعو للإستعانة بخبير في المسائل التي لم تفصل في حكم التحكيم تاريخ 2006 ، ونظراً إلى عدم اتفاق الأطراف على هذه النقطة ، عينت بنفسها خبيرا ، في الأمـر الإجرائـي رقـم 27 المؤرخ في 11 ديسمبر 2010 ، بشخص .B ، صدر تقرير الخبيـر فـي 4 يوليو 2011. تـم الإستماع إلى الخبير خلال جلسة عقدت أواخر شهر فبراير 2012. بناء على طلب .X ، دعـت هيئة التحكيم .B إلى تقديم تقرير إضافي ، وهو ما قام به بتاريخ 30 أبريل 2012. بالنسبة إلـى موقفها مما ورد في هذا التقرير الإضافي ، أوضحت .X ، بعد أن طلبت عدة مرات تمديد المهلـة في هذا الخصوص ، وحصلت عليه ، نيتها طلب رد الخبير ونفذت ذلك عمليـا . بموجـب الأمـر الإجرائي رقم 35 المؤرخ في 25 يناير 2013 ، ردت هيئة التحكيم طلب رد الخبير ، موضحة أن أسباب قرارها ستعرض في حكم التحكيم النهائي . ، قدمت .X مذكرتها الختامية في 24 مايو 2013 بعد أن قدمت .Y مذكرتها الختامية في 27 يونيو 2012 . جرت آخر مداولة بتاريخ 21 يونيو 2013 .الدليل بالوقائع المتعلقة حقا بموضوع الدعوى وتوفير جهود ومصاريف باهظة على الأطراف - ولاسيما لتعيين خبير – قد يتبين في نهاية المطاف أنها عديمة النفع بعـد ورود الإجابـات عـن المسائل القانونية العالقة . هذا هو السبب الذي دفع هيئة التحكيم إلى إصدار حكم تحكيمي جزئي ثان في 17 نـوفمبر 2006 ( ويشار إليه في ما بعد بـ : حكم التحكيم تاريخ 2006 ) . في هذا الحكـم ، فـسرت هيئـة التحكيم بروتوكول عام 2002 على أنه اتفاق يعكس إرادة الأطراف المشتركة ببـت الخلافـات الناشئة بينهم بشكل شامل ونهائي . وإذ حصرت المسؤولية التعاقدية للمدعى عليهـا .Y – وهـي خلفت .A في الدعوى التحكيمية العالقة ، تبعاً لدمجهما – بهذا الاتفـاق وبالمحاضـر اللاحقـة إعتبرت هيئة التحكيم ، بالتالي ، أن بإمكانها من الآن فصاعداً أن تستبعد طلبات المدعية الهادفة إلى دفع 809 * 715 یورو يورو و 000 2 ٬ 175 يورو ، إضافة إلى الفوائد ، نظراً إلـى أن قبولها لم يكن متوافقا تفسيرها الخاص لبروتوكول عام 2002. وردت إذا الطلب من هـذه الناحية ، كما من ناحية نقطة أخرى ، واحتفظت بحق إبداء الرأي في النقاط التي لا تزال غيـر مبتوتة ، وفي الطلب المقابل . كما رد المحكمون طلباً من طلبات المدعى عليها يهدف إلى جعلهـم مع يستخلصون حصر مسؤوليتها التعاقدية مقابل قيمة 10 % من السعر المنصوص عليه . ، 6'830'1209 في التاريخ ذاته ، أصدرت هيئة التحكيم الأمر الإجرائي رقم 12 حددت فيه مجموعـة مـن النقاط الواقعية ، يفترض أن تشكل الإطار الذي يتوجب فيه إقامة الدليل ، دعي الأطراف إلى تحديد موقفهم بناء عليها . ب.د. في تاريخ 8 يناير 2007 ، قدمت المدعية طعناً في إطار القانون العام بمفهوم المـادة 85 ، الحرف " ج " من " القانون الفدرالي للتنظيم القضائي " ، طلبت فيه من المحكمة الفدرالية إبطـال حكم التحكيم تاريخ 2006 والقضاء برد المحكمين الثلاثة . بموجب القرار المؤرخ في 26 سبتمبر 2007 ، ردت محكمة القانون المدني الأولى الطعن [ ... ] . إذ انكبت ، أولا ، على الاعتراض المبني على ما زعم أنه تشكيل غير قانوني لهيئة التحكيم ، أبدت بالأخص الإعتبارات الآتية [ ... ] : " في نهاية المطاف ، إن الآمر الوحيد الذي من المحتمل أن يثير مشكلة في هذه الدعوى ، في ما خص حياد هيئة التحكيم ، هو صياغة حكم التحكيم المقطع المطعون فيه . صـحيح أن بعـض الدفع غير المبرر ( .Carlo LOMBARDINI , Droit bancaire Suisse , 2 éd . 2008 , p 10 note de pied , 579 ) . إلا أن النفقات والمصاريف التي تكبدتها المطعون ضدها في المانيـا لمحاولة وقف دفع الكفالة المتنازع فيها تشكل حتماً عنصراً من عناصر الضرر الذي لحق بهـا ، أكانت المصاريف دفعت إلى الطاعنة أو إلى المصرف الكفيل .

 

وعليه ، بدخولها في الموضوع حول طلب تعويض المطعون ضدها المبني على المـادة 41 من قانون الموجبات ، تكون هيئة التحكيم أصدرت حكماً تحكيمياً يتوافق تماماً مع النظـام الـعـام الإجرائي . .7 بناء على نتيجة الإجراءات ، يتوجب رد الطعن بالقدر الذي يكون فيه مقبـولا . إن الطاعنـة التي خسرت الدعوى ستتحمل مصاريف الإجراءات الفدرالية ( المادة 66 ، الفقرة 1 ، من " القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية " ) وستدفع تعويضاً إلى المطعون ضدها ( المادة 68 ، الفقرتـان 1 و 2 ، من " القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية " ) . سيقتطع التعويض المقـرر للمطعـون ضـدهـا مـن الضمانات المقدمة من الطاعنة . لهذه الأسباب ، تحكم المحكمة الفدرالية بما يأتي : 1. يرفض الطعن بالقدر الذي يكون فيه مقبولا . 2. تتحمل الطاعنة المصاريف القضائية البالغة 50,000 فرنك سويسري . 3. تدفع الطاعنة إلى المطعون ضدها تعويضاً قدره 60,000 فرنك سويـسـري كره يقتطع هذا التعويض من الضمانات المودعة في صندوق المحكمة الفدرالية . 4. يبلغ هذا القرار إلى وكيلي الطرفين وإلى هيئة التحكيم التابعة لـ " محكمة التحكيم الدولي الناظرة في المسائل التجارية والصناعية " ( Cour pour l ' Arbitrage International . ( en matière de Commerce et d'Industrie ( CARICI ) مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون