الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / محكمة العدل العليا - قسم Queen's Bench - المحكمـة التجاريـة - قضية رقـم : 2015-000272 - CL ، تاریخ 2015/11/20 ) مرجع رقم : [ 2015 ] Comm ) 3361 EWHC )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    910

التفاصيل طباعة نسخ

عـقـد " بروتوكول اتفـاق " بين حكومة اقليم كردستان وثـلاث شـركات لاستخراج وانتـاج الـغـاز النفطـي الـسائل والغاز المتكثف في حقلين للغـاز يتضمن شـرط وسـاطة وتحكـيم - نـشوء نزاعـات بـين الأطـراف حـول حـقـوق الشركات في حقلـي الـغـاز وحـول المبالغ المتوجبـة علـى حكومة اقليم كردستان التي لم تسدد - بـدء الشركات اجـراءات الوساطة - رفـض حكومة اقليم كردسـتان المشاركة فيها – بدء الشركات اجراءات التحكيم - توقـف حكومة اقليم كردسـتـان عـن تـسديد الدفعات في حين لا تزال تطالب الشركات بمتابعة الانتاج - تحمل الشركات ضررا جديا وذا قيمة – طلب الشركات المدعيـة مـن الهيئة التحكيمية اتخاذ تدابير مؤقتة لإلـزام حكومة اقليم كردستان بإعـادة تسديد الدفعات المستحقة إلى حين التوصل إلى حل بين الأطراف - الحفاظ على الوضـع الـراهـن القائم سابقا - صدور حكم مؤقت عن الهيئة التحكيمية الـزم المدعى عليهـا بمتابعـة دفع الأموال المستحقة - عـدم امتثال المدعى عليها للحكم المؤقت - الحكـم المؤقت أصـبح حكما قطعيا – طلـب الـشركات المدعيـة مـن المحكمة إصدار حكم لتنفيذ الحكم القطعي بالدفع خلال 30 يوما - دخول الحكم القطعـي حيـز التنفيـذ - اختصاص الهيئة التحكيمية في إصـدار الحكم القطعـي – إعطـاء المـدعـى عليهـا الفرصـة الكاملة لتبريـر عـدم امتثالهـا للحكـم القطعـي - ممارسة حكومة اقليم كردسـتان سـلطتها السيادية في مـا يتعلـق بـادارة مـوارد الـنفط والغـاز في كردستان - عدم تمتع حكومة اقليم كردستان بحصانة الدولة لكونها كيانا منفصلا عـن الحكومة الاتحادية للعراق - تمتع المحكمة بالسلطة التي تخولها تنفيذ حكم المحكمين . ( محكمة العدل العليا - قسم Queen's Bench - المحكمـة التجاريـة - قضية رقـم : 2015-000272 - CL ، تاریخ 2015/11/20 ) مرجع رقم : [ 2015 ] Comm ) 3361 EWHC ) أمام : القاضي السيد Justice Burton في ما بين : المدعيات : ( 1 ) شركة Pearl Petroleum Company Limited ( 2 ) شركة Dana Gas PJSC ( 3 ) شركة Crescent Petroleum Company International Limited المدعى عليها : حكومة اقليم كردستان العراق مثل المدعان : السيدان Gordon Pollock QC و Zachary Douglas QC مثل المدعى عليها : السيدان Graham Dunning QC و Anton Dudnikov 1. إن المدعيين [ ... ] والمدعى عليها [ ... ] هم أطراف في إجراءات تحكيمية قائمة بموجب قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي . بوشرت تلك الإجراءات في أكتوبر عام 2013 بسبب نشوء نزاعات عن عقد ( " بروتوكول الإتفاق " ) المؤرخ في 4 ابريل 2007. طلبت المدعيات [ ... ] مـن المحكمة ، بموجب المادة 42 من قانون تحكيم العام 1996 ( " قانون العام 1996 " ) ، صدور حكـم
عنها لتنفيذ حكم قطعي صادر عن المحكمين بتاريخ 17 أكتوبر 2014 ، ضد الجهة المدعى عليها ، حيث ألزمت المدعى عليها بتسديد مبلـغ 100 مليـون دولار أميريكـي للـشركات المدعيـة . واعترضت المدعى عليها على هذا الطلب وقدمت طلباً مقابلاً للحصول علـى إعـلان بموجـب قواعد الاجراءات المدنية CPR الجزء 11 كونها محصنة ضد اختصاص المحكمة استنادا إلـى قانون حصانة الدولة الصادر في العام 1978 ( SIA ( the ( State Immunity Act . 2. إن الجهة المدعى عليها هي إقليم في جمهورية العراق الاتحادية ، وعلى هذا النحو ، ومن المقبول عموماً ، أنها لا لا تشكل في حد ذاتها دولة ، إنما كيان منفصل حسب المعنى الوارد في المادة 14 من قانون حصانة الدولة SIA ( ولم يصدر أي مرسوم يمنحها الحصانة ، كما لو كانت دولـة بموجب المادة 14 ( 5 ) من قانون حصانة الدولة SIA ) . بموجب " بروتوكول الاتفاق " بين المـدعى عليها [ ... ] وبصورة أولية ، شركة DANA ( التي حولت في وقت لاحق 50 % من حصتها فـي العقد إلى شركة Crescent ، وبعد ذلك حولت شركتا Dana و Crescent حصصهما إلى شركة Pearl وهي شركة ذات غرض خاص SVP مملوكة منهما ) . اتفق الطرفان على منح الشركات المدعية الحق في استثمار حقلي غاز معروفين باسم " خور مور " و " شمشمال " يقعـان فـي اقلــيم کردستان العراق KRI التي تشكل الجهة المدعى عليها ، حكومة هذه المنطقة . لا تقل مدة العقـد عن 25 عاماً . بحلول عام 2008 ، كان قد تم تطوير حقل " خور مور " وأصبح ينتج الغاز والغـاز المتكثف ، وبحلول عام 2011 أصبح ينتج أيضاً الغاز النفطي السائل LPG . إن البنود التالية تتسم بأهمية خاصة : [ ... ] 16. في حال عدم التمكن من تسوية النزاع عن طريق التفاوض خلال ستين ( 60 ) يوماً من تاريخ تسلم كل طرف في النزاع إشعاراً بالنزاع ، يحق لكل طرف في النزاع أن ! يسعى لتـسويته من خلال الوساطة ، وفقا لإجراءات الوساطة لدى محكمة لندن للتحكـيم الـدولي LCIA ، [ ...
] وسوف يخضع الأطراف في مثل هذا النزاع لمثل إجراءات الوساطة تلك :  ( a ) في حال عدم تسوية النزاع من خلال الوساطة خلال ستين ( 60 ) يوماً من تاريخ تعيين الوسيط ، أو خلال فترة أطول يحق فيها لأطراف النزاع الاتفاق كتابة على غير ذلـك ، يحق لكل طرف في النزاع أن يسعى إلى حل نهائي ويحيل النزاع إلى التحكيم بموجب قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي LCIA [ ... ] .
( e ) يجري التحكيم في لندن ، إنكلترا . [ ... ] . خلال إجراءات التحكيم ، وحتى صدور الحكـم التحكيمي ، لا يجوز لأي من الأطراف أن يتصرف بطريقة قد تؤثر في حقوق الطـرف الآخر بموجب بروتوكول الاتفاق ... قد يتضمن الحكم التحكيمي ، حكماً بأداء عمل معين ويمكن تنفيذه من قبل أي محكمة مختصة ، بما في ذلك في اقليم كردستان [ ... ] . ومن بين الشروط ، كان هنالك " شروط تجارية أساسية " ، وردت في الملحق 2 ، وهي الآتية : " في حال لم تتمكن شركة Dana من تصدير وتسويق الغاز النفطي السائل LPG [ أو ] الغاز المتكثف بسبب أي فعل أو امتناع عن الفعل من قبل الحكومة [ ... ] و / أو لأسباب سياسية خارجـة عن سيطرة شركة Dana ، عندها ستقوم حكومة اقليم كردستان بشراء واستخراج [ ... ] ودفـع ثمن منتجات النفط السائل بأسعار السوق الدوليـة للغـاز FOB Med ، كمـا حـدده تقريـر Platts Oilgram أو النشرات المماثلة خلال 30 يوماً من نهاية الشهر . [ ... ] خلفية الوقائع : 4. نشأت نزاعات حوالي عام 2009 بين الأطراف في ما يتعلق بطبيعـة ومـدى حقـوق الشركات المدعية في حقلي الغاز والمبالغ المتوجب دفعها للمدعيات من قبل المدعى عليها مقابل الغاز النفطي السائل LPG والغاز المتكثف المنتجين في حقل " خور مور " ، واللذين يجري بيعهما إلى المدعى عليها . تزعم الشركات المدعية أنه بحلول شهر سبتمبر 2013 ، تكـون المـدعى عليها قد دفعت أقل مما هو واجب للمنتجات المنتجة والمستخرجة بما قـدره 1.12 مليـار دولار أميريكي . 5. عام 2013 ، بدأت الشركات المدعية إجراءات الوساطة ، وفقاً للبند 16 من " بروتوكــول الاتفاق " ، وعندما رفضت المدعى عليها المشاركة في هذه الإجراءات ، بدأت المدعيات اجـراءات التحكيم . كان جواب المدعى عليها على اجراءات الوساطة والتحكيم ، أن توقفت عن تأديـة أيـة دفعات ، بدلاً من متابعة الدفع للمدعيات بصورة منتظمة نسبيا مقابل انتاج واستخراج المنتجـات ، أنه بید بالنسبة للجهة المدعية فإنها كانت تنال فعلياً أقل بكثير مما هو مستحق بموجب العقد ، و وهي لا تزال تطلب من المدعيات تسليم المنتجات . [ ... ] . إن التوقف المفاجئ عن تسديد أي مبلغ قـد نسبته المدعى عليها لوجود ادعاءات مقابلة تعود في بعض الحالات إلى عام 2009 .6. بتاريخ 21 مارس 2014 ، طلبت الشركات المدعية من المحكمين اتخاذ تدابير مؤقتـة استناداً إلى المادة 25 من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي LCIA ، [ ... ] . طلبت المدعيات أن يحكم على المدعى عليها بأن تستأنف تسديد ثمن المنتجات المستخرجة إلى حين التوصـل الـى تسوية النزاع القائم بين الأطراف . كان السبب الأساسي الذي جرى الاستناد إليه في هذا الطلـب هو الضرر المالي الجدي ، الذي زعمت المدعيات أنه سيقع على عاتقها ، إذا وصلت شركة Dana الى حالة افلاس محتمل ، في حال تابعت المدعى عليها رفضها تسديد أية دفعة للمنتجـات التـي تستخرجها Dana . إن قضية المدعيات كانت أنه باصدار الهيئة حكماً تتخذ فيه تـدابير مؤق مؤقتـة يجب أن تعيد الحالة إلى ما كانت عليه حين كانت المدعى عليها تدفع ثمن الغاز المتكثف والغـاز النفطي السائل اللذين كانت تستخرجهما . سوف أبين مقاطع ذات صلة من الطلـب المقـدم مـن الشركات المدعية [ ... ] من المرجح أن يؤدي عسر شركة Dana إلى إستيلاء حكومة إقليم كردستان KRG علـى العمليات والقضاء على الحقوق بموجب العقد ، والتي هي موضوع هذا النزاع . [ ... ] 9. [ ... ] إضافة إلى ذلك ، ومن أجل قطع كل مصادر الإيرادات التي تـصل للمـدعيات نتيجـة الانتاج المتواصل الذي تستمر بتقديمه ، غيرت حكومة إقليم كردستان KRG الشروط المتاحـة أمـام الغير لشراء حق استخراج الغاز النفطي السائل في المزاد ، من خلال التهـرب مـن تـسديد الـدفعات للشركات المدعية . إن أساس تصرف حكومة إقليم كردستان KRG الانتقامي هو مجموعـة ادعـاءات مقابلة مفتعلة ، التي بالرغم من أنها تزعم أن قيمتها 5 مليار دولار أميريكي وأنه يعود تاريخها إلى عدة سنوات ، لم يسبق أن أثارتها من قبل ، ناهيك عن اعتبارها أساساً للإمتناع عن تسديد الدفعات للمدعيات . [ ... ] 50. إن المادة 25.1 من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي LCIA لا تبـيـن أيـة مـعـايير واضحة لمنح التدابير المؤقتة .

 

على الرغم من ذلك ، فإن الهيئات التحكيمية في ممارستها التحكـيم الدولي ، تأخذ عادة بعين الاعتبار العوامل التالية عند النظر في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة : ( a ) إذا كان لمقدم الطلب دعوى ظاهرة الوجاهة من حيث الأساس ؛ ( b ) إذا كان من المرجح إصابة مقدم الطلب بضرر جدي من جراء عدم اتخاذ هذه التدابير ؛ ( c ) إذا كان الطلب مستعجلاً ؛ 47. أقبل أنه بإمكان المحكمة أن تتناول المواضيع الأخرى [ ... ] ( iv ) مسألة حصانة الدولة التي تناولناها سابقاً ، ( 7 ) مسائل الفائدة من أي حكم ، ( vi ) وإذا كان مناسبا ، قانون الدولـة ، ( vii ) المجاملة القضائية . 48. سأتناول باختصار ( i ) و ( ii ) . لا أرى أي سبب للتدخل أو إعادة النظـر فـي تحليـل المحكمين الموضح بعناية كبيرة ، ولا أرى أي إشارة لأي خطأ أو مخالفة : لقد استخلصت سـابقاً أنهم تناولوا هذه الأسئلة بشكل صحيح . 49. أما في ما يتعلق بـ ( iii ) و ( vi ) ، اللذين سأدرجهما هنا إذ لم يثارا أمام المحكمين : i . يقترح أنه حصل تغيير في الظروف بمقتضى اعتبار ادعاءات المدعى عليهـا المقابلـة قابلة للجدل ، بما فيه الكفاية ، لأن تكون موضوع النقاش في جلسة 21 سبتمبر حول مـا إذا بإمكانها أن تكون موضوع مقاصة . ولكن من الواضح أن ذلك مهم ، لأن المحكمين قد خلصوا سابقا الى القول أن الادعاءات المقابلة كانت قابلة للجدل بما فيه الكفاية كـي لا يفصل فيها على وجه الاستعجال ، لم يكن هناك تغيير مادي في معالجة المحكمين وفقـاً لاستنتاجاتهم في الحكم الصادر في 10 يوليو والحكم الصادر في 17 أكتوبر . المـسألة التي فصل فيها المحكمون هي إستعادة الوضع الراهن ، بصرف النظـر عـن دفـاع المقاصة ، أي اشتراط أن يستعاد الترتيب السابق الذي من خلاله تدفع المدعى عليها ثمن ما استخرج . ii . يقدم السيد Dunning ، في ما يتعلق بالإثبات أمامي ، أنه حصل تغييـر فـي ظـروف المدعيات . ولكنني مقتنع أن الإثبات أمامي لا يبين أي تحسن في وضع شـركة Dana المالي ( أو شركتي SVP و Pearl ) . بالفعل يبدو واضحاً أن الوضع المالي هذا أصـبح أكثر خطورة . [ ... ] iii . يستند السيد Dunning أيضاً إلى وضع المدعى عليها ، التي يبدو أنها محرومـة مـن الموارد من قبل الحكومة الإتحادية للعراق FGI ، وتتحمـل علـى عاتقهـا المسؤولية المستمرة والمتزايدة في تسليح البشمركة [ ... ] والتعامل مع تدفق اللاجئين المتزايد . [ ... ] القضية هي سواء كان سابقا أو هناك الآن ظروف مالية سيئة ، كان يجـب أن يأخـذها المحكمون سابقاً أو أخذها بنفسي في الوقت الحاضر ، بعين الاعتبار . [ ... ] منذ الحكـ الصادر في 17 أكتوبر [ ... ] قامت المدعى عليها وصرحت بتسديد دفعات كبيرة لمنتجي
نفط آخرين ، ولكن ليس للمدعيات . وبالتالي لا يكون هناك أساس لهذه القضية ، سواء عن طريق تغير الظروف أو غير ذلك [ ... ] [ ... ] الخلاصة : 53 ، بناء على الأسباب المشار إليها أعلاه ، لا يكون للمدعى عليها حصانة الدولة فـي مـا يتعلق بالحكم المطلوب إصداره ، وإنني مختص بإصدار هذا القرار ، وأقوم بذلك بممارستي سلطتي التقديرية . مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون -