حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / ( محكمة التمييز ، الغرفة التجارية ، 8 ديسمبر 2015 ، طعن رقم 16800-14 )
توقيع بروتوكول اتفـاق يـنـص عـلـى مـبـادئ شـراكة بين شركتين - توقيع اتفاقيـة مـساهمين مـع شـركة تابعة لإحـدى الـشركتين - تهـدف اتفاقية المساهمين إلى إنشاء شركة محاصة وإدارتها – تضمن اتفاقية المساهمين شرطا تحكيميا يمنح الإختصاص لقضاء تحكيمي في فرنسا - توقيع شركتين تابعتين للشركتين الرئيسيتين معاهـدة بإعـادة التأمين - تـضمن معاهـدة إعـادة التأمين شـرطا تحكيميا يمنح الإختصاص لقضاء تحكيمي في أيرلندا - دولية في التحكيم Prévoir نشوء نـزاع بين الشركتين التابعتين - تصفية شركة المحاصة وديا – وضـع حـد للاتفـاق - تـقـديـم الشركة الأم طلب تعويض عن الضرر الناتج عن فسخ عقد الشراكة أمام الهيئة التحكيمية الفرنسية - تقديم الشركة التابعة لها طلب تعـويـض أمام الهيئة التحكيمية الأيرلندية - عدم استطاعة الشركة الأم أن تحل محل الشركة التابعة لها في إقامة دعوى قضائية للحصول على تعويض عن ضـرر شخصي - طلـب التـعـويـض عـن الـضـرر الناتج مـن مخالفة الإلتزامات التعاقدية على أساس المسؤولية التقصيرية - قـوة بروتوكول الإتفاق الإلزامية - اعتبار محكمة الإستئناف نفسها غير مختصة لمصلحة الهيئة التحكيمية - عـدم جواز استبعاد اختصاص الهيئة التحكيمية . ( محكمة التمييز ، الغرفة التجارية ، 8 ديسمبر 2015 ، طعن رقم 16800-14 ) - الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز ، الغرفة التجارية ، تصدر القرار الآتي : تفصل على حد السواء في الطعن الأصلي المقدم من الشركتين BNP Paribas Cardif Darnell Limited ، كما في الطعن الفرعـي المقـدم مـن شـركة Prévoir vie Groupe حيث ، وفقاً للقرار المطعون فيه ، أنه بتاريخ 15 فبراير 2006 وقعت شركة BNP Paribas Cardif مع شركة Prévoir vie Groupe Prévoir ( شركة Groupe Prévoir ) ، بحضور :: إن محكمة التمييز ، الغرفة التجارية ، تصدر القرار الآتي : تفصل على حد السواء في الطعن الأصلي المقدم من الشركتين BNP Paribas Cardif Darnell Limited ، كما في الطعن الفرعـي المقـدم مـن شـركة Prévoir vie Groupe Prévoir الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي حيث ، وفقاً للقرار المطعون فيه ، أنه بتاريخ 15 فبراير 2006 وقعت شركة BNP Paribas Cardif مع شركة Prévoir vie Groupe Prévoir ( شركة Groupe Prévoir ) ، بحـضور مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون 150 / 37 873 باب الاجتهاد الدولي : اجتهادات قضائية دولية في التحكيم شركة Prévoir Vietnam ، وهي شركة فيتنامية تابعة لهذه الأخيرة ، بروتوكول اتفاق ينص على مبادئ شراكة لمدة خمسة عشر عاماً ، لتأمين تطور أنشطتهما في فيتنام ، فـي مجـال الـتـأمين لمصلحة المقترضين ؛ وأنه في 27 يونيـو 2006 ، وقعـت الـشركتين BNP Paribas Cardif Prévoir Vietnam إتفاقية مساهمين تنظم لمدة خمسة عشر عاماً اتفاقهما المتعلق بإنشاء شركة محاصة وإدارتها ، شركة منشأة حسب القانون الفيتنامي GPS ، والتي كان موضـوعها معالجـة عقود التأمين الجماعية الخاصة بالمقترضين والمقترحة من قبـل شـركة Prévoir Vietnam وحيث أن اتفاقية المساهمين هذه تتضمن شرطا تحكيميا يمنح الإختصاص لقضاء تحكيمـي فـي فرنسا ؛ وأنه في 21 يونيو و 15 أغسطس 2007 ، وقعت الشركة المنشأة حسب القانون الأيرلندي Darnell Limited ( شركة Darnell ) ، وهي شركة تابعـة لـشركة " BNP Paribas Cardif معاهدة مع شركة Prévoir Vietnam تنص على إعادة التأمين على حصيلة التأمين التي تقـوم بتوزيعها شركة GPS لما يصل إلى 50 % ؛ وأن هذه المعاهدة بإعادة التأمين تتضمن شـرطاً تحكيميا يمنح الإختصاص لقضاء تحكيمي في أيرلندا ؛ وأن انقسامات نشأت بينهما في ما خـص الدور والمهمات المسندة إلى شركة GPS ، في يوليو 2008 ، قرر الشركاء المعاونون تـصفيتها وذيا ، ما وضع حدا لاتفاقاتهما المختلفة ؛ وأنه بعد ذلك ، تقدمت شركة BNP Paribas Cardif بطلب تحكيم لإلزام شركة Prévoir Vietnam بالتعويض عن الضرر اللاحق بسبب فسخ عقـد الشراكة ؛ وأن هيئة التحكيم الفرنسية بنت هذا الطلب في حكم تحكيمي صـادر فـي 27 ينـاير 2010 ؛ وحيث أن شركة Darnell قد تقدمت بطلب التعويض عما تعرضت له من ضرر ، أمـام الهيئة التحكيمية الأيرلندية التـي أصـدرت قرارا بتاريخ 2 أغسطس 2013 ؛ وحيـث أن القرار المطعون فيه اعتبر أن شركة Groupe Prévoir أخلـت بالتزاماتهـا المنبثقـة مـن بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 15 فبراير 2006 ، وأن شركة BNP Paribas Cardif قد تقدمت بدعوى ضدها مطالبة إياها بدفع تعويضات ؛ وأن شركة Darnell قد تدخلت فـي اجـراءات الدعوى ؛ حول سبب النقض الفرعي الوحيد : حيث أن شركة Groupe Prévoir اعترضت على القرار الذي عدل الحكم ، إذ أنه قـضى بإعلان عدم قبول طلب شركة BNP Paribas Cardif التعويض عن الضرر المالي
09:28 PM
الناتج مـن الربح الفائت المتوقع ، في حين ، بحسب السبب ، أنه من دون استبعاد القيام بمخالفة القاعدة " علـى 874 باب الاجتهاد الدولي : اجتهادات قضائية دولية في التحكيم الوكيل في الخصومة أن يبين إسم الموكل وصفته " ، لا تستطيع الشركة الأم أن تحل محل الشركة التابعة لها لكي تقيم عوضاً عنها دعوى قضائية تهدف للحصول على التعـويض عـن ضـرر شخصي يكون مصدره في الضرر اللاحق بهذه الشركة التابعة لها دون سواها ؛ وأنه فـي هـذه الحالة ، أكدت شركة Groupe Prévoir أنه ، وكما اعتبر قـضاة المحكمـة الابتدائيـة والهيئـة التحكيمية الفرنسية ، يعتبر طلب شركة BNP Paribas Cardif التعويض عـن الـربح الفائـت المتوقع من شركة Groupe Prévoir غير مقبول ، فالضرر المالي الوحيد الناتج من فسخ عقـد الشراكة ومعاهدة إعادة التأمين تحملته شركة Darnell بنفسها . وأنه بالإمتناع عن الإجابة عـن أوجه الطلبات الحاسمة هذه ، التي من شأنها أن تثبت أنه لا يحق لشركة BNP Paribas Cardif أن تتقدم بطلب تعويض عن الضرر الناتج من الربح الفائت المتوقع من العملية ؛ فتكون محكمـة الإستئناف قد خالفت المادة 455 من قانون أصول المرافعات المدنية ؛ لكن حيث أن هذا السبب لا يتعرض لنص من أحكام الفقرة الحكمية الواردة في القرار الذي ينتقده ، بالتالي يكون هذا السبب غير مقبول ؛ لكن حول سبب النقض الأساسي الأول ؛ المأخوذ في فرعه الأول : بعد الاطلاع على المادة 4 من قانون أصول المرافعات المدنية ؛ حيث أنه من أجل رفض طلب شركة BNP Paribas Cardif الرامي إلى تعويض شـركة Groupe Prévoir عن الضرر الناتج من الفسخ السابق لأوانه لبروتوكول الإتفاق المؤرخ فـي 15 فبراير 2006 ، القرار ، مع ملاحظته أن شـركة BNP Paribas Cardif ، وفقـاً لـعبـارات استحضارها ، طلبت من الهيئة اعتبار أن شركة Groupe Prévoir خالفت إلتزاماتها التعاقديـة المنبثقة من بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 15 فبراير 2006 ، استنبط أنهـا تثيـر مـسؤولية شركة Groupe Prévoir التقصيرية ؛ وحيث أن القرار يضيف أنه في غياب وجود دليل علـى ارتكاب هذه الأخيرة خطأ تقصيرياً في فسخ عقد الشراكة ، يكون طلب التعويض عـن الـضرر المقدم ضدها مردوداً ؛ وأنه بإصدارها القرار الذي أصدرته ، في حين أنها في مذكراتها ، لم تـستند شـركة BNP Paribas Cardif في طلبها التعويض عن الأضرار ضد شركة Groupe Prévoir الى القواعد المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية ، تكون محكمة الاستئناف ، التي حرفت هذه الطلبات ، قـد خالفـت النص المشار إليه آنفاً . حول هذا السبب ، المأخوذ في فرعه الثاني : بعد الاطلاع على المادة 1134 من القانون المدني ؛ حيث أنه بفصله المسائل المطروحة كما فعل ، وذلك بعد أن تحقق من أن وجود رابط تعاقدي بين شركة BNP Paribas Cardif وشركة Groupe Prévoir ناتج من توقيـع البروتوكـول المؤرخ في 15 فبراير 2006 ، وأن مصلحة شركة BNP Paribas Cardif برفع الدعوى تكمن في المخالفة التي قامت بها شركة Groupe Prévoir لشروط البروتوكول ؛ يعتبر القرار أن هذا البروتوكول يشكل عقداً إطارياً يحكم العلاقات بين الشركتين بشكل مباشر أو بواسـطة الـشركة التابعة لهما أو الشركة التابعة للشركة التابعة المشتركة ، وأن الأمر لا يتعلق لا بعقد مستقل كونه لا يتمتع بحد ذاته بأية أهمية قانونية ، ولا بخطاب نوايا كونه تجسد بأعمال قانونيـة لاحقـة تـم الإعلان عنها في العقد ؛ وأنها بحكمها هذا ، في حين أن البروتوكول الذي يربط شـركتي BNP Paribas Cardif Groupe Prévoir ذكر موضوع إتفاقهما ، إضافة إلى توزيع النفقات والنتـائج الناشـئـة عـن نشاطهما المستقبلي المشترك ، وينص على إلتزام الفريقين الحفاظ على شراكتهما لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما قابلة للتجديد الضمني ، تكون محكمة الإستئناف ، برفـضها إعطائـه أي قـوة الزامية ، قد خالفت النص المشار إليه آنفاً . حول سبب النقض الثاني الأساسي ؛ المأخوذ في فرعه الأول : بعد الاطلاع على المادة 4 من قانون أصول المرافعات المدنية ؛ حيث أن محكمة الإستئناف قد اعتبرت نفسها غير مختـصـة لمـصلحة الهيئـة التحكيميـة المنصوص عليها في شرط التحكيم الوارد في معاهدة إعادة التأمين للنظر في الـدعوى المقامـة من قبل شركة BNP Paribas Cardif ضد شركة Groupe Prévoir للحصول على التعويض عن الضرر المالي الناتج عن الربح الفائت المتوقع وعن الفسخ السابق لأوانـه لمعاهـدة إعـادة التأمين ؛ وأنها بحكمها هذا ، في حين أن شركة BNP Paribas Cardif لم تطلب الحكم على شركة Groupe Prévoir بالتعويض عن الضرر الناتج من الربح الفائت المتوقع ، وعن الفسخ السابق لأوانه لمعاهدة إعادة التأمين الذي أدى إلى صدور الحكم التحكيمي الأيرلندي ما بـيـن شـركتي Prévoir Vietnam Darnell ، تكون محكمة الإستئناف قد تجاهلت عناصر النزاع وخالف النص المشار إليه آنفا .
09:28 PM
حول سبب النقض الثالث ؛ المأخوذ في فرعه الأول : بعد الاطلاع على المادة 4 من قانون أصول المرافعات المدنية ؛ حيث أن محكمة الاستئناف قد إعتبرت نفسها غير مختـصة لمصلحة الهيئـة التحكيميـة المنصوص عليها في اتفاقية المساهمين للنظر في الدعوى المقامة من قبل شركة BNP Paribas Cardif ضد شركة Groupe Prévoir للحصول على تعويض عن الضرر المالي الناتج عـن الربح الفائت المتوقع ؛ وأنها بحكمها هذا ، في حين أن شركة BNP Paribas Cardif لم تطلب الحكم على شركة Groupe Prévoir بالتعويض عن الضرر الناتج من الربح الفائت المتوقع ، وعن فسخ إتفاقيـة المساهمين الذي أدى إلى صدور الحكم التحكيمي الفرنسي مـا بـيـن شـركتي BNP Paribas Prévoir Vietnam Cardif ، تكون محكمة الإستئناف قد تجاهلت عناصر النـزاع وخالفـت النص المشار إليه آنفا ؛ وحول سبب النقض الرابع : بعد الاطلاع على المادة 1458 من قانون أصول المرافعات المدنيـة ، بـصيغتها المطبقـة هنا ؛ حيث أنه من أجل اعتبار المحكمة التجارية غيـر مختـصة لمصلحة الهيئـة التحكيميـة المنصوص عليها في شرط التحكيم الوارد في معاهدة إعادة التأمين للنظر في الدعوى المقامة من قبل شركة Darnell ضد شركة Groupe Prévoir ، يلحظ القـرار أن شركة Darnell قـد حصلت أمام الهيئة التحكيمية الأيرلندية على التعويض عن ضررها الناتج من العقد ، ولا يمكنهـا التقدم بطلب آخر ساعية لإثبات ضرر مختلف ، إذ أنه من غير الممكن إستبعاد إختصاص الهيئـة التحكيمية من خلال تقديم دعوى على أسس تقصيرية أمام محكمة الدولة ؛ وكما يضيف القرار لا يمكن أن يكون هناك رابط إلتزام بين شركتي Darnell و Groupe Prévoir بسبب فسخ عقد الشراكة ؛وأنها بحكمها هذا ، أن شركة Groupe Prévoir لم تكن طرفاً في معاهدة إعـادة التـأمين المتضمنة شرطاً تحكيمياً ، وأن الهيئة التحكيمية الأيرلندية التي تم اللجوء اليها تطبيقاً لهذا الشرط ، قد اعتبرت نفسها غير مختصة ببت أي دعوى غير تلك التي ذات طبيعة تعاقدية ، والتي ترمـي إلى التعويض من قبل شركة Prévoir Vietnam عن الـربح الفائـت الـذي تكبدتـه شـركة Darnell من جراء الفسخ المعيب لمعاهدة إعادة التأمين ، تكون محكمة الإستئناف قـد خـالفـت النص المشار إليه آنفا ؛ لهذه الأسباب ، ودون أن يكون من الضروري الفصل في الإعتراضات الأخرى : ترد الطعن الفرعي ؛ وحول الطعن الأصلي : تنقض وتبطل ، القرار الصادر بين الطرفين عن محكمة استئناف " بـاريس " فـي 6 فبرايـر 2014 ، بكل نصوصه ، وتعيد ، بالتالي ، القضية والطرفين إلى الحالـة التـي كـانـا عليهـا قبـل صدور القرار المذكور ، وتحيلهما إلى محكمة إستئناف " باريس " المشكلة بهيئـة مـغـايرة لفـصل الدعوى ؛ تحكم على شركة Prévoir vie Groupe Prévoir بدفع المصاريف ؛ بموجب المادة 700 من قانون أصول المرافعات المدنية ، ترفض طلبها وتحكم عليهـا بـأن تدفع المبلغ الإجمالي وقدره 3000 يورو إلـى شـركتي BNP Paribas Cardif Limited ؛ Darnell 9 تقضي بأنه بناء على طلب النائب العام أمام محكمة التمييز ، سيصار إلى نقل القرار الحاضر ليسجل على الهامش أو بعد القرار الذي تم نقضه ؛ قضت به محكمة التمييز ، الغرفة التجارية ، المالية والإقتصادية ، ونطق به الرئيس في جلسة 8 ديسمبر 2015 العلنية .