حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( الشعبة الاستئنافية التجارية الثانية بالأمانة ، الحكم رقم 2013/34 ، تاريخ 2013/5/6 )
حكـم تحكيمـي - تقريــره التزامـات ماليـة علـى الطرفين مـرتبط تنفيـذهـا بـإداء اليمين - بـدء تنفيـذ الالتزامات – رفض أحد الطرفين المـضـي بـاليمين - اثنـان من أعضاء لجنة التحكيم مـن ذوي الخبرة الفنية - كـان عـلـى اللجنة الاستعانة بخبرة اجنبيـة عـن اللجنـة - المحكمـون هـم الخـبراء وهـم الحكـم أمـر لا يستقيم - الاجراءات غير صحيحة - إلغاء حكـم التحكيم . منطوق الحكم الصادر من المحكمين قد ربط تنفيذ التزامات مالية على الطرفين تجاه كليهما على ادائهما اليمين الشرعية في ما يخص الالتزام الذي تقرر لمصلحته ، وهذا ما يجعل الحكـم معلقا على شرط يتعذر تنفيذه لرفض المدعي ذلك . إن المحكمين وخلال الاجراءات تحديدا للمعاينة ، والتي كانت الاجراء الوحيد المنفـذ مـن قبلهم خلال المرافعة قد اضطلعوا بأنفسهم بتحقيق الدعوى في الأعمال التي لم تتضمنها اتفاقية العمل كون اثنين من أعضاء لجنة التحكيم ، هما من ذوي الخبرة الفنية فـي أعمـال الهندسـة والمقاولات ، كان على لجنة التحكيم وهي تعالج أمور النزاع المختلف عليها التي تتطلب خبـرة خاصة أن تستعين بخبرة أجنبية عن اللجنة للبحث في المسائل الفنية المعروضة عليها وترفـع تقريرا مشفوعا بالرأي الفني للجنة التحكيم ، أما وأن يكون المحكمون هم الخبراء وهم الحكـم فذلك لا يستقيم والمنطق ، بل هو أمر يصطدم مع أصول المرافعة وأحكام قانون المرافعات النافذ والنظام العام . الاجراءات المتبعة من قبل لجنة التحكيم غير صحيحة ، ولأن الحكم الصادر فـي خـصومة التحكيم موضوع هذه الدعوى علق تنفيذه على شرط اليمين مـن كـلا الطرفين المتحـاكمين
بالمخالفة لأحكام المادتين ( 53 / ج ، 55 / ب ) ( تحكيم ) فاللازم والحال كذلك التدخل ضـده بالغائـه ولما علل . ( الشعبة الاستئنافية التجارية الثانية بالأمانة ، الحكم رقم 2013/34 ، تاريخ 2013/5/6 ) ومن حيث الموضوع فإن المدعي قد أسس دعواه على سببين خالهما كافيين لـبطلان حكـم التحكيم : أولهما تمثل في عدم صحة الإجراءات المتبعة من قبل المحكمين إعمالاً لأحكام الفقـرة ( ج ) المادة ( 53 ) تحكيم نافذ ، حيث أوجب القانون على المحتكمين إتباع الإجـراءات الـصحيحة المبينة بقانون التحكيم ، وثانيهما البطلان لعدم تسبيب الحكم ، إذ قرر المحكمون إلزامه بدفع مبالغ زيادة عما تحكيه الاتفاقية على التفصيل الوارد في عريضة الدعوى والـتمس قبولهـا والحكـم ببطلان الحكم . من جهته ، كان المدعى عليه بالبطلان قد واجه الدعوى بدفع بعدم القبول لسبق مـا يكـذبها محضاً بقبول مدعي البطلان الحكم صراحة وقيامه بتنفيذه ، وذلك ثابت بالمحرر لمـضمن إفـادة الأستاذ عبد الله علي عيسى المجاهد المحامي ، وملخصها أنه قد تم الحل بينهما علـى أن يسلم المبلغ المحكوم به بالتقسيط ، وقد سلم المحكوم عليه مدعي البطلان مبلغ مائـة وعـشرين ألـف ريـال من ضمن المبلغ المحكوم به إلى يد المحامي المذكور ، ولم يف بالمبلغ المتبقي ، وقد وعد بتسلم بديلاً للدريل للمدعى عليه بالبطلان أو دفع ثمنه حيث طلب الأخيـر مـن الأول اليمـين فرفض المضي فيها ، ولا زال المدعى عليه صالح معيض في مواجهة المدعي يحيى الـسراجي ، وبعد أن تم إسقاط مبلغ مائة ألف ريـال ، وهي أجرة المحكمـين وعلـى أن يتحملهـا المـدعى عليه ، وكان ذلك بموجب الاتفاق الودي المؤرخ في 2012 / 11 / 20 م ، بتوقيع المحامي والممهـور بختمه . . والتمس قبول الدفع والحكم بعدم قبول الدعوى مع الـزام المـدعي بالتنفيـذ والحكـم لـه بالتعويضات مشمولا بالأغرام .
حيثيــات الحكـم ومنطـوقه بدراسة هيئة الشعبة ملف الخصومة وما أرفق به مـن الأوراق فـالبين أنـه قـد تمـت المحاولات للصلح بعد صدور حكم التحكيم أشرف عليها الأستاذ عبد الله المجاهد المحامي ، وقـد تم بالفعل قيام مدعي البطلان بتسليم جزء من المبلغ المحكوم به لمصلحة المدعى عليه ، وقد استلم المبالغ المصالح فيما بينهما ، وهذا ما أعدت عليه مذكرة الأستاذ المجاهد الموجهة لهيئـة الـشعبة والمؤرختين في 1/15 ، 2013 / 4 / 18 م ، لكن تلك المحاولات قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت المدعي عليه بالبطلان وإقراره على طلب اليمين من المدعي بالبطلان الذي رفض المضي فيها ، كما أكد ذلك المدعى عليه نفسه بمحضر جلسة الشعبة المنعقدة في 13 جماد آخر 1434 هـ الموافق 2013 / 4 / 23 م ، الذي نفي بداية حضوره أمام المحكمين لغرض الصلح وبمواجهته بإفادة المحامي المجاهد أكد على دفع المدعي على أقساط لبعض المبالغ المحكوم بها إلى يد المحـامي ، ولكنه رفض المضي باليمين المطلوبة منه ، وأنه لذلك متمسك بالحكم ومتمسك بأداء اليمين مـن قبل المدعي ... وكان منطوق الحكم الصادر من المحكمين قد ربط تنفيذ الالتزامات المالية علـى الطرفين تجاه كليهما على أدائهما اليمين الشرعية كل في ما يخص الالتزام الذي تقرر لمصلحته . وهذا ما يجعل الحكم معلقا على شرط يتعذر تنفيذه ، وكما هو ثابت بمحاولات الصلح حيث أصر المدعى عليه تحديدا على المضي باليمين من قبل خصمه المدعي . ضف الى ذلك أن المحكمـين وخلال الإجراءات تحديدا للمعاينة ، والتي كانت الإجراء الوحيد المنفذ من قبلهم خلال المرافعـة قد اضطلعوا بأنفسهم بتحقيق الدعوى في الأعمال التي لم تتضمنها اتفاقية العمل كون اثنين مـن أعضاء لجنة التحكيم ، هما من ذوي الخبرة الفنية في أعمال الهندسة والمقاولات . كان على لجنـة التحكيم وهي تعالج أمور النزاع المختلف عليها التي تتطلب خبرة خاصة أن تستعين بخبرة أجنبية عن اللجنة للبحث في المسألة الفنية المعروضة عليها ، وترفع تقريراً مشفوعا بالرأي الفني للجنـة التحكيم أما وأن يكون المحكمين هم الخبراء وهم الحكم فذلك لا يستقيم والمنطق ، بل هو يصطدم مع أصول المرافعة وأحكام قانون المرافعات النافذ والنظام العام . لما كان ذلك ، وكانت الإجراءات المتبعة من قبل لجنة التحكيم غير صحيحة ، ولأن الحكـم الصادر في خصومة التحكيم موضوع هذه الدعوى قد علق تنفيذه على شرط اليمـيـن مـن كـلا الطرفين المتحاكمين بالمخالفة لأحكام المادتين ( 53 / ج ، 55 / ب ) فاللازم والحال كـذلك التـدخل ضده ، بإلغائه ولما علل .
لكل ما تقدم ، وبعد المداولة ، وإعمالاً لأحكام المادتين ( 275 ، 276 ، ) مرافعات وتنفيذ مــدني نافذ والمواد ( 53 / ج ، 54 ، 55 / ب ) تحكيم نافذ تصدر هيئة الشعبة التجارية الثانية بالأمانة حكمها في هذه الخصومة بما هو آت : 1- رفض الدفع وقبول الدعوى . 2- إلغاء حكم التحكيم الصادر عن المحكمين عبد الحكيم أحمد زيد ومحمد ناصر السنباني ، ومحمد عبدالرب المضلع ، والمؤرخ في 2010 / 3 / 17 م ، لما علل . 3- لا أمر في المخاسير . 4- يخضع هذا الحكم للطعن بالنطق أمام المحكمة العليا خلال الفترة القانونية . صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة في يوم الاثنين 26 جماد آخر 1434 هـ الموافـق 6 مايو 2013 م . القاضي أحمد سعيد بن عروة رئيس الشعبة الإستئنافية التجارية الثانية بالأمانة علي إسماعيل النعمي أمـيـن الـــر القاضي محمد محمود بازي القاضي نصر حزام فارع سيف عضو الشعبة الإستئنافية التجارية الثانية بالأمانة عضو الشعبة الإستئنافية التجارية الثانية بالأمانة مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون