الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / المحكمة العليا بأمانة العاصمة ، الدائرة التجارية ، الهيئة ( ب ) ، الطعن رقم 53954 ، تاريخ ( 2014/12/1

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    710

التفاصيل طباعة نسخ

حكـم تحكيمـي - تذييلـه بتوقيـع بـصمة إبهـام الطرفين المتنازعين وتوقيـع امـضاء المحكمين - طلـب إبطاله - الحكـم حـجـة عـلـى مـدعـي الـبطلان وصـار بمثابة صلح متراض عليـه ، لأن الصلح يـتم في الأمـوال والدماء ويرفـع النـزاع ويقطـع الخصومة - الـشعبة لا يمكنهـا الـخـروج عـن إرادة الطرفين - رفـض دعـوى البطلان - الحكم الاستئنافي ) – الحكم محل الطعـن لم يبـين مـا إذا كـان التوقيـع بالبصمة قبـولا صـريحا بحكم التحكيم أو لا بمثابة صـلح - متطلبات المادة ( 46 ) تحكـيم أن تنهـي لجنـة التحكـيم إجـراءات التحكيم وتثبـت اتـفـاق التسوية في صـورة وثيقـة منهيـة للخـلاف - نقـض الحكـم المطعـون فيـه المحكمة العليا ) . إن حكم التحكيم الصادر في 2012/2/8 ذيل بتوقيع بصمة إبهـام الطرفين المتنازعين وتوقيع إمضاء المحكمين ، والظاهر للشعبة من خلال توقيع الطرفين على الحكم أنهمـا تلقيـاه بالقنوع والرضا ووافقا عليه وشرفاه بالتوقيع عليه ، ومدعي البطلان لم ينكر توقيعه وبـصمة 710 باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي اليمني ابهامه على حكم التحكيم ، وبذلك صار بمثابة المحرر العرفي المكتوب بخط الغير ، والموقع عليه من الخصم ، مما يجعله حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة ، وفقا للمادة ( 104 ) اثبات والمادة ( 107 ) منه أيضاً . إن حكم التحكيم هذا صار بمثابة الصلح المتراضي عليه ، لأن الصلح يـتم بالتراضـي فـي الأموال والدماء ... إلخ ، عملا بالمادة ( 669 ) مدني ، والصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة . صار حكم التحكيم حجة على طرفيه ، بما جاء فيه بصرف النظر عن المناعي الواردة فـي عريضة دعوى البطلان ، وبصرف النظر عن شكل ذلك الحكم محل دعوى البطلان ، لأن الطرفين قد شرفاه ، ويكون حكم التحكيم ، مهما اعتراه من اختلالات شكلية ، فـإن الـشعبة لا يمكـن لـهـا الخروج عن إرادة طرفيه التي اتجهت الى قبوله والتوقيع عليه ، مما يعني رفض دعوى البطلان . ( من حكم الشعبة التجارية الأولى بإستئناف أمانة العاصمة ) . الحكم محل الطعن لم يبين من خلال الإستجواب ما إذا كان التوقيع بالبصمة قبولا صـريحاً بحكم التحكيم أم لا حتى ترفض دعواه . لم يكن الحكم محل الطعن موفقا في تكييفه للتوقيع بالبصمة على أنه بمثابة صلح . حكم التحكيم لم يكن محرراً عرفيا وقع عليه طرفاه بعد كتابته مـن الغيـر ، لأن متطلبـات المادة ( 46 ) تحكيم أن تنهي لجنة التحكيم إجراءات التحكيم وتثبت التسوية التي توصـل إليهـا الطرفان ، في صورة وثيقة منهية للخلاف . ( المحكمة العليا بأمانة العاصمة ، الدائرة التجارية ، الهيئة ( ب ) ، الطعن رقم 53954 ، تاريخ ( 2014/12/10 لعدم قبول عبد الرحمن علي عبده الكبش ( صيدلي ) تقدم بـدعوى بطـلان حكـم التحكـيم بالعريضة المؤرخة 2013 / 3 / 12 م ، وسند الرسوم المؤرخ 2012 / 6 / 30 م ، وذلك أسـام الـشعبة التجارية الأولى باستئناف أمانة العاصمة ، خلاصة أهم ما ورد في أسباب الدعوى :
1- بطلان حكم التحكيم لبطلان وثيقة التحكيم : وبيان ذلك أن الوثيقة خالفـت المـادة ( 15 ) تحكيم بشأن اشتمالها على موضوع التحكيم ، وإلا كانت باطلة ... ولأن الوثيقة مجهولـة جهالة تامة ، لأنها لم تحدد موضوع التحكيم تحديداً نافيا للجهالة ، إذ لـم تبـين ماهيـة الحسابات موضوع التحكيم ، ومن ثم فإن جهالة الوثيقة تستوجب جهالة الحكـم ذاتـه والمعلوم أنه يسبق كل حكم ادعاء وإثبات ، وفقا لما ورد في المادة ( 35 ) تحكيم . ولعـدم بيان حكم التحكيم البيانات اللازم توافرها في أي حكم وفقاً لما ورد فـي المـادة ( 48 ) تحكيم من وجوب اشتمال الحكم على ملخص للطلبـات ودفـوع الخـصوم وأقـوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه ومكان إصداره ... إلـخ فـالوجوب هنـا يقتـضي إبطـال الحكم محل الدعوى لعدم ذكره من هو المدعي وما هي دعـواه ، ولـم يـذكر المدعى به . 2- مخالفة الحكم المراد إبطاله ؛ للنظام العام مخالفة إجرائية : من المعلوم أنه عند إجراء المحاسبة في نزاع ذي طابع تجاري ، وحتى يتسنى للجنـة التحكيم الوقوف على قيود محاسبية واضحة وثابتة ، كان على لجنـة التحكـيم اختيـار محاسب قانوني من ذوي الخبرة للقيام بالمهمة الفنية الدقيقة لمعرفة المركز المالي لكـل طرف ، وفقاً للأصول المحاسبية ، ثم تأتي مهمة لجنة التحكيم ، لكن لجنة التحكـيم هنـا جعلت من نفسها محاسبا قانونيا ، حيث أجرت المحاسبة بطريقة لا علم لنا بها ، وخلصت إلى نتيجة دون أساس قانوني ، وعليه نتوصل إلى عدم صحة الإجراءات التي قامت بها لجنة التحكيم ، مما يجعل الحكم باطلا . 3- مخالفة الحكم لكافة الإجراءات الواجب اتباعها وخاصة المادة ( 38 ) تحكيم : هذه المادة تلزم لجنة التحكيم بعقد جلسات للاستماع للمرافعات لتمكين كل طـرف مـن شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والأدلة ، ولجنة التحكيم خالفت كل ذلك بعدم إثبات كافة وقائع الدعوى والردود عليها وأوجه الدفاع والدفوع والمستندات المقدمة من كـل من الطرفين ، كما اشتمل منطوق الحكم في فقرتيه الأولى والثانية على إلزام الـصيدلية بدفع مبالغ للعمال عنتر محسن الشجاع وبسام الكبش ، ولم يحدد الحكم من الملزم بدفع ذلك ، خاصة والصيدلية تحت إدارة المدعى عليه بالبطلان ، في حين أن ذلك لـم يكـن مسبوقا بدعوى من ذي مصلحة ، فلم يكن العمال من أطراف التحكيم .
4- بطلان الحكم لمخالفة أحكام الشريعة والقانون : فإنه لعدم إيضاح أسباب الخصومة من قبل لجنة التحكيم في حكمها موضـوع دعـوى البطلان ، وكذا عدم ذكر طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم فـلا دعـوى ولا إجابـة ولا مستندات ، وكذا عدم قيام لجنة التحكيم بعرض التقرير المحاسبي على طرفـي النـزاع لإبداء ملاحظاتهم بشأنه ، وعدم انعقاد جلسات لنظر القضية ، وعدم حجز القضية للحكم ، وعدم تحديد موعد للنطق به .. إلخ ، كل ذلك مما يلزم إثباته في حكم التحكيم للتأكد مـن سلامة إجراءاته وفقاً للقانون ، وعليه استوجب قبول دعوى البطلان على حكم التحكيم . 5- بطلان حكم التحكيم لمخالفته الأصول العلمية والمحاسبية الصحيحة : فقد قضى الحكم بإلزامنا بتسليم مبلغ 3.674.125 ريالا للمدعى عليه بالبطلان أرباحـاً عن الفترة ، ولعدم بناء الحكم على تقرير محاسبي معتمد يبين المركز المالي للصيدلية ، وهل هناك أرباح أم خسائر ؟ ولا كيف توصل إلى ذلك المبلغ رغم أن الصيدلية مدينـة للغير ؟ 6- خلو الحكم المراد إبطاله من الأسباب والحيثيات ومخالفته ما ورد في وثيقـة التحكـيم والحكم لآخرين وعليهم رغم أنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة التحكيمية ، كمـا ألـزم الحكم كلا من عنتر الشجاع وبسام الكبش بتحصيل مبلغ /1.218.000/ ديونا للصيدلية عند الغير وتسليمها للمحتكمين . لذلك ، وعملا بما جاء في المادة ( 53 ) تحكيم بعدم جواز طلب إبطال حكم التحكيم ، إلا فـي الحالات الآتية : 1- إذا كانت الإجراءات غير صحيحة . 2- إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحيتها . 3- إذا لم يكن حكم التحكيم مسببا . ولكل ذلك يطلب المدعي : 1- قبول دعوى البطلان شكلا وموضوعاً . 2- التقرير ببطلان حكم التحكيم المؤرخ 2012 / 2 / 8 م ، لما سببناه . 3- إلزام المدعى عليه بمخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة .
رد المدعى عليه بواسطة محاميه بدفع بعدم قبول دعوى البطلان لتقديمها بعد فوات المـدة القانونية ، فقد صدر حكم التحكيم في 2012 / 2 / 8 م ووافق عليه الطرفان وارتضيا به ووقعا عليه . وفي 2012 / 6 / 28 م تقدم مدعي البطلان بدعواه أي بعد انقضاء ميعاد الطعن ، وبعد موافقته على تنفيذه بتوقيعه عليه ، وحيث إن حكم التحكيم يصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ بعد انقضاء ميعـاد رفـع دعوى البطلان دون رفعها ، لذلك واستنادا للمادتين ( 179 ، 186 ) مرافعات يطلب المدعى عليه : 1- الحكم بعدم قبول دعوى البطلان . 2- السير في إجراءات تنفيذ حكم التحكيم . 3- الحكم بالأغرام والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة . جاء رد المدعي على الدفع مناهضاً له وموضحاً أن مدة الاستئناف القانونية . تحكمها المادة ( 275 ) مرافعات التي حددت ميعاد الطعن ستين يوما تبدأ من تاريخ إعلانـه بـالحكم إعلانـاً صحيحاً . والمدعي لم يتسلم نسخة من حكم التحكيم ، وفقاً للقانون ، والمادة السابقة تقرأ مع المـادة ( 228 ) مرافعات . وأضيف في الرد طلب إلزام المحكمين بإحضار محاضـر التحكـيم والعـرائض المقدمـة والمستندات المسلمة من كل طرف ، والتي بموجبها تمت المحاسبة المزعومـة وتقـديم التقريـر المحاسبي الذي خلص إليه المحكمان في حكمهم . وطلب المدعي رفض الدفع وإلغاء حكم التحكيم . وبعد التعقيب من مقدم الدفع . وبجلسة 2013 / 2 / 5 م قررت الشعبة حجز القضية للفصل فـي الدفع ، وبجلسة 2013 / 2 / 12 م صدر قرار الشعبة الذي قضى برفض الدفع وقبول دعوى البطلان وإلزام المدعى عليه بالرد على الدعوى . وقد رد المدعى عليه بواسطة محاميه على الدعوى بأن اتفاق التحكيم يعد عقـداً رضـائياً ، والكتابة هي لإثبات التحكيم فقط وليست لانعقاده ، وبالرجوع إلى وثيقة التحكيم فإن الطرفين أجمعا على نوع وطريقة إجراء المحاسبة بينهما بموجب الوثائق والفواتير التي تم الحصول عليها فـي حينه عن طريق مدعي البطلان الذي كان يدير الصيدلية ، وبعد سماع ما لدى الطـرفين أصـدر المحكمان حكمهما بحضور الطرفين ، ووافقا على الحكم بالتوقيع عليه إيذانا بتنفيذه . وطلب المدعى عليه عدم قبول دعوى البطلان والسير في إجراءات تنفيـذ حكـم التحكـيم والحكم بالأغرام والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وقد عقب المدعي على الرد السابق ، موضحاً أنه ليس من حق المحكمين اعتبـار حكمهـم نهائيا ؛ لأن هذا مخالف للنظام العام ، وطلب المدعي بواسطة محاميه قبول دعوى البطلان وإلغاء حكم التحكيم مع الحكم للمدعي بالمصاريف . تلا ذلك حجز الشعبة القضية للحكم بجلسة 2013 / 6 / 4 م . وبتاريخ 1434 / 11 / 4 هـ الموافق 2013 / 9 / 10 م صدر حكم الشعبة برئاسة القاضي سلطان عمر الشجيفي وعضوية كل من القاضي محمد محسن الفرح والقاضي علي بن علي ريشان ، قضى منطوقه بالآتي : 1- قبول دعوى البطلان شكلاً ورفضها موضوعاً لما عللناه . 2- يتحمل مدعي البطلان المصاريف القضائية عن هذه المرحلة للمدعى عليه مبلغاً قـدره ثلاثون ألف ريـال . اهـ . سببت الشعبة لحكمها بأن حكم التحكيم الصادر في 2012 / 2 / 8 م مذيل بتوقيع بصمة إبهـام الطرفين المتنازعين وتوقيع إمضاء المحكمين ، والظاهر للشعبة من خلال توقيع الطـرفين علـى الحكم أنهما تلقياه بالقنوع والرضا ، ووافقا عليه وشرفاه بالتوقيع عليه ، ومدعي البطلان لم ينكـر توقيعه وبصمة إبهامه على حكم التحكيم ، وبذلك صار بمثابة المحرر العرفي المكتوب بخط الغير والموقع عليه من الخصم ، مما يجعله حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة ، وفقاً للمادة ( 104 ) إثبات والمادة ( 107 ) منه أيضاً . بل إن حكم التحكيم هذا صار بمثابة الصلح المتراضي عليه ؛ لأن الصلح يتم بالتراضي في الأمـوال والدماء ... إلخ عملا بالمادة ( 669 ) مدني . والصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة ... إلخ . وعليـه صار حكم التحكيم حجة على طرفيه بما جاء فيه بصرف النظر عن المناعي الـواردة في عريضة دعوى البطلان ، وبصرف النظر عن شكل ذلك الحكم محل دعوى البطلان ؛ لأن الطرفين قد شرفاه ، ويكون حكم التحكيم مهما اعتراه من اختلالات شكلية ، فإن الشعبة لا يمكن لها الخروج عن إرادة طرفيه التي اتجهت إلى قبوله والتوقيع عليه ، مما يعني رفض دعوى البطلان . اهـ . ولعدم قنوع عبد الرحمن علي عبده الكبش بالحكم الاستئنافي تقدم بعريضة طعـن بـالنقض على الحكم خلاصة أهم ما ورد في أسباب الطعن : 1- بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون : - بني الحكم على توقيع الخصوم بالإبهام المجرد على حكم التحكيم ، وبالاطلاع على ذلك ستلاحظ الدائرة أن التوقيع مجرد من أي بيانات
 حيث قمنا بالبصم عليه بناء على طلب المحكمين ، وقبل سماع محتوى الحكم التحكيمي ، وبغرض استلام نسخة من الحكم ، فالشعبة التجارية تمسكت بالبصمة وساقت النصوص القانونية التي تدور حول الصلح وآثاره ، وشتان بين الصلح وحكم التحكيم ، فلكل منهمـا شروطه وآثاره التي تنظمها نصوص قانونية لا تحتمل التأويل ، وما جاء في الحكم محل الطعن أن حكم التحكيم الموقع عليه من أطرافه صار بمثابة الصلح المتراضي عليه .. إلخ فهذا مما يعيب الحكم والخطأ في تطبيق نصوص القانون ، وقد جـاء فـي قاعـدة قضائية مدنية : طعن مدني رقم 1422 / 4907 هـ ( ورقم 96 ) ( أن التوقيع المجرد عـن البيان يرد عليه احتمال عدم التخلية عن رفع دعوى البطلان ) وأرفقت صـورة الحكـم المشار إليه . 2- بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته الصارخة للقانون عندما أصدرت الشعبة حكمهـا ، استناداً إلى التوقيع المجرد من أطراف التحكيم ، والذي كان بقصد استلام حكم التحكيم ، فالشعبة لم تستفصل بشأن ذلك عند نظر دعوى البطلان مخالفة المادة ( 166 ) مرافعات . والمادة ( 273 ) مرافعات يجري نصتها على أنه ( لا يجوز أن يطعن فـي الأحكـام إلا المحكوم عليهم ولا يجوز أن يطعن فيها من قبل الحكم صراحة ... إلـخ ) لقـد رفـض المحكمون تسليم نسخة من الحكم إلا بالإبهام عليه . مما يجعل الحكم محل الطعن باطلاً . 3- بطلان الحكم المطعون فيه لعدم مناقشة أسباب دعوى البطلان ، ولم ترد عليها ، وذهبت الشعبة إلى البناء على توقيعات مجردة ؛ مما يجعل الحكم باطلاً . 4- بطلان الحكم لمخالفته أحكام قانون التحكيم وبالتحديد المادة ( 53 ) منه . هذه المادة حددت حالات بطلان حكم التحكيم . فقد تضمن حكم التحكيم الحكم لأشخاص لم يكونوا طرفاً في خصومة التحكيم ، مما يعد تجاوزاً للمحكمين في صلاحيتهم وينتهي بالحكم إلى الإلغاء . إلخ . وطلب الطاعن : 1- وقف تنفيذ الحكم . 2- نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للفصل في دعوى الـبطلان ، وفقـا لقـانون التحكيم . 3- الحكم بالمصاريف والأغرام وأتعاب المحاماة .
وقد رد المطعون ضده على عريضة الطعن مناهضاً ما احتوته مشيراً إلى الآتي : 1- لقد تم تشريف حكم التحكيم من طرفي الخصومة ، لكن الطاعن يسعى إلى نقض ما تـم إبرامه ، لذلك يكون الطعن باطلاً . 2- لا يجوز للطاعن أن يطعن على حكم التحكيم لقبوله له ، عملا بالمادة ( 273 ) مرافعات . 3- إن قول الطاعن بتوقيعه بالبصمة كان بغرض استلام نسخة من حكم التحكيم ، فإن مضي المدة من تاريخ التوقيع حتى رفع دعوى البطلان ، أي بعد أربعة أشهر ونصف ، يعنـي أن حقه في تقديم دعوى البطلان قد سقط بمضي المدة القانونية المحددة بستين يومـا ( م 275 ) مرافعات . 4- إن الحكم محل الطعن بالنقض قد وافق الشرع والقانون . وهناك قاعدة قضائية في الطعن رقم 1422 / 3842 هـ ( مدني ) - هيئة ( أ ) جاء فيه بشأن قاعدة : ( المحرر المتفق عليه من طرفي التحكيم ) المتضمنة في حكم / حكمه : أن حكم التحكيم قد بني على ما اتفق عليـه الطرفان المحتكمان من التسوية ، وأن المحكمين حرروا ما اتفق عليه الأطراف طبقا لما تنص عليه المادة ( 46 ) تحكيم ، فيكون ذلك محرراً متراضـى عليـه منهمـا ومؤيـداً بتوقيعهما ... إلخ . وطلب المطعون ضده : 1- رفض الطعن شكلا وموضوعاً . 2- تأييد الحكم محل الطعن . 3- الحكم للمطعون ضده بالتعويض العادل لامتناع الطاعن عن التنفيذ طوعاً . حيثيات الحكــم ومنطوقه : لما كان الطعن قد استوفي شروط قبوله شكلا ، عملاً بقرار دائرة فحص الطعـون الـصادر برقم ( 286 ) بجلستها المنعقدة في 1435 / 2 / 26 هـ الموافق 2013 / 3 / 29 م ، اقتضى الفصل فيـه من حيث الموضوع . وعليه فإنه بالرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف وجدت الدائرة أن الطاعن أقـام الـسبب الأول للطعن على تخطئة الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون عندما تأسس على توقيع الطـرفين
ببصمة إيهام كل منهما على حكم التحكيم رغم أن ذلك التوقيع توقيع مجرد فليس فيـه مـا يفيـد تشريف الحكم ولا القبول به ، وأفاد الطاعن أن ذلك التوقيع كان بناء على طلب المحكمـيـن مـن المحتكمين قبل قراءة الحكم ، وأن الغرض كان لاستلام نسخة منه ، وتقرر الدائرة أن هذا السبب محل قبول منها ؛ ذلك أن الشعبة لم تستجوب أيا من الطرفين عن القصد أو الغرض من التوقيـع على حكم التحكيم ؛ لأن التوقيع المجرد من البيان يقبل التأويل ، والمادة ( 273 ) مرافعات يجـري نصها على أنه لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم . ولا يجوز أن يطعن فيها مـن قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقة أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له بكل طلباته . ] والحكم محل الطعن لم يبين من خلال الاستجواب ما إذا كان التوقيع بالبصمة قبولاً صريحاً بحكم التحكيم أم لا حتى ترفض دعواه ؟ ولم يكن الحكم محل الطعن موفقا في تكييفه للتوقيع بالبصمة على أنه بمثابة صلح ؛ لأن الصلح ، كما عرفته المادة ( 668 ) مدني : ( عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان بـه نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه ) . كما أنه لم يكن محرراً عرفيـاً وقع عليه طرفاه بعد كتابته من الغير ؛ لأن متطلبات المادة ( 46 ) تحكيم أن تنهي لجنـة التحكـيم إجراءات التحكيم وتثبت اتفاق التسوية التي توصل إليها الطرفان ، فـي صـورة وثيقـة منهيـة للخلاف . لذلك فالخصومة المنظورة محل دعوى البطلان تتعلق بحكم تحكيم ، وعلى الشعبة التجاريـة إعمال رقابتها القضائية المنصوص عليها في القانون ( الفصل الخامس بشأن إجراءات التحكـيم ) في حدود ما ورد في أسباب دعوى البطلان ، وبهذا فإن الدائرة تكون قد ردت وناقشت ما ورد في أسباب الطعن بالنقض إجمالاً ، ولا تقبل الدائرة ما سببت به الشعبة لحكمها ( أنه بغض النظر عن المناعي الواردة في دعوى البطلان وبصرف النظر عما اعترى حكم التحكـيـم مـن اخـتلالات شكلية ، خاصة وقد رأينا خطأ الحكم المطعون فيه في تكييف حكم التحكيم تـارة كعقـد صـلح ، وأخرى كمحرر مكتوب متراضی عليه ؛ لأن ذلك لم يبن على أسباب سائغة ... إلخ ) . تأسيساً على ما سبق ، وعملا بحكمي المادتين ( 292 و 300 ) مرافعات وبعد المداولة ، يصدر الحكم الآتي : 1- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لما عللناه .
3- إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية الأولى باستئناف أمانة العاصمة ؛ لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم وإعادة النظر في دعوى البطلان ، وفقا لما ورد في حيثيات هـذا الحكم والفصل في الدعوى وفقاً للقانون . القاضي / عبد الله علي العشملي القاضي محمد راشد عبد المولى رئيس الدائنـــــــــــرة التجارية ( ب ) المحكم العليـ القاضي / نعمان هزاع عبده علي عضو الدائرة عضو الدائرة التجارية ( ب ) التجارية ( ب ) عضو عضو المحكم العليـ القاضي / أحمد علي أحمد النعمي عضو الدائرة التجارية ( ب ) عضو المحكم العليـ أمين الدائرة زيد مطهـــر أحمد الديلمي مجلة التحكيم العالمية 2016 - العند الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون القاضي / محمد أحمد محمد الوادعي عضو الدائرة التجارية ( ب ) عضو العليـ