الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( محكمة النقض ، الدائرة التجارية ، الطعنان رقمي 1041 و 1154 لسنة 74 قضائية ، جلسة 13 أبريل 2010

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    682

التفاصيل طباعة نسخ

تحكيم - خضوعه لقواعـد غرفة التجارة الدولية - حجب أحكام قانون التحكيم المصري ، إلا ما يتعلق بالنظام العام -قواعد الغرفة لم تشترط إدراج نصوص وثيقة التحكيم في صـلب الحكـم التحكيمـي - لمحكمـة الموضـوع السلطة التامة في فهـم نـصـوص مشارطة التحكيم - تعييـب الحكـم في إحـدى دعائمه - إحدى الدعامتين المستقلتين لم يوجـه إليها أي تعييب فتكـفـي لحـمـل قـضاء الحكـم - مـد أجـل التحكيم كما يكون صريحا ، فإنه يستفاد ضمنا - دفـاع الطاعنـة يـنـصـب عـلـى مـا قـضـى بـه حكم التحكيم في موضـوع النـزاع لا ينـدرج ضـمن حالات البطلان . إن إرتضاء الطرفين اخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 ، إلا ما يتعلق منها بالنظام العام . إن قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التي اتفق الطرفان على تطبيقها علـى إجـراءات التحكيم لم تشترط إدراج نصوص وثيقة التحكيم في صلب حكم التحكيم . إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف مـا قـصد منها ، دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى الى نية أصحاب الشأن ، مستهدية فـي ذلـك بوقائع الدعوى وظروفها ، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المعقولة التـي دعتها الى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه .
إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين ، وكانت احداهما لم يوجه اليها أي تعييـب وتكفـي وحدها لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى – بفرض صحته- يكون غير منتج . إن الاتفاق على مد أجل التحكيم ، كما يكون صريحاً ، فإنه يستفاد ضـمنيـا مـن حـضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة في القضية بعد الميعاد . إن مؤدي تحديد حالات البطلان في المادة 53 من القانون رقـم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خـلاف مـا أورده نص هذه المادة ، فلا يجوز الطعن في فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . ( محكمة النقض ، الدائرة التجارية ، الطعنان رقمي 1041 و 1154 لسنة 74 قضائية ، جلسة 13 أبريل 2010 ) ........ وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أوجه تنعى الطاعنة بالشق الأول من الوجـه الأول منهـا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيانه أن حكم التحكيم وقد خلت مدوناته مـن أحـد البيانات الجوهرية وهي نصوص وثيقة التحكيم ، فإنه يكون مخالفا للمـادتين 3/43 ، 1/53 مـن قانون التحكيم رقم 127 سنة 1994 بما يوجب القضاء ببطلانه ، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هـذه المحكمـة – أن ارتـضاء الطرفين اخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجـب أحكـام قـانـون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 ، إلا ما يتعلق منها بالنظام العام ، وان قواعد هذه الغرفة لم تتضمن نصوصا تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قـد خلص الى رفض دفاع الطاعنة الوارد في النعي ، على سند من أن قواعد غرفة التجارة الدوليـة بباريس التي اتفق الطرفان على تطبيقها على إجراءات التحكيم لم تشترط إدراج نصوص وثيقـة التحكيم في صلب حكم التحكيم وان ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يتعلق بالنظام العـام فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحي النعي بهذا الشق على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق من الوجه الأول ، والوجه الثالث ، وبالشق الثالث من الوجـه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلـك تقـول إنهـا تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإستئناف بأن المبالغ الواردة في طلب التحكيم ومشارطة التحكيم أقل مما قضى به حكم التحكيم ، كما أن هيئة التحكيم مدت شرط التحكيم الى عقد المعونة الفنيـة وقضت بفسخه مع أنه لم يكن محل منازعة ، وهو ما يقتضي بطلان حكم التحكيم ، لأنـه قـضى بأكثر مما طلبه الخصوم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك ولم يقض ببطلانـه ، فإنـه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هـذه المحكمـة – أن لمحكمـة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منهـا ، دون التقيـد بألفاظها بحسب ما تراه أوفي الى نية أصحاب الشأن ، مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد بينت الإعتبارات المقبولة التي دعتها الى الأخذ بمـا ثـبـت لديها والعدول عما سواه . لما كان ذلك ، وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص الى أن ما تناوله حكم التحكيم وفصل فيه هو ما اتفق الطرفان على اخضاعه لولاية هيئة التحكيم وأنه لم يتجاوز حدود الطلبات المطروحة عليه ، وعول في ذلك على ما حصله من عبارات وثيقة المهمة الموقعة من طرفي النزاع بتاريخ 2001/2/4 ، والمستندات المرددة في الدعوى ، ورتـب على ذلك رفض دفاع الطاعنة الوارد في النعي ، وكان هذا الذي خلص إليه سائغا ، ويتفـق مـع الثابت في الأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفي لحمل قضائه ، فإن مـا تنعـاه عليـه الطاعنة في هذا الخصوص يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في مـا تـستقل بتقـديره محكمـة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى على نحو أساس . وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيانـه تقول انها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بطلب بطلان حكم التحكيم أصدرته لصدوره بعد الميعاد المقرر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الطلب ، إستنادا إلى أنه قد تـم مـد المهلـة المقررة لإصدار حكم التحكيم وفقاً لقواعد التجارة الدولية بباريس ، رغم وجوب تطبيـق قـانون التحكيم المصري دون قواعد تلك الغرفة ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث أن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - انه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين ، وكانت إحداهما لم يوجه إليها أي تعييب وتكفي وحدها لحمل قضاء
الحكم ، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى – بفرض صحته – يكون غير منتج ، وان المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية انه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في إتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم إعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه ، أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الإعتراض ، ومن المقرر كذلك ان الاتفاق على مد أجل التحكيم كما يكون صريحاً فإنه يستفاد ضمنا من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة في القضية بعد الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى رفض دفاع الطاعنة الوارد في وجه النعي ، واستند في ذلك إلى دعامتين : الأولى أنه قد تم مد أجل التحكيم ، وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ، والثانية أن مد أجل التحكيم يستفاد ضمنا من حضور الطاعنة أمام هيئة التحكيم وإبداء دفاعها في القضية بعد الميعاد ، ودون أن تعترض على تجاوز مدة التحكيم ، وإذ كانت الدعامة الثانية ليست محل نعي من الطاعنة وتكفي وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، في هذا الخصوص ، فإن ما تنعاه عليه بما ورد في وجه النعي والخاص بالدعامة الأولى – وأيا كان وجه الرأي فيه – يضحي غير منتج ، ومن ثم غير مقبول . - وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الأول من الوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيانه تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإستئناف بأن حكم التحكيم ران عليه البطلان ، لأن الهيئة التي أصدرته إعتمدت على مذكرة قدمتها المطعون ضدها بجلسة 2001/12/12 مع أنها لم تطلع عليها ، ولم تبد دفاعاً بشأنها . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض ببطلان حكم التحكيم لهذا السبب الجوهري ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ما ترمي إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، إنما هو الا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه ، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة تكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره الى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها ان أقامت قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح في مدوناته عن أن الطاعنة لم تبين ماهية
الدفاع الوارد في مذكرة المطعون ضدها المؤرخة 2001/12/12 والتي تدعي أن حكم التحكيم إستند إليه في قضائه ، مع أنها لم تتمكن من الرد عليه ، كما أنها لم تقدم الدليل على أن هذه المذكرة قدمت الى هيئة التحكيم بعد الميعاد ، فإن ذلك حسبه أن أقام قضاءه ، وفقاً للمستندات المطروحة عليه ، وخلص إلى رفض ما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص ، ويضحي ما تنعاه عليه بشق النعي على غير أساس . وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثاني من الوجه الرابع وبالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإستئناف بأن حكم التحكيم ران عليه البطلان ، لعدم تطبيقه المادة 220 من القانون المدني ، والمادة 3/21 من عقد الإدارة المبرم بين الطرفين ، ولقضائه بإلزامها بالتعويض إستنادا إلى الميزانيات المقدمة من المطعون ضدها رغم اعتراضها عليها ، ولوقوعه في أخطاء حسابية ، لأن الهيئة التي أصدرته لم تندب خبيرا حسابيا ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن هذه الأسباب لا تصلح لبطلان حكم التحكيم ، رغم أنها تندرج تحت رقابة المحكمة المختصة بالنظر في دعوى البطلان ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى تحديد حالات البطلان في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، أنه لا يجوز الطعن في فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة الوارد في النعي ينصب على ما قضى به حكم التحكيم في موضوع النزاع ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص الى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون ، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . وحيث إنه ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن . ثانياً- الطعن رقم 1154 لسنة 74 ق : وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، والفساد في الإستدلال والتناقض ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها امام محكمة الإستئناف ببطلان
حكم التصحيح ، لأن طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 2/29 من لائحة ا غرفة التجارة الدولية بباريس واجبة التطبيق ، وقد صدر حكم التصحيح بعد زوال ولاية هيئة التحكيم في نظر طلب التصحيح ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع ، مستنداً إلى أن تقرير حكم التصحيح في مدوناته بأن الميعاد المشار اليه تنظيمي وليس حتميا هو بمثابة تفسير للقانون ، ولا يجوز الاستناد إلى الخطأ بشأنه في دعوى البطلان ، كما استند إلى أن المادة 2/50 من قانون التحكيم المصري خلت من النص على هذا الميعاد ، وان مشروع حكم التصحيح سبق عرضه على جهاز الغرفة آنفة الذكر ولم ير فيه أية مخالفة لقواعد الشكل المقررة في لائحتها ، في حين أن ما ران على حكم التصحيح ليس مجرد خطأ من الهيئة في تفسير القانون ، وإنما مخالفة لإتفاق الطرفين على تطبيق لائحة الغرفة التي حددت ميعاداً حتميا لطلب التصحيح ، وتجاوزاً من الهيئة لسلطتها في إصدار حكم التصحيح ، مما يجوز طلب بطلانه طبقاً للمادتين 2/50 ، 53 من قانون التحكيم المصري ، وفي حين أن الحكم المطعون فيه قد طبق لائحة الغرفة التي نصت على الميعاد المشار إليه ، ثم عاد واستبعدها ، بإستناده إلى المادة 2/50 سالفة البيان يكون قد تناقض ، في حين أن مراجعة جهاز الغرفة لحكم التصحيح لا تمنع من طلب بطلانه طبقا للمادتين 50 و 53 من القانون سالف الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة وعلى نحو ما سلف البيان - ان مؤدى تحديد حالات البطلان في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية انه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه في فهم الواقع أو القانون او مخالفته ، وأن التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحي به الأسباب ، بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به ، اما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفي لحمله وتبرر وجه قضائه ، فلا محل للنعي عليه بالتناقض . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة القائم على أن طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد المقرر ، ينصب على تفسير حكم التحكيم لنص المادة 2/29 من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس ، وتحديده لطبيعة الميعاد المنصوص عليه بتلك المادة ، ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه ، وقد خلص الى رفض هذا الدفاع ، يكون قد التزم صحيح حكم القانون وخلا من التناقض ، وكان ما ورد في أسباب الحكم الأخرى التي عيبتها الطاعنة لم تكن إلا استطراداً زائداً من
الحكم يستقيم بدونه ، مما يكون النعي على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج ، ومن ثم فإن النعي بأسباب الطعن يكون برمته على غير أساس . وحيث إنه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء برفض الطعن . لذلـك رفضت المحكمة الطعنين رقمي 1041 ، 1154 لسنة 74 ق ، وألزمت الطاعنة في كـل طـعـن بمصروفاته ، مع مصادرة الكفالة في كل منهما . أمين السر رئيس النيابة نواب الرئيس - الأعضاء عاطف القطامي عماد عبد السلام أحمد الحسيني يوسف - صلاح سعداوي سعد محمود عبد الحميد طنطاوي - عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون نائب الرئيس مصطفى عزب مصطفی