الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( محكمة النقض ، الدائرة التجارية والاقتصادية ، الطعن رقم 5000 لسنة 58 قضائية ، تاريخ ( 2015/4/28

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    674

التفاصيل طباعة نسخ

 أحكام المحكمين شأنها شأن احكام القضاء - تحـوز حجية بمجـرد صـدورها – القاضـي الأمـر بتنفيذها لا يملك التحقق من عدالتها أوصحة قضائها في الموضوع - هيئة تحكـيم سـابقة قـضـي بـبطلان تـشكيلها - تقارير خبرة وشهادة شهود بمعرفة هذه الهيئة وغيبة الخصم - النص على ذلـك لـيـس مـن بـين حـالات تسوغ طلب عدم تنفيذ الحكم ورفض القاضي دعوى مطالبة التنفيذ - اتفاقية نيويورك - افترضـت صـدور الحكـم الاجنبي المطلـوب تنفيذه في دولة القاضـي - صـدوره استنادا الى اتفـاق تحكيمـي تـوافرت لـه مـقـومـات صحته ووجوده – المادة 1/5 من الاتفاقية أقامت قرينة قانونية من شأنها نقل عبء الاثبات الى عاتق مـن يطلـب التنفيذ ضده - أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء ، تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجـرد صـدورها وتبقى هذه الحجية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طالما بقي قائما ، ومـن ثـم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضـوع ، لأنـه لا يعد هيئة إستئنافية في هذا الصدد . - النعي بإخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحقها في الدفاع 
وإهـداره مبـدأ المواجهـة لإستناده إلى تقارير الخبرة وشهادة الشهود التي تمت في غيبتها بمعرفة هيئة تحكـيم سـابقة قضي ببطلان تشكيلها – وأيا كان وجه الرأي فيه – لا يندرج ضمن أي من الحالات التي تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكم وتبرر رفض القاضي دعوى المطالبة بالتنفيذ .
عليمي النص في المادة 1/5 ( أ ) من اتفاقية نيويورك سالفة البيان على أنـه " لا يجـوز رفـض الإعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخـصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الإعتراف والتنفيذ الدليل علـى أن أطـراف الاتفـاق المنصوص عليه في المادة الثانية ( أي إتفاق التحكيم ) كانوا طبقا للقانون الذي ينطبـق علـيهم ، الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح ، وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطـراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكـم " ، يدل على أن الإتفاقيـة افترضت في حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي صدوره استنادا إلـى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته ، فأقامت بذلك قرينة قانونية من شأنها نقـل عبء إثبات كل إدعاء بإنعدام هذا الإتفاق أو عدم صحته إلى عاتق من يطلـب تنفيـذ الحكـم ضده ، وجعلت المرجع في ذلك ، عدا الإدعاء بإنعدام أهلية أطرافه ، إلى القانون الـذي إختـاره الأطراف ليحكم إتفاقهم على التحكيم ذاته ، أو ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفـاق التحكـيم فـي إطاره ، أو إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم عند عدم جود هـذا الإختيـار ، وفقـا لقاعـدة إسناد موحدة دولياً تكفل لهذا القانون وحده ، دون غيره ، الاختصاص بحكم الاتفـاق التحكيمـي في كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لآثاره ، في مـا خـلا الأهلية . ( محكمة النقض ، الدائرة التجارية والاقتصادية ، الطعن رقم 5000 لسنة 58 قضائية ، تاريخ ( 2015/4/28 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة ، حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحـصـل فـي أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 665 لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الإبتدائيـة علـى الشركة الطاعنة بطلب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر من هيئة التحكيم المنعقدة بمدينة جـدة
بالمملكة العربية السعودية في القضية التحكيمية رقم 2/602/522 ق لعام 1413 هجرية بتـاريخ 19 من رمضان سنة 1419 هجرية الموافق 6 من يناير سنة 1999 ميلادية والمعـدل بـالحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية في القضيتين رقمي 522 ، 602 لعام 1413 هجرية بتاريخ 1421/8/29 هجرية والقاضي بعد تعديله بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ ثلاثين مليونا وثلاثمائة وواحد وثمـانين ألفـا وثمانمائة وواحد وثمانين ريالاً سعوديا وثماني وخمسين هللة ، ووضع الصيغة التنفيذيـة عليـه وقال بيانا لذلك أنه تكونت بينه وبين الطاعنة شركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً لنظام الشركات السعودي ، واتفق الطرفان بالبند 33 من عقد الشركة على إحالة أي خلاف بينهما حـول تفسير العقد أو تطبيقه إلى التحكيم ، وإذ أساءت الطاعنة إدارة الشركة فالتجأ إلى التحكيم ، وأصدرت هيئة التحكيم حكمها واستوفى طرق الطعن المقررة في القانون السعودي ، وأضحى نهائيا واجب النفاذ ، ونظرا لما يستلزمه تنفيذ هذا الحكم على الطاعنة وأموالها بمصر ، من إستصدار أمر بالتنفيذ وفق أحكام قانون المرافعات ، فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته سالفة البيان . وبتاريخ 17 من نوفمبر سنة 2003 حكمت محكمة أول درجة بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه ، إستأنفت الطاعنة هـذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالإستئنافين رقمي 8102 ، 8337 لسنة 7 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الإستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 5 من فبرايـر سـنة 2008 بتأييـد الحـكـم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مـشورة ، حـددت جلـسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة والمطعون ضده الثالث بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ، فهو في محله ، ذلك أنـه مـن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمـام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبـات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه ، وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتـى صـدور الحكم لصالحه . كما وأنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقيـا ولا يقبل إختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضـدهما الثـاني والثالث قد تم إختصامهما أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليهما أو منهما طلبات ولم يحكـم
لهما أو عليهما بشيء ، ومن ثم فإنه لا يقبل إختصامهما في الطعن بالنقض ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول . وحيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية . وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإستئناف بعدم توافر شروط إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم موضـوع الدعوى طبقاً للمادة الخامسة فقرة 1 / ب من اتفاقية نيويورك الخاصـة بأحكـام المحكمـين الأجنبية ، وتنفيذها الواجبة التطبيق على موضوع النزاع والتي انضمت إليها مصر وأصبحت تشريعا نافذا بموجب القرار بقانون رقم 171 لسنة 1959 ، وذلك للإخلال بحقها في الـدفاع وإهدار مبدأ المواجهة الإستناد حكم التحكيم المطلوب تنفيذه إلى تقارير الخبرة وشهادة الشهود والإجراءات التي تمت في غيبتها بمعرفة هيئة تحكيم سابقة قضي ببطلان تشكيلها بمقتضى حكم محكمة تدقيق القضايا بديوان المظالم بالسعودية ، إلا أن الحكم المطعون فيه أخطأ فـي تكييف دفاعها القانوني بأن إعتبره منصبا على أسباب تؤدي إلـي بطـلان حكـم التحكـيم فأعرض عن بحثه وطبق اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعـة العربيـة والتـي إنضمت إليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 – دون إتفاقية نيويورك – بمـا يعيبـه ويستوجب نقضه . وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كان مؤدي نص المادتين الأولى والثانيـة مـن اتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي انضمت إليها مـصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 2 من فبراير سنة 1959 ، وأصـبحت تشريعاً نافذا بها إعتباراً من 8 يونيو سنة 1959 – اعتراف كل دولة متعاقـدة بحجيـة أحكـام التحكيم الأجنبية والتزامها تنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها ، والتـي يحـددها القـانون الداخلي ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحـالات الخمـس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية ، وهي : ( أ ) نقـص أهليـة أطراف اتفاق التحكيم أو عدم صحة انعقاده . ( ب ) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكـم أو بإجراءات التحكيم أو إستحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر . ( ج ) مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم . ( د ) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لإتفاق الطرفين أو لقانون البلـد
الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الإتفاق . ( هـ ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه ، أو تبين لقاضي التنفيذ – طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها - أنه لا يجـوز قانونـاً الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام ، وكانت أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء ، تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طالما بقي قائما ، ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيـذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع ، لأنه لا يعد هيئة إستئنافية في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي بإخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحقها في الدفاع وإهداره مبدأ المواجهة لاستناده إلى تقارير الخبرة وشهادة الشهود التي تمت فـي غيبتهـا بمعرفة هيئة تحكيم سابقة قضي ببطلان تشكيلها – وأيا كان وجه الرأي فيه – لا يندرج ضمن أي - من الحالات التي تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكم وتبرر رفض القاضي دعوى المطالبة بالتنفيذ ، وإذ خلص الحكم الإبتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الـصحيحة ، فـإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن تطبيق اتفاقية تنفيـذ الأحكـام المعقودة بين دول الجامعة العربية على موضوع الدعوى يكون غير منتج إذ لمحكمـة الـنقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه ، وكان النعي على النحو المتقدم لا يـستند إلى أساس قانوني صحيح فلا ضير على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا الدفاع ، ويكـون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس . وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القـصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإستئناف بأسباب من شأنها أن تؤدي إلى رفض الأمر بتنفيذ حكم التحكيم موضوع الدعوى ، وهي عدم جواز الأمر بتنفيـذه لإنعقاد الإختصاص النوعي والمكاني للقضاء المصري ، وبطلان وإنعدام وثيقة التحكيم لعدم تمتع الشركة الطاعنة بأهلية التصرف طبقا للقانونين السعودي والمصري وقـت إبرامهـا ، وعـدم إختصاص المحكمين الذين أصدروا حكم التحكيم ، وبطلان تشكيل هيئـة التحكيم لـعـدم تعيـين المحكمين على الوجه الصحيح قانوناً طبقاً لإرادة واتفاق الطرفين ، ومخالفة إجـراءات التحكـيم لنظام التحكيم السعودي ، ومخالفة حكم التحكيم للنظام العام في مصر لعدم تحرير وثيقـة تحكـيم جديدة بعد إلغاء ديوان المظالم السعودي وثيقة التحكيم الأولى ، وأن الحكم المأمور بتنفيذه يعتبـر في شق منه صادراً من محكمة دولة أجنبية وليس حكم محكمين اجنبي بما يمنع تنفيذه في مـصر لإختصاص القضاء المصري بنظر موضوع النزاع ، عملاً بالمادة 298 من قانون المرافعات ، إلا
أن الحكم المطعون فيه لم يعرض بالرد على هذه الأسباب الجوهرية التي ساقتها لرفض الأمـر بالتنفيذ مكتفيا بالإحالة إلى حكم أول درجة والذي لم يتناول بـدوره الـرد عليهـا ، بمـا يعيبـه ويستوجب نقضه . وحيث أن النعي في جملته غير سديد ، ذلك أن المادة ( 10 ) من قانون التحكيم فـي المـواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تنص على أن " اتفاق التحكيم هو اتفـاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنـشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقديـة " ، ومفـاد هـذا الـنص تخويـل المتعاقدين الحق في الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع تخـتـص بـه المـحـاكم أصلاً ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع – وعلى ما جرى به قضاء هـذه المحكمـة – وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القـضاء ، إلا أنـه ينبني مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت في نصوص القوانين بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما وإتفاقهما تفـويض أشـخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما ، وأن يحسموا النـزاع بحكـم أو بـصلح يقـبلان شروطه ، فرضاء طرفي الخصومة ضروري إذ إن إرادة الخصوم هي التـي تنـشئ التحكـيم ، وكانت المادة 301 من قانون المرافعات – والتي اختتم المشرع الفصل الخاص بتنفيـذ الأحكـام والأوامر والسندات الأجنبية- تقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بـشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات ، وكانت مصر قـد نـضمت إلـى إتفاقية نيويورك لعام 1958 وصارت نافذة اعتبارا من 8 من يونيو سنة 1959 ، ومن ثـم فإنهـا تكون قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . لما كـان ذلك ، وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نـص المـادة 1/289 مـن قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهوريـة غيـر مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعمالـه هذا النص . وإذ كان النص في المادة 1/5 ( أ ) من اتفاقية نيويورك سالفة البيـان علـى أنـه " لا يجوز رفض الإعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قـدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إلها الإعتراف والتنفيذ الدليل علـى أن أطـراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية ( أي إتفاق التحكيم ) كانوا طبقا للقـانـون الـذي ينطبـق
عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم " ، يدل على أن الإتفاقيـة افترضت في حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي صدوره استناداً إلى إتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته فأقامت بذلك قرينة قانونية من شـأنها نقـل عـبء إثبات كل إدعاء بإنعدام هذا الإتفاق أو عدم صحته إلى عاتق من يطلـب تنفيـذ الحكـم ضـده وجعلت المرجع في ذلك- عدا الإدعاء بإنعدام أهلية أطرافه- إلى القانون الذي إختاره الأطـراف ليحكم إتفاقهم على التحكيم ذاته – أو ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم في إطاره- أو إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم عند عدم جود هذا الإختيار ، وفقا لقاعدة إسناد موحـدة دوليـا تكفل لهذا القانون وحده دون غيره- الاختصاص بحكم الاتفاق التحكيمي في كـل مـا يتـصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لآثاره – في ما خلا الأهلية- لمـا كـان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه صادر من هيئـة تحكـيم بناء على وثيقة تحكيم مؤرخة 1408/7/24 هجرية الموافق 12 من مارس سنة 1988 موقعـة بين طرفيه تضمنت طلباتهما وأسماء المحكمين ونص في البند الثالث عشر منها على إخضاعها لنظام التحكيم السعودي الصادر به المرسوم الملكي رقم 46/3 بتاريخ 1403/7/12 هجرية وتـم اعتماد وثيقة التحكيم من الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية وأبدت الطاعنـة دفاعها أمام هيئة التحكيم ثم طعنت في الحكم الصادر منها حتى أضحى نهائياً واجب النفاذ وفقـاً للقانون السعودي وهو لا يتضمن ما يخالف النظام العـام أو الآداب فـي مـصر ، وإذ تمـسكت الطاعنة بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعي بمقولة بطلان وإنعدام وثيقـة التحكـيم وإنعدام أهليتها وقت إبرامها وبطلان تشكيل هيئة التحكيم وعدم إختصاص المحكمـين ومخالفـة إجراءات التحكيم لنظام التحكيم السعودي ، بيد أنها لم تقدم الدليل على إنعدام أهليتها ، كما لم تقـدم الدليل على قانون نظام التحكيم السعودي المشار إليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعـده مدى صحة هذا الإدعاء ، وخلافاً للأصل الذي يفترض في حكم المحكمـين الأجنبـي صـدوره استناداً إلى اتفاق تحكيمي تتوافر له مقومات وجوده وصحته قانونا ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيـد بالحكم المطعون فيه وهو في سبيله للتحقق من موجبات إصدار الأمر بتنفيذ - حكـم المحكمـين موضوع التداعي قد خلص إلى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم وصحة إجراءاته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون في نتيجته ، ولا يبطله مجرد القصور في الإفصاح عـن سـنـده مـن القانون أو إغفال الرد على دفاع قانوني للخصوم ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكـم
في بيانه من ذلك ، كما لها أن تعطي الوقائع الثابتة فيه تكييفها القانوني الـصحيح مـا دامـت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها ، ويكون النعي بما ورد بهذا السبب علـى غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن . أمين السر رئيس النيابة عبد الحكيم عامر عبد الخالق تامر الكومي الرئيس نائب رئيس المحكمة الأعضاء نواب الرئيس صلاح عصمت محمد القاضي عبد المنعم دسوقي شحاته ابراهیم أحمد عزب مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون