حكم تحكيمي – طلب التحكيم صـدر عـن مـديـر فـرع الشخص الإعتبـاري - رافـع الـدعـوى لا صـفـة لـه - الصفة لا تتحقق إلا بتوافر أهلية التقاضي التي هي من النظام العام - مدير الفرع لم يخول تمثيل الشركة الأم - المحكـم كـان عليه أن يقضي بذلك - حكمـه مخـالف للقانون متعين الإلغاء . - مع تعليق للدكتور عثمان المحيشي ( ليبيا ) إن رافع الدعوى لا صفة له ، والصفة لا تتحقق إلا بتوافر أهلية التقاضي ، والتي تكون في ما يتعلق بأهلية الشخص الإعتباري لممثله القانوني . إن أهلية التقاضي في من يرفع الدعوى ، وكذلك من ترفع عليه ، شرط أساسي وجـوهري لصحة إجراءاتها ، وهي من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يـتم الدفع به من قبل الخصوم ، يترتب عليه بطلان الإجراءات التالية لرفعها وهو ما يؤدي حتما الى بطلان الحكم الصادر من المحكم . الثابت في حكم المحكم أن المستأنف ضده رفع الدعوى المبتدأة وهـو شـخص لا يتمتـع بأهلية التقاضي ، حيث لا يوجد في أوراق الدعوى ولم يقدم بالجلسات ما يفيد تخويله حق تمثيل
الشركة الأم وهي شركة ... الرئيسية بكندا نيابة عن ممثلها القانوني ، وأن ذلك تقـرر للأخيـر لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي المرفقين بالأوراق ، وما نص عليه القانون التجـاري ، وكـان يجدر على المحكم أن يقضي بذلك ولما لم يقض به فإن حكمه يكون مخالفا للقـانون متعـين الإلغاء . ( محكمة استئناف مصراته ، الحكم رقم 2015/489 ، تاريخ 2015/12/15 ) ....... المحكمة بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولـة قانونـاً ، وحيـث أن هـذا الاستئناف قد استوفي كافة أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً ، عملاً بأحكام المـواد 311 ، 314 ، 767 مرافعات . ومن حيث أن واقعة الدعوى تجمل في أن طرفي الخصومة أبرما العقـد رقم 2009 / 5 م والمؤرخ بتاريخ الموافق 2009 / 11 / 22 م بموجبه ينتفع المستأنف ضـده بـصفته بأرض في موقع بالمنطقة الحرة ... في مجال الآليات والسيارات الثقيلة ، وقد نصت المـادة 20 من العقد على أن أي خلاف تتم تسويته عن طريق التحكيم وفقا لقانون المرافعات عـن طريـق محكم واحد أو أكثر يتم تعيينه بين الطرفين . وبتاريخ 23. 12. 2010 م استصدر المستأنف ضده بصفته أمراً على عريضة من قبل رئيس محكمة مصراتة الابتدائية بتعيين المحكم ... للفصل في النزاع مدعياً أن المستأنف بصفته منعه من استيراد وتوريد السيارات المستعملة أو تخزينها عـن طريق ميناء البحري بالرغم من أنه النشاط المرخص له بمزاولته ولأجله تم التعاقد ، وهذا ما اضطر المستأنف ضده لطلب تعيين محكم لحل النزاع فيها . ... وباشر المحكم المذكور سلفاً المأمورية المنوطة به ، وبتاريخ 2014 / 5 / 3 م أصـدر المحكـم حكم التحكيم رقم 2014 / 1 م والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة المنطقة ... بدفع مبلـغ مـالي قدره مليون وثلاثمائة وثمانون ألفاً ومائتان وستون ديناراً تعويضاً شاملاً عما أصاب المدعي من أضرار مادية وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ عشرة آلاف وثلاثمائة دينار للمدعي مقابل ما دفعه من أتعاب محكم وخبرة ، ومبلغ ثلاثة آلاف دينار كأتعاب محاماة ، ورفض مـا عـدا ذلـك مـن
طلبات " ، وتم إيداع حكم المحكم قلـم كـتـاب محكمـة مـصراتة الابتدائيـة بتـاريخ الموافـق 2014 / 5 / 4 م ووضعت الصيغة التنفيذية بتاريخ الموافق 2015 / 4 / 6 م بعد أن أمر قاضي الأمـور الوقتية بتنفيذه وتم إعلانه للمستأنف بصفته بتاريخ الموافق 2015 / 9 / 8 م ، ولم يلق هذ الحكم قبولاً لدى المستأنف بصفته فقرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة استئناف أعلنـت للمستأنف ضده ضمنها أسباب الاستئناف وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلب فـي ختامهـا الحكم بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المستأنف وفي الموضـوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بصفته بالمصاريف . وحيـث تـم تحديـد جلـسة 2015 / 5 / 3 م لنظر الشق المستعجل من قبل هيئة أخرى وحيث تم تأجيل نظـر الـدعوى لعـدة جلسات متلاحقة ، وذلك لإعادة إعلان المستأنف ضده بصفته بصحيفة الاستئناف ، وتـم اعلانـه بجلسة 2015 / 7 / 8 م ، اعلاناً قانونياً ، وقررت المحكمة السير في غيبة المستأنف ضـده وتمـسك الحاضر عن المستأنف بصفته بأسباب استئنافه ، وطلب الفصل في الشق المستعجل وحجـزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم الموافق 2015 / 7 / 8 م وأصدرت المحكمة فيها حكمها القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وبوقف تنفيذ حكم المحكمين موضـوع الـدعوى ويحـدد لتحـضيرها جلـسة 2015 / 10 / 7 م وأبقت الفصل في المصاريف . وبهذه الجلسة حضر عن الشركة المستأنفة دفاعهـا الأستاذ ... ولم يحضر عن الشركة المستأنف ضدها ولا من يمثلها ، بالرغم من صحة إعلانهـا قانوناً بموعد الجلسة وقرر المستشار المحقق إحالة الدعوى الى المرافعة وحدد لنظرهـا جلـسة 2015 / 11 / 11 م وبهذه الجلسة تم إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة وذلك لاختصاصها بنظرها عملاً بقرار الجمعية العمومية لهذه المحكمة رقم 2015 / 3 م ، وبجلسة 2015 / 11 / 17 م حضر عن الجهة المستأنفة دفاعها السابق ولم يحضر أحد عن الجهة المستأنف ضدها وحيث يتبين أنه تم اعـلان المستأنف ضده قررت المحكمة السير في الدعوى في غيبته وتلي قرار التلخيص وتمسك دفـاع المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه من طلبات وبما ذكره في مذكرة دفاعه وانتهى إلى طلـب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف وحجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم 2015 / 12 / 15 م . والمحكمة وهي بصدد تفحصها لأوراق الدعوى ومناقشتها وبحثها لأسباب الاستئناف الماثل يبين لها أن ما دفع به دفاع المستأنف بشأن طلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعهـا مـن غيـر ذي أهلية ، حيث أن رافع الدعوى لا صفة له ، والصفة لا تتحقق إلا بتوافر أهلية التقاضي والتي تكون في ما يتعلق بأهلية الشخص الاعتباري لممثله القانوني إلا أنه بالنظر لكون الخصومة " طلـب
تحكيم " قد صدر عن الممثل القانوني لفرع شركة " ... " بصفته مدير الفرع وأقيمت دعوى التحكيم بهذه الصفة وصدر حكم المحكم المستأنف ببيان أطراف الخصومة أنها رفعت من الممثل القانوني لشركة المنطقة ... فرع ... وتم إعلان المستأنف الحكم من المحكوم له بذات صـفتـه فـي حـكـم المحكم كان دفعا في محله حيث أن أهلية التقاضي في من يرفع الدعوى وكذلك من ترفع عليـه شرط أساسي وجوهري لصحة إجراءاتها وهي من النظام العام وتقضي به المحكمة مـن تلقـاء نفسها حتى لو لم يتم الدفع به من قبل الخصوم وهذا ما استقر عليه قضاء محكمتنـا العليـا فـي العديد من أحكامها ، يراجع في ذلك الطعن المدني رقم 50 / 623 ق جلسة 2003 / 5 / 4 م . ويترتـب عليه بطلان الإجراءات التالية لرفعها وهو ما يؤدي حتما الى بطلان الحكم الصادر من المحكـم رقم 12014 متى ثبت أن أحد الخصوم لم يكن أهلا للتقاضي وأيضاً ما ورد في كتاب الدكتور أحمد أبو الوفاء في كتابه التعليق على نصوص قانون المرافعات ص 769 وما بعدها " إذا نشأت الخصومة في التحكيم وأدرك أحد الخصوم نقص أهلية خصمه ، كـان لـه أن يتمــتك بـبطلان الخصومة ، لأن هذا البطلان المتعلق بالإجراءات يتصل بالنظام العام حتى لا يجبر على مـوالاة إجراءات مصيرها الزوال والبطلان ... " ، وأن الثابت في حكم المحكم أن المستأنف ضده رفـع الدعوى المبتدأة وهو شخص لا يتمتع بأهلية التقاضي حيث لا يوجد بأوراق الدعوى ولم يقـدم بالجلسات ما يفيد تخويله حق تمثيل الشركة الأم وهي شركة " ... " الرئيسية بكندا نيابة عن ممثلها القانوني ، وأن ذلك تقرر للأخير بعقد تأسيسها ونظامها الأساسي المرفقين بالأوراق وما نص عليه القانون التجاري وكان يجدر بالمحكم أن يقضي بذلك ولما لم يقض به ، فإن حكمه يكون مخالفـاً للقانون متعين الإلغاء وكما هو وارد في المنطوق ، وحيث أن المستأنف ضده لم يحـضر جلـسة المرافعة رغم إعلانه قانوناً بموعدها ، فإن المحكمة قررت السير في الدعوى في غيبته ، ومن ثـم يوصف الحكم في حقه غيابيا ، عملاً بالمادة 103 مرافعات ، وحيث أنه عـن المـصاريف فـإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضده بالمصاريف . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء حكم المحكمين والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي أهلية وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف . الكاتب عضو الدائرة عضو الدائرة رئيس الدائرة