الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( محكمة التمييز ، الدائرة التجارية ، الطعن رقم 2010/1831 تجاري ، تاريخ 2012/4/10 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    484

التفاصيل طباعة نسخ

حكم تحكيم - محكمة أول درجة أبطلته - المحكمة تنظر موضوع النزاع . في حالة قضاء محكمة أول درجة ببطلان حكم التحكيم من الضرورة أن تنظـر المحكمـة موضوع النزاع الذي كان مطروحاً على التحكيم ، والذي فصل فيه ذلك الحكم . ( محكمة التمييز ، الدائرة التجارية ، الطعن رقم 2010/1831 تجاري ، تاريخ 2012/4/10 ) ..... وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3382 لسنة 2009 تجاري كلي / 8 على المطعـون ضـدهم بطلب الحكم – وفقا لطلباتها الختامية – ببطلان حكم التحكيم الصادر في الطلب رقـم 16 لـسنة 2004 بتاريخ 2009/4/14 من مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجـارة وصـناعة الكويت وبطلان نظام التحكيم بالمركز ، فضلا عن إلزام المطعـون ضـدهما الثـاني والثالـث متضامنین برد مبلغ مائة ألف دينار كويتي ، وأن يؤديا إليها مبلغ 5001 دينار كويتي تعويـضاً مؤقتاً والأتعاب الفعلية للمحاماة والتي تقدرها بمبلغ خمسين ألف دينار ، وقالت بياناً لدعواها أنهـا بتاريخ 2002/7/3 أبرمت مع الشركة المطعون ضدها الأولى عقـد شـركة محاصـة تـضمن مشارطة تحكيم اتفقا فيها على أن يفصل في أي خلاف ينشأ بشأن العقد محكم من المركز آنـف
484 باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي الكويتي الذكر . وإذ نشب بينهما هذا الخلاف لجأت الشركة الطاعنة الى المركز آئف البيان بطلب تحكـيم لإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بمبلغ 95.5 مليون دينار كويتي يمثـل حـصة الشركة الطاعنة في أرباح تنفيذ أحد العقود التي أبرمتها المطعون ضدها مع قيـادة الجيش الأمريكـي لحساب المحاصة ، وبتاريخ 2009/4/14 صدر حكم التحكيم بعدم الاختصاص بنظر النزاع . ولما كان حكم التحكيم باطلاً لعدم صلاحية المحكم رد الطاعنة له ولمخالفته نظام التحكـيم بالمركز ولتناقض أسباب الحكم مع منطوقه ولبطلان إجراءاته فقـد أقـامـت الـدعوى ، بتـاريخ 2010/4/26 حكمت المحكمة أولاً- ببطلان حكم التحكيم رقم 16 لسنة 2004. ثانيـاً فـي موضوع دعوى التحكيم بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم 1347 لسنة 2004 المؤيـد استئنافيا بالحكم الصادر من الاستئنافات أرقام 673 ، 422 ، 599 لسنة 2006 س 11. اسـتأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2275 لسنة 2010 تجاري / 7 ، وبتاريخ 2010/11/24 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وأودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلـسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . - وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكـم المطعـون فيـه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول أن طلباتها الختامية في الدعوى كانت بطلان حكم التحكيم رقم 16 لسنة 2004 وبطلان نظام التحكيم لدى مركز الكويت للتحكيم التجاري وإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث برد مبلغ مائة الف دينار كويتي ، وأن يدفعا إليها 5001 دينار كتعويض مؤقت ومبلغ خمسين ألف دينار كويتي أتعاباً فعلية للمحاماة ، وإذ حكمت محكمة أول درجة ببطلان حكم التحكيم وتعرضت لموضوع الدعوى التحكيمية إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 187 من قانون المرافعات إلا أنها حجبت نفسها عن الفصل في باقي طلبات الطاعنة على سند من أنها وقد فصلت في موضوع الدعوى التحكيمية ، فإنها في حل من نظر باقي الطلبات على الرغم من اختصاصها بهـا قيميـاً ونوعيا بما يعد منها إخلالا بحق الطاعنة في الدفاع كان يتعين معه على محكمة الاستئناف بحثـه وتمحيصه أما وقد حجبت نفسها عن ذلك بقالة أن محكمة أول درجة لم تعرض للفصل في هـذه الطلبات وبالتالي لا تكون معروضة عليها ورتبت على ذلك قضاءها بعدم جواز نظر الاستئناف فإن الحكم فيه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه .
ا وحيث ان هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هـذه المحكمـة – أن نطـاق الدعوى يتحدد بالطلبات الختامية الصريحة الجازمة ، وهذا التحديد يلـزم الخـصوم والقاضـي وتلتزم المحكمة الفصل فيها دون الخروج على نطاقها ، وأن النص في الفقرة الأولى من المـادة 144 من قانون المرافعات على أن " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التـي كـانـت عليهـا قبـل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط " ، وفي الفقـرة الثانيـة مـن ذات المادة على أن " وتنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفـاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى " يدل علـى أن الـدعوى التـي كـانـت مطروحة على محكمة أول درجة تعتبر – في حدود ما رفع عنه الاستئناف - مطروحـة علـى محكمة الاستئناف برمتها بكل ما أبدي فيها أمام تلك المحكمة من طلبات وما قدم إليها من أدلـة ودفوع وما أثير فيها من إجراءات أي بجميع عناصرها وأسانيدها القانونية ، ويكون على محكمـة الاستئناف ان تعيد بحث الدعوى والنظر في صواب الحكم المستأنف وخطئه من جميع نواحيـه الواقعية والقانونية المختلف عليها ، كما أن مفاد ما أوجبته المادة 187 من ذات القانون في حالـة قضاء محكمة أول درجة ببطلان حكم التحكيم من ضرورة أن تنظر المحكمة موضـوع النـزاع الذي كان مطروحاً على التحكيم والذي فصل فيه ذلـك الحكـم لا يحـول دون أن تنظـر ذات المحكمة في الطلبات الأخرى التي تضمنتها صحيفة الدعوى بالإضافة الى طلـب الـبطلان مـا دامت مرتبطة به أو ناشئة عنه وداخلة في اختصاص المحكمة بـل يجـب عليهـا أن تحققهـا وتفصل فيها فإن هي امتنعت عن ذلك ليس عن سهو أو عدم إدراك كان حكمها بـاطـلا تقـضي محكمة الاستئناف بإلغائه مع إعادة النزاع إليها في هذا الشق لتقول كلمتها فيه لعـدم استنفاذها ولايتها بشأنه . لما كان ذلك ، وكانت الطلبات الختامية للطاعنة أمـام محكمـة أول درجـة هـي بطلان حكم التحكيم رقم 16 لسنة 2004 ونظام التحكيم بمركز الكويت للتحكيم التجاري وإلـزام المطعون ضدهما الثاني والثالث برد مبلغ مائة ألف دينار كويتي ، وأن يدفعا إليهـا مبلـغ 5001 دينار كويتي كتعويض مؤقت ومبلغ خمسين ألف دينار كويتي كأتعـاب فعليـة للمحامـاة ، وإذ حكمت محكمة أول درجة ببطلان حكم التحكيم وتعرضت لموضوع النـزاع ، وهـو موضـوع الدعوى التحكيمية إلا أنها حجبت الدعوى على سند من القول بأنها وقد فصلت فـي موضـوع النزاع ، فإنها تكون في حل من نظر باقي الطلبات ، على الرغم من اختصاصها بها وفقا لقواعـد الاختصاص بقانون المرافعات وإذ طعنت الطاعنة في هذا الحكـم بالاستئناف فقـضى الحكـم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف استنادا الى أن هذه الطلبات لم تفصل فيها محكمـة أول -
درجة صراحة أو ضمناً دون أن يفطن الى بطلان الحكم الابتدائي لخروجـه علـى صـحيح القانون ، فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه . وحيث انه عن موضوع الاستئناف رقم 2275 لسنة 2010 تجـاري ، ولمـا كـان الحكـم الابتدائي قد حجب نفسه عن الفصل في طلبات المستأنفة سالفة البيان علي قاله إنه في حل مـن الفصل فيها بعد أن فصل في موضوع النزاع وهو موضوع الدعوى التحكيمية رغم أنه مخـتص بالفصل في باقي طلبات المستأنفة المبداة منها بدعوى بطلان حكم التحكيم الماثلة فإنه يكون قـد أخطأ في هذا الشأن . ولما كانت محكمة أول درجة لم تقل كلمتها بعد في الطلبات آنفة البيان فيتعين إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها . محمود سعيد عبد اللطيف فيصل عبد الحميد حرحش الأعضاء زياد محمد غازي أحمد علي راجح مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون الرئيس عبد المنعم أحمد إبراهيم