الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( المحكمة الابتدائية ، الدائرة الرابعـة ، الدوحـة ، القـضية رقـم 2015/2806 ، تـاريخ ( 2016/2/29

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    478

التفاصيل طباعة نسخ

 حكم تحكيمي صادر خارج دولة قطر وفقا للائحة مركـز التحكيم في مجلس التعـاون - عـدم وجـوب صدوره باسم أمير البلاد - اتفاق التحكيم هو دستوره - حكـم التحكيم لا يبطلـه الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب - القانون لم يفرض شكلا خاصا للتحكيم أو لوثيقته – لأطراف التحكيم حق تحريره بأي شكل كتابي - لغـة التحكيم تحددها هيئة التحكيم في حال عدم الاتفاق عليها . - صدر الحكم موضوع الدعوى رقم 2015/188 بمقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية بالمنامة في البحرين ، ومن ثم لا يستوجب أن يكون مـذيلا باسـم حضرة صاحب السمو أمير البلاد ، وعليه لا يشوبه البطلان . إن اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للقضاء في النزاع فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق اجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب او الفساد في الاستدلال أو ايراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعـوى بطلان حكم التحكيم . إن الاتفاق على التحكيم يجوز أن يكون في صورة شرط تحكيم للفـصـل فـي المنـازعـات المستقبلية أو أن يكون على هيئة طلب مستقل ، فقانون التحكيم لم يفرض شكلا خاصا للتحكـيم أو لوثيقته ، إذ لاطرافه الحق في تحريره بأي شكل كتابي شأنه في ذلك شـأن سـائر العقـود والاتفاقات الأخرى .
إن تحديد لغة التحكيم تحددها الهيئة المختصة بنظر التحكيم في حال عدم الاتفاق عليهـا ويعتبر في ذلك لغة العقد . ( المحكمة الابتدائية ، الدائرة الرابعـة ، الدوحـة ، القـضية رقـم 2015/2806 ، تـاريخ ( 2016/2/29 حيث أن عن طلب المدعية الحكم ببطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام وذلك لكونه لـم يصدر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد ، فلما كان النص في المـادة ( 190 ) مـن قـانون المرافعات على انه " يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ، كما يجـوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين " ، وفي المـادة ( 1/192 ) على انه " يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم فـي الالتجـاء الـى المحكمـة المختصة اصلا بنظر النزاع " . وفي المادة ( 200 ) على أن " يحكم المحكمون فـي النـزاع علـى اساس وثيقة التحكيم " . مما مفاده أن التنظيم القانوني للتحكيم انما يقوم علـى رضـاء الاطـراف وقبولهم به كوسيلة لحل كل أو بعض المنازعات التي نشأت او يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقـه مـن حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها واجـراءات التحكيم وغيرها ، ومن ثم فإن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج من طوق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات ، ويرتكن أساسا الى حكم القانون الذي اجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء مؤدى النص في المادة ( 63 ) من الدستور على أن " السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور وتصدر الأحكام باسم الأمير " ، وفـي المـادة ( 69 ) من قانون المرافعات على ان " تصدر الأحكام وتنفذ باسم صاحب السمو أمير دولة قطـر " . إن الأحكام التي تصدر داخل دولة قطر وتطبق فيها نصوص القوانين القطريـة- سـواء مـن المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية- وتخضع لأحكام قانون المرافعات القطري ، من حيث انعقـاد الخصومة واجراءات نظرها وصدور الحكم فيها ومنها صدوره باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد ، والا كان باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وكان شرط البطلان ينسحب فقـط علـى
الأحكام الصادرة في قطر ، واذ كان الثابت بالاوراق ان طرفي النزاع اتفقا بالعقد المبرم بينهمـا على حل اي خلاف بينهما بشأن هذا العقد وفقا لقواعد التصالح والتحكيم الخاصة مركز التحكـيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكان القانون رقم 19 لسنة 2015 الـصادر بشأن الموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 2015/4/22 والمعمول به من تاريخ 2015/3/11 ، وأصبح تشريعا نافذا بها واجـب التطبيـق اعتراف كل دولة بحجية الأحكام الأجنبية والتزامها تنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيهـا والتي يحددها قانونها الداخلي ، ولم تتضمن نصوصا تتعلق بشكل الحكم وبيناته ، وهو الامر الذي حرص المشرع على تأكيده في نص المادة ( 204 ) من قانون المرافعات من انه " لا يكون حكـم المحكمين قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي المحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب اي من ذوي الشأن . ويختص القاضي الآمر بالتنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ الحكم ، ولمـا كـان ذلك الحكم لا يخضع لأحكام قانون المرافعات القطري إلا بشأن تنفيذه بدولة قطر ومن ثـم فـإن صدور حكم التحكيم موضوع الدعوى وفقا للائحة ذلك المركز ، وقد صـدر الحكـم مـوضـوع الدعوى رقم 2015/88 بمقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة بالمنامة في البحرين ، ومن ثم لا يستوجب أن يكون مذيلا باسم صاحب السمو أمير البلاد ، وعليه لا يشوبه البطلان ، الأمر الذي ترفض معه المحكمة ذلك الطلب . وحيث أن عن طلب المدعية الحكم ببطلان حكم التحكيم لعدم الصحة والثبوت ، فلما كان من المتفق عليه قضاء ان اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سـلطانهم للقـضاء فـي النزاع ، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق اجراءات القانون فلا يبطلـه القـصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال او ايراد تقديرات قانونية خاطئة لكونهـا لا تـدرج تحـت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحدد بالقانون رقم 19 لـسنة 2015 الـصـادر بـشأن الموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولما كانـت المحكمة قد اطلعت على الحكم موضوع الدعوى وقد ثبت لها بمـا لا يـدع مجـالاً للشك ان اجراءاته تمت وفق صحيح القانون فتكون دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه ولا تتسع سلطة المحكمة لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صـحة وتطبيـق وتـوافر اعمـال القانون المنطبق الامر الذي ترفض معه المحكمة ذلك الطلب ولا يقدح في ذلك ما قررته المدعية ببطلان الحكم بسبب عدم توقيعها على مسودته ، اذ ان الاتفاق على التحكيم يجوز أن يكون فـي صورة شرط تحكيم للفصل في المنازعات المستقبلية او ان يكون علـى هيئـة طـلـب مـستقل ،
فالقانون لم يفرض شكلا خاصاً للتحكيم أو لوثيقته ، إذ لأطرافه الحق في تحريره بأي شكل كتابي شأنه في ذلك شأن سائر العقود والاتفاقات الأخرى دون التقيد بألفاظ معينة ولمـا كـان طرفا التداعي قد وقعا اتفاقاً شمل عرض خلافاتهما التي قد تنشأ وفقاً للمادة 4 أ من العقـد فـإن ذلـك الاتفاق كاف ولا يستلزم توقيعا على مشارطة التحكيم كما ان تحديد لغة التحكيم تحـددها الهيئـة المختصة بنظر التحكيم حال عدم الاتفاق عليها ، ويعتبر في ذلك لغة العقـد ، اذ إن اغفـال هـذا البيان يؤدي الى عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع اثباته بالحكم ؛ بأن يكون الحكـم دالا بذاته على استكمال شروط صحته ، وذلك حتى تتمكن محكمة البطلان مـن مراقبـة حكـم التحكيم من حيث مدى الالتزام بحدود ما ورد في اتفاق التحكيم ومن ثم يكون ما قام به المحكـم من تحديد اللغة العربية قد جاء على نحو صحيح من الواقع والقانون وكان الـنـص فـي الجـزء الاول من المادة الرابعة من قانون التحكيم 19 لسنة 2015 سالف الذكر على ان يعد تنازلا عـن حقه في الاعتراض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطـرفين مخالفته لو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون أن يبـادر الى الاعتراض على هذه المخالفة بلا إبطاء لا موجب له ، أو يستمر فيها فـي غـضـون المـدة المحددة لذلك ، ان كان ثمة مثل هذه المدة ، وكانت المدعية لم تعترض في أي من جلسات التحكيم على ما طعنت عليه في الدعوى الماثلة أمام المحكم ومن ثم يكون ذلك الحكم قد صدر صـحيحاً من كافة الاوجه ويكون معه طلب المدعية الحكم ببطلان ذلك الحكم قد ورد علـى نحـو غيـر صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض . . وحيث أنه وعن طلب ندب خبير في الدعوى ، فإن المحكمة تحيل الرد عليه الى ما سبق ، ولذات الأسباب تقضي المحكمة برفضه . وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعية ، عملا بنص المادة 131 من قـانون المرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف . صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم 2013/2/29 باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ...
اما الهيئة التي استمعت الى المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت مسودة الحكـم فـهـي مكونة من القاضي الاستاذ رئيسا / ناصر عيسى الخليفي رئيسا / وعضوية كل من القاضي الاستاذ هشام محمود سامي البلك والقاضي الاستاذ / د . محمد علي عبد الله ... كاتب الجلسة العضو العضو رئيس الدائرة احمد حسین جبر - محمد فهد آل ثاني - د . محمد علي عبد الله محمد – هشام محمود سامي البلك مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون