الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / عقد استثمار - شرط تحكيمي - دعـوى تحكيميـة - حكـم تحكيمـي - حكـم يمنحـه الـصيغة التنفيذيـة - مخالفـة الموجبات العقدية - دعوى تحكيمية ثانية - حجية القضية المحكوم بها – طلب وقف سير الدعوى التحكيمية الثانيـة أمـام محكمة المقاطعة - إثبات حجية القضية المحكـوم بهـا مـن صـلاحية المحكمـين عـدم تـطـرق حـكـم مـنـح الـصيغة التنفيذية للأسـاس - لا مجـال لتطبيـق قـانون الأوامـر الـشاملة - رد الطلب . مجلة التحكيم العالمية 2015 - - المدعية : شركة Citygroup يمثلها Leslie Gordon Fagen من مكتب Paul , Weiss , Rifkin , Wharton & Garrison المدعى عليها : سلطة استثمار أبو ظبي يمثلها Sanford I. Weisburst من مكتب Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan أغسطس 2014 - محكمة استئناف الولايات المتحدة الدائرة الثانية العدد السادس والعشرون

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    880

التفاصيل طباعة نسخ

 

 عقد استثمار - شرط تحكيمي - دعـوى تحكيميـة - حكـم تحكيمـي - حكـم يمنحـه الـصيغة التنفيذيـة - مخالفـة الموجبات العقدية - دعوى تحكيمية ثانية - حجية القضية المحكوم بها – طلب وقف سير الدعوى التحكيمية الثانيـة أمـام محكمة المقاطعة - إثبات حجية القضية المحكـوم بهـا مـن صـلاحية المحكمـين عـدم تـطـرق حـكـم مـنـح الـصيغة التنفيذية للأسـاس - لا مجـال لتطبيـق قـانون الأوامـر الـشاملة - رد الطلب. مجلة التحكيم العالمية 2015 - - المدعية: شركة Citygroup يمثلها Leslie Gordon Fagen من مكتب Paul , Weiss , Rifkin , Wharton & Garrison المدعى عليها: سلطة استثمار أبو ظبي يمثلها Sanford I. Weisburst من مكتب Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan أغسطس 2014 - محكمة استئناف الولايات المتحدة الدائرة الثانية العدد السادس والعشرون

أمام القضاة: Wesley وHall وLynvch استئناف حكم صادر عن محكمة المقاطعة برد طلبات Citygroup وفـرض التحكـيم، عمـلاً بالشرط التحكيمي الوارد في العقد الموقع بين الطرفين. ( ... ) القاضي Hall: ( ... ) خلفية النزاع: وقعت شركة Citygroup وسـلطة اسـتثمار أبـو ظبـي ( Abu Dhabi Investment Authority ) ( فيما يلي: ADIA ) عقد استثمار اسـتثمرت بموجبـه تلـك الأخيـرة مليـارات الدولارات في Citygroup. وقد تضمن العقد شرطا تحكيميا نص على " بت أي نزاع ناشئ عن العقد (...) عن طريق التحكيم بإشراف جمعية التحكيم الأمريكية. " وعام 2009، باشرت ADIA إجراءات تحكيمية عملاً بالشرط التحكيمي، زاعمة أن Citygroup قد خفضت قيمة اسـتثمارها بإصدارها أسهما تفضيلية لغيرها من المستثمرين. (...) رد المحكمون مطالب ADIA وأصدروا حكماً تحكيمياً لصالح Citygroup (...) إثر ذلك، توجهت تلك الأخيرة إلى محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك طالبة منح الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية. في مارس 2013، منحت تلك الأخيرة الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية وردت طلـب إبطاله المقدم من ADIA. وقد أيدت محكمة الاستئناف قرار منح الحكـم التحكيمـي الـصيغة التنفيذية بعدما تم استئنافه من قبل ADIA. في أغسطس 2013، في الوقت الذي كان فيه حكم منح الصيغة التنفيذية الصادر عن محكمة المقاطعة معلقا على صـدور الحكـم الاستئنافي، تقـدمت ADIA بـدعوى تحكيميـة ضـد Citygroup، بناء على عقد الاستثمار، بداعي مخالفة الموجبات العقدية ومخالفة مبـادئ حـسن النية والتعامل العادل. بعدها بقليل، تقدمت Citygroup بدعوى [أمام محكمة المقاطعـة عمـلا بقانون الأحكام التفسيرية (Declaratory Judgment Act) وقـانون الأوامـر الـشاملة (All Writs Act) وقانون التحكيم الفدرالي (FAA) وكذلك عملاً بـ صـلاحية محكمـة المقاطعـة الضمنية في حماية إجراءاتها وأحكامها "، وطالبت بوقف السير في الدعوى التحكيمية الثانية هـذه بسبب حجة القضية المحكـوم بـهـا (res judicata)، مدليـة بأنه كان بإمكـان ADIA إثـارة

تلك المسائل المستجدة فـي التحكـيم الأول. (...) بـدورها، تحركـت ADIA لـرد طلبـات Citygroup وفرض التحكيم. صدر حكم محكمة المقاطعة (القاضي Castel) لصالح ADIA. وقد شددت فيه المحكمـة على السياسة الفدرالية المحبذة للتحكيم، مشيرة إلى قرارنا الصادر في القضية بين شركة Union Fire Insurance وشركة Belco Petroleum (فيما يلي: قضية Belco)، وبالتحديد إلى رأينا بأن إثبات حجية القضية المحكوم بها هو من صلاحية المحكمين وليس المحكمة. (...) هذا وقد استأنفت Citygroup الحكم أعلاه ضمن المهلة القانونية. المناقشة: لا جدل حول اتفاق الطرفين بكامل إرادتهما بوجوب اللجوء إلى التحكيم لبـت " أي نـزاع " ناشئ عن عقد الاستثمار الخاص بهما أو على اتصال به. وكما ورد سـابقا، إن قـرار محكمـة المقاطعة الصادر في مارس 2013 صدق فقط نتيجة التحكيم السابق بين الأطراف عبر إجراءات محدودة لم تتطلب النظر في أساس الدعوى. لذا تتعلق المسألة الوحيدة في الاستئناف الـراهن في النظر فيما إذا أخطأت محكمة المقاطعة في قرارها رفض طلب Citygroup وقـف الـسير الدعوى التحكيمية الثانية، عملاً بقانون الأوامر الشاملة، خلافـاً الحجـة القـضية المحكـوم بها]. ترتبط هذه المسألة باعتبارات متناقضة. فمـن جهـة، يـنص قـانون التحكـيم الفـدرالي على " سياسة وطنية تفضل اللجوء إلى التحكيم عندما يتعاقد الأطراف على اتبـاع طـريـق حـل النزاعات هذه. " (انظر القضية بين Preston وFerrer عام 2008). مع الإشارة إلى أنه يحـق للمحاكم الفدرالية، بموجب القانون المذكور، القيام بمراجعة محدودة لبعض المسائل قبـل إلـزام الأطراف بالتحكيم، تاركة للمحكمين صلاحية بت جميع المسائل الأخرى. (انظر القـضـية بـين Hossam وDean Witter Reynolds للعام 2002). وفي مقابل هذه الاعتبارات، من جهـة أخرى، تبرز مسألة نزاهة الأحكام الفدرالية في حال اختار الأطراف إحالة النزاع من جديد إلى التحكيم بعد بته من قبل محكمة فدرالية. (انظر قضية In re Am. Express Fin. Advisors. Sec – فيما يلي: قضية American Express). --

اعترافاً منهم بالاعتبارات أعلاه، أفادت العديد من المحاكم الشقيقة أن قانون الأوامر الشاملة، الذي يخول المحاكم الفدرالية " إصدار كل ما هو ضروري أو مناسب من قرارات مساعدة ضمن اختصاص كل منها "، يسمح لمحاكم المقاطعات وقف السير في التحكيمات التي تقلل مـن شـأن الأحكام الفدرالية. (...) علاوة على التفضيل الواضح لسياسة اللجوء إلى التحكيم عند الاتفاق عليه بين الأطـراف، وبموجب قانون التحكيم الفدرالي الذي أنشأ " مجموعة من قوانين التحكيم الفدرالية الواجبة التطبيق على أي شرط تحكيمي يقع تحت غطاء قانون التحكيم "، تكون. جميع النزاعـات بـين الأطـراف المتصلة بشرط تحكيمي قابلة للتحكيم، أي يتوجب بتها من قبل محكمين وليس من قبل محكمـة. (...) والاستثناء الوحيد على هذه القاعدة العامة: توجه نية الأطراف " بشكل صريح " إلى بـت " مسائل التحكيم " عن طريق المحاكم. (...) يعتبر قانون الأوامر الشاملة مصدراً ثانوياً للسلطة لإصدار قرارات غير منصوص عليهـا القانون. (انظر القـضيـة بـين Penn. Bureau of Corr و U.S. Marshals Serv للعـام 1985). لكن الوسائل التي يطرحها هذا القانون هي " استثنائية " لدرجة " لا يمكن استخدامها ببساطة لتفادي مشكلة اتباع إجراءات مقننة تحكم ظروف معينة " (انظر القضية بين الولايـات المتحـدة وInt'l Bhd of Teamster، Chauffeurs، Warehousemen and Helpers of Am للعام. (1990 في قضية American Express، تم التقدم بدفع يمنع المستثمرين من اللجوء إلى التحكـيم ضد شركة خدمات مالية، سبق أن حررها المستثمرون من التزاماتها بعد التوصل إلى تسوية في دعوى جماعية فدرالية خاضعة لاختصاص محكمة المقاطعة. ولكن بالرغم من أن قانون التحكيم الفدرالي " لم يمنح صراحة السلطة القضائية صلاحية ... منع مباشرة دعوى تحكيم خـاص "، فقـد صدر القرار بقبول الدفع بسبب تنازل الشركة عن التحكيم من خلال توقيعها اتفاق التسوية، ممـا أبقى اختصاص تنفيذ شروط التسوية حصريا بيد محكمة المقاطعة. وبالتالي، فإننا " نتوقف لنقول "، أن بعض الدوائر الشقيقة قد سمحت اللجوء إلى قانون الأوامر الشاملة لمنـع مباشـرة دعـاوى تحكيمية ذات ظروف مشابهة تفاديا لتكرار التقاضي. (...) أما في القضية الراهنة، فلا يمكن مقارنة مسألة فقدان صلاحية محكمة المقاطعة في حمايـة حكمها الصادر في مارس 2013، بمسألة احتفاظ المحكمة في قضية American Express بتلك

الصلاحية في إطار اتفاق التسوية. فقد اعتبرت Citygroup أنه بسبب ترك المحكمة فـي تلـك القضية الأخيرة مسألة إمكانية تطبيق قانون الأوامر الشاملة بغية حظر الدعاوى التحكيمية في ظل " فقدان صلاحية [الحماية] "، من دون إيراد حل لها، فإن القاضي Castel يكون قد أخطـا حـين اعتبر أن المحكمة " لا تملك سلطة منع ADIA من تجاوز حكم المحكمة النهائي " في حال طرحت ADIA مسائل جديدة كان بالإمكان إثارتها في التحكيم الأول. لكننا لا نتفق وطرح Citygroup أعلاه، وذلك انطلاقا من واقع تفـضـيـل قـانون التحكـيم الفدرالي الواضح لسياسة اللجوء إلى التحكيم؛ وأيضا انطلاقا مما سبق ذكره حول وجوب إثبـات الأثر المائع للتقاضي، الخاص بالحكم الفدرالي الذي منح الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية، مـن قبل محكمين وليس من قبل المحاكم الفدرالية. (...) في قضية Belco، خلصنا للقول إن صلاحية تقرير الأثر المائع للتقاضي، الخـاص بحـكـم تحكيمي سابق تم منحه الصيغة التنفيذية بواسطة حكم صادر عن محكمة الولاية، تعود للمحكمين وليس للمحكمة الفدرالية. وأضفنا أن منع التقاضي لا يتعلق بمسألة القابلية للتحكيم، كونـه، كمـا غيره من وسائل الدفاع الإيجابي مثل التقادم والتقصير في أداء الواجبات، يعد من وسائل الـدفاع القانونية ضد دعوى الخصم، وبصفته هذه، يشكل " أحد مكونات النزاع في الأساس ". ( ... ) علاوة على قضية Belco حيث بحثنا في الأثر المانع لحكم تحكيمي سابق، جاء قرارنا في قضية National Gypsum متبنيا التحليل نفسه بشأن " الأثر المانع لحكم قضائي سابق "، انطلاقاً من كونه أيضاً من وسائل الدفاع الإيجابي الذي يشكل " احد مكونات النزاع في الأساس ". حكماً بما أن قرارنا في القضيتين أعلاه نص على منح المحكمين صلاحية النظر في الأثر المـانع لحكم تحكيمي حائز الصيغة التنفيذية من قبل محكمة، ولاية وكذلك في الأثر المانع لحكم فدرالي، فإنه من الطبيعي أن نقرر منح المحكمين صلاحية النظر في الأثر المانع لحكم فدرالي منح. تحكيميا الصيغة التنفيذية. خصوصاً أن Citygroup لم تطعن في قانونيـة الـشرط التحكيمـي موضوع الدعوى الراهنة الذي يعتبر، كما الشرط التحكيمي في قضية Belco، شامل بشكل كاف لتغطية أي نزاع يتعلق بما إذا كان بإمكان ADIA التقدم بدعواها الراهنة خلال التحكـيم الأول. (...) أدلت Citygroup أن نتائج الدعوى الراهنة لا بد من أن تكون مغايرة عن تلـك الخاصـة بقضية Belco، وذلك بسبب تضمنها حكما فدرالياً سابقاً يتمتع بالأثر المانع للتقاضـي. وتأكيـدا

على إدلائها هذا، أشارت Citygroup إلى القرارات العديدة التي ذكرناها في قضية American Express حيث عمدت محاكم أخرى إلى تطبيق قانون الأوامر الشاملة لحظر تحكيمات تفـوض أحكاما فدرالية. (... ) يوجد فارق جوهري بين الاجتهادات المشار إليها من قبل Citygroup أعلاه وبين ظروف، الدعوى الراهنة، فالأحكام ذات الصلة التي منحت الأثر المانع بموجب قانون الأوامر الشاملة قـد صدرت تبعا لإجراءات قضائية فدرالية مرتبطة بأساس القضايا التي أشارت إليها Citygroup. بالتالي، إن التبرير الوحيد لتطبيق قانون الأوامر الشاملة في تلك القضايا الأخيرة، هو أن محكمة المقاطعة التي نظرت في أساس القضية تحوز الموقع الأفضل لحماية حكمها كونها الأكثر درايـة بالقرارات والاعتبارات الإجرائية التي أدت إلى صدور هذا الحكم. (...) يجب صدر علاوة على ذلك، سعت Citygroup إلى منع السير في تحكيم ثان اسـتنادا إلى حـكـم مـنـح الصيغة التنفيذية الصادر عن محكمة المقاطعة في مارس 2013، وذلك خوفا من أن يمـنح التحكـيم الثاني ADIA فرصة إعادة النظر في نفس أسباب الدعوى الأساسية التي سبق أن أثيـرت أو كـان أن تثار في التحكيم الأول. أما حكم محكمة المقاطعة المذكور، فقد. الحكم التحكيمي، وهو بكل حال يعد " مجرد إجراء مستعجل يجعل من الحكم التحكيمي النهـائي حكمـا صـادرا عـن المحكمة (انظر القضية بين .D.IH Blair Co و Gottdiener للعام 2006 ) ( ... ) بالفعل، عند مـنح الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية، لم تراجـع محكمـة المقاطعـة أسـاس أي مـن إدلاءات ADIA الجوهرية أو السياق التي نشأت بموجبه. عوضا عن ذلك، نظرت فقط فيما إذا كانت قواعد الإثبات التي اعتمدتها الهيئة التحكيمية ومبادئ القانون المختار من الأطراف مخالفة لقانون التحكيم الفـدرالي. (انظر بشكل عام القضية بين شركة أبو ظبي للاستثمار و Citygroup للعام 2013). ضمن هذا الإطار، تكون محكمة المقاطعة الغريبة عن الظـروف والتحـويلات الإدلاءات التي تشكل أساس القضية، الجهة غير المناسبة لتحديد ما تم اتخاذه من قرارات خلال إجـراءات التحكيم ( ... ) ( انظر القضية بـين Accord Emp'rs Ins. Co و Wausau v. Onebeacon .Am. Ins , Co للعام 2014 ) ( ... ) بالتالي، حتى لو سلمنا جدلاً، كما سبق وذكرنا فـي قـضية American Express، وجود ظروف " يمكن " أن يطبق بموجبها قانون الأوامر الشاملة، وبالتالي السماح لمحاكم المقاطعات منع السير في دعاوى تحكيمية تفادياً لتكرار التقاضي، فـإن ظـروف الدعوى الراهنة لا تعد مشمولة بها .

في محاولتها الأخيرة، أدلت Citygroup أنه في حال لم نسمح بتطبيـق قـانون الأوامـر الشاملة بصدد حماية الأحكام الفدرالية المثبتة للأحكام التحكيمية، نكون بالنتيجة قد وضـعنـا تلـك الأحكام الفدرالية في " خانة أحكام الدرجة الثانية " مقارنة بتلك الناظرة في أساس القضية، وهو أمر مخالف لقانون التحكيم الفدرالي الذي ينص على " وجوب حيازة أمر منح الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية القوة نفسها والأثر نفسه ( ... ) الذي يتمتع به الحكم الناظر في أساس قضية مـا ". لكـن Citygroup قد أخطأت بإدلائها هذا. فالسؤال المطروح أمامنا ليس النظر فيما إذا يجـب مـنـح الأحكام الفدرالية المثبتة للأحكام التحكيمية " قوة وأثر " مائعين أقل من غيرها من الأحكام الفدرالية، بل السؤال ذي الصلة هو متى تسمح مصلحة المحكمة الفدرالية في حماية نزاهة الأحكام الفدرالية السابقة في لجوء المحكمة نفسها إلى قانون الأوامر الشاملة للاحتفاظ لنفسها بالحق الحصري فـي تحديد الأثر المائع للتقاضي الخاص بتلك الأحكام. وفي جوابنا عن السؤال أعلاه، نرى أنه حين يقوم حكم فدرالي سابق بمجرد تثبيـت حـكـم تحكيمي عبر إجراءات محدودة من دون النظر في أساس الدعوى، فإنه بموجب إطار عمل قانون التحكيم الفدرالي الذي شجع إحالة النزاعات إلى التحكيم، إضافة إلى اجتهاداتنا السابقة في قضايا تتناول مسائل مقارنة، تمتنع محكمة المقاطعة عن تطبيق قانون الأوامر الشاملة لحظر السير فـي تحكيمات لاحقة يطالب أحد الأطراف بوجوب سقوطها بداعي سبق عرضها على التحكيم. الخلاصة: بناء على الأسباب أعلاه، نقرر تثبيت حكم محكمة المقاطعة [الصادر عن القاضي Castel].

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون