الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / عـقـد مـبرم بـيـن شـركتين - التـأخر في تسليم الأجهـزة والمستندات التقنية بموجـب الـعـقـد - مـا نـتـج مـن ذلـك هـو التأخر في إصلاح الأعطال – إضـطرار إحـدى الـشركتين إلى الحصول على بخار من أطراف ثالثين - لجوء إلى التحكيم - المطالبة بتعويض - الإدعـاء بوجـود إهـمـال جـسيم - صـدور حكم تحكيم جزئي تلاه حكم تحكيم نهائي - حكم التحكيم النهائي قضى بدفع تـعـويض وبـعـدم إثبـات وجـود الإهمال الجسيم المزعوم - تقديم طعن مدني أمام المحكمة الفدرالية - طلب إبطال فقرات محددة من حكم التحكيم وإحالـة الـدعوى إلى محكمة التحكيم لإصـدار حكـم جديد فيها – الإدعاء بانتهاك محكمة التحكيم للحـق في السماع - الحجـة المثارة بمخالفـة الحـق في السماع مبنية على أساس صحيح - قبـول الطعـن وإبطـال الفـقـرات المطلـوب إبطالها من حكم التحكيم النهائي . -- ( المحكمة الفدرالية ، محكمة القانون المدني الأولى ، قرار رقم 460 / 2014_4A ، 4 فبراير 2014 ، شركة Oy . .X ضد شركة Y ._ EAD )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    867

التفاصيل طباعة نسخ

 

 عـقـد مـبرم بـيـن شـركتين - التـأخر في تسليم الأجهـزة والمستندات التقنية بموجـب الـعـقـد - مـا نـتـج مـن ذلـك هـو التأخر في إصلاح الأعطال – اضطرار إحـدى الـشركتين إلى الحصول على بخار من أطراف ثالثين - لجوء إلى التحكيم - المطالبة بتعويض - الادعاء بوجـود إهـمـال جـسيم - صـدور حكم تحكيم جزئي تلاه حكم تحكيم نهائي - حكم التحكيم النهائي قضى بدفع تـعـويض وبـعـدم إثبـات وجـود الإهمال الجسيم المزعوم - تقديم طعن مدني أمام المحكمة الفدرالية - طلب إبطال فقرات محددة من حكم التحكيم وإحالـة الـدعوى إلى محكمة التحكيم لإصـدار حكـم جديد فيها – الادعاء بانتهاك محكمة التحكيم للحـق في السماع - الحجـة المثارة بمخالفـة الحـق في السماع مبنية على أساس صحيح - قبـول الطعـن وإبطـال الفـقـرات المطلـوب إبطالها من حكم التحكيم النهائي. -- (المحكمة الفدرالية، محكمة القانون المدني الأولى، قرار رقم 460 / 2014_4A، 4 فبراير 2014، شركة Oy. .X ضد شركة Y._ EAD)

الوقائع: ا أ.م. شركة EAD.. Y (المدعية، المطعون ضدها) هي شركة مساهمة يقع مقرها في. A [ اسم المدينة محذوف] ، بلغاريا، حيث تدير معمل " سلولوز " (cellulose) لإنتاج لـب الكرافت المبيض (bleached kraft pulp). في 10 مارس 2006، أبرمت الشركة عقـدا مـع الشركة الفنلندية Oy. (المدعى عليها، الطاعنة)، مقرها في. B [ اسم المدينـة محذوف، التزمت بموجبه هذه الأخيرة بتسليم أجهزة ومعدات إلى. Y لتحديث الغلايـة مقابـل تعويض قدره 6.1 مليون يورو. تصلح الغلاية قبل كـل شـيء لاسـترجاع كيماويـات يمكـن استخدامها لإنتاج سلولوز موجود فيما يعرف بـ " السائل الأسود " (black liquor) المكون من مواد متبقية من عملية الإنتاج. هذه المادة تحتوي مواداً عضوية تحرق في الغلاية لإنتاج بخـار يمكن استخدامه بعد ذلك في مصنع السلولوز. تنص الفقرة 22 من العقد المبرم في مارس 2006 على الآتي: " 22 حصر المسؤولية: 23.1 [ مصحح: 22.1 ] بالإضافة إلى كل الشروط الأخرى الواردة في هذا العقد، لا يكـون البائع أو أي شريك له أو مورد من الباطن يعمل معه أو صاحب عمل يعمل معه أو عامـل لديه، مهما تكن الظروف، مسؤولا عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضـية أو تبعيـة أو تأديبية أو [ ... ]، مهما كانت طبيعتها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر الربح الفائت وخسارة فرصة الربح وخسارة الدخل وخسارة الإنتاج وخسارة الاستثمار الزائـد لـلأدوات وللطاقة، وتوقف المصنع وتكاليف رأس المال وتكاليف القوى العاملة والأضـرار اللاحقـة بالأملاك وتكاليف استبدال ذوي الكفاءات، الخ. - 23.2 [مصحح: 22.2] إن كامل مسؤولية البائع تجاه الشاري الناجمة عـن هـذا الاتفـاق، أكانت مبنية على ضمان أو عقد أو مسؤولية كاملة أو غير ذلك، يجب ألا تتجاوز ثلاثين في المئة (30 %) من قيمة العقد. تنتهي كامل مسؤولية البائع تجاه الشاري الناجمة عن هذا الاتفاق بانقضاء ثلاث سنوات بعد الموافقة الأخيرة. "

إضافة إلى ذلك، يضم العقد شرط التحكيم الآتي: " 23 النزاعات كل النزاعات الناشئة فيما خص هذا العقد ستبت بشكل نهائي أمام محكمة التحكيم الدوليـة في " جنيف "، سويسرا، دون إمكانية اللجوء إلى القضاء. تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنكليزية. تخضع حقوق والتزامات الطرفين الواردة في هـذا العقد وملحقاته إلى قوانين سويسرا. يكون القرار نهائيا وملزما ويجب على الطرفين أن ينفذاه طوعاً وفورا. " أ.ب. في آخر الأمر، كان هناك اختلاف في الرأي بين الطرفين. ادعت EAD .X تأخرت جدا في تسليم الأجهزة والمستندات الخاصة بها، وطالبت بأن تدفع لها غرامة تعاقدية. إضافة إلى ذلك، اعتبرت أنه يتوجب على .X أن تعوض الأضرار التي سـببها الحصول على بخار من أطراف ثالثين نتيجة التأخر في إصلاح الأعطال في الغلاية. كما التمست الحصول على تخفيض على سعر الشراء لتسليم ما يعرف بـ " ألواح المنشعب " (crotch plates) (قطع معدنية لفتح حجرة الاحتراق)، التي تزعم أنها لا تتطابق مع المواصفات المكفولة في العقد. من جهتها، ادعت Oy .X أنه نتيجة لتصرف EAD. Y، تكبدت تكاليفاً إضـافية يجب التعويض عنها. Y. ب.أ. في 25 مارس 2009، باشرت EAD _. Y إجراءات تحكيمية بموجـ نظـام تحكيم غرفة التجارة الدولية ضد Oy .X ملتمسة أساساً أن تدفع لها غرامة تعاقدية قدرها 335,500 يورو عن التأخير في تسليم المستندات التقنية والأجهزة، وأن تدفع لها أيضاً أضـرار بقيمة 4.611,047 يورو. إضافة إلى ذلك، طالبت بمبلغ 1,045,000 يورو كتخفيض على سعر الشراء. رفضت المدعى عليها الادعاء وقدمت ادعاء مقابلا للمطالبة بمبلغ 15,556 يورو مقابل خدمات إضافية تم تسليمها وبمبلغ 35,631.25 مقابل طلب كفالة غير مبرر.

في 11 مايو 2009، أبرم الطرفان اتفاق التحكيم الآتي: يخضع العقد المؤرخ 10 مارس 2006 المبـرم بـين EAD للقانون السويسري. كل النزاعات التي تنشأ أو التي لها علاقة بالعقد، بما في ذلـك القـضية التحكيميـة رقـم FM / 16204 التي لا تزال قيد النظر أمام غرفة التجارة الدولية، يتم حسمها نهائيـا وفقـا لنظام التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية بواسطة ثلاثة محكمين، واحـد تعينـه المدعيـة، والثاني تعينه المدعى عليها، يسمي المحكمان اللذان عينهما الطرفان رئيس محكمة التحكيم. Ov يكون مكان التحكيم في زوريخ، سويسرا، ولغة الإجراءات تكون الإنكليزية. يحل اتفاق التحكيم هذا محل المادة 23 من العقد. في 22 يوليو 2009، وفي 28 أغسطس 2009، ثبت الأمين العام لمحكمة التحكيم المنبثقـة من غرفة التجارة الدولية المحكمين المعينين من الطرفين ورئيس محكمة التحكيم. Oy في الأمر الإجرائي رقم 12 تاريخ 14 أكتوبر 2012، قسمت محكمة التحكيم الإجراءات إلى فرعين واضعة بعض المسائل في الترتيب الأول قبل غيرها، بما فيها مسألة ما إذا كانت المدعى عليها اقترفت إهمالاً جسيماً في تنفيذ العقد ؛ ذلك جاء بعد أن استندت إلـى شـرط يعفـي مـن المسؤولية عن الخطر، وطعنت المدعية بإمكانية قبول الإعفاء من المسؤولية، وفقا للمادة 100 ( و ) من قانون الموجبات السويسري. عقدت جلسة في زوريخ بين 2 و4 فبراير 2011. ليا ليا. في حكم تحكيمي جزئـي أصـدرته فـي 19 مـارس 2012، أمـرت محكمـة التحكـيم _.X بأن تدفع مبلغ 148,250 يورو عن التأخير في تسليم المستندات، إلا أنهـا ردت طلب دفع غرامة تعاقدية عن التأخير في تسليم بعض الأجهزة التقنية. إضافة إلى ذلك، قـضت محكمة التحكيم بأن المدعية لم تنجح في إثبات إهمال المدعى عليها الجسيم. بعد ذلك، قدم الطرفان لوائح مختلفة إلى محكمة التحكيم. لقد تم الاتفاق على عدم. جلسة أخرى .

ب.ج. في حكم تحكيمي نهائي أصـدرته فـي 2 أغسطس 2013، أمـرت محكمـة التحكـيم _.X أن تدفع مبلغ 69,600 يورو، مع فائدة بمعدل 5 % من تاريخ 25 مارس 2009، كتخفيض على سعر " ألواح المنشعب " ( crotch plates ) التي لا تتطابق مـع أحـدث التـصاميم ( الفقرة الحكمية من حكم التحكيم، SV.A.1.a ) وبأن تدفع مبلغ 552,597 يورو، مع فائدة بمعدل % 5 من تاريخ 25 مارس 2009، كتعويض عن التكاليف المتكبدة نتيجة الإنتاج المنخفض للبخار ( الفقرة الحكمية من حكم التحكيم، SV.A.1.b ). إضافة إلى ذلك، أمرت محكمة التحكيم المـذعى عليها بأن تدفع فائدة بمعدل 5 % من تاريخ 25 مارس 2009 على مبلغ 148,250 يورو الـذي سبق أن حكمت به في حكم التحكيم الجزئي ( الفقرة الحكمية من حكم التحكيم، V.A.1.c $ ). أيدت محكمة التحكيم الادعاء المقابل الذي قدمته Oy .X لمبلغ 7,778 يورو مع فائدة بمعـدل % 5 من تاريخ 2 يونيو 2009 ( الفقرة الحكمية من حكـم التحكـيم، 2.V.A $ ). ردت محكمـة التحكيم الإدلاء الذي قدمته المدعية مع كل الإدلاءات الأخرى المقدمـة مـن الطـرفين ( الفقـرة الحكمية من حكم التحكيم، SV.B and V.D ). بما أن محكمـة التحكـيم ردت معظـم إدلاءات المدعية، أمرتها أن تدفع مبلغ 100,000 دولار أميركي مقابل تكاليف التحكيم ( استرداد جزئـي للدفعات المقدمة المدفوعة ) ومبلغ 200,000 يورو ( تعويض جزئي عن تكاليف الطرف الآخـر ) إلى المدعي عليها ( الفقرة الحكمية من حكم التحكيم، SV.C ). Oy ج رفعت Oy _.X طعنا مدنيا طلبت فيه مـن المحكمـة الفدراليـة إبطـال الفقـرات SV.A.1.a و SV.A.1.b و SV.C من حكم التحكيم النهائي المؤرخ 2 أغسطس 2013 وإحالـة الدعوى إلى محكمة التحكيم لتصدر فيها حكم جديد. أدلت المطعون ضدها بأن المسألة غير قابلة للطعن وطلبت احتياطيا رفض الطعن. لم تبـد محكمة التحكيم موقفها. قدمت الطاعنة ردا إلى المحكمة الفدرالية في 12 ديسمبر 2013 ؛ قدمت المطعـون ضـدها ردها الثاني في 17 يناير 2014 .

الأسباب القانونية: .1 وفقاً للمادة 54، الفقرة 1، من " القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية "، تحرر المحكمة الفدرالية قرارها بلغة رسمية، كقاعدة عامة بلغة القرار المطعون فيه. عندما يكون هذا القرار صادراً بلغة أخرى، تستخدم المحكمة الفدرالية اللغة الرسمية التي يختارها الأطراف. القرار المطعـون فيـه هو باللغة الإنكليزية. بما أن هذه اللغة ليست من ضمن اللغـات الرسـمية، وبمـا أن الطـرفين كلاهما استخدم اللغة الألمانية أمام المحكمة الفدرالية، سيصدر قرار المحكمـة الفدراليـة باللغـة الألمانية. .2 في نطاق التحكيم الدولي، يكون الطعن المدني مقبولاً ضد قرارات محـاكم التحكـيم وفقـاً للشروط المنصوص عليها في المواد من 190 إلى 192 من " القانون الفـدرالي حـول القـانون الدولي الخاص " ( 291 SR ) ( المادة 77، الفقرة 1، الحرف " أ " من " القانون الخـاص بالمحكمـة الفدرالية " ). .1.2 في هذه الدعوى، يقع مقر محكمة التحكيم في زوريخ. في هذا الوقت، كان مقر كـل مـن الطرفين خارج سويسرا ( المادة 176، الفقرة 1، من " القانون الفدرالي حـول القـانون الـدولي الخاص " ). خلافا لما تدعيه المطعون ضدها، لا شيء يشير إلى أن الطرفين لم يريدا تطبيق أحكام الفصل 12 من " القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص "، واختارا تطبيق العنوان الثالث من قانون المرافعات المدنية ( 272 SR ) ( المادة 176، الفقرة 2، من " القانون الفدرالي حول القـانون الدولي الخاص " ). .2.2 كما أن المطعون ضدها تدلي خطأ بأن المسألة غير خاضعة للطعن، لأن الطرفين تنازلا عن كل طعن ضد حكم التحكيم في اتفاق التحكيم .

كما هي عندما لا يكون لأي من الطرفين موطن أو محل إقامة اعتيادي أو مركز عمل في سويسرا، الحال عليه في هذه الدعوى، فهما يستطيعان في الواقع أن يتنازلا عن كل طعن ضد حكم التحكيم بموجب تصريح صريح يوردانه في اتفاق التحكيم أو في اتفاق لاحـق. وفقـا لاجتهـاد المحكمة الفدرالية، يجب أن يبين التصريح بشكل واضح إرادة الطرفين المشتركة في الاستفادة من أحكام المادة 192 ( 1 ) من " القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص "، والتنازل عن الطعـن ضد أحكام التحكيم الدولية أمام المحكمة الفدرالية. إن مسألة معرفة ما إذا كانت هذه هي الحالة أو لم يكن يجب تحديدها من خلال تفسير اتفاق التحكيم المعني ( .BGE 133 III 235 at 4.3.1 p .f .; 131 III 173 at 4.2 , esp. 4.2.3.1 p. 177 ff 240 ؛ مع المراجع ). على عكس ما يبدو أن المطعون ضدها تفترض، يجب تقييم تنازل مزعـوم عـن الطـعـن حصراً، وفقاً لشرط التحكيم المبرم بين الطرفين في 11 مايو 2009، الذي تم فيه صراحة إلغـاء شرط التحكيم الوارد في العقد المؤرخ 10 مارس 2006 ( المادة 23 ) ( يحل اتفاق التحكـيـم هـذا محل المادة 23 من العقد " ). وفقاً لاتفاق التحكيم المؤرخ 11 مايو 2009، " كل النزاعات ... يـتم حسمها نهائيا، وفقا لنظام التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية ... " [ التوكيد مضاف ]. وفقاً لاجتهـاد المحكمة الفدرالية، هذه الصياغة لا تفي بمتطلبات تنازل صريح بمفهوم المادة 192 من " القـانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ". إن مجرد الإشارة إلى حكم تحكـيـم " نهـائي " لا يـستثني التدابير القانونية الاستثنائية، وفقاً للمعني المسلم به في قانون المرافعات المدنية، بل فقـط إعـادة نظر حكم التحكيم (تلقائيا) في إجراءات الطعن العادية (راجع: judgment 4A_256 / 2009 of January 11 , 2010 , at 2.2 ; 4A_224 / 2008 of October 10 , 2008 , at 2.6.3 ; 5.3 4P.114 / 2006 of September 7 , 2006 , at). هذا أيضا معنـى المـادة 190 (1) مـن " القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص " التي تنص على أن حكم التحكيم يكون " نهائيا " من تاريخ تبليغه، على الرغم من نصها على إمكانية محدودة قانونا للطعن أمام المحكمة الفدراليـة، كونها سلطة الطعن الوحيدة، بموجب طعن مدني، وفقا للمادة 77 من " القانون الخاص بالمحكمـة الفدرالية ". خلافاً للرأي المقدم في الرد على الطعن، لا يوجد أي تنازل صحيح عن الطعن الموجه ضد حكم التحكيم أمام المحكمة الفدرالية، كما هو منصوص عليه في المادة 192 مـن " القـانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ".

من حيث المبدأ وبمعني المادة 77 (1) من " القانون الخاص بالمحكمة الفدراليـة "، يجـوز أن يكون هدف الطعن المدني فقط إبطال حكم التحكيم المطعون فيه (راجع المادة 77 (2) من " القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية " التي تستثني قابلية تطبيق المـادة 107 (2) مـن " القـانون الخـاص بالمحكمة الفدرالية " إلى المدى الذي تمنح فيه المحكمة الفدرالية سلطة بت الدعوي بنفسها). بقدر ما النزاع يتعلق باختصاص محكمة التحكيم أو بتشكيلها، إلا أنه يوجد استثناء فـي هـذا الـشأن ويجوز للمحكمة الفدرالية نفسها أن تقرر اختصاص أو عدم اختصاص محكمـة التحكـيم أو ردّ المحكم (616. BGE 136 III 605 at 3.3.4 p، مع المراجع). في حين أن الطعن المدني الموجه ضد حكم التحكيم يجوز أن يهدف فقط إلى إبطال هـذا الأخير، إلا أن ذلك لا يقف في وجه الإبطال الجزئي له (راجع: judgment 4A_360 / 2011 of. (January 31, 2012, at 6.1, ASA Bull. 2012, p. 645 كما أنه من غير المستثنى أن تعيد المحكمة الفدرالية المسألة إلى محكمة التحكيم إذا كانـت تؤيد الطعن على أساس مخالفة الحق في السماع، بما أن المادة 77 (2) مـن " القـانـون الخـاص بالمحكمة الفدرالية " تستثني قابلية تطبيق المادة 107 (2) من " القانون الخاص بالمحكمة الفدراليـة " فقط إلى المدى الذي تمنح فيه المحكمة الفدرالية سلطة بت الدعوى بنفسها (راجـع judgment 4A_433 / 2009 of May 26, 2010, at 4; also, BGE 134 III 286 at 2 p. 286 f. المراجع .3 المتعلقة بإعادة النظر). وعليه، تكون إدلاءات الطاعنة مقبولة. تشتكي الطاعنة من انتهاك محكمة التحكيم حقها في السماع (المادة 190، الفقرة 2، الحرف " د "، من " القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص "). .1.3 إن الحق في السماع في الإجراءات الوجاهية، بمعنى المادة 182، الفقرة 3، والمـادة 190، الفقرة 2، الحرف " د "، من " القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص "، لا يقتضي أن يكـون حكم التحكيم الدولي مسببا وفقا للاجتهاد المستقر (186 BGE 134 III الحيثية 1.6 والمراجع).

 إلا أنه يفرض على المحكمين واجباً أدنى يتمثل بنظر المسائل المتعلقة ب بموضـوع النـزاع وبمعالجتها (235 BGE 133 III الحيثية 2.5 ص. 248 والقرارات المذكورة). تخالف محكمـة التحكيم هذا الواجب عندما، بطريق السهو أو بناء على سوء تفاهم، لا تأخذ في الاعتبار ادعاءات أو أسانيد أو أدلة قدمها أحد الأطراف، أو عروض تقديم أدلة، تكون مهمة للقرار الذي سيصدر. إذا أهمل الحكم تماماً عناصر مهمة ظاهراً لتسوية النزاع، يعود للمحكمين أو للطرف المطعـون ضده أن يبرروا هذا الإهمال في ملاحظاتهم حول الطعن. ويتوجب عليهم أن يثبتوا، خلافاً لمـا تؤكده الطاعنة، أن العناصر التي أهملت لم يكن لها صلة بتسوية هذا النزاع أو، لو كان لها صلة بذلك، أن محكمة التحكيم دحضها ضمنا. غير أن المحكمين ليسوا ملزمين بمناقشة كل الأسانيد التي يثيرها الطرفان، بحيـث أنـه لا يمكن لومهم، متذرعين بمخالفة الحق في السماع في الإجراءات الوجاهية، على عدم دحـضهم، حتى ضمنيا، لسبب مجرد من كل تعلق بموضوع النزاع من الناحية الموضـوعية (133 BGE 235 III الحيثية 2.5 والقرارات المذكورة). D ليس على المحكمة الفدرالية إعادة النظر في ما إذا كان حكم التحكيم سيكون مختلفاً لو أخـذ بالاعتبار الإدلاء الوثيق الصلة بالموضوع. نظرا إلى الطبيعة الشكلية للحق في الـسماع، فـإن مخالفة هذا الحق تؤدي إلى إبطال حكم التحكيم المطعون فيه، بغض النظر عن الدقة الموضوعية للإدلاء (judgments 4A_669 / 2012 of April 17 , 2013 , at 3.1 ; 4A_360 / 2011 of. (January 31, 2012, at 5.1; 4A_46 / 2011 of May 16, 2011, at 4.3.2 .2.3 1.2.3. وفقاً لمحاضر الجلسات، تدلي الطاعنة بأنها منذ البداية أدلت أمام محكمة التحكيم أن مسؤوليتها عن الأضرار المطالب بها معفاة، وفقا للفقرة 22.1 من العقـد المـؤرخ 10 مـارس 2006 (اعتبرت عن طريق الخطأ أنها الفقرة 23.1). حتى في ردها على طلب التحكيم تمسكت بالإعفاء من المسؤولية وفقاً لهذا البند التعاقدي، وأثارته كحجتها الأساسية، مدلية بأنه لا يمكن أن تكون مسؤولة عن أضرار مباشرة أو تبعية مهما كان نوعها، بما في ذلك الخسارة في الأربـاح والخسارة في الإنتاج والخسارة في الاستثمار الزائد في المـواد والطاقـة والتكـاليف الخاصـة باستبدال ذوي الكفاءات، وفقاً لهذا البند التعاقدي. كما أنها أوضحت، في ردها وفي ردها علـى

الرد، مستندة إلى المادة 22 من العقد المؤرخ 10 مارس 2006، أنها معفاة من المسؤولية فيما خص المصاريف التي تطالب بها المطعون ضدها المتعلقة بالحصول على بخار مـن أطـراف ثالثين نتيجة التأخر في إصلاح الأعطال في الغلاية. حالما قررت محكمة التحكـيم، فـي حـكـم التحكيم الجزئي المؤرخ في 19 مارس 2012، أنه من غير الممكن أن يعزى أي إهمال جـسيم إلى الطاعنة، فسرت علاوة على ذلك في مذكرة مؤرخة في 8 أكتوبر 2012 عواقب هذا القرار على الدعوى: وبالتالي، أشارت عدة مرات، فيما خص المطالبة بالتكاليف المتعلقة بالحـصول على بخار، أن الطرفين أعفيا الطاعنة كليا من أي مسؤولية مترتبة عليها جراء هـذه التكـاليف. وشددت على أنه من غير الممكن، وفقاً لنتيجة حكم التحكيم الجزئي، أن يعزى أي إهمال جـسيم إلى الطاعنة، وبالتالي أن الإعفاء من المسؤولية يظل قائما. إضافة إلى ذلك، استندت تحديدا، من بين أمور أخرى، إلى واقع أن المصاريف المشكوك فيها، المتعلقة بالحصول علـى بـخـار مـن أطراف ثالثين، تقع ضمن الإعفاء من المسؤولية المترتبة على " الخسارة في الإنتاج أو الخـسارة التكاليف الخاصة باستبدال ذوي الكفاءات "، وفقا للفقرة 22.1. رغم هذه الإدلاءات، لم تعالج محكمة التحكيم مسألة الإعفاء التعاقدي من المسؤولية فـي أي فقرة من فقرات حكم التحكيم النهائي المطعون فيه، وأمرت الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضدها تعويضاً مقابل التكاليف التي تكبدتها للحصول على البخار دون الأخذ بالاعتبار الحجة الأساسـية المثارة في هذا الصدد ضد المسؤولية التعاقدية. 2.2.3. إن الحجة المثارة بمخالفة الحق في السماع مبنية على أساس صحيح. تبين الطاعنة بدقة أنه خلال التحكيم، أدلت عدة مرات بوجهة نظرها القائلة بوجود إعفاء كامل من المسؤولية في الفقرة 22.1 من العقد المؤرخ 10 مارس 2006 فيما يتعلق بنوع الأضرار المطالب بهـا، وتمسكت بهذه الحجة في لائحتها المؤرخة 8 أكتوبر 2012 بعد صدور حكم التحكـيم الجزئـي المؤرخ 19 مارس 2012. من الواضح أن الإعفاء من المسؤولية المتنازع فيه مهم للقرار، إذ أنه كان سبباً حاسماً للمحكمين ليقرروا تفرع الإجراءات وليبتوا: أولا مسألة قبولها بالاستناد إلـى المادة 100 (و) من قانون الموجبات السويسري وذلك فيما خص مسألة الإهمال الجسيم. بما أن محكمة التحكيم قررت في حكم التحكيم الجزئي المؤرخ 19 مارس 2012 أنه لم يتم إثبات إهمال الطاعنة الجسيم وبالتالي حكمت لصالحها بذلك، فإن الإعفاء من المسؤولية المتعلقـة بالأضـرار الخاصة بالتأخر في إصلاح الأعطال (إعادة النفقات التي دفعت مقابل الحصول على بخار إضافي من أطراف ثالثين) يقع أيضاً في محله، مع أن مسألة الإعفاء من المسؤولية وفقاً للفقرة 22.1 من العقد المؤرخ 10 مارس 2006 كانت بوضوح وثيقة الصلة، قانوناً، بالقضاء بالتعويضات عـن الأضرار، إلا أن محكمة التحكيم بالكاد ذكرتها في حكم التحكيم المطعون فيه في ما خص وجهات نظر الطرفين وأغفلت عن أي تحليل للأسباب القانونية لحجة الطاعنة هذه. لا يوجـد أي تلمـيـح معين في أسباب حكم التحكيم المطعون فيه إلى أنه كان من الممكن لمحكمة التحكيم أن ترد ضمناً الحجة المبنية على الإعفاء التعاقدي من المسؤولية. لا المحكمين، الذين لم يبـدوا مـوقفهم مـن الطعن، ولا المطعون ضدها حاولوا إثبات العكس، إن المطعون ضدها محقة، بعدم محاولتها تبرير ما لم يعالج من مسائل لأن الحجة المتنازع فيها ليست وثيقة الصلة بفصل الدعوى ؛ في المقابـل، اعتبرت أن الحجة لا تستند إلى أساس موضوعي وكان من المتوجب على محكمـة التحكـيم أن تردها في إعادة النظر الموضوعي عندما أكدت أن التكاليف المطالب بها مقابل الحصول علـى بخار من أطراف ثالثين ستكون أضراراً مباشرة لا يغطيها الإعفاء من المسؤولية الـوارد فـي الفقرة 22.1، وبالتالي ليست معفاة تعاقدياً، بقيامها بذلك، لا تعالج الحجة القائمة على أن محكمـة التحكيم تجاهلت أدنى واجباتها وهو درس ما أدلى به الدفاع بناء على الإعفـاء التعاقـدي مـن المسؤولية، بل بالأحرى تطعن في الدقة الموضوعية للحجة، وبالتالي متجاهلة الطبيعـة الـشكلية للحق في السماع ( راجع: 4.3.2 judgment 4A_46 / 2011 of May 16 , 2011 at ). إن القرار الذي يأمر الطاعنة بدفع مبلغ 552,597 يورو مع الفائدة كأضرار مقابل التكاليف المتكبدة للحصول على بخار إضافي من أطراف ثالثين (الفقرة الحكمية من حكم التحكيم النهائي، SV.A.1. b) كان إذا مخالفا للحق في السماع (المادة 190، الفقرة 2، الحرف " د "، من " القـانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص "). .3.3 فيما يتعلق بتخفيض السعر البالغ 69,600 يورو لعدم استخدام قطع معدنية، وفقـاً للعقـد الخاص بــ " ألواح المنشعب " (crotch plates)، تبين الطاعنة أيضاً بدقة أنها تمسكت تكراراً في التحكيم بالإعفاء التعاقدي من الطلبات لتخفيض السعر، حتى بعد صدور حكم التحكيم الجزئـي أدلت مجدداً وصراحة في لائحتها المؤرخة 8 أكتوبر 2012 أن الطرفين اتفقا في العقد المـؤرخ 10 مارس 2006 على نظام يحد من الطعون القانونية في حال وجود عيوب، وهذا من شأنه أن يستبعد أي تخفيض في السعر..

عولجت الحجة المبنية على الإعفاء التعاقدي من الطلبات لتخفيض الـسـعر فـي حـكـم التحكيم النهائي فقط في جملة تلخص وجهات نظر الطرفين. إن الأسباب القانونية الواردة في حكم التحكيم المطعون فيه لا تبين أية إعادة نظر في هذا الدفاع. أيدت محكمة التحكيم طلبـا قدمته المطعون ضدها لتخفيض السعر لأن " ألواح المنـشعب " (crotch plates) لـم تـكـن مطابقة لمواصفات العقد دون أن تبين في تسبيبها أنها أعادت النظر في الحجة – التي لا شك في أنها وثيقة الصلة قانونا بالموضوع - المبنية على الإعفاء التعاقدي من تخفيض الأسعار ووجدتها لا تستند إلى أي أساس. في حين أن محكمة التحكيم لم تبد موقفها أمـام المحكمـة الفدرالية، قيدت المطعون ضدها نفسها بالادعاء غير المسبب بأنـه لا يجـب افتـراض أن محكمة التحكيم لم تتوقف عند الدفاع المتنازع فيه. نظراً إلى غياب هذه الحجج في إجراءات الطعن، لا يمكن لوم الطاعنة على عدم محاولتها توسيع أسباب هذا الصمت التحكيمي أكثـر (BGE 133 III 235 at 5.2 p. 248 f.) وعليه، يجب القضاء بأن محكمة التحكيم خالفت حق السماع العائد الى الطاعنـة المتعلـق بتخفيض السعر البالغ 69,600 يورو المحكوم به لصالح المطعون ضدها (الفقرة الحكميـة مـن حكم التحكيم النهائي، V.A.1.a $). وفقا للوائح المقدمة في الطعن، هذا أيضا يؤدي إلى إبطـال الحكم بمصاريف التحكيم (الفقرة الحكمية من حكم التحكيم النهائي، V.C $)، وهو ما تـم علـى أساس طلبات أيدت وردت. .4 يقبل الطعن وتبطل الفقرات V.A.1.a $ (تخفـيض فـي الـسعر قـدره 69,600 يـورو) V.A.1.b $ (أضرار قدرها 552,597 يورو) وSV.C (الحكم بالتكاليف) من الفقرة الحكميـة لحكم التحكيم النهائي المؤرخ 2 أغسطس 2013، وتعاد الدعوى إلى محكمة التحكـيم، ومقرهـا زوريخ، التابعة لغرفة التجارة الدولية لتصدر قراراً جديداً فيها. بناء على نتيجة الإجراءات، ستتحمل المطعون ضدها التكـاليف وسـتدفع تعويـضاً إلـى الطاعنة (المادة 66، الفقرة 1، والمـادة 68، الفقـرة 2، مـن " القـانون الخـاص بالمحكمـة الفدرالية ").

لهذه الأسباب، تحكم المحكمة الفدرالية بالآتي: 1. يقبل الطعن وتبطل الفقرات SV.A.1. a (تخفيض في الـسعر قـدره 69,600 يـورو) و SV.A.1. b (أضرار قدرها 552,597 يورو) و V.C $ (الحكم بالتكاليف) من الفقـرة الحكمية لحكم التحكيم النهائي المؤرخ 2 أغسطس 2013 وتعاد الدعوى إلـى محكمـة التحكيم، ومقرها زوريخ، التابعة لغرفة التجارة الدولية لتصدر قراراً جديداً فيها. 2. تتحمل المطعون ضدها المصاريف القضائية البالغة 10,000 فرنك سويسري. 3. تدفع المطعون ضدها إلى الطاعنة تعويضاً قدره 12,000 فرنك سويسري مقابل تكاليف الإجراءات القضائية الفدرالية. 4. يبلغ هذا القرار كتابة إلى الطرفين وإلى محكمة التحكيم، ومقرها زوريخ، التابعة لغرفة التجارة الدولية. لوزان، في 3 فبراير 2014. باسم محكمة القانون المدني الأولى المنبثقة من المحكمة الفدرالية السويسرية. كاتبة المحكمة الرئيسة [...] [...].

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون