الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / حكم تحكيمي صادر عن مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    668

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الرولي تفضل بتزويدنا هذا الحكم الدكتور محيي الدين علم الدين (مصر) تحكيم وفقاً لقواعد مركـز القاهرة الإقليمـي للتحكيم التجاري الدولي المحتكم ضدها تخلفت عـن الـحـضور رغـم إخطارها – يصح الحكـم في الـدعوى في غيبتهـا - إثبـات - السكوت ليس دليلاً - لا بـد مـن أن يثبـت المـدعي عناصـر دعـواه أي الخطـأ والـضرر وعلاقة السببية - وإن لم يـفـعـل يكون الحكم مخالفا القانون وشابه فساد في الاستدلال - هيئة التحكيم لا تتخذ من سكوت المحـتكم ضـدهـا عـن نـفـي الـدعـوى دليلاً للمحتكمة للحكـم لـهـا بطلباتهـا - العقد هو قانون المتعاقدين، ومتـى وقـع صـحيحا لا يخالف النظـام الـعـام أصـبح ملزمـا للطـرفين - أحكـام العـقـد هـي وحدها تـضبط كـل علاقة بين الطرفين ولا يجـوز الأخـذ بأحكـام المـسؤولية التقـصيرية - مطالبـة لـم تـدفعها - المحتكم ضدها تكون جاءت على سند صحيح من العقد - 1

تحكيم وفقاً لقواعد مركـز القاهرة الإقليمـي للتحكيم التجاري الدولي - المحتكم ضدها تخلفت عـن الـحـضـور رغـم إخطارها – يصح الحكـم في الـدعوى في غيبتهـا - إثبـات - السكوت ليس دليلاً - لا بـد مـن أن يثبـت المـدعي عناصـر دعـواه أي الخطـأ والـضرر وعلاقة السببية - وإن لم يـفـعـل يكون الحكم مخالفاً القانون وشابه فساد في الاستدلال - هيئة التحكيم لا تتخذ من سـكوت المحـتكم ضـدهـا عـن نفـي الـدعـوى دليلاً للمحتكمـة للحكـم لـهـا بطلباتهـا - العقد هو قانون المتعاقدين، ومتـى وقـع صـحيحا لا يخالف النظـام الـعـام أصـبـح ملزمـاً للـطـرفين - أحكـام الـعـقـد هـي وحدها تضبط كـل علاقة بين الطرفين ولا يجـوز الأخـذ بأحكـام المسؤولية التقصيرية - مطالبـة لـم تـدفعها المحتكم ضدها تكون جاءت على سند صحيح من العقد - -

الشرط الجزائـي هـو التـزام تـابع للالتـزام الأصـلـي - إذا فسخ العقد الأصلي فإن الالتزام بالشرط الجزائـي يـسقط تباعـا - مصاريف التحكيم يتحملها الطرف الخاسر. مع تعليق للمحامية هدى نور (مصر) إن المحتكم ضدها لم تحـضر الجلـستين الإجـرائيتين اللتـين انعقدتا فـي 2014/8/14 و2014 / 9 / 6 رغم إخطارها على وجه رسمي ولم تقم بإيداع أي دفاع أو دفوع لها بالدعوى على الرغم من إخطارها، وفقاً لقواعد التحكيم بالمركز، ومن ثم يصح الحكم في الدعوى في غيبتها. إذا أقام المدعي دعوى ناسباً إلى المدعى عليه خطأ معينا، وطلب التعويض عنه، وحـضر المدعى عليه وسكت ولم ينف ما نسب إليه، فلا يجوز أن يعد هذا السكوت دليلاً للمدعي للحكم له بطلباته، بل لا بد من أن يثبت المدعي عناصر دعواه بمعنى أن يثبت الخطـأ الـذي ينـسبه للمدعى عليه والضرر الذي أصابه وعلاقة السببية بينهما، فإن لم يفعل وحكم له تأسيساً علـى سكوت المدعى عليه، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال. الهيئة تراقب الكيفية التي حاولت بها المحتكمة إثبات الوقائع التي تستند إليها فـي تأييـد دعواها وتمحص المستندات المقدمة منها لتبين وجه الحق في تلك الدعوى. العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطـرفين، فـلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتـيـن ومـا تـعقـده إرادتان لا تحله إرادة واحدة. إن أحكام العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي وحدها التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذا صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه، فـلا يجـوز

الأخذ بأحكام المسؤولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية، لأن في ذلك إهدار لنصوص العقـد المتعلقة بالمسؤولية عن عدم تنفيذه، مما يخل بالقوة الملزمة له. المطالبة التي لم تدفعها المحتكم ضدها بأي دفع- تكون قد جاءت على سند صـحيح مـن العقد، ومن ثم فإن الهيئة تجيب المحتكمة إلى هذا الطلب. إن الالتزام بالشرط الجزائي هو التزام تابع للالتزام الأصلي، مما يستتبع أنه إذا فسخ العقد الأصلي، فإن الالتزام بأداء الشرط الجزائي يسقط تباعا. الهيئة أجابت المحتكمة إلى معظم طلباتها الأمر الذي تكون معه المحتكم ضـدها خاسـرة لهذه الدعوى فتلزمها الهيئة بمصاريف هذا التحكيم. (مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، القضية رقـم 911 لسنة 2013، أودع بتاريخ 2014/11/22) الجزء الأول: الوقائع والإجراءات: أولا- إخطار التحكيم: 1- في 2013/8/6 أودع وكيل شركة مصرية للتنمية السياحية ش.م.م (" المحتكمة ") إخطار تحكيم لدى المركز، مختصما فيه السيد / عادل عبد الحي أديب بصفته العضو المنتدب لشركة جود نیوز فور فيلم أند ميوزك (" المحتكم ضدها " )، والذي طلبت فيه اتخاذ إجراءات التحكيم ضد المحتكم ضده والحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2007/3/21 وتسليم الوحدة المؤجرة المبينة بالعقد خالية من الأشخاص والشواغل، وإلزامه بأن يؤدي للشركة المحتكمة المبالغ الآتية :

1. مبلغ 968,626 (فقط تسعمائة وثمانية وستون ألفا وستمائة وستة وعشرون جنيهاً مصرياً) قيمة الإيجار المتأخر عليه عن المدة من 2012/6/1 وحتى 2013/7/31 وما يستجد حتى تاريخ تنفيذ الحكم. 2. مبلغ 6000 جنيه (ستة آلاف جنيه مصري) قيمة استهلاك الكهرباء والمياه للوحدة عن مدة عشرة أشهر. 3. مبلغ 3732 جنيهاً (ثلاثة آلاف وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيهاً مصرياً) ثمن قطع غيار التكييفات لمدة عشرة شهور. ويكون بذلك إجمالي المبلغ المطالب به والمستحق للشركة المحتكمة 978,358 (فقط تسعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون) جنيهاً، بالإضافة إلى التعويض المستحق عن فوائد التأخير عن السداد طبقا للفائدة المدينة التي يعلن عنها البنك الأهلي المصري في تاريخ السداد وعدم رد مبلغ التأمين لمخالفة المحتكم ضده بصفته بنود العقد. 2- وقد استندت المحتكمة في طلباتها السالفة إلى تعاقدها مع محافظة الشرقية على إنشاء وتشغيل وإدارة مشروع الحديقة العامة والمنطقة الترفيهية بمدينة الزقازيق على مساحة 12 فداناً تقريباً في المنطقة المحصورة بين شارعي القومية والدكتور / طلبه عويضة، وتقسيم المهنيين وتقسيم الزراعيين، وتشتمل على حديقة عامة ملحقة بها مناطق خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية قادرة على جذب الجمهور لقضاء أوقاتهم فيها مقابل دخول للحديقة العامة على أن يكون للمحتكمة منفردة حق تحديد مقابل دخول الأماكن الأخرى بالمشروع لنفسها وتحصيلها كاملا، وبمعرفتها دون تدخل من المحافظة، كما يحق لها الاستعانة بغيرها في إدارة كل أو بعض الأنشطة، ولها الحق في التأجير للغير بالوسائل والأساليب التي تراها منفردة على أن علاقة المحتكمة بجمهور المتعاملين معه تخضع لنص المادة 669 من القانون المدني. 3- وأضافت المحتكمة أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 2007/3/21 أستأجر المحتكم ضده من المحتكمة ما هو الدور الأرضي والأول والثاني والثالث العلوي بالجناح الغربي بالمبني التجاري لمدينة الملاهي أحد عناصر مشروع (مصرية بلازا) بمدينة الزقازيق المبينة الحدود والمعالم بعقد الإيجار، وذلك لممارسة نشاط الدور الأرضي والأول والثاني والثالث علوي أربع قاعات للسينما والمساحة المفتوحة بالدور الأرضي كافيتريا لجميع دور السينما (" عقد

T الإيجار "). وقد اتفق الطرفان على أن مدة الإيجار تسع سنوات تبدأ من 2006/7/1 وتنتهي في 2015/6/30 نظير إيجار شهري قدره 47.000 جنيه مصري (فقط سبعة وأربعون ألف جنيه مصري لا غير) على أن تزاد بنسبة 7 % زيادة سنوية مركبة اعتباراً من السنة الثانية لمدة العقد، وذلك طبقا للملحق رقم (1) المرفق بالعقد، وأن يتم سداد الأجرة في مكتب المحتكمة بموقع المشروع في موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من الشهر مقدماً على أن تستحق القيمة الإيجارية اعتبارا من 2007/7/1 أول تاريخ للتشغيل. وأضافت المحتكمة في الإخطار أن المحتكم ضدها قد قامت بسداد مبلغ 423.000 جنيه مصري (فقط أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه لا غير) في تاريخ توقيع العقد إلى المحتكمة وهو مبلغ يعادل إيجار تسعة أشهر منها قيمة إيجار ثلاثة أشهر تأمين ترد في نهاية مدة العقد حال تسليم الوحدات بحالتها والباقي وقيمته إيجار ستة أشهر تحسم من بداية مدة الإيجار من السنة الأولى، وتلتزم المحتكم ضدها بسداد الإيجار في موعد أقصاه الأسبوع الأول من الشهر مقدماً، وفي حالة تأخرها عن السداد تلتزم سداد فائدة تأخير يومية عن المبالغ المتأخر سدادها، وفقاً لسعر الفائدة المدينة التي يعلن عنها البنك الأهلي المصري في تاريخ السداد على أنه إذا طالت مدة التأخير عن السداد إلى شهرين اثنين اعتبر العقد مفسوخا بدون تنبيه أو إنذار ودون اتخاذ إجراءات قضائية ويتعين على المحتكم ضدها تسليم الوحدة المؤجرة للمحتكمة بالحالة التي تسلمتها عليها. وقد أشارت المحتكمة في الإخطار إلى نص المادة الخامسة عشرة من عقد الإيجار على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية في أي حالة من الحالات الآتية: 1. عدم قيام الطرف الثاني (المستأجر) بسداد الإيجار لمدة أكثر من شهرين. 2. في حالة عدم التزام الطرف الثاني (المستأجر) بحكم الفقرة الرابعة من المادة السابعة من العقد، ويصبح مبلغ التأمين من حق الطرف الأول (المؤجر) كتعويض اتفاقي غير خاضع لرقابة القضاء ويحق للطرف الأول (المؤجر) الدخول إلى الوحدة المؤجرة وإخلائها من الأشياء والأشخاص وله الحق في إعادة تأجيرها للغير. 3. ويقع الفسخ بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول يوجه إلى الطرف الثاني (المستأجر) متضمنا وقوع الفسخ.

6- وقررت المحتكمة في إخطار التحكيم أن المحتكم ضدها قد امتنعت عن سداد القيمة الإيجارية المحددة في عقد الإيجار اعتبارا من 2012/6/1 وحتى 2013/7/31 بإجمالي مبلغ وقدره 968626 جنيهاً مصرياً (فقط تسعمائة وثمانية وستون ألفا وستمائة وستة وعشرون جنيهاً لا غير) بالإضافة إلى امتناعها عن سداد الكهرباء والمياه لمدة عشرة شهور بمبلغ 6000 جنيه (فقط ستة آلاف جنيه) وثمن قطع غيار التكييف لمدة عشرة شهور بمبلغ 3732 جنيها (فقط ثلاثة آلاف وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيها لا غير) والجميع بإجمالي مبلغ 978358 جنيها (فقط تسعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون جنيها لا غير) بخلاف فوائد التأخير اليومية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وفقاً لسعر الفائدة المدينة التي يعلن عنها البنك الأهلي المصري في تاريخ السداد، وفقاً للمادة الحادية عشرة فقرة (5) من العقد، وما يستجد من أجرة وفوائد حتى تاريخ السداد. 7- وقررت المحتكمة أنها قد أرسلت إلى المحتكم ضدها خطابين مسجلين بعلم الوصول الأول بتاريخ 2012/12/29 برقم صادر 2012/238، والثاني بتاريخ 2013/2/10 برقم صادر 2013/25، إلا أن الأخيرة قد ضربت بهما عرض الحائط. وانتهت المحتكمة إلى أنه لما كانت المحتكم ضدها قد امتنعت عن سداد الإيجار والكهرباء والمياه وقطع غيار صيانة التكييفات دون سند بالرغم من إنذارها مرات عديدة فقد أصبح عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه، ومن ثم فإنه يحق للمحتكمة إخلاء المحتكم ضدها من الوحدات المؤجرة المبينة بالعقد وتسليمها خالية بحالتها التي تسلمها عليها وإلزامها سداد المبالغ المستحقة عليه، بالإضافة إلى فوائد التأخير والتعويض، فضلاً عن فسخ العقد لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه بالمادة 15 من العقد. 8- وأرفقت الشركة المحتكمة بإخطار التحكيم سنداً لطلباتها صور ضوئية لعقد الإيجار وإنذارين موجهين للمحتكم ضدها مؤرخين 2012/12/29 و 2013/2/10 بمناسبة عدم الالتزام والإخلال بتنفيذ أحكام العقد الحاكم للعلاقة فيما بين الطرفين، وأرفقت بهما حافظتي إرسال بالبريد المسجل بعلم الوصول وصورة ضوئية من التوكيل الخاص بالمحتكم بصفته رقم 8449 / أ لسنة 2011 توثيق العاشر من رمضان، والذي لا يبيح التحكيم.

ثانياً- شرط التحكيم: 9- نصت المادة الثامنة عشرة من عقد الإيجار على أن " كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوى بطريق التحكيم، وفقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ويتم التحكيم باللغة العربية ". ثالثاً- تشكيل هيئة التحكيم: 10 - اختارت المحتكمة د. إسماعيل عبد الوهاب سليم محكماً عنها. وقد وجه المركز إلى المحتكم ضدها كتاباً طلب منها فيه تعيين محكم عنه خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم ذلك الكتاب، إلا أنها لم تمتثل، فعين المركز في 2014/7/8 الأستاذ / محمد إسماعيل عبد اللطيف محكماً المحتكم ضدها. وعقب ذلك اختار المحكمان المستشار / أشرف إبراهيم شكري رئيسا لهيئة عن التحكيم. 11- وقد قام كل عضو من أعضاء هيئة التحكيم بالتوقيع على إقرار قبول مهمة التحكيم، وعلى إعلان الحيدة والاستقلال. رابعاً - جلسة الإجراءات الأولى: 12- بعد إخطار طرفي هذه الدعوى بالبريد انعقدت الجلسة الإجرائية الأولى في مقر المركز يوم 2014/8/14، إلا أن طرفي الدعوى تخلفا عن الحضور، فأجلت الهيئة الجلسة الإجرائية ليوم. .2014 / 9 / 6 خامساً- جلسة الإجراءات الثانية: 13- انعقدت تلك الجلسة يوم 2014/9/6 بمقر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. وقد حضر الأستاذ / محمد عطية الشعراوي المحامي عن المحتكمة وقدم سندا لوكالة تبيح التحكيم برقم 1732 / ض لسنة 2014 مكتب توثيق ثاني الزقازيق أودع ملف الدعوى وقرر أنه لا اعتراض للمحتكمة على تشكيل هيئة التحكيم. وقد تخلفت المحتكم ضدها عن الحضور رغم إخطار المركز لها بميعاد تلك الجلسة على نحو رسمي. وقررت الهيئة أن القانون الواجب

التطبيق على موضوع النزاع هو القانون المصري، وأن الإجراءات المطبقة هي طبقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وأن لغة التحكيم هي اللغة العربية، وأن مقر انعقاد التحكيم هو بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وحددت يوم 2014/9/20 موعداً للشركة المحتكمة لإيداع بيان الدعوى والمستندات المؤيدة لها، ويوم 2014/10/11 ليودع المحتكم ضده مذكرة بدفاعه مؤيدا بالمستندات. سادساً- الأمر الإجرائي المؤرخ 2014/9/22: 14- تخلفت الشركة المحتكمة عن تقديم بيان الدعوى والمستندات المؤيدة لدعواها في الموعد المحدد في الأمر الإجرائي الصادر في 2014/9/6، وقامت بإيداع بيان الدعوى وطلباتها الختامية والمستندات بتاريخ 2014/9/22، مما حدا الهيئة على إصدار أمرها المؤرخ 2014/9/22 بإخطار طرفي التداعي بمد أجل تقديم الشركة المحتكم ضدها لدفاعها ومستنداتها ليكون يوم 2014/10/13 بدلاً من 2014/10/11، تحقيقاً للمساواة والعدالة بين طرفي التداعي، وذلك بمنحهم الأجل الكافي والمتساوي لإبداء دفاعهم ودفوعهم في الدعوى. سابعاً- بيان الدعوى: 15- وفقاً للأمر الإجرائي الصادر من هيئة التحكيم بجلسة 2014/9/6 أودعت الشركة المحتكمة بتاريخ 2014/9/22 ببيان دعواها ضمنته شرحا لأسانيد مطالبتها في الدعوى، والذي توجزه الهيئة على النحو الآتي: أولا- في شأن طلب فسخ عقد الإيجار: 16- تنص المادة الخامسة عشرة من عقد الإيجار على أن يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية في أي حالة من الحالات الآتية: 1. عدم قيام الطرف الثاني بسداد الإيجار لمدة أكثر من شهرين. 2. ويقع الفسخ بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه إلى الطرف الثاني متضمناً وقوع الفسخ، واعتبار عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم من القضاء بذلك..

وهذا ما أكدته أيضاً المادة الحادية عشرة البند 5 و6 من عقد الإيجار. 17- وكانت الشركة المحتكم ضدها قد خالفت بنود العقد وامتنعت عن سداد الإيجار المدة الموجبة لفسخ العقد، وقد تم إخطارها بفسخ العقد، ومن ثم فقد وقع الفسخ حتماً، ومن ثم فإنها تلتزم الالتزامات المنصوص عليها بالعقد التي وافقت على بنوده وارتضته بإبرامه والتوقيع عليه. ثانياً- أحقية الشركة المحتكمة في القيمة الإيجارية: امتنعت الشركة المحتكم ضدها عن سداد الإيجار عن المدة من 2012/6/1 حتى 2013/7/31 بإجمالي مبلغ قدره 905623 جنيها (فقط تسعمائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون جنيها لا غير) وذلك طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة بالعقد المؤرخ 2007/3/21 وقدرها 47.000 جنيه (فقط سبعة وأربعون ألف جنيه مصري لا غير) شهريا، طبقا للمادة السادسة من العقد، مضافة إليها الزيادة السنوية المقررة بالملحق رقم (1) من عقد الإيجار المذكور. ثالثاً - التزامات الشركة المحتكم ضدها: 18- طالبت المحتكمة بالآتي: 1. القيمة الإيجارية المدة من 2012/6/1 حتى 2013/7/31 تعادل 14 شهرا بواقع 4 شهور 10 + 616707 x شهور 659195 x بزيادة 7 % سنوياً = 905623 سنوياً. 2. رسوم صيانة أجهزة التكييف مدة 10 شهور من شهر 2012/5 حتى 2013/2/28 عبارة عن 10 شهور 600 x شهريا = 6000 جنيه. 3. أثمان غيار أجهزة التكييف: وهي عبارة عن مبلغ فاتورة قدره 2910 جنيها X مصاريف إدارية بمبلغ 822 جنيها بإجمالي مبلغ 3732 جنيها. 4. رسوم التحكيم المسددة من الشركة المحتكمة نيابة عن الشركة المحتكم ضدها وقدرها 25.000 + 733 = 25.735 جنيها سددت بإيصالات للمركز (مرفقة صورها بالحافظة). 5. قيمة استهلاك الكهرباء المدة من 2012/5/1 حتى 2013/2/28، 10 شهور 1968 x جنيه = 19680 جنيها. = --

6. قيمة استهلاك المياه عن ذات المدة 10 شهور 842 x جنيه شهرياً = 8420 جنيهاً. 7. قيمة رسوم نظافة عن ذات المدة 10 شهور 200 x جنيه شهرياً = 2000 جنيه. -- - رابعاً- ما يترتب على الفسخ من تعويضات للشركة المحتكمة: 19 - طلبت المحتكمة الآتي: 1. اعتبار مبلغ التأمين البالغ (141.000 جنيه) تعويضاً مستحقا للشركة المحتكمة لا يرد طبقاً لإخلال الشركة المحتكم ضدها ببنود عقد الإيجار. 2. فوائد التأخير اليومية عن المبالغ المطالب بها من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وفقاً لسعر الفائدة المدينة التي يعلن عنها البنك الأهلي المصري في تاريخ السداد، وذلك طبقاً للبند (5) من المادة الحادية عشرة من عقد الإيجار المؤرخ 2007/7/21. 20- وقد انتهت الشركة المحتكمة في بيان دعواها إلى طلب الحكم بالآتي: أولاً- الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2007/7/21 وتسليم الوحدات المؤجرة المبينة بالعقد خالية من الأشخاص والشواغل. ...... ثانياً- إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي للشركة المحتكمة مبلغ 905623 جنيها (فقط تسعمائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً لا غير) قيمة الإيجار المستحق عن المدة من 2012/6/1 حتى 2013/7/31 شاملة الزيادة المستحقة سنوياً بنسبة 7 % من القيمة الإيجارية. ثالثاً - إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي للشركة المحتكمة مبلغاً قدره 3732 جنيها (فقط ثلاثة ألاف وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيها) قيمة قطع غيار أجهزة التكييف ومصاريف إدارية. ...... خامساً - إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي للشركة المحتكمة مبلغاً قدره 19680 جنيها (فقط تسعة عشرة ألفا وستمائة وثمانون جنيها) قيمة استهلاك الكهرباء عن المدة من 2012/5/1 حتى 2013/2/28. سادساً - قيمة استهلاك المياه عن المدة من 2012/5/1 حتى 2013/2/28 بإجمالي مبلغ قدره 2000 جنيه (ألفا جنيه).

سابعا - رسوم التحكيم المسددة من المحتكمة نيابة عن المحتكم ضدها وقدرها 25,733 جنيها (فقط خمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها). ثامناً- فوائد التأخير اليومية عن إجمالي المبالغ المستحقة للمحتكمة طبقاً لسعر الفائدة السائد بالبنك الأهلي المصري من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد. تاسعاً - اعتبار مبلغ التأمين المسدد عند التعاقد وقدره 141.000 جنيه (مائة وواحد وأربعون ألف جنيه) تعويضا مستحقا للمحتكمة لا يرد لمخالفة المحتكم ضدها بنود عقد الإيجار. مما يكون إجمالي المبالغ المستحقة على المحتكم ضدها للمحتكمة هي: 905623 جنيها قيمة الإيجار. 6000 جنيه صيانة أجهزة التكييف. 3732 جنيها قطع غيار أجهزة التكييف. 19,680 جنيهاً قيمة استهلاك الكهرباء. 2000 جنيه قيمة استهلاك المياه. 25,733 جنيها قيمة رسوم تحكيم. 957,768 جنيها إجمالي (فقط تسعمائة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية وستون جنيهاً لا غير). فضلا عـن فوائـد التأخيـر المقـررة وإلـزام المحتكم ضدها بالمصاريف المستحقة عن الدعوى. 21- وقد أرفقت المحتكمة ببيان دعواها حافظة مستندات طويت على ما يلي من مستندات: 1. صورة ضوئية من العقد المبرم بين محافظة الشرقية والمحتكمة وصورة من إخطار المحتكم ضدها بالبريد السريع بصورة من محضر جلسة 2014/9/6 تفاصيل مطالبة شركة مصرية للتنمية السياحية بمستحقاتها من شركة جود نيوز. 2. مرفق (1) مطالبات القيمة الإيجارية من شهر 6 / 2012 حتى 2013/7. 3. مرفق (2) مطالبات استهلاكات المرافق. 4، مرفق (3) فواتير استهلاك الكهرباء الجمعية للمشروع وصورة شيكات السداد وصورة خطابات التسليم للشيكات، وذلك للفترة من 2012/5 حتى 2013/2.

5. مرفق (4) فواتير استهلاك المياه المجمعة للمشروع وصور شيكات السداد وصور خطابات التسليم للشيكات والفواتير للمياه تصدر كل شهرين، وذلك للفترة من 2012/5 حتى 2013/2. 6. مرفق (5) صور إيصالات السداد لرسوم ومصاريف التحكيم المسددة نيابة عن المحتكم ضدها لعدم سدادهم لها. 7. مرفق (6) صورة مطالبة قطع غيار التكييف لجميع السينمات والقيمة بدون المصاريف الإدارية. ثامناً- حجز الدعوى للحكم: 22- وحيث أن المحتكم ضدها لم تحضر الجلستين الإجرائيتين اللتين انعقدتا في 2014/8/14 و2014 / 9 / 6 رغم إخطارها على وجه رسمي، ولم تقم بإيداع أي دفاع أو دفوع لها بالدعوى على الرغم من إخطارها وفقاً لقواعد التحكيم بالمركز، ومن ثم يصح الحكم في الدعوى في غيبتها. 23- وفي 2014/10/15 أصدرت هيئة التحكيم قرارها بحجز الدعوى للحكم بالإيداع بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر عام 2014. 24- وبتاريخ 2014/11/9 قررت هيئة التحكيم إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 2014/11/22، وذلك حتى تستوضح الهيئة من الشركة المحتكمة الأسس التي اتبعتها في تحديد حصة المساحة المستأجرة للشركة المحتكم ضدها من إجمالي استهلاك المشروع من المياه والكهرباء. 25- وحيث مثل وكيل الشركة المحتكمة بتلك الجلسة، ولم تمثل الشركة المحتكم ضدها بوكيل رغم إعلانها بقرار الهيئة السالف بيانه. وقرر وكيل المحتكمة أن قدر حصة المحتكم ضدها في إجمالي قيمة استهلاك الكهرباء والمياه في المشروع، والتي تطالب بها المحتكمة في صحيفة بيان دعواها قد تم الاتفاق عليها مسبقا مع المحتكم ضدها التي ارتضتها وقامت بسدادها حتى تاريخ التوقف عن سداد مستحقات المحتكمة الناشئة عن العقد. وأضافت بتمسكها بطلباتها الواردة في ختام بيان دعواها. وقررت الهيئة حجز الدعوى للحكم فيها بتاريخ اليوم، والذي تم أيداعه اليوم 2014/11/22.

الجزء الثاني: مسألة أولية في الإثبات: 26- من المقرر عملا بالمادة الأولى من قانون الإثبات أنه " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ". 27- " ويكتفي من يحمل عبء الإثبات أن يقنع القاضي بأن الأمر الذي يدعيه أمر مرجح الوقوع بحيث يكون من المعقول التسليم بوقوعه فعلا، وينفي القاضي ما بقي من شك يحوم حول الأمر بأن ينقل عبء الإثبات إلى الخصم الآخر، ليثبت أنه، بالرغم من الظواهر التي ترجح وقوع الأمر، توجد قرائن أخرى تجعل الراجح مرجوحاً. ثم يرد عبء الإثبات إلى الخصم الأول، ليهدم هذه القرائن بقرائن أخرى تعيد للأمر كفة الرجحان. وهكذا يتقاذف الخصمان الكرة، كل منهما يدفعها إلى صاحبه، إلى أن يعجز أحدهما عن ردها، فتسقط من يده، ويسجل على نفسه الخسارة. [الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور السنهوري - الجزء الثاني طبعة الشروق 2010 – ص 75]. " من يحمل عبء الإثبات، إنما يثبت حقيقة راجحة لا حقيقة مطلقة. 28- كما أنه من المقرر فقها " من يحمل عبء الإثبات إنما يثبت حقيقة راجحة لا حقيقة مطلقة، ونرى مما سبق بيانه أن من يحمل عبء الإثبات ليس مطالبا في الواقع من الأمر بإثبات كامل قاطع، وليست الحقيقة القضائية التي يتولى إثباتها بالحقيقة المطلقة، فالقانون لا يطلب المستحيل، وإنما يكتفى ممن يحمل عبء الإثبات أن يقنع القاضي بأن الأمر الذي يدعيه أمر راجح بحيث يكون من المعقول التسليم بوقوعه فعلا ". (السنهوري – الوجيز – الجزء الأول فقرة 600 ص 592). - 29- وقد استقر قضاء النقض على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع [نقض 1973/1/6 سنة 24 – ص 40]. 30- وإذا أقام المدعي دعوى ناسباً إلى المدعى عليه خطاً معيناً وطلب التعويض عنه وحضر المدعى عليه وسكت ولم ينف ما نسب إليه فلا يجوز أن يعد هذا السكوت دليلاً للمدعي للحكم له بطلباته، بل لابد من أن يثبت المدعي عناصر دعواه بمعنى أن يثبت الخطأ الذي ينسبه للمدعى عليه والضرر الذي أصابه وعلاقة السببية بينهما، فإن لم يفعل وحكم له تأسيسا على

سكوت المدعى عليه، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال، وهذا المبدأ يعد تطبيقا لقاعدة نادى بها الفقهاء في الشريعة الإسلامية بقولهم " لا ينسب لساكت قول ". [التعليق على قانون الإثبات للدناصوري وعكاز – طبعة 2004 – ص 16، 17]. 31- ويؤكد هذا النظر أن المادة 27 فقرة (1) من قواعد المركز تنص على أن: " يقع على عاتق كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه ". 32- بناء على ما تقدم من مبادئ قانونية استقر العمل بها لسنوات طوال، فإن الهيئة لن تتخذ من سكوت المحتكم ضدها عن نفي الدعوى – رغم إتاحة الفرصة لها للمثول أمام الهيئة بالجلستين اللتين انعقدتا في 2014/8/14 و2014 / 9 / 6، فضلا عن إتاحة فرصة أخرى لتقديم رد على بيان الدعوى - دليلاً للمحتكمة للحكم لها بطلباتها، وإنما ستراقب الكيفية التي حاولت بها المحتكمة إثبات الوقائع التي تستند إليها في تأييد دعواها وتمحص المستندات المقدمة منها لتتبين وجه الحق في تلك الدعوى. الجزء الثالث: طلبات المحتكمة: أولا- تمهيد لازم: 33- لاحظت الهيئة اختلافا جليا بين الطلبات التي أبدتها المحتكمة في إخطار التحكيم، وتلك التي أبدتها في بيان دعواها المقدم منها قبل حجز هذه الدعوى للحكم فيها، ومن ثم فإن الهيئة ستعتبر الطلبات الأخيرة هي الطلبات الختامية التي ستفصل فيها. ثانياً- المبادئ القانونية وأحكام عقد الإيجار: 34- من المقرر عملا بالمادة 1/147 من القانون المدني تنص على أن {العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله، إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون}. كما تنص المادة 1/148 من القانون ذاته على أنه {يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية). مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون

35- من المقرر عملاً بالمادة 158 من القانون المدني أنه " يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء 36- من المقرر عملا بالمادة 590 من القانون المدني أنه " يجب على المستأجر أن يرد العين عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ". 37- ومن المقرر عملا بالمادة 591 (1) من القانون المدني أنه " على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه ". 38- وقد نصت المادة السادسة من عقد الإيجار على الآتي: 1- تحدد الإيجار الشهري للوحدة موضوع هذا العقد بمبلغ 47000,00 جنيه مصري (فقط سبعة وأربعون ألف جنيه مصري لا غير) على أن تزاد بنسبة 7 % زيادة سنوية مركبة منسوبة للسنة السابقة عليها اعتباراً من السنة الثانية لمدة العقد، وذلك سنة بسنة طبقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا العقد. 2- يتم السداد في مكتب شركة الطرف الأول بموقع المشروع في موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من الشهر مقدماً. 39- ونصت الفقرتان (5) و (6) من المادة الحادية عشرة من العقد على الآتي: (5) يلتزم الطرف الثاني سداد الإيجار في موعد أقصاه الأسبوع الأول من الشهر مقدماً، وفي حال تأخره عن السداد يلتزم سداد فائدة تأخير يومية عن المبالغ المتأخر سدادها، وفقاً لسعر الفائدة المدينة التي يعلن عنها البنك الأهلي المصري في تاريخ السداد. (6) على أنه إذا طالت مدة التأخير عن السداد إلى شهرين اثنين اعتبر هذا العقد مفسوخاً بدون تنبيه أو إنذار الطرف الثاني ودون اتخاذ أية إجراءات قضائية، ويتعين على الطرف الثاني تسليم الوحدة المؤجرة بالحالة التي تسلمها بها.

40- ونصت المادة الخامسة عشرة من العقد على الآتي: " يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية في أي حالة من الحالات الآتية: عدم قيام الطرف الثاني بسداد الإيجار لمدة أكثر من شهرين. ..... 41- وحيث أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله، إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، عملا بنص المـادة 1/147 من القانون المدني. وأن العقد النهائي هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويكون قانون المتعاقدين، ويصبح هذا العقد هو المرجح في بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديـد حـقـوق والتزامـات طرفيـه. (نقـض مـدنـي – الطعـن رقـم 7282 لـسنة 74 ق – جلـسة. (2005/12/26 - - 42- وحيث أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزما للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة. 43- وحيث أنه من المقرر " أن فسخ عقد الإيجار قضاء أو اتفاقا- بعد بدء تنفيذه- وخلافاً للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعي، إذ يعتبر العقد مفسوخاً من وقت الاتفـاق عليـه أو الحكـم النهائي بفسخه، لأن طبيعة العقود الزمنية، ومنها عقد الإيجار، تستعصي على هذا الأثـر، ذلك أن العقد الزمني يقصد فيه الزمن لذاته، فالزمن معقود عليه، وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه، ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار قبل فـسخه تبقـى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائما طول هذه المدة، وذلك بحكم العلاقة بين الطـرفين في شأن ادعاء أي منهما قبل الآخر بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد خـلال تلـك المدة باعتبار أن أحكام العقد هي وحدها التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد ". (نقض مدني الطعن 1929 لسنة 52 ق جلسة 1991/4/11)

ثالثا- الطلبات: 1. طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 2007/7/21 وتسليم الوحدات المؤجرة خالية من الأشخاص والشواغل: 44- بمطالعة الهيئة كتاب المحتكمة إلى المحتكم ضدها بتاريخ 2012/12/29، والذي أشارت فيه إلى تأخر الأخيرة في سداد الإيجار لمدة سبعة أشهر متواصلة في الفترة من شهر يونيه حتى ديسمبر 2012، فضلاً عن مستحقات أخرى، وبمطالعتها كتاب المحتكمة المؤرخ 2013/2/10 إلى المحتكم ضدها المرسل أيضاً بالبريد المسجل بعلم الوصول، والذي أشار إلى تأخر الأخيرة عن سداد الإيجار من يونيه 2012 حتى فبراير 2013، فضلاً مستحقات أخرى، وأخيراً بمطالعتها إخطار التحكيم الذي أشارت فيه المحتكمة إلى أن عدم سداد المحتكم ضدها للإيجار قد امتد إلى 2013/7/31، وبخلو أوراق الدعوى من ثمة ما يفيد قيام المحتكم ضدها بسداد الإيجار عن الفترة سالفة البيان رغم تمكينها من إبداء دفاعها عن على النحو المبين في الجزء الثاني من هذا الحكم، فإن المحتكم ضدها تكون قد أخلت بالتزام جوهري ورد في عقد الإيجار الأمر الذي يلزم الهيئة بإعمال أحكام المواد 147 (1 )، 148، 158، 590، 591 (1) من القانون المدني والفقرة (6) من المادة الحادية عشرة والفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من عقد الإيجار فتجيب المحتكمة إلى طلبها وتحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2007/7/21 اعتباراً من اليوم وبإلزام المحتكم ضدها بتسليم الوحدات المؤجرة إليها خالية من الأشخاص والشواغل. تنويه: 45- وبعد أن حكمت الهيئة بفسخ عقد الإيجار على النحو المتقدم، وقبل أن تتصدى للفصل في باقي الطلبات المبداة من المحتكمة، فإنه ينبغي عليها التنويه إلى أن ذلك الفسخ لن يكون له أثر رجعي، لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي على هذا الأثر. وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض عندما قضت بأنه " من المقرر أن فسخ عقد الإيجار اتفاقاً أو قضاء – بعد بدء تنفيذه – وخلافاً للقواعد العامة- لا يكون له أثر رجعي، إذ يعتبر العقد مفسوخاً من وقت الاتفاق عليه أو الحكم النهائي بفسخه، لأن طبيعة العقود الزمنية، ومنها عقد الإيجار تستعصي على هذا الأثر، ويبقى عقد الإيجار بالنسبة للمدة التي انقضت من قبل قائماً بحكم --

العلاقة بين الطرفين في شأن ادعاء أي منهما قبل الآخر بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد خلال تلك المدة باعتبار أن أحكام العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي وحدها التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذا صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه، فلا يجوز الأخذ بأحكام المسؤولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية، لأن في ذلك إهداراً لنصوص العقد المتعلقة بالمسؤولية عن عدم تنفيذه، مما يخل بالقوة الملزمة له " (1981/2/10 طعن 472 سنة 46 ق – م نقض م – 32 – 468). - 2. طلب إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي إلى المحتكمة مبلغاً قدره 905623 (تسعمائة وخمسة ألاف وستمائة وثلاثة وعشرون) جنيها قيمة الإيجار المستحق عن المدة من 2012/6/1 حتى: 2013/7/31 46- بمطالعة الهيئة كتاب المحتكمة إلى المحتكم ضدها المؤرخ 2012/12/29، والذي أشارت فيه إلى تأخر الأخيرة عن سداد الإيجار لمدة سبعة أشهر متواصلة في الفترة من شهر يونيه حتى ديسمبر 2012، فضلاً عن مستحقات أخرى، وبمطالعتها كتاب المحتكمة المؤرخ 2013/2/10 إلى المحتكم ضدها المرسل أيضاً بالبريد المسجل بعلم الوصول، والذي أشار إلى تأخر الأخيرة عن سداد الإيجار من يونيه 2012 حتى فبراير 2013، فضلا عن مستحقات أخرى، وأخيراً فإنه بمطالعتها إخطار التحكيم الذي أشارت فيه المحتكمة إلى أن عدم سداد المحتكم ضدها للأجرة قد امتد إلى 2013/7/31، وبخلو أوراق هذه الدعوي من ثمة ما يفيد قيام المحتكم ضدها بسداد الإيجار عن الفترة سالفة البيان رغم تمكينها من إبداء دفاعها على النحو المبين في الجزء الثاني من هذا الحكم، فإن الهيئة إعمالا للمواد 147 (1 )، 148 من القانون المدني والمادة السادسة من عقد الإيجار تجيب المحتكمة إلى هذا الطلب وتحكم بإلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي إلى المحتكمة مبلغا قدره 905232 (تسعمائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون) جنيها قيمة الإيجار عن الفترة من 2012/6/1 حتى 2013/7/31. 3. طلب إلزام المحتكم ضدها بمبلغ ستة آلاف جنيه رسوم صيانة أجهزة التكييف: 47- طلبت المحتكمة إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي إليها مبلغاً قدره ستة آلاف جنيه رسوم صيانة أجهزة التكييف خلال المدة من مايو 2012 وحتى 2013/2/28 بواقع ستمائة جنيه شهرياً.

48- ولما كان من المقرر عملاً بالمادة العاشرة من عقد الإيجار أن المحتكم ضدها قد التزمت سداد " استهلاك الكهرباء والصيانة وقطع الغيار للحمامات ... " فإن هذه المطالبة – والتي لم تدفعها المحتكم ضدها بأي دفع – تكون قد جاءت على سند صحيح من العقد، ومن ثم فإن الهيئة تجيب المحتكمة إلى هذا الطلب. 4. طلب إلزام المحتكم ضدها بمبلغ 3732 جنيها قيمة قطع غيار أجهزة تكييف ومصاريف إدارية: 49- وبمطالعة الهيئة عقد الإيجار تبين أن المادة العاشرة منه تلزم المحتكم ضدها بقيمة قطع غيار " الحمامات والسلالم والمصعد ووحدات الإضاءة بالمداخل والسلالم والحمامات ". وقد خلت تلك المادة أو المواد الأخرى الواردة في عقد الإيجار، مما يشير إلى التزام المحتكم ضدها سداد قيمة قطع غيار أجهزة التكييف، وعلى جانب آخر فقد خلت المستندات المقدمة من المحتكمة من أية مستندات تثبت شراءها قطع الغيار التي تطالب بقيمتها ووصف تلك القطع. 50- بناء على ما تقدم، فإن الهيئة ترى أن هذه المطالبة جاءت على غير سند من عقد الإيجار أو القانون وتنتهي إلى رفضها. 5. طلب المحتكمة إلزام المحتكم ضدها بقيمة استهلاك الكهرباء مبلغ 19680 جنيها والمياه مبلغ 2000 جنيه: 51- طلبت المحتكمة إلزام المحتكم ضدها أن تؤدي إليها مبلغاً قدره 19680 جنيها وهو قيمة استهلاك الكهرباء عن المدة من 2012/5/1 حتى 2013/2/28، ومبلغاً قدره ألفا جنيه قيمة استهلاك المياه خلال ذات الفترة. 52- وبمطالعة عقد الإيجار نجد أن المادة العاشرة منه قد نصت على نحو صريح بالتزام المحتكم ضدها بأداء قيمة استهلاك الكهرباء والمياه. 53- وبتمحيص المستندات المقدمة من المحتكمة التي تعلقت باستهلاك الكهرباء والمياه تبين للهيئة أنها قد تضمنت مكاتبات إلى شركتي المياه والكهرباء تفيد بسدادها قيمة الاستهلاكات المطالب بها، وذلك بموجب صور الشيكات المرفقة بتلك المكتبات، وذلك فضلاً عن توجيه المحتكمة

للمحتكم ضدها عدة مكاتبات تحضها فيها على سداد الاستهلاكات المطالب بها، إلا أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد سداد المحتكم ضدها للمبالغ المطالب بها أو منازعتها فيها، ومن ثم فإن الهيئة تنتهي إلى أحقية المحتكمة في قيمة تلك المطالبات، والتي تبلغ قيمتها 19680 جنيها للكهرباء و2000 جنيه للمياه وتلزم المحتكم ضدها بأدائها إلى المحتكمة. 6. طلب اعتبار مبلغ التأمين المسدد عند التعاقد تعويضاً مستحقاً للمحتكمة لا يرد: 54- طلبت المحتكمة اعتبار مبلغ التأمين الذي سددته المحتكم ضدها إليها عند التعاقد وقدره مائة وواحد وأربعون ألف جنيه تعويضاً مستحقاً لها لا يرد، وذلك لمخالفة المحتكم ضدها أحكام عقد الإيجار. 55- وبمطالعة الفقرة (2) من المادة الثامنة من عقد الإيجار يبين لنا أنها قد نصت على أحقية المحتكمة في اعتبار مبلغ التأمين تعويضاً في حالة إخلال المحتكم ضدها بأي التزام من التزاماتها الواردة في عقد الإيجار. 56- وعلى جانب آخر فمن المستقر عليه فقها وقضاء أن الالتزام بالشرط الجزائي هو التزام تابع للالتزام الأصلي، مما يستتبع أنه إذا فسخ العقد الأصلي، فإن الالتزام بأداء الشرط الجزائي يسقط تباعا (في هذا المعنى أنظر الوسيط السنهوري الجزء الثاني طبعة 2004 ص 806 و 807 الفقرة 488) وفي ذلك الشأن قضت محكمة النقض بأن " الشرط الجزائي الذي يتضمن تقديراً اتفاقيا للتعويض، التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال به، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي " (نقض مدني جلسة 1988/4/4 الطعن رقم 533 لسنة 53 ق ). 57- بناء على كل ما تقدم، ولما كانت الهيئة قد انتهت فيما تقدم إلى الحكم بفسخ عقد الإيجار، فإن الشرط الجزائي الوارد في الفقرة (2) من المادة الثامنة منه يسقط ولا يجوز الاحتجاج به، ومن ثم فإن الهيئة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. 7. طلب فوائد تأخير يومية عن إجمالي المبالغ المستحقة للمحتكمة: 58- تطالب المحتكمة بفوائد التأخير اليومية عن إجمالي المبالغ المستحقة لها طبقا لسعر الفائدة السائد بالبنك الأهلي المصري من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد.

59- وقد نصت الفقرة (5) من المادة الحادية عشرة من عقد الإيجار على الآتي: " 5- يلتزم الطرف الثاني سداد الإيجار في موعد أقصاه الأسبوع الأول من الشهر مقدماً، وفي حالة تأخره عن السداد يلتزم سداد فائدة تأخير يومية عن المبالغ المتأخر سدادها، وفقاً لسعر الفائدة المدينة التي يعلن عنها البنك الأهلي المصري في تاريخ السداد ". 60- وكانت المادة 227 من القانون المدني قد وضعت حداً أقصى للفائدة الاتفاقية بنصها على أن: " يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر ". 61- وأخذا بما تقدم، فإن الهيئة ترى أن هذه المطالبة لها سند من القانون والواقع فيما عدا المسألتين التاليتين: أولا- المبلغ الذي ستحتسب عليه الفائدة: تطالب المحتكمة باحتساب الفائدة على إجمالي المبالغ المستحقة لها، وذلك بالمخالفة للمادة 11 من عقد الإيجار التي تفرض الفائدة على الإيجار فقط، وهو ما ستقتصر الهيئة عليه. ثانياً- سعر الفائدة: تبين للهيئة – وهو أمر معلوم للكافة – أن سعر الفائدة الساري لدى البنك الأهلي المصري يزيد على 7 %، ومن ثم فقد وجب تخفيض الفوائد إلى 7 %، وذلك عملاً بالمادة 227 من القانون المدني. وتجدر الإشارة إلى أن هذا لا يعد قضاء بعلم شخصي – وهو ما يحظره القانون - آية ذلك أن محكمة النقض قد أردفت في حكم حديث لها أن " ما يثيره الطاعن بشأن بطلان الحكم لقضاء هيئة التحكيم بناء على علمها الشخصي، فإنه مردود عليه بأن المحكم يختار الخصوم – بالدرجة الأولى – لوافر خبرته بالمسائل المماثلة لموضوع النزاع محل التحكيم، ومن الطبيعي أن تنعكس تلك الخبرة على قراره ولا يصح أن يوصم قضاؤه بالبطلان لهذا السبب " (نقض مدني 13 من فبراير 2014 - الطعن رقم 7595 لسنة 81 قضائية - غير منشور). -

62- بناء على كل ما تقدم فإن الهيئة تحكم بإلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي إلى المحتكمة فائدة على الأجرة المحكوم بها لها والبالغ قدرها 905632 (تسعمائة وخمسة آلاف وستمائة واثنان وثلاثون) جنيهاً قدرها 7 %، وذلك اعتباراً من تاريخ إقامة هذه الدعوى الحاصل في 2013/8/6 وحتى تمام السداد. 8. رسوم ومصروفات التحكيم: 63- طلبت المحتكمة في البند " سابعاً " من الصفحة الأخيرة من بيان دعواها رسوم التحكيم التي سددتها نيابة عن المحتكم ضدها وقدرها 25733 جنيها، وفي السطر الأخير من تلك الصفحة طلبت المحتكمة إلزام المحتكم ضدها " بالمصاريف المستحقة عن الدعوى ". وترى الهيئة أن الطلب الأخير هو مطالبة بكل مصاريف التحكيم، والتي تشمل ضمن ما تشمل المبلغ الذي سددته المحتكمة إلى المركز نيابة عن المحتكم ضدها. 64- ولما كان من المقرر، عملا بالمادة 46 (1) من قواعد التحكيم بالمركز، أنه " يتحمل مصاريف التحكيم من حيث المبدأ الطرف خاسر الدعوى، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن توزع كلاً من تلك المصاريف بين الأطراف إذا ما رأت ذلك معقولاً في ضوء ظروف الدعوى "، وكانت الهيئة قد أجابت المحتكمة إلى معظم طلباتها الأمر الذي تكون معه المحتكم ضدها خاسرة لهذه الدعوى فتلزمها الهيئة مصاريف هذا التحكيم. المنطوق: بناء على كل ما تقدم تحكم الهيئة: أولا- بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2007/7/21 وإلزام المحتكم ضدها بتسليم الوحدات المؤجرة إلى المحتكمة خالية من الأشخاص والشواغل. ثانياً- بإلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي إلى المحتكمة مبلغاً قدره 905623 (تسعمائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون) جنيها قيمـة الإيجـار عـن الفتـرة مـن 2012/6/1 حتـى .2013 / 7 / 31 ثالثاً- إلزام المحتكم ضدها أن تؤدي إلى المحتكمة مبلغاً قدره ستة آلاف جنيه رسوم صيانة أجهزة التكييف.

 

رابعا- إلزام المحتكم ضدها أن تؤدي إلى المحتكمة مبلغا قدره 19680 جنيها (تسعة عشر ألفاً وستمائة وثمانون ألف جنيه مصري) قيمة استهلاك الكهرباء ومبلغ 2000 جنيهلفا جنيه مصري) قيمة استهلاك المياه. خامساً- إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي إلى المحتكمة فائدة على الإيجار المحكوم بـه لهـا والبالغ قدره 905623 (تسعمائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وعـشرون) جنيهـا قـدرها 7 % (سبعة في المائة) وذلك اعتباراً من تاريخ إقامة هذه الدعوى الحاصل في 2013/8/6 وحتى تمام السداد. سادساً- إلزام المحتكم ضدها مصاريف هذا التحكيم شاملة رسوم المركز وأتعاب المحكمين عن الطرفين. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. رئيس هيئة التحكيم المستشار أشرف إبراهيم شكري المحكم المعين من الشركة المحتكمة د. إسماعيل أحمد عبد الوهاب سليم المحكم المعين عن الشركة المحتكم ضدها الأستاذ محمد إسماعيل عبد اللطيف

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون