الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / حكم تحكيمـي - فائـدة تأخيرية - مخالفـة الحـد - الأقصى المقررقانونا - دعوى بطلانـه - مخالفة النظام ( 2011 - العام - للمحكمـة الـتي تنظـر دعـوى الـبطلان سلطة القـضاء بـبطلان حكـم التحكـيـم مـن تلـقـاء ذاتهـا اذا خالف النظام العام .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    605

التفاصيل طباعة نسخ

 

 حكم تحكيمـي - فائـدة تأخيرية - مخالفـة الحـد - الأقصى المقرر قانونا - دعوى بطلانـه - مخالفة النظام (2011 - العام - للمحكمـة الـتي تنظـر دعـوى الـبطلان سلطة القـضاء بـبطلان حكـم التحكـيـم مـن تلـقـاء ذاتهـا إذا خالف النظام العام. مع تعليق للدكتور إسماعيل سلیم ' ( مصر ) لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن حكم التحكيم قد تضمن قضاءه الـزام الطـاعن بفوائد تأخيرية طبقاً لسعر الفائدة التي يتعامل بها البنك المركزي، وكان الحد الأقـصى للـسعر القانوني للفوائد التأخيرية في المواد التجارية، وفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة، مما يتصل بالنظام العام في مصر، وكان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خول بنص الفقرة الثانيـة من المادة 53 منه للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم مـن تلقاء ذاتها، إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في مصر. (محكمة النقض، الدائرة التجارية، الطعن رقم 12790 لسنة 69 قضائية، جلسة 22 مارس

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالـسبب الأول منهـا علـى الحـكـم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم المطعون فيه أقام قـضاءه برفض دعواه ببطلان حكم التحكيم على سقوط الدفع ببطلان اتفاق التحكيم لانعدام أهلية الـشركة المطعون ضدها الأولى وأن عدم قيدها في السجل التجاري لا يؤثر على أهليتها للتعاقد وأن جزاء ذلك هو الغرامة والغلق كما أنها عهدت إلى شركة بارتز أو تلز إيجيبت التابعة لها والمقيدة فـي السجل التجاري بتمثيلها وتنفيذ التزاماتها في عقد الإدارة في حين أن الشركة المطعـون ضـدها الأولى شركة أسبانية وهي التي أبرمت العقد ولم تكن مقيدة في السجل التجاري بما يمتنع عليهـا مزاولة أعمال الإدارة في مصر وبالتالي لا يجوز لها توكيل غيرها في تنفيذ هذا العقد، كمـا أن إبرام عقد القرض بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية كان مرتبطا بتنفيذ عقد الإدارة وبذلك فإنه عملاً تجاريا، وإذ كانت الأخيرة غير مقيدة في السجل التجاري فإنه لا يصح لهـا مزاولـة الأعمال التجارية والمالية، ويكون عقدا الإدارة والقرض باطلين بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام ويترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم الوارد فيهما، وإذ كان الدفع بهذا البطلان يتعلق بالنظـام العام مما يجوز إثارته في أي وقت فإن قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فـي الـدفـع بـه وبصحة هذا الاتفاق يكون معيباً بما يستوجب نقضه. بعد وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن خلا التقنين المدني من تحديد المقصود بالنظام العام، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التي ترمـي الـي تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أم الاجتماعية أم الاقتصادية، والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد، وهـي فـكـرة نسبية فالقاضي في تحديد مضمونها مقيد بالتيار العام السائد بشأنها في بلده وزمانه، ممـا تعتبـر معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض وفي ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد علـى أسس موضوعية، وكان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خول بنص الفقرة الثانية من المادة 53 منه للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها، إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في مصر، وقد تحدث المخالفة بسبب ما ينص عليه القـانون بالنسبة للعملية التحكيمية، وقد تكون المخالفة هي فقط القضاء بما يخالف النظام العام في مـصر،

فلا يكفي مخالفة الحكم لقاعدة آمرة في القانون المصري. ومن حيث أنه وإن كان قانون الـسجل التجاري قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية إلا أنه لم يرتب على مخالفـة أحكامه في هذه الحالة بطلان التصرفات والالتزامات التي تبرم بين التجار والشركات قبل إجراء القيد وبالتالي فإن تعاقد الشركات الأجنبية على مزاولة الأعمال التجارية قبل القيد فـي الـسجل التجاري وإن اعتبر مخالفة لقاعدة قانونية آمرة إلا أنها غير متعلقة بالنظام العام. لما كان ذلـك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان شرط التحكـيم على سند من أن " وجوب قيد الشركة بالسجل التجاري اعتباراً بأنها تزاول عملاً تجارياً في مصر عملاً بنص المادة 3/4 من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، فإنه لا علاقة له بما لها من أهلية للتعاقد والالتزام كما أن عدم القيد في السجل المذكور لا يترتب عليه انعـدام أهلية الشركة الأجنبية وإن أوجب توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ( 19 ) مـن القـانون سالف البيان "، وكانت هذه الدعامة صحيحة وتكفي وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فـي هذا الخصوص فإن النعي عليه فيما انتهى إليه من سقوط الدفع بالبطلان وبصحة الاتفاق علـى التحكيم لقيام شركة مقيدة في السجل التجاري بتنفيذ التزامات الشركة الأجنبية يكون – أيـاً كـان وجه الرأي فيه- غير منتج، ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، إذ قضى برفض بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام بما قـضى به من إلزام الطاعن بالفوائد التأخيرية طبقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي اسـتناداً الـي نص المادتين 50 و 64 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 معتبراً أن ما ورد بهمـا بـشأن العائد المستحق على القروض التي يعقدها التاجر لشؤون تجارته يعد استثناء من قيد الحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين 226، 227 من القانون المدني ويكـون قـضاء الحكـم بالفوائـد التأخيرية المقضي بها لا يخالف النظام العام في حين أن حكم المادة 50 من قانون التجارة سالف البيان يقتصر على الفوائد التعويضية وأن نص المادة 64 من ذات القانون قد جعل استحقاق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها وبالتالي يبقى سعر الفوائـد التأخيريـة محكوما بالقانون المدني وتعتبر قاعدة تحديد الحد الأقصى لهذه الفوائد من النظام العام ومخالفـة حكم التحكيم لها يؤدي إلى بطلانه ويوجب على المحكمة إعمالاً لنص المادة 2/53 مـن قـانون التحكيم القضاء ببطلانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يـستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المـادتين 226، 227 من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مـع دائنة مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه، وفوائد تأخيرية فهي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد مـن النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه، وفـي خـصوص الفوائـد التأخيريـة المستحقة عن التأخير في الوفاء بالديون – وفي غير عمليات البنوك- فقد منع المـشرع بـنص المادة 227 من القانون المدني الاتفاق على فوائد تأخيرية عن حد أقصى معلـوم مـقـداره 7 %، وكان تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام، وإذ كان النص في المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن: 1- تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التـاجر لـشؤون تتعلـق بأعمال التجارية. 2- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جـاز لـه مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يحسب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ما لم يتفق على مقابل أقل. 4- يؤدي العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو اقل ما لم يتفـق أو يجـر العرف على غير ذلك. مفاده أن المشرع قد افترض شرط الفائدة في القروض التي يعقدها التاجر لشؤون تتعلق بأعماله التجارية إلا اذا اتفق على غير ذلك على أن تحسب الفوائد بالسعر القانوني المقرر في المسائل التجارية اذا اتفق على سعر آخر، وتدفع الفوائد في نهاية كل سنة دون انتظار حلول أجل الدين اذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وتدفع هذه الفوائد في يوم الاستحقاق اذا كان الأجل لسنة أو أقل ما لم يتفق أو يجري العرف على غير ذلك وهو ما يدل علـى اتجـاه قـصـد المشرع إلى تطبيق هذا النص على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها ولا يسري في حالة تأخر المدين في سداد الدين عند حلول أجل استحقاقه مما لازمه ألا تجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانوناً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن حكم التحكيم قد تضمن قضاءه إلزام الطاعن بفوائد تأخيرية طبقا لسعر الفائدة التي يتعامل بها البنك المركـزي، وكان الحد الأقصى للسعر القانوني للفوائد التأخيرية في المواد التجارية وفقاً للمقرر في قـضاء هذه المحكمة مما يتصل بالنظام العام في مصر، وكان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خول بنص الفقرة الثانية من المادة 53 منه للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان سـلطـة القـضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في مصر. فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء ببطلان حكم التحكيم تأسيساً على أن سعر الفائـدة فـي المـسائل

 

التجارية لم يعد متعلقاً بالنظام العام وأن النعي على الحكم قضاءه بفائدة تأخير تزيد على 5 % هو أمر لا يتسع له نطاق دعوى البطلان وحجب بذلك نفسه عن التحقق من مـدى موافقـة الفائـدة المقضي بها للحد الأقصى المقرر قانونا للفائدة التأخيرية في المادة 226 مدني فإنه يكون معيبـاً مما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة إلى بحث السبب الثالث من أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات، وأحالت القضية محكم استئناف القاهرة لنظرها مجدداً بهيئة أخرى.

رئيس النيابة العامة أمين السر الأعضـاء برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد النعناعي- عبد الحكيم عامر عبد الخالق- ناصر مشالي - أحمد الحسيني - عبد المنعم دسوقي وائل رفاعي - محمد النعناعي

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون