الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / عقد - النزاع يفصل وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية - في باريس - القـانون المصري هـو المطبـق عـلـى مـوضـوع النزاع اتفاقا - العملية التحكيمية في مجموعها تقوم عـلـى حريـة الارادة – مكـان التحكـيم - المكـان القانوني والمكـان الجـغـرافي - التجـاء الأطـراف الى مركـز تحكـيـم نـظـامـي - قبـول صـريـح مـن جـانبهم لإعمال قواعده - محاكم قضاء دولة المقر القانوني هي وحدها المختصة بفصل عوارض التحكيم - طلب إنهـاء مدة التحكيم وفقا لقانون التحكيم المصري - عـدم اختصاص القـضاء المصري في إنهـاء مـدة التحكيم - القواعد الاتفاقية الاجرائية هي المعتبرة - عـدم قبـول الطلب .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    588

التفاصيل طباعة نسخ

 

 عقد - النزاع يفصل وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية - في باريس - القـانون المصري هـو المطبـق عـلـى مـوضـوع النزاع اتفاقا - العملية التحكيمية في مجموعها تقوم عـلـى حريـة الإرادة – مكـان التحكـيم - المكـان القانوني والمكـان الجـغـرافي - التجـاء الأطـراف إلى مركـز تحكـيـم نـظـامـي - قبـول صـريـح مـن جـانبهم لإعمال قواعده - محاكم قضاء دولة المقر القانوني هي وحدها المختصة بفصل عوارض التحكيم - طلب إنهـاء مدة التحكيم وفقا لقانون التحكيم المصري - عـدم اختصاص القـضاء المصري في إنهـاء مـدة التحكيم - القواعد الاتفاقية الإجرائية هي المعتبرة - عـدم قبـول الطلب. مع تعليق للدكتور محمد أمين المهدي * (مصر) - - - التحكيم إنما يقوم على مبدأ حرية الإرادة، وهو ما يعني خضوع العملية التحكيميـة فـي مجموعها بما في ذلك سير إجراءاتها لاختيار الأطراف أي وفق إرادتهم المشتركة.

إن المكان القانوني للتحكيم التجاري الدولي يعتمد على جنسية القانون الإجرائي الذي تـم الاتفاق على أن يحصل التحكيم وفق أحكامه. لا يشترط أن يكون المكان القانوني هو نفسه المكان الجغرافي الذي تنعقد فيـه جلـسات التحكيم أو الذي تتم فيه المداولة أو مكان البلد الذي يوقع على أرضه حكم التحكيم. التجاء الأطراف إلى مراكز التحكيم النظامي التي تطبق قواعد إجرائية خاصة بها يعد قبولاً صريحاً من جانبهم لإعمال هذه القواعد (اللائحية ) بالقدر الذي لم يتناول بـه الأطراف تلـك القواعد بالتعديل أو التكملة. اختيار الطرفين للقواعد الإجرائية لغرفة التجارة بباريس لتطبق علـى تحكيمهمـا، يعنـي أنهما تراضيا على إخضاع تحكيمهما للرقابة القضائية للمحاكم الفرنسية، وبالتـالـي لا يملـك القضاء المصري الاختصاص بالفصل في مسألة إنهاء مدة التحكيم، لذلك يكون طلب إنهاء مدة التحكيم غير مقبول. (محكمة استئناف القاهرة، رئيس الدائرة السابعة التجارية، الطلب الوقتي رقم 14 لـسنة 133 قضائية، أوامر التحكيم، تاريخ 2015/1/15 ) بعد الاطلاع على الأوراق ومواد القانون: 1- بداية فإن الواضح من عريضة الطلب الولائي المقدم والأوراق المرفقة به أن طرفيـه أناطا أمر تحكيمهما ( المطلوب إنهاء إجراءاته ) إلى تحكيم غرفـة التجـارة الدوليـة بباريس ( تحكيم الـ ICC ). فهو تحكيم مؤسسي مقيد بجداول تحكـيم تلـك الغرفـة، ويحصل حسب لائحتها وتحت مظلتها من خلال تنظيمها الإداري، حيث تتولى الغرفة والأجهزة المنبثقة منها – أمره منذ البدء في إجراءاته وحتى التصديق علـى حـكـمـه. والبادي كذلك أن الطرفين اتفقا على تطبيق القانون المصري على موضـوع النـزاع التحكيمي - تنفيذ عقد إيجار سفينة-، على أن يكون مقر التحكيم في مدينـة القـاهرة وتكون الإنجليزية هي لغته.

2- وحيث إن قانون التحكيم المصري يسري - وفقاً للمادة الأولى منه – فـي حـالتين: 1- على التحكيم الذي يجري في مصر، ويسري أيضاً 2- على التحكيم الذي يجري خارج مصر اذا كان تجارياً دولياً واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام ذلك القـانون، أي في حال الاتفاق على إعمال قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على إجراءاته. 3- والتحكيم إنما يقوم على مبدأ حرية الإرادة، وهو ما يعني خضوع العملية التحكيميـة في مجموعها بما في ذلك سير إجراءاتها لاختيار الأطـراف أي وفـق إرادتهم المشتركة، لذلك تنص المادة 28 من قانون التحكـيم علـي أنـه " لطرفـي التحكـيم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها. فإذا لم يوجد اتفـاق عينـت هيئـة التحكيم مكان التحكيم ... ". في كل الأحوال، فإن المكان القـانوني للتحكـيم التجـاري الدولي يعتمد على جنسية القانون الإجرائي الذي تم الاتفاق على أن يحصل التحكـيم وفق أحكامه، ذلك أن المعيار المعمول عليه لجريان التحكيم في مصر، هـو المـكـان " القانوني " المتفق عليه. 4- فيسري قانون التحكيم المصري (وهو قانون إجرائي) في حالة ما إذا اتفـق اطـراف التحكيم على إعمال هذا القانون على تحكيمهم، وذلك بصرف النظـر عـن المـكـان الجغرافي أو الفعلي (المكان المادي) الذي قد يتحدد لاجتماع المحكمين فيه أو لتـسيير الدعوى التحكيمية كلها أو في جزء منها. 5- فلا يشترط أن يكون المكان القانوني هو نفسه المكان الجغرافي الذي تنعقد فيه جلسات التحكيم أو الذي تتم فيه المداولة أو مكان البلد الذي يوقع على أرضه حكـم التحكـيم (مفهوم المادة 28 السالفة الذكر، وانظر كذلك المادة 25 تحكيم، والمادة 18 من قواعد لائحة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، وأيضاً المادة 18 من لائحة الـ ICC ). 6- وعلى سبيل المثال، تبرز قواعد تحكيم اليونسترال (صياغة سـنة 2010 ) ضـرورة ترسيخ مفهوم التمييز بين المكانين القانوني والمادي للتحكيم، مـع الاعتـداد بمكـان التحكيم ( بمعني المقر القانوني ) لاختصاص قضاء هذا المكان في نظر أمـر تـسيير إجراءات التحكيم والفصل في العوارض التي قد تقابل مسيرته، ومختصاً كذلك بالطعن في حكم التحكيم ذاته. كما تؤكد التعديلات نفسها على أنه ليس من اللازم أن يـصدر حكم التحكيم في المكان القانوني لإجراء التحكيم.

7- والتجاء الأطراف إلى مراكز التحكيم النظامي التي تطبق قواعد إجرائية خاصة بهـا يعد قبولا صريحا من جانبهم لإعمال هذه القواعد ( اللائحية ) بالقدر الذي لم يتناول به الأطراف تلك القواعد بالتعديل أو التكملة. وكما سبق أن ذكرنا فإن الإرادة الصريحة لطرفي التحكيم – طرفا الطلب على عريضة المطروح – أنهما اختارا تطبيق قواعـد إعمال القواعد التحكيمية الإجرائية لغرفة التجارة ببـاريس " الــ ICC " - دون أي تعديل. - - 8- وعلى ذلك تصبح محاكم قضاء دولة المقر القانوني للتحكيم " مكـان وجـود مركـز التحكيم " أي محاكم باريس " وطن تحكيم النزاع " هي وحدها المختصة بالفـصـل فـي العوارض التي قد تقابل مسيرته، ومختصة كذلك بالطعن في حكم التحكيم ذاته (رقابة الطعن بالبطلان). ولا يغير من ذلك كون " القاهرة " بحسب الـشرط التحكيمـي هـي المكان الجغرافي المختار من الطرفين، فاختيارهما بوضوح تنظيم الـ ICC " مـؤداه أنهما أقاما عن قصد صلة قوية بين تحكيمهما وبين النظام القانوني الفرنسي. - - 9- فاختيار الطرفين للقواعد الإجرائية لغرفة التجارة بباريس لتطبق على تحكيمهما، يعني أنهما تراضيا على إخضاع تحكيمهم للرقابة القضائية للمحاكم الفرنسية. وبالتـالي لا يملك القضاء المصري الاختصاص بالفصل في مسألة إنهاء مدة التحكيم، وذلك طالما أن قواعد الإجراءات التحكيمية في القانون المصري غير منطبقة على تحكيم الطرفين، لذلك يكون طلب إنهاء مدة التحكيم غير مقبول. 10 - بعبارات أخرى، فالطلب المعروض لا يدخل في حدود وظيفـة واخـتـصاص القـضاء المصري. وبصفة عامة لا يمتد قانون التحكيم المصري ليسري على ذلك الطلب. فعلى الرغم من الاتفاق على اختيار القاهرة مقراً جغرافيا للتحكيم، فإن المسألة المطروحة في الطلب – والرامي إلى إصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكـيم لمـضـي المـدة المحـددة لإصدار حكم التحكيم – لا ينطبق بشأنها قانون التحكيم المصري بسبب اتفاق التحكـيم صراحة على أعمال القواعد التحكيمية الإجرائية لغرفة التجارة بباريس " الـ ICC. 11- ومع ذلك، ومن جهة أخرى، وبافتراض أن اختيار الطرفين انصب علـى أن تكـون مدينة القاهرة هي المقر القانوني للتحكيم، بحيث يخضع تحكيم النزاع لقانون التحكـيم المصري، في هذه الحالة يكون القضاء المصري مختصاً دائما بالفصل في العوارض -

والعراقيل والمسائل التي قد تقابل مسيرة التحكيم في جميع مراحله وحتى انتهاء جميع إجراءاته، وأيضاً بدعوى بطلان حكمه. هنا – في هذا الفـرض – تنقيـد إجراءات التحكيم بالنصوص الأمرة في القانون المصري. 12- والفقرة الأولى من المادة 45 من قانون التحكيم تنص على أنه: " على هيئـة التحكـيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. فإن لـم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثني عشر شهراً من تاريخ بـدء إجراءات التحكيم. وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ". 13- يفصح هذا النص على أن مدة إصدار حكم التحكيم لا تتعلق بالنظام العام المصري أي بقواعد آمرة في قانون، فالمواعيد المقدرة بالنص السالف الذكر ليست سوى مواعيـد مكملة لإرادة الأطراف لاستكمال ما فاتهم الاتفاق عليه في شأنها، بـل يجـوز لهـم الاتفاق على خلافها أو تغييرها أو تعديلها باتفاقات فردية، ولو تم ذلك خـلال سـير الخصومة التحكيمية لمواجهة ما يتغير من ملابسات وأحوال، فهي مواعيد مرنـة قـد تختلف باختلاف الظروف التي تطبق فيها. 14- وهو ما يعني أن مسالة صحة أو عدم صحة تمديد مدة التحكيم – النطاق الموضوعي للطلب الولائي المعروض – لا تتعلق بقواعد آمرة في قانون التحكيم المصري، لـذلك فالقضاء لا يملك سوى سلطة مراقبة أعمال هيئة التحكيم للضوابط الإجرائية الاتفاقية، أي مراقبة النظام القانوني الإجرائي الاتفاقي الواجب التطبيق في خـصوص ميعـاد إصدار الحكم المنهي لخصومة التحكيم، حيث يلتزم به المحكم والأطراف. فالقاضـي الوطني لا يمكنه أن يفرض القواعد المكملة في قانون بلده قسراً طالما اتفق ذوو الشأن على عكسها. - 15- وتتضمن لوائح تحكيم الـ ICC التي اختارها الأطراف صراحة – قواعـد مفـصلة تحدد وتضبط بدء الخصومة في التحكيم الذي يجري في نطاق وتحت مظلـة غرفـة التجارة الدولية، والمدة الواجب إصدار الحكم التحكيمي خلالها وكيفية إنهاء الإجراءات التحكيمية. وبناء عليه تصير هذه القواعد الاتفاقية هي المعتبـرة فـي شـأن الطلـب المعروض بإنهاء الإجراءات التحكيمية.

16- لذلك يضحي التمسك بإعمال نص الفقرة الأولى من المادة 45 من قانون التحكـيم - الخاص بمدة إصدار الحكم النهائي – على تحكيم النزاع الخاضع لـ ICC مفتقـراً لأساس قانوني صحيح. فتمديد فترة التحكيم (مدته) يحصل بإتباع الضوابط والآليـات المبينة بالنظام الإجرائي المتفق عليه (قانون المحاكمة التحكيمية) فلا مجال هنا لإعمال النصوص المتصلة بالشأن ذاته في القانون المصري، لذلك أيضاً يتعين عـدم قبـول الطلب، ومن ثم إلزام الطالبة مصروفاته. - لذلك كله قررنا عدم قبول الطلب مع إلزام الشركة الطالبة المصروفات. القاضي إسماعيل الزيادي رئيس الدائرة السابعة، بمحكمة استئناف القاهرة

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون