الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / عـقـد - بنـد تحكيمـي لـحـل النـزاع - صـدور قـرار تحكيمـي - طلـب بـطـلان الـقـرار التحكيمـي - الوكالـة تـعـطـي حـق المثـول أمـام الهيئـة واللجـان التحكيمية على مختلف درجاتها - المقصود بدرجات المحـاكم التحكيميـة هـو الإستئناف والإبطـال - المداولة تمت بين اثنين من هيئة التحكيم الثلاثية - مفهـوم مخالفـة مـبـدأ المداولـة الـسرية - نظـام عـام - تزوير حول مسألة حصول مداولة - القرار التحكيمي مستوجب الإبطـال - هيئـة التحكـيم تطرقـت الى صـورية عـقـد ايجـار لا يـتـضمن شـرطا تحكيميـا - خـروج عـن مهمـة المحكمـيـن وفـصـل في نقطـة دون وجود اتفاق تحكيمي - حـل النـزاع المحـدد في البنـد التحكيمـي مـرتبط بمعرفـة مـصير عـقـد الإيجـار مسألة معترضة - على هيئة التحكيم استنخار نظر النزاع ريثما يبـت القـضاء المخـتص المسألة المعترضة - بعـد الإبطـال تنظـر المحكمة في الموضـوع في حـدود المهمـة المعينة للمحكـم - اسـتنخارنظـر الـدعـوى وتكليـف الفـرقـاء مراجعـة القـضاء المختص لمعرفة مصير عقد الإيجار- المحكمة تتابع نظر القضية بعد تبلغها الحكم المبرم .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    570

التفاصيل طباعة نسخ

 

 عـقـد - بنـد تحكيمـي لـحـل النـزاع - صـدور قـرار تحكيمـي - طلـب بـطـلان الـقـرار التحكيمـي - الوكالـة تـعـطـي حـق المثـول أمـام الهيئـة واللجـان التحكيمية على مختلف درجاتها - المقصود بدرجات المحـاكم التحكيميـة هـو الاستئناف والإبطـال - المداولة تمت بين اثنين من هيئة التحكيم الثلاثية - مفهـوم مخالفـة مـبـدأ المداولـة الـسرية - نظـام عـام - تزوير حول مسألة حصول مداولة - القرار التحكيمي مستوجب الإبطـال - هيئـة التحكـيم تطرقـت إلى صـورية عـقـد إيجار لا يـتـضمن شـرطا تحكيميـا - خـروج عـن مهمـة المحكمـيـن وفـصـل في نقطـة دون وجود اتفاق تحكيمي - حـل النـزاع المحـدد في البنـد التحكيمـي مـرتبط بمعرفـة مـصير عـقـد الإيجـار مسألة معترضة - على هيئة التحكيم استئخار نظر النزاع ريثما يبـت القـضاء المخـتص المسألة المعترضة - بعـد الإبطـال تنظـر المحكمة في الموضـوع في حـدود المهمـة المعينة للمحكـم - اسـتئخار نظـر الـدعـوى وتكليـف الفـرقـاء مراجعـة القـضاء المختص لمعرفة مصير عقد الإيجار- المحكمة تتابع نظر القضية بعد تبلغها الحكم المبرم .

يتبين من كتاب المحكمين المحاميين عدنان جعفر وعبد الرحمن دندن إلى المحكـم سـبع أيوب أن هذين الأخيرين يقرآن بأنهما عرضا على المحكم أيوب خلال الجلسة المنعقدة بتـاريخ 1999/3/13 المخصصة للمداولة، مشروع قرار معد سلفاً من قبلهما، مما يعني بشكل واضـح لا لبس فيه، أنهما تذاكرا وتداولا القضية منفردين في غياب المحكم الثالث، وتوصلا إلى وضع مشروع قرار تحكيمي دون أي مشاركة من المحكم الثالث الذي بقي غائبا عن مجريات المذاكرة التي أدت إلى وضع مشروع القرار. إن كل ما تقدم من ظروف ووقائع يؤكد عدم حصول مداولة بين المحكمين الثلاثة، وهـذا أمر يخالف نص المادة 788 م.م. التي كرست مبدأ المداولة السرية في حال تعـدد المحكمـين تمهيدا لصدور القرار بإجماع الآراء أو بغالبيتها، كما يخالف النظام العام، ويخالف نص المـادة 528 م.م. التي نصت على وجوب إجراء المداولة تمهيدا لإصدار الأحكام تحت طائلة البطلان. القرار التحكيمي المطعون فيه مستوجب الإبطال لتضمنه تزويراً حـول مـسألة حـصول المداولة من جهة، ولمخالفته قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام لعدم حصول المذاكرة. يتبين من القرار التحكيمي، أنه في معرض تحديده نقاط النزاع في الـصفحتين 14 و 15 منه، طرح مسألة المناقشة في صورية عقد الإيجار الموقع فـي 1978/7/1، والنـزاع حـول ماهية الرابطة التعاقدية بين الطرفين، ثم استفاض في الصفحات من 21 وما يليها من القـرار في بحث المسألة المذكورة، بعد أن كان المحكمون قد استمعوا إلى الشهود حول وجـود عقـد الإيجار، لينتهي القرار التحكيمي إلى اعتبار العقد المذكور صوريا غير حقيقي ومنعدم الوجود، إن تطرق القرار إلى المسألة المذكورة يعتبر خروجاً عن مهمة المحكمين المحددة في البند 13 من العقد الموقع في 91/6/1، كما يكون فصل في النقطة المشار إليها دون وجـود اتفـاق تحكيمي يخول هيئة المحكمين التعرض لهذه المسألة. كان على هيئة المحكمين، إذ وجدت أن حل النزاع المحدد فـي البنـد التحكيمـي مـرتبط بمعرفة مصير عقد الإيجار الموقع في 1978/7/1، أن تستأخر النظـر ريثمـا يـبـت القـضاء المختص المسألة المعترضة التي يخرج أمر فصلها عن صلاحية هيئة المحكمين، وذلك عمـلاً بنص المادة 784 م.م. التي تنص على وجوب توقف المحكمين عن عملهـم إذا أدلـي أثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولايتهم إلى أن يبلغوا الحكم النهـائـي الـصـادر فـي تلـك المسألة المعترضة .

إن القرار التحكيمي جاء مخالفا للبند الأول من المادة 800 م.م. فيكون مستوجب الإبطال. لا بد، بعد إبطال القرار التحكيمي، من تطبيق أحكام المادة 801 م.م. التي تنص علـى أن المحكمة تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم. يقتضي تبعا لما تقدم وتطبيقاً لنص المادة 784 هم دهم. المذكورة آنفا اسـتئخار النظـر فـي الدعوى وتكليف الفرقاء بمراجعة القضاء المختص لمعرفة مصير عقد الإيجـار الموقـع فـي 1978/7/1، على أن تتابع النظر في القضية بعد تبلغها الحكم المبرم الصادر حول تلك المسألة. (محكمة الاستئناف المدنية فـي بيـروت، الغرفـة الثالثـة، قـرار رقـم 670، تـاريخ (1999/5/20 أولا- في الشكل: مقبولاً شكلاً. حيث إن طلب الإبطال مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية كافـة فيكـون وحيث إن المطلوب الإبطال بوجهه يدلي بأن وكالة طالب الإبطـال لا تتـضمن صـلاحية الطعن بإبطال القرار التحكيمي، إذ اقتصر النص الوارد في متن الوكالة على عبارة " حق المثول أمام الهيئة واللجان التحكيمية على مختلف درجاتها " فيكون طلب الإبطال مستوجب الرد شكلاً. وحيث يتبين من متن الوكالة المبرزة مع طلب الإبطال أنها تتضمن نـصاً خاصـاً يعطـي الوكيل صلاحيات خاصة محددة، منها حق المثول أمام الهيئات التحكيمية على مختلف درجاتها. وحيث من المعروف قانوناً أن المقصود بدرجات المحاكمة التحكيمية لا يمكن أن يكـون إلا الطعن عن طريق الاستئناف أو عن طريق الإبطال، وهو ما يقره القانون بشكل حصري، فتكون العبارة الواردة في متن الوكالة تعني درجة الاستئناف أو الإبطال: فالأولى طعن عادي والثانيـة طعن غير عادي، مما يعني أن الوكالة المذكورة تعطي وكيل طالب الإبطال حـق المثـول فـي

المراجعة التي ترمي إلى إبطال القرار التحكيمي، فيقتضي بالتالي رد إدلاءات المطلوب الإبطال بوجهه لهذه الجهة. ثانياً- في الأساس: حيث إن طالب الإبطال، يسند طلبه إلى أسباب ثلاثة، بالاستناد إلى المادة 800 م.م. فيقتضي بحثها بالقدر المفيد لحسم النزاع. 1- في سبب الإبطال المستند إلى عدم حدوث مداولة: حيث إن طالب الإبطال يدلي تحت هذا السبب بأن القرار المطلوب إبطاله خالف قاعدة تتعلق بالنظام العام لصدوره دون مداولة أصولية مسبقة. وحيث إن المطلوب الإبطال بوجهه يرد على ذلك بأن الرسائل التي استند إليها خصمه تـم تبادلها بين المحكمين، وهي سرية لتعلقها بالمذاكرة، وليست معدة لتصل إلى الجهة المخاصـمة، وأن القول بعدم حصول مداولة مردود، لأن القرار التحكيمي نفسه، وهو مستند رسمي صادر عن هيئة قضائية، يتبين مما دون في ذيله أن الهيئة المحكمة قد تذاكرت وتداولت أصـولاً، ويؤكـد حصول المداولة محضر جلسة التحكيم المنعقـدة فـي 98/3/17، وكتـاب 98/3/18، وكتـاب 98/3/25، وأن محضر المحاكمة هو من الأوراق الرسمية التي يعمل بمضمونها إلى أن يثبـت تزويرها. وحيث يقتضي توصلاً لحسم النزاع البحث في النقاط والوقائع التي أثارها الفريقان تحت هذا السبب. وحيث إن ما أدلى به المطلوب الإبطال بوجهه لجهة القول أن الرسائل التـي اسـتند إليها خصمه تتعلق بسرية المذاكرة وليست معدة لتصل إلى الجهة المخاصمة، يرد عليـه بأنـه مـن الواضح من أوراق الملف أن المراسلات المذكورة قد تم تقديمها باستدعاء من أحـد المحكمـين السيد سبع أيوب إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى في بيروت، وهي لم تأت في اطار إفشاء سرية المذاكرة، بل في معرض الشكوى من عدم حصولها، فيكون من الطبيعي، ومن مصلحة طالـب الإبطال التمسك بتلك المراسلات والاستناد إلى ما ورد فيها في دعـواه، فيقتـضـي بالتـالي رد الإدلاءات المدلى بها من هذه الناحية .

وحيث إن المطلوب الإبطال بوجهه يدلي أيضاً بأن القرار التحكيمي ومحضر المحاكمة هما من الأوراق الرسمية، والقرار والمحضر يؤكدان حصول المداولة فيعمل بمـضمونهما إلى أن يثبت تزويرهما. وحيث، وإن كان من الصحيح القول بأن القرار التحكيمي ومحضر المحاكمة همـا بمثابـة السند الرسمي الذي يؤخذ بمضمونه حتى ادعاء تزويره، إلا أن المادة 201 م.م. تنص صـراحة على أنه يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أي سند وبطلانه، أذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هـذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. وحيث يتبين من النص المذكور، أنه بمعزل عن ادعاء أو عدم ادعاء تزوير سند رسمي أو عادي، يعود للمحكمة أن تدقق في أوراق الدعوى وتمحص ظروفها لتبني قناعتهـا بحـصول أو بعدم حصول تزوير في مستند ما. وحيث يتبين لدى الاطلاع على القرار التحكيمي المطلوب إبطاله ما يأتي: 1. وردت في مطلعه عبارة " لدى التدقيق والمذاكرة تبين ما يأتي ". 2. ورود فقرة مدرجة بعد القرار التحكيمي يشير فيها المحكمان الأستاذان عـدنان جعفـر وعبد الرحمن دندن إلى حصول المداولة بحضور جميع أعضائها يـوم الـسبت فـي 1998/3/14 مع امتناع المحكم سبع أيوب عن التوقيع، وقد جرى تفهـيـم الـحـكـم فـي .1998 / 3 / 17 3. القرار جاء موقعاً من محكمين اثنين فقط- وهو أمر يجيزه القانون- دون المحكم الثالث السيد سبع أيوب. ولكن حيث يتبين لدى مراجعة المراسلات التي تبادلها المحكمون، ومن الاستدعاءات التـي قدمها المحكم سبع أيوب إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى في بيروت ما يأتي: 1. وجه المحكم سبع أيوب إلى المحكمين المحاميين عدنان جعفر وعبـد الـرحمن دنـدن بتاريخ 1998/3/18 كتابين يلفتهما فيهما إلى أنه بعد ختام المحاكمـة التحكيميـة فـي 1998/2/10 وحتى 1998/3/10 لم يحصل أي اجتماع ثلاثي بـين أعـضاء الهيئـة التحكيمية الثلاثة مجتمعين، وعند اجتماعهم في 1998/3/10، وهو التـاريخ المحـدد

لإصدار القرار، تم إرجاء تفهيم القرار إلى 1998/3/17 لزيادة التدقيق، وقد توافقـوا على الاجتماع يوم الجمعة بتاريخ 1998/3/13 للمداولة عند الساعة الرابعة بعد الظهر، وأن المحكم سبع أيوب فوجئ في ذلك التاريخ بوجود قرار تحكيمي خطي مؤلف مـن 36 صفحة وهو مقترن باتفاق وموافقة عضوي الهيئة التحكيمية الأستاذين جعفر ودندن اللذين طلبا إليه التوقيع في حال الموافقة، وإلا فتنظيم مخالفة عند الاقتضاء، فطلـب نسخة عن مشروع القرار، فرفض المحكمان المتفاهمان جعفر ودندن، وتكرر الـرفض بتاريخ 98/3/14 من قبل المحكم الأستاذ جعفر الذي تداول هاتفيا مع زميله المحـامي دندن، كما رفض السماح للمحكم أيوب بقراءة كاملة للمشروع في مكتبه فطلب المحكـم أيوب تحديد موعد لإجراء مذاكرة جدية وأصولية تضم الأعضاء الثلاثة، فـأبلغ بـأن الموعد سيكون يوم الثلاثاء في 98/3/17، وفي التاريخ المذكور لم يحـضر المحكـم دندن. 2. قدم المحكم سبع أيوب بتاريخ 98/3/19 استدعاء إلى رئيس المحكمـة الابتدائية فـي بيروت تضمن نسخة عن الكتابين المذكورين أعلاه طالبا أخذ العلم واتخاذ الإجـراءات المناسبة. 3. وجه المحكمان المحاميان جعفر ودندن إلى المحكم سبع أيوب بتاريخ 1998/3/25 كتاباً خلاصته أن هذا الأخير شارك في المداولة في جلسة عقدت يوم الجمعة في 98/3/13 وصارت الموافقة بالإجماع على الوقائع والمجريات المدونـة فـي مـشروع القـرار التحكيمي المعد من قبلهما، وأنه خالف بعض الفقرات الحكمية، وأنه استلم صورة عـن الفقرة الحكمية من أجل إعداد مخالفة، وأنه عاد في 1998/3/14 مصرا على اسـتلام مشروع القرار التحكيمي بكامله لإعداد المخالفة، فلم يوافق المحكمان، وقد بررا ذلـك بأنه يتعارض ومبدأ سرية المذاكرة، كما يتعارض والمهلة المحددة للتحكيم. 4. رد المحكم سبع أيوب على كتاب زميليه المحكمين بتاريخ 1998/3/30. وحيث يتبين من كل ما تقدم، وبخاصة من كتاب المحكمين المحاميين عدنان جعفـر وعبـد الرحمن دندن إلى المحكم سبع أيوب أن هذين الأخيرين يقران بأنهما عرضا على المحكم أيـوب خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 1998/3/13 المخصصة للمداولة، مشروع قرار معد سـلفاً مـن قبلهما، مما يعني بشكل واضح لا لبس فيه، انهما تذاكرا وتداولا القضية منفـردين فـي غيـاب

المحكم الثالث، وتوصلا إلى وضع مشروع قرار تحكيمي دون أي مشاركة من المحكـم الثـالـث الذي بقي غائبا عن مجريات المذاكرة التي أدت إلى وضع مشروع القرار، يضاف إلى ذلـك أن المحكمين يقران بامتناعهما عن تسليم المحكم الثالث نسخة عن المشروع المذكور بحجة أن ذلـك يتعارض ومبدأ سرية المذاكرة، مع العلم أن مبدأ سرية المذاكرة الذي تذرع به المحكمان ينطبـق على الغير لا على أعضاء المحكمة أو الهيئة التحكيمية، إذ يحق لكل منهم أن يـشارك مـشاركة كاملة في المذاكرة وإعداد مشروع القرار أو الاطلاع على المشروع وتسلم صورة عنه لإعـداد المخالفة. وحيث، من جهة ثانية، من الواضح أيضاً أن المحكمين المحاميين دندن وجعفر أقـرا فـي كتابهما حصول المذاكرة بتاريخ 1998/3/13، ولكنهما أوردا في ذيـل القـرار التحكيمـي أن المداولة حصلت في 1998/3/14، فيكون من شأن التناقض الواقع على تاريخ حصول المداولـة أن يثير الشك جديا حول مسألة حصولها فعلاً. وحيث إن كل ما تقدم من ظروف ووقائع يؤكد عدم حصول مداولة بين المحكمين الثلاثـة، وهذا أمر يخالف نص المادة 788 م.م. التي كرست مبدأ المداولـة الـسرية فـي حـال تـعـدد المحكمين تمهيدا لصدور القرار بإجماع الآراء أو بغالبيتها، كما يخالف النظـام العـام ويخـالف نص المادة 528 م.م. التي نصت على وجوب إجراء المداولة تمهيداً لإصـدار الأحكـام تـحـت طائلة البطلان. وحيث بعد عرض الوقائع والظروف المتقدمة، يظهر بجلاء أن مـا ورد مطلـع القـرار التحكيمي لجهة حصول المذاكرة هو أمر غير صحيح، ويخالف الواقع ويشكل تزويراً للحقيقة. وحيث إن الوضع المتقدم، من كل جوانبه، يخضع لأحكام المادة 201 م.م. والفقرة 6 مـن المادة 800 م.م. معطوفة على المادة 528 م.م. مما يجعل القـرار التحكيمـي المطعـون فـيـه مستوجباً الإبطال لتضمنه تزويراً حول مسألة حصول المداولة من جهة، ولمخالفته قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام لعدم حصول المذاكرة، من جهة ثانية. وحيث إن المحكمة بعد توصلها إلى هذه النتيجة الحاسمة لا ترى فائدة من متابعة البحث في سائر أسباب الإبطال المثارة لتقرير الإبطال، ولكنها ترى من المفيد البحث فيما ورد في السبب الثالث لارتباطه بمسار هذه القضية بعد إبطال القرار.

2- في سبب الإبطال المسند إلى الفقرة الأولى من المادة 800 م.م .: حيث إن طالب الإبطال يدلي تحت هذا السبب بأن القرار التحكيمي صـدر بـدون اتفـاق تحكيمي بالنسبة لصحة ومصير عقد الإيجار، لأن عقد الإيجار الموقع في 1978/7/1 والممـد قانوناً لا يتضمن أي بند تحكيمي، فيمتنع على الهيئة التحكيمية الخـروج عـن حـدود سـلطتها والتدخل بشأنه للتوصل إلى اعتباره صورياً وغير حقيقي ومنعدم الوجود. وحيث إن المطلوب الإبطال بوجهه يرد بالقول إنه لا يعود إلى محكمـة الاستئناف فـي معرض الإبطال أن تمحص ما قضى به القرار التحكيمي المذكور بشأن المسألة المتعلقة بأسـاس النزاع، مع العلم أن القرار التحكيمي لم يستند إلى عقد الإيجار المذكور. وحيث يرد على الشق الأول من إدلاء المطلوب الإبطال بوجهه بـأن هـذه المحكمـة لـن تتعرض لهذا السبب، إلا من زاوية تدقيقها لدى احترام القرار التحكيمي للشروط الواردة في المادة م.م. وبالتحديد للبند الأول من هذه المادة، توصلاً لإبطال أو لعدم إبطال القرار لهذا السبب، دون مراقبة محتوى القرار التحكيمي من حيث أساس النزاع، الأمر الذي يخرج بالطبع عن سلطة هذه المحكمة في معرض نظرها في طلب إبطال القرار التحكيمي. وحيث يتبين من أوراق الدعوى ما يلي: 800 1. وجود عقد إيجار موقع بتاريخ 1978/7/1 بين المطلوب الإبطال بوجهه وبـين والـدة طالب الإبطال يتعلق بالعقار موضوع النزاع، والعقد المذكور لا يتضمن بنداً تحكيمياً. 2. وجود عقد شركة موقع بتاريخ 1978/7/1 بين الفريقين المذكورين أعلاه. يتـرك فيـه الفريقان أمر حل النزاع الناشئ عنه لمحاكم بيروت. 3. وجود عقد شركة موقع في 1991/6/1 بين فريقي هذه الدعوى، وهو يتضمن البند 13 المتعلق بالتحكيم. وحيث يتبين من القرار التحكيمي، أنه في معرض تحديده لنقاط النزاع في الـصفحتين 14 و15 منه، طرح مسألة المناقشة في صورية عقد الإيجار الموقع في 1978/7/1، والنزاع حـول ماهية الرابطة التعاقدية بين الطرفين، ثم استفاض في الصفحات 21 وما يليها من القرار في بحث المسألة المذكورة، بعد أن كان المحكمون قد استمعوا إلى الشهود حول وجود عقد الإيجار، لينتهي القرار التحكيمي إلى اعتبار العقد المذكور صوريا غير حقيقي ومنعدم الوجود، وبالتـالـي إلـزام

طالب الإبطال بتسليم العقار / 1056 / المصيطبة إلى المطلوب الإبطال بوجهه خاليـا مـن كـل شاغل. وحيث إن تطرق القرار إلى المسألة المذكورة يعتبر خروجاً على مهمة المحكمين المحـددة في البند 13 من العقد الموقع في 91/6/1، كما يكون قد فصل في النقطة المشار إليها دون وجود اتفاق تحكيمي يخول هيئة المحكمين التعرض لهذه المسألة. وحيث كان على هيئة المحكمين، إذا وجدت أن حل النزاع المحدد في البند التحكيمي مرتبط بمعرفة مصير عقد الإيجار الموقع في 1978/7/1، أن تستأخر النظر في النـزاع ريثمـا يـبـت القضاء المختص المسألة المعترضة التي يخرج أمر فصلها عن صلاحية هيئة المحكمين، وذلـك عملا بنص المادة 784 م.م. التي تنص صراحة على وجوب توقف المحكمين عن عملهم إذا أدلى أثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولايتهم إلى أن يبلغوا الحكم النهائي الصادر فـي تلـك المسألة المعترضة. وحيث يترتب على ما تقدم أن القرار التحكيمي جاء مخالفا للبند الأول من المادة 800 فيكون مستوجب الإبطال من هذه الناحية أيضاً. م.م. وحيث لا بد بعد إبطال القرار التحكيمي، من تطبيق أحكام المادة 801 م.م. التي تنص على أن المحكمة تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم. وحيث إن المحكمة، تطبيقاً للنص المذكور، تنطلق من البند التحكيمي الذي تـضمنه العقـد الموقع من الفريقين المتنازعين بتاريخ 91/6/1، وقد ورد في البند 13 من العقد المذكور محـداً إطار صلاحيات المحكمين، والذي على المحكمين تطبيقه دون تجاوز ما ورد فيه، وفي حدود ما تضمنه. وحيث إن البند المذكور ينص على اللجوء إلى التحكيم في حال وقوع خلاف بين الفـريقين حول أي بند من بنود العقد أو حول بنوده كلها أو حول أي شأن من شؤون الشركة. وحيث إن المحكمة، في إطار التزامها حدود المهمة المعينة للمحكمين، لن تتوصل إلى حسم الخلاف الناشئ عن عقد الشراكة الموقع في 1991/6/1، وخاصة لجهة ما يتعلق بتسليم العقـار / 1056 / المصيطبة إلى السيد سهيل الريس، إلا بعد بت مصير عقد الإيجـار الموقـع بتـاريخ 1978/7/1، الأمر الذي يخرج عن اختصاص هذه المحكمة .

وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم وتطبيقاً لنص المادة 784 م.م. المذكورة آنفا استئخار النظر في الدعوى وتكليف الفرقاء مراجعة القضاء المختص لمعرفة مصير عقـد الإيجـار الموقـع فـي 1978/7/1، على أن تتابع النظر في القضية بعد تبلغها الحكم المبرم الصادر حول تلك المسألة. تقرر بالإجماع، 1. قبول طلب الإبطال شكلاً. 2. إبطال القرار التحكيمي موضوع هذه الدعوى. 3. متابعة النظر في موضوع النزاع واستئخار الدعوى وتكليف الفرقاء مراجعـة القـضاء المختص لبت مصير عقد الإيجار الموقع في 78/7/1 تمهيداً لفصل النزاع الناشـئ عـن عقـد .1991 / 6 / 1 كاتب st المستشار وزنة قراراً صدر علناً بتاريخ 1999/5/20. المستشار اسكندر الرئيس كركبي

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون