حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / عقود فرانشيز ( رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت ، القرار رقم 86/70 ، تاریخ 2014/11/17 )
عقود فرانشيز متشابهة - بنـد حـل النـزاع وديًا قبـل اللجـوء إلى التحكـيـم عـن طريـق مـحـكـم واحـد مـن حاملي الإجازة في الحقوق يعينه الطرفان أو المحـاكم اللبنانية - عدم التمكن من الحل الحبي - اقتراح تعيين أحد الطرفين محكما ورفض إجابة الطلب مـن الطـرف الأخـر - عقبـة يتجاوزهـا رئيس المحكمـة - بيـان الطريقة التي يعين بهـا المحكـم كـاف لاعتبار البنـد التحكيمـي صـحيحاً - تعيين رئيس المحكمـة المحكم. يستنتج من صراحة المادة 763 أ.م. أن بيان الطريقة التي يعين بها المحكم،إذا مـا ورد في البند التحكيمي، يكون كافياً لاعتبار البند التحكيمي صحيحا من هذه الزاوية. بعد أن أشارت المستدعية إلى الخلافات الناشئة مع المستدعى ضدها أبلغتها كتبـا تطلـب فيها إجراء مباحثات حبية لحل النزاع، ثم أبلغتها بأنها عينت المحامي الأسـتاذ كميـل نـقـاش محكماً، وهي تطلب موافقتها على تسميته، لكنها رفضت إجابة هذا الطلب رغم إبلاغه منهـا أصولاً. حيث إذا تخلف أحد الطرفين عن تعيين المحكم، فتقوم عندئذ عقبة في شـأنـه يعـود إلى رئيس الغرفة الابتدائية تجاوزها بناء على مراجعة الطرف الآخر فيما إذا وجد أنها غير مسندة الي سبب مشروع. إن النزاعات المتذرع بها هي من قبيل النزاعات الجائز إعمـالًا البنـد التحكيمـي علـى أساسها، طالما أنها تدخل ضمن مفهوم وميدان تطبيق هذا البند.
إعمالاً لمضمون البند التحكيمي، وبالاستناد إلى أحكام المادة 764 أ.م.م.، يتعـين إجابـة طلب المستدعية . (رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت، القرار رقم 86/70،تاريخ 2014/11/17) .... ........... تبين أن المستدعية شركة أ- أ م- بـي غروب ش.م.م.، وكيلها الأستاذ طـارق نحـاس، تقدمت بتاريخ 2014/7/7 باستدعاء بوجه شركة .Rama International Inc عارضة ما مفاده أنه في إطار العلاقة التعاقدية بينهما قامتا في 2007/5/15 و 2010/2/23 بتوقيع خمسة عـشر عقد فرانشيز متشابهة عائدة إلى خمسة عشر مركـزاً رياضـياً خاصـاً بالنـسـاء تـحـت اسـم Curves for Women، وقد افتتحت الشركة المستدعية سبعة مراكز رياضية من أصل الخمسة عشر في عدة مناطق لبنانية، وقد التزمت الشركة المستدعى ضدها بمـساعدة المـستدعية فـي السياسة التسويقية والإعلانية ... مقابل مبلغ شهري مقطوع قدره / 500 / د.أ. عن كل مركز مـن المراكز المذكورة، إلا أن المستدعى بوجهها لم تشرف التزاماتها التعاقدية، مما أنزل خسائر هائلة بالمستدعية، بحيث فاقت حملتها الإعلانية مبلغ مئة ألف دولار أميركي، فوجهت إليها المـستدعية على أثر ذلك كتاباً بهذا الخصوص بتاريخ 2014/3/3 طالبة إجراء مباحثات لحل ودي للنـزاع كي لا يصار إلى إلغاء مبكر لعقود الفرانشيز، وقد تضمنت المادة 21 من عقد الفرانـشيز بنـداً تحكيمياً استندت إليه المستدعية للسير بإجراءات التحكيم، ووجهت كتاباً إلى المستدعى بوجههـا بهذا الخصوص، إلا أن هذه الأخيرة ردت بتاريخ 2014/5/6 مطالبة بتـسديدها المبـالغ التـي اعتبرتها مستحقة لها بذمة المستدعية وذلك تحت طائلة فسخ عقود الفرانشيز، وإقفال المراكـز الرياضية كافة جبرا ...، وبعد مراسلات عدة بين الطرفين لم تـسفر عـن أي نتيجـة تقـدمت المستدعية بالاستدعاء الحاضر التي طلبت فيه إصدار القرار بتعيين محكم، عملا بأحكام الفقـرة 2a - B من المادة 21 من عقد الفرانشيز وتضمين المستدعى بوجهها النفقات والأتعاب . وأنه بتاريخ 2014/7/7 صدر قرار عن رئيس هذه المحكمة قضى بـإبلاغ نـسخـة عـن الاستدعاء إلى المستدعى ضدها، وتكليفها بإبداء ملاحظاتها بشأنه واتخاذ موقف لناحيـة تعيـين
المحكم خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغها، على أن يصار في ضـوء ذلـك إلى إجراء المقتضى القانوني ؛ وأن المستدعى بوجهها تقدمت بتاريخ 2014/11/12 بلائحـة جوابيـة بواسـطة وكيلهـا الأستاذ حسني قانصوه، طالبة إعلان بطلان الاستحضار لعـدم تعريـب المـستندات، وإلا رد الطلب شكلاً لانتفاء المصلحة والصفة، واستطراداً في الأساس رد طلب التحكـيم لعـدم صـحة اللجوء إليه لانتفاء السبب والموضوع بعد فسخ العقد نهائياً اسـتناداً إلى مـضمونه الـصريح، وبالتالي رفض المستدعى بوجهها للطلب، مع تضمين المستدعية الرسوم والمصاريف والعطـل والضرر؛ بناء عليه حيث إن المستدعية تطلب تعيين محكم بالاستناد إلى البند التحكيمي الوارد في المادة 22 من عقد الفرانشيز المبرم بين الطرفين ؛ وحيث إن البند التحكيمي المذكور المتعلق بحل النزاعات نص على ما يلي : " أ- بالرغم من أي اتفاقات سابقة بين الطرفين مع مراعاة أحكام البند ث الوارد أدناه، فإن أي نـزاع أو خـلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو بتنفيذ هذا العقد أو أي مادة أو موجب وارد فيـه لا يمكن حله حبياً من خلال مناقشات مباشرة ضمن مهلة 25 يوما تلي التاريخ الذي يتسلم فيـه أي طرف من الطرف الآخر إشعاراً يبلغه بموجبه عن النزاع ويدعوه فيه إلى مفاوضـات وديـة مباشرة، يتم فصله نهائياً عن طريق التحكيم في بيروت - لبنان من قبل محكم واحد يعين من قبل الطرفين أو من قبل المحاكم اللبنانية المختصة بناء على طلب أي من الطرفين، ويكـون القـرار التحكيمي نهائياً وملزماً للطرفين . ب- يجري التحكيم باللغة العربية ويكون المحكم من حاملي الإجازة في القانون من جامعـة معترف بها. ت- سوف ينطبق القانون اللبناني على التحكيم وعلى تفسيره أو تطبيقه ... "؛ وحيث إن المستدعي بوجهها تدفع من ناحية أولى ببطلان الاستدعاء لـعـدم تعريـب كـافـة المستندات المرفقة به؛
وحيث إن المستدعى بوجهها تقدمت بلائحة تتضمن ملاحظاتها، وبالتالي فهي قد تمكنت من مناقشة مطالب المستدعية، بحيث يكون الضرر منتفي بمفهوم المادة 59 أ.م.م.، مما يقتضي معه رد الدفع المدلى به من قبلها لهذه الناحية ؛ ومن ناحية ثانية، فإنه يستنتج من صراحة نص المادة 763 أ.م. أن بيان الطريقة التي يعـين بها المحكم، اذا ما ورد في البند التحكيمي، يكون كافياً لاعتبار البند التحكيمي صحيحاً من هذه الزاوية، فبيان الطريقة وحده كاف وهو بالفعل خيار من مجموعة خيارات تركتها المادة 763 أ.م. للفرقاء ؛ وحيث إنه بعد أن أشارت المستدعية إلى الخلافات الناشئة المستدعى ضدها أبلغتها كتباً تطلب فيها إجراء مباحثات حبية لحل النزاع، ثم أبلغتها بأنها عينت المحامي الأستاذ كميل نقـاش تطلب محكماً، وهي ت موافقتها على تسميته، لكنها رفضت إجابة هذا الطلب رغـم إبلاغـه منهـا أصولاً ( تراجع الكتب المشار إليها مع إشعاراتالاستلام العائدة لهـا مرفقـة صـورها ربطـاً بالاستدعاء المتضمن طلب تعيين المحكم )؛ وحيث إنه إذا تخلف أحد الطرفين عن تعيين المحكم، فتقوم عندئذ عقبة في، شانه يعود لرئيس الغرفة الابتدائية تجاوزها بناءً على مراجعة الطرف الآخر فيما اذا وجد أنها غير مسندة إلى سبب مشروع؛ وحيث إنه لا يمكن القول في مثل هذه الحالة بأن القاضي يحل محل الطرفين أو أحدهما في تعيين المحكم خلافاً لإرادته، إذ أن دور القاضي يقتصر هنا على مساعدة الطرفين فـي تحقيـق إرادتهما المشتركة وفي تجاوز الصعوبات المثارة من أحدهما في حال لم تكن هـذه الـصعوبات نابعة عن سبب مشروع أو لا تنم عن بطلان البند التحكيمي أو عن نقص فيه أو عن إشكال جدي يلقي الشك حول أرادة الطرفين الحقيقية حيث عندها فقط يطبق الفقرة الثانية من المادة 764 أ.م.، الأمر غير المتوافر في القضية الحاضرة ؛ يراجع بهذا الشأن : د . أدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات، جزء (10) رقم 45 صفحة 202 وما يليها.وكذلك: Jean Robert ; l'arbitrage ، no. 87 p. 72 et suiv - وحيث إن النزاعات المتذرع بها هي من قبيل النزاعات الجائز إعمال البند التحكيمي علـي أساسها، طالما أنها تدخل ضمن مفهوم وميدان تطبيق هذا البند؛
وحيث إن هذا الأمر مبرر بحق كل طرف في نزاع معين باللجوء إلى القاضي (قـاض أو محكم) لحل هذا النزاع، وهو يتعلق بالمبادئ القانونية العامة التي كرست حق التقاضي الذي هـو من الحقوق الأساسية للأفراد في المجتمع.يراجع: Nasri Diab ; le droit fondamental à la justice l.g.d.j. 2005 p. 21 et suiv. وحيث إنه تأسيساً على كل ما تقدم، وإعمالاً لمضمون البند التحكيمي، وبالاستناد إلى أحكام المادة 764 أ.م.م.، يتعين إجابة طلب المستدعية؛ لذل يقرر: تعيين الرئيس الأول لمحكمة التمييز شرفاً القاضي الدكتور غالب غانم محكماً، وذلك إعمالاً للبند التحكيمي الوارد في المادة 22 من العقد المبرم بين المستدعية شـركة أ- أ م- بـي غروب ش.م.م. وبين المستدعى بوجهها شركة .Rama International Inc، وإبلاغ ذلك ممن يلزم . قراراً صدر في بيروت بتاريخ 2014/11/17. الكاتب الرئيس فادي إلياس
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون