حكـم تحكيمـي - خـلـوه مـن عـنـاوين وجنسيات الخصوم أو المحكـم - بيانـات لا يترتـب عـلـى إغفالهـا البطلان. وردت أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون، على سبيل الحصر، وليس من بينهـا خـلـو الحكم من عناوين أو جنسيات الخصوم أو عنوان أو جنسية المحكم فهي من البيانات التـي لا يترتب على إغفالها البطلان. ( محكمة الاستئناف بمسقط، رقم الحكم 2011/535، جلسة 2012/1/30 ) ......... حيث إن الوقائع حاصلها أن المدعية قد أقامت دعوى البطلان على حكم المحكـم الفـرد الصادر بتاريخ 2011 / 7 / 6 م، والذي قضى بإلزام المحتكم ضدها امجا تلال بي بانديا وشـركاه، بإخلاء البناية برقم 2459 وملحقاتها ولمقامه على قطعة الأرض رقم 107 الكائنة بولاية الـسيب المواح وتسليمها خالية من الشواغل، ثانياً: بإلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي لطالبة التحكيم الأجرة مقابل الانتفاع ابتداء من 2011 / 2 / 10 م وحتى الإخلاء الفعلي بواقع 4500 ر.ع شـهريا، ثالثـاً: بإلزامها بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء وأجرة الصيانة اللازمة، رابعاً: إلزام طرفي التحكيم بما دفعه من أتعاب لهيئة التحكيم. وحيث إن هذا الحكم لم يصادف قبولاً لدى المحتكم ضدها فأقامت عنه الدعوى الماثلة طلبـاً للحكم ببطلان حكم التحكيم والقضاء مجدداً برفضه الدعوى، والأمر باستمرار سـريان الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وإلزام المدعى عليها المصاريف والأتعاب مبلغ 1000 ر.ع.
وذلك لأسباب حاصلها مخالفة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتعيين محـكـم علـى ضـوء الصحيفة المقدمة من طالب التحكيم ودون إعلان الطرف الآخر لإعطائه حق الدفاع والرد علـى طلب المدعية، فقد اشترطت الاتفاقية أن طريقة حل المنازعات تكون ودياً ما أمكن أو محكم واحد يقوم بتعيينه الطرفان أو رئيس غرفة التجارة والصناعة بسلطنة عمان أو من ينوبـه فـي حالـة إخفاق الطرفين – وأن اللجوء لطلب التحكيم رغم هذا الشرط يجعل التحكيم باطلاً. - وأنه لم يتم إعلان المحكوم ضدها ( المدعية ) إعلاناً صحيحاً حتى الآن، كما أنها لم تسلم صـورة من الحكم، وفق ما تقتضيه المادة 44 من قانون التحكيم، فضلا عن عدم اشتمال حكم التحكـيـم علـي أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، وعلـى نـص اتفاق التحكيم وملخص طلبات الخصوم، وأن هذا الشرط الشكلي إذا خلا منه حكم التحكيم يكون باطلاً. وحيث إنه بجلسة المرافعة الأخيرة لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه بوكيل عنـه - محام – والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. وحيث إنه عن الموضوع، ولما كانت الأسباب التي ارتكن إليها المدعي في دعواه لا ترتب البطلان، إذ وردت أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون، على سبيل الحصر وليس من بينهـا خلو الحكم من عناوين أو جنسيات الخصوم أو عنوان أو جنسية المحكم فهي من البيانات التي لا يترتب على إغفالها البطلان، ومتى كان ما تقدم فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وذلك على النحو الذي يرد بالمنطوق مع إلزام المدعي المصاريف. -- فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصاريف.
ناصر بن محمد الجابري أمين السر. ناصر بن محمد الجابري أمين السر محمد أحمد عطية رئيس الدائرة الهيئة التي حضرت المداولة ووقعت مسودة الحكم مشكلة برئاسة القاضـي جعفـر محمـد خضير، وعضوية كل من القاضيين محمد أحمد عطية وعاطف المأمون عبد السلام. محمد أحمد عطية رئيس الدائرة
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون