الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 17 / عقد رعاية - تحكيم دولي - طلب إصدار حكم بفسخ العقد - رفضه من هيئة تحكيم خاص - طلب إعادة نظر حكم التحكيم مقدم أمام المحكمة الفدرالية - وقائع جديدة تتمثل في مقاولات تنشر في الصحف ومعلومات تتداول وتعرف على مواقع الإنترنت - زعم بفتح دعوى جنائية ضد أحد الرياضيين لتعاطيه المنشطات وإدراج إسمه على لأئحة سرية لرياضيين يشتبه بتعاطيهم المنشطات - الطاعنة لاتفسر كيف يمكن لهذا الزعم أن يغير النتائج الواقعية التي بني عليها حكم التحكيم - رفض طلب إعادة النظر

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 17
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    904

التفاصيل طباعة نسخ

الوقائع:
أ.
بصفتها الجهة الراعية ،[A. ____ SpA] في 27 سبتمبر 2010 ، أبرمت الشركة الإيطالية
التي تدير فريق [B.] مع الشركة الإسبانية (sponsorship contract) عقد رعاية ،(sponsor)
.[C.] الدراجات الهوائية
في حكمٍ تحكيمي نهائي مؤرخ 25 يوليو 2011 ، رفضت هيئة تحكيم خاص طلب إصدار
التعاقدية الخاصة بالدفع لا تزال [A. ____ SpA] حكمٍ بفسخ عقد الرعاية وقضت بأن التزامات
في تواريخ محددة في الفترة [B.] خاضعة للعقد المذكور آنفًا وأمرتها بأن تدفع عدة مبالغ إلى
. الممتدة من 30 نوفمبر 2010 إلى 30 يونيو 2013
ب.
2)(أ) من ) في طلبٍ لإعادة النظر مؤرخ 14 ديسمبر 2011 مقدم بناء على المادة 123
وقف تنفيذ حكم التحكيم المذكور [A. ___SpA] "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"، التمست
تعهدت ضمان عدم [B.]  آنفًا وإبطاله. وتحيل الطاعنة إلى العقد المبرم بين الطرفين، وتؤكّد أن
تعاطي رياضيي فريق الدراجات الهوائية من ّ شطات بحيث لا تتعرض عائداتها من الإعلانات إلى
الخطر. كما تدعي الطاعنة أنّه لو خُرِ َ ق هذا الالتزام، لكان من الممكن فسخ عقد الرعاية على
لم تتقيد بالتزاماتها التعاقدية، لأنّه في سبتمبر 2011 (وبالتالي، [B.]  الفور. من الواضح جدا أن
بعد أن صدر حكم التحكيم) نشرت الصحافة الإيطالية وعدة مواقع إنترنت عددًا من المقالات حول
وهو رياضي من الدرجة الأولى و"الرجل العاكس لصورة" الفريق ،[D.]  فتح دعوى جنائية ضد
بزعم أنّه يتعاطى المنشطات. وتضيف الطاعنة أن حتى موقع الإنترنت لصحيفة يومية ،[C.]
سويسرية نقل أن الرياضي المذكور آنفًا  مدرج على لائحة سرية لرياضيين يشَتبه بتعاطيهم
المن ّ شطات.
في 25 يناير 2012 ، رفض القاضي المترئس جلسة هذه المحكمة طلب ضمان التكاليف
. في حين أن طلب وقف التنفيذ أُيد في 20 فبراير 2012 [B.] الذي قدمته
في ملاحظاتها بتاريخ 28 فبراير 2012 ، ترددت هيئة التحكيم في قبول واقع "إمكانية إثبات
وقائع جديدة بكلّ بساطة من خلال مقالات تُن َ شر في الصحف أو معلومات ُتتداول أو تُعرض على
وجوب رفض طلب إعادة [B.] مواقع الإنترنت." في ردها في الأول من مارس 2012 ، تؤكّد
بشأن تعاطيه المنشّطات، وتطلب بأنيح َ كم على الطاعنة [D.]  النظر وتنكر أن تحقيقًا فُتِح ضد
بأن تدفع التكاليف بقيمة 161,250 فرنكًا سويسريا.
تبادل الطرفان تلقائيا حافظات مستندات لمرة ثانية.
الأسباب:
.1
يتعّلق النزاع بتحكيمٍ دولي، نظرًا إلى أن موطن كلٍّ من الطرفين كان في الخارج عند إبرام
ولا توجد أ  ي إشارة إلى أ ن الطرفين اّتفقا على (Lugano) " شرط التحكيم. مقر التحكيم هو "لوغانو
2) من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي ) عدم تطبيق شروط أو بنود معينة بمفهوم المادة 176
الخا ص". وفقًا للاجتهادات، التي سدت ثغرةً في هذا الصدد، يجوز لهما بالتالي الإستفادة من طريقة
الطعن القانونية الإستثنائية المتمّثلة بإعادة النظر التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الفدرالية
مع المرجع). إ ن الأسباب المتعّلقة بإعادة النظر هي تلك المبينة خاصًة ،DTF 134 III 286 a. 2)
.(DTF 134 III 286 at 2)(أ) من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية" ( 2.1 ) في المادة 123
.2
2)(أ) من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"، المحتج بها هنا، يمكن ) وفقًا للمادة 123
التماس إعادة النظر إذا أصبحت الطاعنة، بعد صدور حكم التحكيم، على علم بوقائع تتّصل
بموضوع النزاع أو وجدت أدلّة حاسمة لم تتمكّن من الإستشهاد بها في الإجراءات السابقة،
باستثناء الوقائع أو الأدلّة اللاحقة لصدور حكم التحكيم. كما هو واضح من صياغة نص المادة –
التي اعتمدت نص المادة 137 (ب) القديمة من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية" – يجب أن
يكون الواقع المتمسك به متّص ً لا بالموضوع وقادرًا على تغيير النتيجة الواقعية التي استند إليها
القرار المطعون فيه، وإذن على الوصول إلى حلٍّ مختلفٍ عن ذاك الذي أعطاه حكم التحكيم على
أساس تقييمٍ قانوني صحيح [...].
في الدعوى الحالية، الواقع الجديد الذي قدمته الطاعنة هو المعلومات المتداولة في الصحف
المتعلّقة بمباشرة دعوى جنائية ضد أحد رياضيي فريق الدراجات الهوائية الذي تديره المطعون
ضدها لتعاطيه المنشّطات، ولورود اسمه على لائحة سرية لمشتبه فيهم. استنتجت الطاعنة من
ذلك أن الرياضي المذكور آنفًا تعاطى فعليا المنشّطات وأن المطعون ضدها لم تلتزم واجبها في
الإشراف على أعضاء الفريق، كما ينبغي، واعتبرت، خلافًا لما حكمت به هيئة التحكيم، أن هذا
برر فسخ العقد.
تبين الحجج المذكورة آنفًا قبل كلّ شيء أن حكمًا تحكيميا مختلفًا كان سيبرر، وفقًا للطاعنة،
بالفشل في الإشراف على الرياضيين – وهي فرضية تنشأ عن الافتراضات المذكورة آنفًا، وليس
من خلال أخبارٍ حول فتح دعوى جنائية لتعاطي المن ّ شطات، وأيضًا من خلال إيراد إسم الرياضي
المذكور آنفًا على لائحةٍ سريةٍ لمشتبه فيهم ملحقة ربطًا بطلب إعادة النظر، ويزعم تحديدًا أنّها
"وقائع متّصلة بموضوع النزاع اكتُشَِفت بعد صدور حكم التحكيم". في الواقع لا تفسر الطاعنة
(كما ولا يبدو ظاهرًا) كيف يمكن لزعمٍ بفتح دعوى جنائية ضد رياضي أو إدراج إسمه على
لائحة لمشتبه فيهم أن يغير النتائج الواقعية التي بنِي عليها حكم التحكيم. إذًا، لا يمكن اعتبار
2)(أ) ) الواقعة التي تزعمها الطاعنة (الأخبار المذكورة آنفًا) متّصلة بالموضوع لغايات المادة 123
من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"، وبالتالي، يجب رفض الطلب على هذا الأساس في حين
أنّه من غير الضروري فصل مسألة امكان التماس إعادة النظر في حكمٍ تحكيمي على أساس
مقالاتٍ نُشِرت في الصحف المكتوبة أو على مواقع الإنترنت.
.3
يظهر مما تقدم وجوب رفض طلب إعادة النظر. وتتبع للقرار المصاريف القضائية
1) من "القانون الخاص ) 1) والمادة 68 ) والمصاريف الأخرى التي تكبدها الطرف (المادة 66
بالمحكمة الفدرالية"). تطلب المطعون ضدها تقديرها، وفقًا للجدول المطبق على الدعاوى التي
تُقدم مباشرًة أمام المحكمة الفدرالية (المادة 5 من النظام الخاص بإعادة دفع التكاليف إلى الطرف
الذي ربح الدعوى والتعويض لمحامي الدفاع المعين من المحكمة في الإجراءات أمام المحكمة
وتلتمس الحكم لها بمبلغ 161,250 فرنكًا سويسريا. مع ذلك، (RS الفدرالية؛ 173.110.210.3
لا يوجد أي سبب يدعو إلى احتساب التكاليف العائدة إلى الطرف الذي ربح الدعوى في إجراءات
إعادة النظر على الأساس نفسه الذي تُحتسب فيه التكاليف في دعوى مقدمة مباشرًة أمام المحكمة
الفدرالية، وتحديدًا تنص المادة 7 المذكورة آنفًا من "النظام" فقط على إعادة نظر القرارات
الصادرة عن المحكمة الفدرالية؛ إذًا، وبالنظر إلى مميزات إعادة نظر حكمٍ تحكيمي، يجب أنيح َ كم بالتكاليف، كما لو كان سيحكم بها في الإجراءات أمام محكمة الإستئناف.
لهذه الأسباب، تحكم المحكمة الفدرالية بما يلي:
1رفض طلب إعادة النظر.
2. تتحمل الطاعنة المصاريف القضائية البالغة 30,000 فرنك سويسري، وتدفع إلى المطعون
ضدها مبلغًا قدره 40,000 فرنك سويسري مقابل الرسوم التي تكبدتها للإجراءات الفدرالية.
3. يبّلغ هذا القرار إلى وكيَلي الطرفين وإلى محكمة التحكيم الخاص.
. لوزان، في 21 أغسطس 2012
بإسم محكمة القانون المدني الأولى المنبثقة من المحكمة الفدرالية السويسرية.
الرئيسة كاتبة المحكمة