الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 17 / تحكيم دولي - طلب إيقاف التنفيذ المعجل لحكم التحكيم - المادة 1526 من قانون المرافعات المدنية بصيغته الصادرة بموجب المرسوم رقم 2011.48 تاريط 13 يناير 2011 - تطبيقه على أحكام التحكيم الصادرة بعد الاول من مايو 2011

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 17
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    899

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة إستئناف باريس، (القسم 1 – الغرفة الخامسة)، الأمر الصادر عن الرئيس الأ ول،
Compagnie ضد شركة SAS Mambo Commodities 18 اكتوبر 2011 ، شركة
((CMDT) Malienne pour le Développement des Textiles
المحكمة،
بعد الاطّلاع على حكم التحكيم الذي أصدرته في 30 يونيو 2011 هيئة تحكيم "آفر"
التي قضت فيه بالصلح، والذي: (Havre)
بدفع مبلغ 1,952,000 (Mambo) SAS Mambo Commodities - حكم على شركة
Compagnie Malienne pour le Développement des يورو إلى شركة
مع الفوائد المحتسبة بناء على السعر القانوني الفرنسي بدءًا من (CMDT) Textiles
تاريخ حكم التحكيم،
- رفض أكثر طلبات الطرفين إستفاضًة،
- ترك المصاريف التي تكبدها كلّ طرف لدفاعه على عاتقه، إضافة إلى مصاريف التنفيذ،

- حكم على كلّ طرف أن يتحمل نصف المصاريف وأتعاب التحكيم التي تبلغ 86,250
يورو؛
إلى محكمة Mambo بعد الاطّلاع على الطعن بالإبطال ضد حكم التحكيم هذا الذي رفعته
؛ إستئناف باريس في 28 يوليو 2011
CMDT إلى Mambo بعد الاطّلاع على التكليف بالحضور أمام قضاء العجلة الذي سلّمته
في 29 يوليو 2011 بغية الطلب من المحكمة:
- أصليا، أن تأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم،
بتقديم ضمان مالي، صادر عن مصرف فرنسي، يساوي CMDT - إحتياطيا، أن تأمر
عند الاقتضاء، بأن ،CMDT بغية السماحل Mambo  مبلغه مبلغ الحكم الصادر ضد
تلبي كلّ طلب استرداد أو تعويض عقب الطعن بالإبطال؛
في 16 سبتمبر 2011 التي طلبت فيها: CMDT بعد الاطّلاع على المذكّرات التي قدمتها
بوقف تنفيذ حكم التحكيم بلا قيدٍ أو شرط والحكم على Mambo - أصليا، رفض طلب
بأن تدفع لها مبلغ 5,000 يورو بموجب أحكام المادة 700 من قانون Mambo
المرافعات المدنية،
لحكم التحكيم، لتقديم كفالة تضامنية من Mambo - إحتياطيا، إثبات استعدادها، مقابل تنفيذ
Mambo أجل تنفيذ التزامها المحتمل برد كلّ المبالغ التي توضع على عاتقها إلى
بموجب أي حكم قضائي فرنسي نهائي في الطعن بالإبطال ضد حكم التحكيم، وذلك في
تنفيذًا لحكم التحكيم المذكور، CMDT حدود المبلغ الذي دفعته إلى
بأن تدفع مصاريف قضاء العجلة؛ Mambo - الحكم على
بعد الاطّلاع على المستندات المبرزة، بعد الاستماع، في جلسة 20 سبتمبر 2011 ، إلى
مستشاري الطرفين، اللذين فصلا الأسباب والمطالبات الواردة في مذ ّ كراتهما؛
أثناء المداولة بتاريخ 7 اكتوبر CMDT بعد الاطّلاع على المذ ّ كرة التي قدمها مستشار
2011 ، التي سمح بتقديمها صراحة خلال جلسة 20 سبتمبر 2011 ، المحتوية على مشروع كفالة
على افتراض تنظيم التنفيذ المعجل لحكم التحكيم، وعلى CMDT لصالح HSBC من مصرف
في 13 Mambo الملاحظات حول هذه المذكّرة، التي سمح بها أيضًا، التي قدمها مستشار
؛ اكتوبر 2011
بناء عليه،
حيث، بموجب المادة 1526 من قانون المرافعات المدنية، بصيغته الصادرة بموجب
48 تاريخ 13 يناير 2011 ، المطبق على أحكام التحكيم الصادرة بعد الأول - المرسوم رقم 2011
من مايو 2011 ، أن الطعن بالإبطال الموجه ضد حكم التحكيم والاستئناف الموجه ضد القرار
الذي منح الصيغة التنفيذية لا يوقفان التنفيذ؛ إلاّ أنّه يجوز للرئيس الأول الناظر وفقًا للإجراءات
المستعجلة أو لقاضي الإجراءات التمهيدية، حالما يعرض الأمر عليه، إما وقف تنفيذ حكم التحكيم
أو تنظيم تنفيذه، وذلك متى كان من شأن هذا التنفيذ أن يلحق أضرارًا جسيمة بحقوق أحد
الأطراف؛
وأنّه يجدر التذكير أن المرسوم حول تعديل النصوص المتعلّقة بالتحكيم المشار إليه آنفًا
عكس، في مجال التحكيم الدولي، المبدأ السابق الذي بموجبه توقف مهلة التقدم بالطعن بالإبطال
ضد حكم التحكيم تنفيذ الحكم التحكيمي، كما يوقفه أيضًا الطعن بحد ذاته؛
حيث، ونظرًا إلى أن التنفيذ الفوري لحكم التحكيم أصبح المبدأ، فإن وقف التنفيذ أو تنظيمه
يجب أن يشكّلا استثناء ويجب أن يكونا محصورين بالحالات، حيث قد يؤدي هذا التنفيذ إلى
إلحاق أضرارٍ جسيمة بحقوق أحد الأطراف، وهي عبارة تختلف عن "نتائج تتخطّى بشكلٍ واضح
ما يمكن القبول به"، المطبقة في القانون العام والمكرسة في مجال التحكيم الداخلي؛
وأن إلحاق أضرارٍ جسيمة بحقوق أحد الأطراف يجب بالتالي أن يقدر بشكلٍ أشد مما يقدر
الخطر الإقتصادي الذي تعرض له المدين بمراعاة حقوق الدائن في الاسترداد، أو الصعوبات
المالية التي قد يواجهها من جراء التنفيذ الفوري لحكم التحكيم؛
لا تتمسك إلاّ باعتباراتٍ ذات طابع إقتصادي، من دون أن تحدد كيف Mambo  حيث أن
يمكن لتنفيذ حكم التحكيم أن يؤدي إلى إلحاق أضرارٍ جسيمة بحقوقها؛ وأنّه مع ذلك، لا تثبت البتّة
أن تنفيذ حكم التحكيم من شأنه أن يعرض أصولها السائلة للخطر وأن يضعها في وضعٍ مالي
صعبٍ جدا؛ وأنّه، إذا كان التدقيق بحساباتها للسنوات المالية الثلاث الأخيرة يبين انخفاضًا مهما
في رقم مبيعاتها للسنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2009 ، فإنّه يظهر أيضًا انخفاضًا متلازمًا
لتكاليفها الخاصة بشراء البضائع؛ وأن السيولة لديها، التي كانت تبلغ 1,417,992 يورو في 31
اكتوبر 2008 و 534,049 يورو في 31 اكتوبر 2009 ، عادت وارتفعت لتصل إلى 1,743,327
يورو في 31 اكتوبر 2010 ، نظرًا إلى أنّه لوحظ ارتفاع لافت في رقم مبيعاتها خلال السنة
المالية هذه التي انتهت بربح بقيمة 883,396 يورو بد ً لا من خسارة بقيمة 1,428,144 يورو
سجلت للسنة المالية التي سبقتها؛ وأنّه، بالنسبة إلى هاتين السنتين الماليتين الأخيرتين، كان مبلغ
الديون المتو جبة لها أكبر من مبلغ الديون المتوجبة عليها؛ وأخيرًا، أنّه لم يقدم أي عنصر حول
نتائج السنة المالية الجارية، التي عند تاريخ تقديم الدعوى، كان انقضى منها 9 أشهر من أصل
ال 12 شهرًا؛
في الاسترداد على CMDT حيث، فضلا عن ذلك، أّنها أعربت عن شكوكٍ حيال حقوق
أساس أن الأمر يتعلّق بشركةٍ أجنبية ليس لها مقر في فرنسا ولا تملك أي مال من شأنه أن
يضمن استردادًا محتملا، وأّنها تتكبد خسائر مالية مهمة على الرغم من الدعم الذي يقدمه لها
وأنّه "يبدو" أن عملية الخصخصة التي أطلقتها منذ ،(Mali) " صندوق النقد الدولي ودولة "مالي
العام 2007 لا تزال غير ناجحة وأنّها لا تزال مثقلة بديونٍ هامة متوجبة الدفع لدولة "مالي"
وللمصارف ولمورديها؛
شركة أجنبية ولا تملك أ ي أموال في فرنسا لا يعني، CMDT ولكن حيث أ ن واقع أن تكون
هي شركة إقتصاد CMDT  بحد ذاته، أنّها ستكون عاجزة عن ضمان استردادٍ محتمل؛ وأن
مختلط تملك دولة "مالي" 99,5 % منها، وأنّه من الطبيعي إذن أن تستفيد من مساعداتٍ من الدولة؛
وأن هذه المساعدات تتكون أساسًا من سلف تهدف إلى التمويل المسبق لحملات إنتاج القطن
وتُسترد عند تسويق الإنتاج؛ وأنّها تستفيد، على كلّ حال، من ضمان دولة "مالي"؛ وأنّه لا يوجد
أي عنصر يبرهن أنّها كانت عاجزة عن سداد دفعاتها تجاه مورديها؛ وأنّه تجدر الإشارة إلى أن
أسعار القطن، بعد انخفاضٍ مهم من سبتمبر 2008 إلى مارس 2009 ، لم تتوقّف عن الإرتفاع
منذ أواخر العام 2009 (راجع حكم التحكيم، صفحة 3) وأن الأحوال الإقتصادية هذه كانت إذن
مناسب ً ة لها؛
لم تُثبت أن تنفيذ حكم التحكيم قد يؤدي Mambo  حيث أنّه يتّضح مما سبق، ونظرًا إلى أن
إلى إلحاق أضرارٍ جسيمة بحقوقها، أن لا شيء يدعو لا لوقف التنفيذ هذا ولا لتنظيمه؛ وأ ن
أو بنطاقه هي إذن غير ذي CMDT التطورات المتعلّقة بصحة مشروع الكفالة الذي قدمته
موضوع؛
التي خسرت دعواها، أن تتحمل مصاريف الدعوى ،Mambo حيث أنّه يتوجب على
المقامة أمام قضاء العجلة؛
التكاليف غير الداخلة في CMDT حيث أنّه من المخالف للإنصاف أن يوضع على عاتق
النفقات؛
لهذه الأسباب،
؛SAS Mambo Commodities ترفض طلب شركة
بدفع مصاريف الدعوى المقامة أمام SAS Mambo Commodities تحكم على شركة
قضاء العجلة؛
Compagnie بأن تدفع إلى شركة SAS Mambo Commodities تحكم على شركة
مبلغًا قيمته 3000 يورو، عملا Malienne pour le Développement des Textiles
بالمادة 700 من قانون المرافعات المدنية.