الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / دعوى البطلان انطلاق المهلة - اتفاق صلح - تجاوز المحكم السلطات المخولة اليه - ابطال جزئي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    651

التفاصيل طباعة نسخ

لا يوجد في الأوراق ما يثبت إعلان المطعون ضده من قبل المحكم بحكم التحكيم في اي
2005 م، وهو التاريخ الذي تقدم فيه المطعون ضده لدى الشعبة /5/ تاريخ سابق على تاريخ 14
بطلب تسليمه صورة من حكم التحكيم.
2005 م فإنها تكون قد رفعت خلال الميعاد القانوني /6/ اذ تم رفع دعوى البطلان في 5
المحدد لرفعها خلاله، خاصة ان الطاعن لم يقدم ما يثبت عكس ذلك.
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة امكان ابطال الحكم جزئيًا فيما خرج به المحكم عن
نطاق اتفاق التحكيم وخرج عن ولايته. ويبقى الحكم صحيحًا فيما لم يخرج فيه المحكم عن
نطاق اتفاق التحكيم ولم يكن مرتبطًا ارتباطًا غير قابل للتجزئة بالجزء الباطل الخارج عن نطاق
ولايته.
(المحكمة العليا بأمانة العاصمة، الدائرة التجارية، الهيئة (أ)، الطعن التجاري رقم
(2006/6/ -42428 جلسة 9
............
............
ومن حيث ما أثاره الطاعن بأن دعوى البطلان قد رفعت بعد انتهاء الميعاد القانوني
حيث إنها رفعت بعد أكثر من شهرين بعد إعلان مدعي البطلان بالحكم من قبل المحكم همام
محمد المداني مصدر حكم التحكيم، كما أنه حسب قول الطاعن إن تواريخ محاضر جلسات
باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اليمني
مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر
652
الشعبة عند نظرها طلب مدعي البطلان عزل المحكم تثبت ذلك والتي أفاد أنها مرفقة
بعريضة الطعن.
وبرجوع الدائرة إلى مرفقات عريضة الطعن لم تجد أية صورة بالمحضر جلسة من
الجلسات التي يفيد الطاعن أنه أرفقها بعريضة طعنه، أضف إلى ذلك فلا يوجد بالأوراق ما
يثبت إعلان المطعون ضده من قبل المحكم بحكم التحكيم في أي تاريخ سابق على تاريخ
2005/5/14 م وهو التاريخ الذي تقدم فيه المطعون ضده لدى الشعبة بطلب تسليمه صورة من
حكم التحكيم. وهو الطلب المرفقة صورته بالرد على الطعن والذي أشرت عليه الشعبة بأن
تسلم إليه صورة من الحكم إذا كان قد أودع لديها من قبل المحكم، وحاصل ذلك أن الأصل
الظاهر أن مدعي البطلان قد استلم صورة من حكم التحكيم من الشعبة بعد تقديمه طلبه سالف
2005 م فإنها تكون قد رفعت /6/ 2005 م وإذا تم رفع دعوى البطلان في 5 /5/ الذكر المؤرخ 14
خلال الميعاد القانوني المحدد لرفعها خلاله، خاصة أن الطاعن لم يقدم ما يثبت عكس ذلك،
ويضحي لذلك الدفع بفوات ميعاد رفع دعوى البطلان على غير أساس جديرًا بالرفض وعدم
القبول.
ومن حيث أسباب الطعن الأخرى تجد الدائرة أنها تدور حول إهمال الشعبة لوثيقتين
واستنادها إلى وثيقة واحدة من ثلاث وثائق تحكيم استند إليها المحكم/ همام محمد المداني في حكم
2004 م /1/ التحكيم الذي أصدره وأبطلته الشعبة حيث استندت إلى وثيقة التحكيم المؤرخة 9
2004 م /2/ 2004 م والأخيرة المؤرخة 23 /2/ وأهملت ما ورد في وثيقتين هما الثانية المؤرخة 18
ولو أن الشعبة اطلعت عليهما ولم تهملهما لوجدت أن ما ورد فيهما يخول المحكم سلطته بما ورد
في حكم التحكيم الذي أصدره ولا يفيد ما ورد فيه تجاوزًا لما ورد في اتفاقات أو وثائق التحكيم
الثلاث.
وبرجوع الدائرة إلى ما ورد في تلك الوثائق أو الاتفاقات الثلاث تجد أن سلطة المحكم
وولايته المحددة فيها جميعًا لا تتعدى تفويضه بتنفيذ اتفاق الصلح المبرم بين أطرافه الطاعن
2004 م واضحًا /2/ 2002 م وقد ورد الاتفاق الثالث المؤرخ 23 /8/ والمطعون ضده في 20
وصريحًا في ذلك وهو الاتفاق الذي أفاد المحكم في حكمه أنه استند إليه باعتباره جامعًا شام ً لا،
ومؤكدًا لما تضمنته وثيقتا التحكيم الأولى والثانية حيث ورد في هذا الاتفاق الثالث اتفاق الطاعن
والمطعون ضده ما لفظه: (أن يقوم الأخ همام محمد محمد المداني بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم
باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اليمني
مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر
653
بينهما في المحكمة التجارية بخط القاضي القدسي ويقوم بفتح المحلات وتسليم كل منهم ما يخصه
بعد وفاء كل طرف منهم بما التزم به...) إلى آخر ما ورد فيه.
وبرجوع الدائرة إلى اتفاق الصلح تجد أن الشعبة قد توصلت في حكمها بشأنه الى أنه لا
يوجد فيه ما فرضه المحكم في حكمه وهو مبلغ ( 1.200.000 ) ريال لصالح حسن المداني
فرضها كشرط جزائي لهذا الأخير لقاء التأخير في دفع ما له من دين بلغ ( 1.200.000 ) ريال
لدى الطاعن والمطعون ضده وهو في ذلك قد تجاوز سلطاته بالحكم بما لم يكن في اتفاق الصلح.
كذلك فقد ألزم حكم التحكيم مدعي البطلان بأتعاب المحاسب فترة الإقفال والتصفية وباستحقاق ...
ثلاثين ألف ريال شهريًا بدءًا من تاريخ التحكيم حتى تشريف الحكم من قبل الطرفين وكذا مبلغ
3.500 ) ريال لخالد سنين. وكل ذلك لم يرد باتفاق الصلح واستنادًا لذلك وإلى سلطات المحكم )
بموجب الوثائق الثلاث قضت الشعبة ببطلان حكمه لتجاوزه السلطات المخولة إليه بموجب اتفاق
التحكيم، إلا أنه من ناحية أخرى فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة إمكان إبطال الحكم
جزئيًا فيما خرج به المحكم عن نطاق اتفاق التحكيم وخرج عن ولايته.. ويبقى صحيحًا الحكم
فيما لم يخرج فيه المحكم عن نطاق اتفاق التحكيم ولم يكن مرتبطًا ارتباطًا غير قابل للتجزئة
بالجزء الباطل الخارج عن نطاق ولايته. وبنا  ء عليه فإن خروج المحكم في جزء من حكمه عن
نطاق تنفيذ اتفاق الصلح لا يعني إبطال حكمه بالكامل. إذ ما ورد في حكم المحكم والتزم فيه
بتنفيذ اتفاق الصلح يعد داخ ً لا في حدود ولايته ولا يكون بذلك باط ً لا استنادًا إلى القول إنه لم يلتزم
باتفاق التحكيم عم ً لا بمبدأ الاقتصاد في الإجراءات وعليه فإن على الشعبة أن تحدد ما خرج به
المحكم في حكمه عن نطاق تنفيذ اتفاق الصلح فيبطل في هذا الخصوص جزئيًا ويظل صحيحًا
فيما عدا ذلك خاصة أن البين من حكم التحكيم أن المحكم قد سلَّم لدائني الطاعن والمطعون ضده
من البضاعة محل اتفاق الصلح بقدر ما لهم من مديونية لديهما على أن يتم التصرف ببيعها إذا لم
تدفع المديونية إليهم من الطاعن والمطعون ضده خلال فترة شهرين. وهي فترة قد مضت مما
يستحيل معه إعادة الحال إلى ما كان عليه.
300 ) من قانون المرافعات النافذ وبعد ، وبنا  ء على ما تقدم وعم ً لا بأحكام المادتين ( 292
النظر والمداولة..
تصدر الدائرة التجارية (أ) الحكم الآتي:
-1 قبول الطعن موضوعًا.
باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اليمني
مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر
654
-2 إعادة مبلغ الكفالة للطاعن.
-3 لا حكم في المصاريف القضائية عن هذه المرحلة من التقاضي.
-4 إعادة ملف القضية للشعبة لإعلان كل طرف بنسخة من الحكم والعمل بمقتضاه.
القاضي / محمد علي البدري
رئيس الدائرة التجارية (أ)
نائب رئيس المحكمة العليا
القاضي /
أحمد علي أحمد
النعمي
القاضي /
محمد عبد الرحمن
الحمادي
القاضي /
عبد القادر حمزة
محمد
القاضي /
عبد الله علي المهدي
عضوًا منتدبًا عضو الدائرة
التجارية (أ)
عضو الدائرة
التجارية (أ)
عضو الدائرة
التجارية (أ)
عضو المحكمة
العليا
عضو المحكمة
العليا
عضو المحكمة
العليا
عضو المحكمة
العليا
أمين سر الدائرة
عبد الملك صالح أحمد الشرامي