الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / تحكيم - الأطراف ينصبون الأصول والقواعد الاجرائية - احالة الى قواعد لأئحية لمركز او مؤسسة او غرفة تحكيم - اندماج هذه النصوص في اتفاق التحكيم - ضوابط التحكيم تتميز عن ضوابط العمل القضائي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    591

التفاصيل طباعة نسخ

 

 إن التحكيم كنظام أو وسيلة لفض المنازعات يتميز بذاتيته وتطبيقاته المستقلة عن القضاء وصياغته الفنية المغايرة، وكذلك قواعده الخاصة التي تفرضها العملية التحكيمية ومقاصدها الاتفاقية.
في حال اتفاق الأطراف على إجراءات، أيًا كانت، تسير عليها هيئة التحكيم فعليها وعليهم الالتزام بها. ويترتب على ذلك انه إذا اكتفى الأطراف بخصوص إجراءات التحكيم بالإحالة إلى القواعد اللائحة لمركز أو لمؤسسة أو لغرفة تحكيم معينة لحكم نزاعهم، فهنا تندمج نصوص هذه اللائحة المختارة في اتفاق التحكيم ذاته.
-1 مستشار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
-2 رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا.
-3 دكتور في الحقوق- باحث في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
إن الضوابط التي يدور التحكيم في فلكها، إنما تستمد من فكرة التحكيم بحسبانه وسيلة اتفاقية لفض منازعة بعينها، وهي فكرة مستقلة عن فكرة القضاء، بما يستتبعه ذلك من تميز هذه الضوابط عن تلك القواعد المشابهة التي تحكم العمل القضائي.
(محكمة استئناف القاهرة- الدائرة السابعة التجارية- الاستئناف رقم 38 لسنة 128
(2012/1/ قضائية- جلسة 8
...........
...........

من حيث إن الوقائع تتحصل بالقدر الكافي لحمل المنطوق في أن المهندس/محمد عتابي 2002/6/ صاحب المكتب الهندسي للاستشارات ودراسات التنمية الشاملة، كان قد تعاقد بتاريخ 1
مع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين ببنك مصر في خصوص مقاولة مشروع إنشاء أبراج سكنية وإدارية على أرض بحوض الضهارة بمنطقة العمرانية، بما في ذلك القيام بأعمال التصميم، وأيضًا الإشراف على التنفيذ، وبسبب إنهاء التعاقد من جانب الجمعية (رب العمل) في 2007/7/28 وتوقفها عن سداد مستحقات المكتب الهندسي، التجأ الأخير (المقاول) إلى طريق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم في نطاق نظام التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، وقُيد التحكيم فيه تحت رقم 3 لسنة 2010 ، وتشكلت هيئة تحكيم نظرت النزاع، وأصدرت في 2011/5/10 حكمها بإلزام الجمعية بأن تدفع للمقاول المحتكم مبلغ مليون و 275 الف جنيه قيمة تعاب التصميم واستخراج تراخيص المباني، ومبلغ 900 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة إنهاء التعاقد من جانب الجمعية (المالكة للمشروع) بإرادتها المنفردة دون حق. وطعنت الجمعية المحتكم ضدها على ذلك الحكم بالدعوى المطروحة، وذلك بصحيفة 
2011 بطلب الحكم ببطلانه، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه. وأسست

أودعت قلم الكتاب في 3 الطاعنة طعنها على حجج مفادها القول بسقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته، ذلك أنه سبق للمحتكم أن لجأ إلى عرض النزاع ذاته على التحكيم وصدر الحكم التحكيمي لصالحه – في الدعوى رقم 3 لسنة 2010 تحكيم الإتحاد التعاوني الإسكاني- إلا أن المحتكم ضدها طعنت فيه، وقضى لها ببطلانه في دعوى الطعن رقم 78 لسنة 126 قضائية. وأوردت الطاعنة أن عقد النزاع المتضمن الشرط التحكيمي، خلا من النص على تحديد مدة التحكيم، ومع ذلك صدر حكم التحكيم الطعين بعد سنة من بدء التحكيم، وهو أمر يبطله لمخالفة ذلك نص المادة 45 من قانون التحكيم، خاصة أن الطاعنة تمسكت أمام هيئة التحكيم بسقوط مدة التحكيم، وحسب الجمعية الطاعنة أيضًا، فإنه غير صحيح ما ذهب إليه الحكم من أن الإجراءات قد توقف سيرها بسبب استبدال محكّم من أعضاء الهيئة التحكيمية. وأضافت الطاعنة أن خصمها المحتكم ضده سبق له رد رئيس الهيئة ومحكمها (الطاعنة) وقد تمت عملية تشكيل هيئة بعد ذلك الرد على نحو مغاير لما ورد بقانون التحكيم، فض ً لا عن وجود دعوى مقامة من الجمعية أمام القضاء برد هيئة التحكيم بأكملها. وحيث إن دعوى الطعن ُنظرت على نحو ما هو مسطّر بمحاضر الجلسات، وحضر محام عن المطعون ضده وطلب رفض الطعن، وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم مدًا.
وحيث إن الطعن أقيم في الميعاد، وقد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة في القانون، فالمحكمة تقبله شكلاً.
وحيث إن التحكيم كنظام أو وسيلة لفض المنازعات يتميز بذاتيته وبتطبيقاته المستقلة عن القضاء وصياغته الفنية المغايرة، وكذلك قواعده الخاصة التي تفرضها العملية التحكيمية ومقاصدها الاتفاقية. وأنه ولئن كان قاضي الدولة في الخصومة القضائية يلتزم دائمًا أن تتم الإجراءات، المتعلقة بالخصومة والمؤثرة فيها والمعتبرة جزءًا منها، طبقًا للأوضاع والقيود المحددة في القانون الإجرائي، وتبعًا للوسيلة والشكل الذي يستلزمه ذلك القانون، فإن الحال غير ذلك في التحكيم، لأن الأطراف في الخصومة التحكيمية لا يتقيدون –كقاعدة- إلا بما اتفقوا أو توافقوا عليه، فهم الذين ينصبون الأصول والقواعد والمواعيد التي تكفل تحقيق مصلحتهم الخاصة وتراعي حسم نزاعهم على نحو سريع حاسم يناسب ظروفهم وطبيعة النزاع المردد بينهم والمعروض على التحكيم، وفي حال اتفاق الأطراف على إجراءات أيًا كانت تسير عليها هيئة التحكيم فعليها وعليهم الالتزام بها. ويترتب على ذلك أنه إذا اكتفى الأطراف بخصوص إجراءات التحكيم بالإحالة إلى القواعد اللائحية لمركز أو لمؤسسة أو لغرفة تحكيم معينة لحكم نزاعهم، فهنا تندمج نصوص هذه اللائحة المختارة في اتفاق التحكيم ذاته. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن تحكيم النزاع تم تحت مظلة مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني التي تتضمن لائحته التفصيلات اللازمة لسير العملية الإجرائية التحكيمية في خصوص التحكيم الذي يجري في نطاقه، وهو ما يعني أن تصبح تلك القواعد – وليست القواعد المكملة في قانون التحكيم المصري- جزءًا من مضمون اتفاق التحكيم ذاته، فقواعد مركز الإتحاد التعاوني للتحكيم تعد عندئذ بمثابة قواعد تكميلية اختيارية يلتزم بها الأطراف عند عدم تضمين اتفاقهم ما يخالفها وتكون هي المعتبرة في شأن تحكيم النزاع. لما كان ذلك وكانت حجج الجمعية الطاعنة في شأن ما أوردته من أسباب مخاصمة حكم التحكيم تتعلق جميعها بمخالفات إجرائية لنصوص تكميلية تضمنّها قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، بمعنى أن الأسباب التي ارتكنت إليها الطاعنة للقول بالبطلان لا تحمل ثمة عيوب تشكل مخالفة هيئة التحكيم لقواعد تحكيم الاتحاد التعاوني الإسكاني الحاكمة لإجراءات تحكيم النزاع، ومن ثم تكون هذه الأسباب المقام عليها الطعن غير منتجة،
خاصة أن العيوب التي نسبتها الطاعنة إلى حكم التحكيم دعامة لطعنها لا تتعلق بمصالح أو بقواعد إجرائية جوهرية في قانون التحكيم "الوطني"، فهي وبحسب الظاهر لا تمثل عورات تجافي بصورة واضحة ملموسة لأي قاعدة من قواعد العدالة المعتبرة. وذلك كله بالنظر إلى أن القواعد التي يخضع لها التحكيم هي قواعد تحكيمية، بمعنى أن الضوابط التي يدور التحكيم في فلكها إنما تستمد من فكرة التحكيم بحسبانه وسيلة اتفاقية لفض منازعة بعينها، وهي فكرة مستقلة عن فكرة القضاء، بما يستتبعه ذلك من تميز هذه الضوابط عن تلك القواعد المشابهة التي تحكم العمل القضائي. لكل ما تقدم تنتهي المحكمة إلى أن الطعن المطروح يكون واردًا على غير محل، ومن ثم غير مقبول، وتلزم الطاعنة بمصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعية الطاعنة المصروفات القضائية ومئة جنيه أتعاب محاماة.
.2012/1/ صدر هذا الحكم وتلي علنًا يوم الأحد الموافق 8
أمين السر العضو الرئيس بالمحكمة رئيس المحكمة
رجب عبد المقصود سيد جمال محمد غباشي إسماعيل إبراهيم الزيادي سليم عبد الحميد سليم
حرر الحكم