حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 2 / مقرر تحكيمي مذيل بالصيغة التنفيذية - استئناف - اتفاق على عرض النزاع من جديد على المحاكم -تنازل عن الاستئناف - إشهاد على التنازل
التمست المستأنفة الإشهاد على التنازل عن الاستئناف، وذلك لوقوع اتفاق بينها وبين
المستأنف عليها على عرض النزاع من جديد على المحاكم والاستغناء عن مسطرة التحكيم.
يجوز للمستأنف أن يتنازل عن الاستئناف في سائر أطواره.
(2005/10/ 2005 تاريخ 6 / (محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء- قرار رقم 3413 .........
.........
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة في الملف.
.2005/2/ واستدعاء الطرفين لجلسة 3
وتطبيقًا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصل 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقًا للقانون.
حيث استأنفت شركة ..... بواسطة محاميها ........ بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم 2004 الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء /11/ القضائية بتاريخ 4/2004 والقاضي بأمر تذييل حكم محكم الصادر بتاريخ / 2004 في الملف عدد 20724 /7/ بتاريخ 23 004/4/1 عن المحكم السيد ....... عن شركة ...... وشركة ....... بالصيغة التنفيذية.
في الشكل:
حيث لا دليل في الملف على تبليغ الأمر للطاعنة، واعتبارًا لكون الاستئناف مستوفٍ لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونًا صفة وأداء فهو مقبول شكلاً.
وفي الموضوع:
حيث أدلت المستأنفة بتنازل عن الاستئناف، وذلك نظرًا إلى اتفاق الطرفين من أجل التخلي
عن مسطرة التحكيم وعرض النزاع من جديد على المحاكم المختصة.
وحيث تسلم الأستاذ ... نسخة من التنازل ولم يعارض فتقرر اعتبار القضية جاهزة، و تم .2005/10/ حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 6
المحكمة
حيث التمست المستأنفة الإشهاد على التنازل عن الاستئناف، وذلك لوقوع اتفاق بينها وبين المستأنف عليها على عرض النزاع من جديد على المحاكم والاستغناء عن مسطرة التحكيم.
وحيث إنه يجوز للمستأنف أن يتنازل عن الاستئناف في سائر أطواره.
وحيث إن المحكمة لا يسعها إلا الإشهاد على تنازل المستأنفة عن الاستئناف وإبقاء الصائرعلى عاتقها.
لهذه الأسباب؛ فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيً علنيًا حضوريًا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: بالإشهاد على التنازل عن الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرر المستشارة ممثلة النيابة العامة كاتبة الضبط
ميلودة عكريط عمر المنصور عائشة طهوري ختيم عبد القادر فاطمة بلخليع