الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 2 / حكم في الدعوى رقم : 2/1 برئاسة الأستاذ المستشار / محمد عبد الله النافع والأستاذ المستشار / على محمد الضمور والأستاذة المستشارة / نبيهة الدغري

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 2
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    728

التفاصيل طباعة نسخ

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

برئاسة الأستاذ المستشار / محمد عبد الله النافع والأستاذ المستشار / على محمد الضمور والأستاذة المستشارة / نبيهة الدغري وحضور مفوض المحكمة المستشار فاروق عبد القادر وحضور السيد / حسن عبد اللطيف الدعوى رقم : 2/1 قي بتاريخ 8 شعبان 1428 هـ الموافق 2007/8/21

رئيساً عضواً                                                            أ عضواً مسجل المحكمة

المدعية : شركة فندق ليـدو الجيزة شركة توصية بسيطة مقرها الرئيسي 425 شارع الأهرام - محافظة الجيزة ويمثلها الشريكة المتضامنة السيدة عايدة محمد بركات كويتية الجنسية مقيمة 2 شارع اسماعيل محمد - الزمالك - قسم قصر النيل . والمدعى عليه: السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك. _ بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق وعلى تقرير المفوض المستشار الدكتور محمد كمال حمدي وبعد المفاوضة طبق القانون صرح بما يلي: مذيع 15 اولا- موضوع الدعوى بمقتضى لائحة مقدمة إلى هذه المحكمة من طرف المدعية ضد المدعى عليه تعرض من میدان خلالها انه وقع عقد انشاء الشركة التي تمثلها وهي شركة فندق ليدو الجيزة للعمل في. الاستثمار السياحي حسب مقتضيات القانون رقم 43 لسنة 1974 وقد وافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تأسيسها في 1977/3/27 سنة 1977 باستيراد معدات واجهزة لقانون رقم 1 لسنة 1973. من الخارج لتجهيز الفندق تم اعفاؤها جمركيا بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1974 المتعلق بصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وأفرجت الجمارك عنها تطبيقا لنص المادة 1 من وحيث قامت مصلحة الجمارك المصرية بتتبع الشركة عدليا ممثلة في الشريك المتضامن والد ممثلة الشركة في قضية الحال وهو المدعو محمد ابراهيم بركات وذلك عن طريق دعاوى مدنية واخرى جزائية فقامت بتحرير محضر ضبط جمركي ضده بالتنسيق مع الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات كما قامت بحجز اداري على منقولات موجودة بالفندق بمقولة ان المدعو محمد إبراهيم بركات قام بالتصرف في الأجهزة والمعدات المستوردة دون خلاص معالمها الجمركية ثم قامت مصلحة الجمارك برفع العديد من القضايا مطالبة فيها اياه بدفع مبالغ مالية . وحيث أفادت المدعية ان محكمة القاهرة قضت في القضية رقم 7154 /1.1ق بتاريخ 1987/4/15 بعدم قانونية الحجز الواقع من الجمارك لعدم استناده إلى أي اذن أو حكم قضائي. وحيث اضافت المدعية ان مصلحة الجمارك عقبت اعمالها المادية بجملة من الدعاوي دون ان تحصل على تصريح واضح من الهيئة العامة للاستثمار مخالفة بذلك، قانون الاستثمار. وحيث لاحظت المدعية ان المادة رقم 9 من القانون رقم 71 لسنة 1995 يعطي لها الحق في التصرف في تجهيزات الفندق المعفاة بعد مرور خمس سنوات بالنسبة لبعض الأصناف وعشر سنوات بالنسبة للبعض الآخر، ولكن رغم ذلك فقد تم تحرير محضر الضبط الجمركي في 1992/5/25 أي بعد مرور حوالي أربع عشرة سنة على استيراد المعدات والتجهيزات المعفاة وأكدت المدعية ان المعدات التي قامت بالتصرف فيها تتمثل في أوراق تواليت ومفارش ومخدات وموكيت وزجاجات وثلاجات وأدوات المطبخ وغيرها من الأشياء سريعة الاستهلاك، وأضافت أن القضاء قد قضى بأن الحجز الواقع من مصلحة الجمارك لا عمل عليه . 729 وحيث أضافت المدعية أن مصلحة الجمارك حاولت أخذ موافقة الهيئة العامة للاستثمار على تحريك الدعوى الجنائية ضد ممثل الشركة محمد ابراهيم بركات لكن الهيئة استمرت على رفضها لذلك لكن مصلحة الجمارك أصرت وقامت بعديد من القضايا وهي كالاتي : 1- الجنحة رقم 9746 لسنة 1988 جنح بولاق الدكرور والتي قضي فيها تحت رقم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الأوضاع المقررة قانونا .

2- الجنحة رقم 4826 لسنة 1993 جنح بولاق الدكرور - تهريب جمركي – والمقتضي فيها تحت رقم 15472 لسنة 1994 جنح مستأنف بولاق الدكرور والتي قضى فيها بجلسة و 1996/1/15 بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الأوضاع المقررة قانونا. 3- الجنحة رقم 5933 لسنة 1997 جنح بولاق الدكرور (تبديد) لأن محمد ابراهيم برکات بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمقتضى فيها غيابياً بجلسة 1998/8/14 بحبس ممس الشركة محمد ابراهيم بركات ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 5000 جنيه مصري وقام المتهم بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده وقضي في المعارضة بجلسة و 2000/5/30 بعد قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الأوضاع المقررة قانوناً. 4- بتاريخ 2003/4/25 قامت مصلحة الجمارك بتقديم طلب جديد للنيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية عن التهمة ذاتها مرة أخرى ضد محمد ابراهيم بركات واستجابت النيابة العامة للطلب رغم سابقة الفصل في الواقعة ثلاث مرات ورغم عدم موا افقة الهيئة العامة للاستثمار وقيدتها بالرقم نفسه الخاص بالجنحة سالفة الذكر 5933 لسنة 1997 جنح بولاق الدكرور ومازالت القضية منشورة. 5- الجنحة رقم 9485 لسنة 1999 جنح بولاق الدكرور عن الواقعة ذاتها وضد ممثل الشركة ذاته وبموجب محضر الضبط ذاته رغم سابقة الفصل في الواقعة ثلاث مرات وهذه القضية ما زالت منشورة. 730 وحيث لاحظت المدعية انها تضررت من جراء التتبعات القضائية التي أثارتها مصلحة الجمارك التي تطلب تطبيق القانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية بأثر رجعي والذي لم تستورد الشركة أي معدات منذ صدوره وبموجب قانون الجمارك الخاص بالتهريب من خارج الدائرة رقم 61 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 رغم أن الفصل 9 من القانون رقم 71 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية في 16 أبريل 1996 يحظر التصرف في الأشياء المعفاة سواء كان الإعفاء أو جزئياً ... ويسري كاملاً هذا الحظر لمدة : 1- خمس سنوات لأجهزة الحاسبات الآلية . 2- عشر سنوات لباقي الأشياء المعفاة. بیرم محة التحكم 2009 ويعتبر التصرف، قبل مضي أي من المدتين المشار إليهما حسب tad BATR La eger asuk الأصول بدون اخطار

مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة تهريبا جمركيا ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المشار اليها في البند 1، 2 حسب الأحوال التصرف في الشيء المعفى دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر. وحيث تمسكت المدعية بفقه القضاء الإداري الذي اعتبر في حكم له في القضية رقم 13232 لسنة 55 قضائية صادر بتاريخ 2004/7/1 بأنه لا يجوز لمصلحة الجمارك ملاحقة البضائع المستوردة بعد الإفراج عنها جمركيا أو اعادة تقدير الرسوم الجمركية عليها خارج الدائرة الجمركية الواردة عليها المستوردات من خارج حدود مصر. وحيث انتهت المدعية إلى القول بكونها تضررت مادياً ومعنوياً من جراء التتبعات القضائية التي قامت بها مصلحة الجمارك وتمسكت بأحكام المادة العاشرة من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية طالبة قبول دعواها وفي الأصل إلزام المدعي عليه بأن يؤدي لفائدتها مبلغ مالي قدره مليون جنيه مصري بعنوان تعويض عما اصابها من اضرار مادية وادبية من جزاء التتبعات القضائية التي قامت بها مصلحة الجمارك تعهدت المدعية بالتبرع به وذلك بطريق التحويل لإنشاء ملجأ للبنات اليتيمات بفلسطين حتى سن الدراسة الابتدائية تحت رعاية وإشراف الهلال الأحمر الفلسطيني . وحيث أدلت المدعية تأييداً لدعواها بـ : • صورة ضوئية من صفحة من جواز سفر عائدة ابراهيم بركات الصادر عن دولة الكويت في 2001/2/28 . • صورة ضوئية من قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 3100 لسنة 2001 بشأن الترخيص بتعديل المادتين رقمي 4، 5 من عقد شركة فندق ليدو الجيزة (محمد ابراهيم بركات وشركاه) شركة توصية بسيطة. • حكم صادر عن محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الخامسة المدنية) في الدعوى رقم 1/7154. اق الصادر الحكم فيها في 1967/4/15 والذي قضى بعدم الاعتداد بالتنبيه بالحجز الصادر من الجمارك. صورة ضوئية من بطاقة عائلية لصاحبها محمد ابراهيم بركات تفيد انه من موا وتسعمائة وخمسة عشر . .

732 • حكم محكمة الجيزة في الدعوى 88/97446 وفي القضية رقم 1991/1296. الجيزة والقاضي بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لرفعها من غير ذي صفة. • شهادة من النيابة العامة من جدول الجنح تفيد بأن الدعوى رقم 1999/9845 محجوزة للحكم لجلسة 2002 / 2 / 22 م. • شهادة من النيابة العامة من جدول الجنح تفيد بأن الدعوى 15933 سنة 1997 محجوزة الجمارك. للحكم لجلسة 2005 / 2 / 22 م. • نسخة من القانون 71 لسنة 1996 والموضح في المادة 9 لحق صاحب الشأن في التصرف في الشيء المعفى دون سداد الضرائب بعد مرور عشر سنوات على تاريخ الإفراج من • نسخة من القانون 230 لسنة 1989 والخاص بتحديد شرط اخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار قبل رفع الدعوى الجنائية ضد أحد المشروعات الخاصة لأحكام قانون الاستثمار. • أصل شهادة صادرة من جداول جنح مستأنف بولاق الدكرور بخصوص الدعوى رقم 2005/2/73 جنح مستأنف بولاق الدكرور والمقيدة جزائياً برقم 97/15922 جنح بولاق الدكرور والمقدمة ضد محمد ابراهيم بركات وتفيد ان الجنحة المستأنفة مؤجلة لجلسة حكم رقم 8/6964 .اق الصادر عن محكمة استئناف القاهرة بعدم احقية الجمارك بأية رسوم والغاء أمر الحجز التحفظي . . . .2005 / 10 / 21 جنوب أصل شهادة صادرة من جدول جنح مستأنف بولاية الدكرور بخصوص الدعوى رقم 2005/2172 مستأنف بولاية الدكرور والمقيدة جزئيا برقم 99/6845 جنح بولاق الدكرور والمقيدة ضد محمد ابراهيم بركات وتفيد ان الجنحة مؤجلة لجلسة 2005/10/21 . = ه صورة من المذكرة المقدمة في الدعوى 15933 لسنة 1997 جنح جلسة 1998/7/21. وحيث بمكاتبة مسجل المحكمة لممثلة المدعية - بناء على طلب مفوض هذه المحكمة - طالبا تمكينه بمال الدعويين رقم 15933 لسنة 1997 م ورقم 9845 لسنة 1999 م قدمت المدعية نسختين قانونيتين من الأحكام المطلوبة الصادرة عن محكمة جنح بولاق الدكرور وقد قضى في الشغل. كل واحدة منها بحبس المتهم محمد ابراهيم بركات سنتين.

ثانيا- رد المدعى عليه ممثلا في مصلحة الجمارك حيث ردت إدارة الجمارك بواسطة ممثلها عن الدعوى الموجهة ضدها بتقرير متمسكة فيه بصفة أصلية بمسألة شكلية وبصفة احتياطية قامت بالرد في أربعة محاور على دفوعات المدعية. - التمسك بالناحية الشكلية: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني: حيث لاحظ ممثل مصلحة الجمارك أن الفصل 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 أوجب عرض النزاع الحالي على لجنة التوفيق قبل المرور للمرحلة الحكمية غير أن المدعية لم تسلك هذا الطريق مما يجعل دعواها حرية بالرفض شكلاً لرفعها دون احترام طور الصلح والتوفيق الذي رسمه القانون السالف الذكر. II- الرد على دفوعات المدعية: (1) الرد بخصوص التتبعات القضائية المتلاحقة من مصلحة الجمارك: أ- الرد بخصوص الدعاوى المقامة ضد المدعية: حيث لاحظ ممثل مصلحة الجمارك ان الدعاوى التي قضي فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الأوضاع المقررة قانوناً لم تفصل في موضوع النزاع ضرورة انها رفضت من ناحية الشكل ودون خوض في الأصل وان هناك دعوى، مازالت منشورة بتاريخ تحرير تقريره وهي الدعوى رقم 97/5933 جنح بولاق الدكرور والتي وقع حجزها للتصريح بالحكم لجلسة يوم 2005/1/25. ووقع التمديد في اجل التصريح لجلسة ي يوم 2005/2/22. ب- بخصوص القانون المنطبق على واقعتي التهريب الجمركي: حيث تمسك ممثل مصلحة الجمارك بكون المحاضر التي حررتها مصالح الجمارك ضد مسؤول الفندق هي مؤرخة تباعا في 1988/1/28 و1988 / 5 / 25 وذلك اعمالا لأحكام القانون عد 186 لسنة 1986 الذي ينظم الإعفاءات الجمركية والذي لم ينص على مدة التصرف في الأصناف المعفاة ضرورة انه تضمن في مادته التاسعة مبدأ عام مفاده ان التصرف في الأصناف المعفاة يعتبر تهريباً جمركياً دون التقيد بمدة الإعفاء. وحيث اضاف ممثل مصلحة الجمارك أن تمسك المدعية بتطبيق القانون عدد 71 لسنة الاجتهاد 1996 والذي يضبط مدة خمس سنوات أو عشر سنوات حسب نوع المعدات يمكن أثرها للمتق بالإعفاءات الجمركية التصرف في المعدات، مردود عليها بالنظر لتاريخ ارتكاب م 734 جريمتي استيرادها تهرباً جمركياً. 1986 والذي لم يحدد مدة التصرف وإنما اعتبر التصرف في أي وقت للأصناف المعفاة منذ ( 2 ) الرد بخصوص استهلاك الأصناف المعفاة : حيث لاحظ ممثل مصلحة الجمارك أن تمسك المدعية بكون الأصناف المعفاة التي وقع استيرادها استهلك معظمها مثل أوراق تواليت ومفارش ومخدات وموكيت وزجاج وثلاجات وأدوات طبخ كان في غير طريقة ضرورة أنه بالرجوع إلى محضري الضبط المؤرخين في 88/1/28 و 92/5/25 يتبين أنها سلع معمرة حسب كل كشف ملحق بكل واحد من المحضرين المذكورين أخيراً فضلاً عن كون المسؤول عن الفندق محمد ابراهيم بركات اعترف زمن تحرير المحضر المؤرخ في 92/5/25 بواقعة التصرف واعرب عن رغبته في ابرام الصلح مع مصلحة الجمارك . (3) الرد بخصوص عدم احترام مصلحة الجمارك لشكلية اخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار قبل تحريك الدعوى العمومية. حيث لاحظ ممثل مصلحة الجمارك أن تمسك المدعية بكون إدارة الجمارك لم تحترم شرط أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار قبل تحريكها للدعوى العمومية ضدها عديد المرات كان مجانباً للصواب ضرورة أن القانون رقم 230 لسنة 1989 لم يشترط موافقة الهيئة المذكورة وإنما فقط أوجب مجرد أخذ رأيها واعتبر أن سكوتها بعد مرور خمسة عشر يوماً من طلب رأيها يمكن طالب الرأي من التوجه مباشرة لتحريك الدعوى العمومية وأضاف ممثل مصلحة الجمارك أن الهيئة قد وافقت بموجب مكتوبها المؤرخ 2002/3/18 على تحريك الدعوى الجنائية ضد المدعو محمد ابراهیم برکات صاحب فندق ليدو الجيزة . ( 4 ) الرد بخصوص الأساس القانوني الذي تستند عليه مصلحة الجمارك في التتبعات القضائية ضد المدعية : حيث لاحظ ممثل مصلحة الجمارك أن المدعية تدعي بكون التتبعات القضائية التي تمت ضدها تستند على أساس القانون رقم 63/66 الخاص بالتهريب خارج الدائرة الجمركية وعلى أنساس قانون الاستيراد والتصدير رقم 75/118 وتعديلاته رغم أن الشركة تستورد كل رسالة بتصاريح رسمية . وحيث تمسك ممثل مصلحة الجمارك بأن المدعية لما قامت بالتحليل المذكور أعلاه تكون قد جانبت الصواب لأن دعاوى التهريب تم تحريكها ضد الشركة المدعية طبقاً للقانون رقم 86/186 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية الذي أحال في عجز مادته التاسعة بخصوص العقوبات إلى قانون الجمارك وبالتالي فإن الأخذ بهذا الأخير لا يكون سوى في حدود العقاب. وحيث لاحظ ممثل مصلحة الجمارك أن الحكم الصادر لصالح المدعية من محكمة القاهرة عدد 10 / 7154 / ق بعدم أحقية الجمارك في المطالبة والحجز بدون إذن أو حكم، إنما هو خاص بضرائب ورسوم تمت مطالبة الفندق بها أما ما قامت به مصلحة الجمارك من اجراءات فهي مسألة مستقلة تهم متابعة الأصناف المعفاة والتأكد من استعمالها في الغرض المعفى من أجله وتحرير محاضر ضبط في حالة التصرف في الأصناف الممضاة تطبيقاً للقانون رقم 86/186 بشأن تنظيم إعفاءات. والى طلبين - وحيث انتهى ممثل مصلحة الجمارك - تأسيساً على ما تم سرده أعلاه أولهما طلب القضاء بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها دون احترام شكلية الالتجاء أولاً إلى لجنة التوفيق وثانيهما طلب القضاء برفض الدعوى استناداً لردوده الأربعة ضد دعوى المدعية مع إلزام المدعية بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وحيث قدم ممثل مصلحة الجمارك تأييداً لموقفه: - أصل مذكرة الدفاع لمصلحة الجمارك عند الدعوى رقم 88/8 جمارك القاهرة و92/166 جمارك القاهرة. صورة ضوئية من طلب تحريك الدعوى العمومية للقضية 88/8 المعدة برقم 88/9764 جنح بولاق. صورة ضوئية من الحكم الصادر بالدعوى رقم 88/8 جمارك وإخطار هيئة قضايا الدولة بقسم كليات الجيزة بمنطوق الحكم بالدعوى المذكورة. 3 صور ضوئية من طلب رفع الدعوى العمومية للقضية الجمركية 92/166 .

صورة ضوئية من الحكم الصادر بالدعوى الجمركية رقم 92/166. صورة من موافقة الهيئة العامة للاستثمار بالموافقة على تحريك الدعوى العمومية في القضية الجمركية رقم 92/166 المعدة برقم 97/15922 جنح بولاق. ثالثا- رد الدعوى عليه ممثلا في هيئة قضايا الدولة حيث بعد تذكيره بطلبات المدعية وبالملاحظات التي انتهى اليها تقرير مفوض محكية الاستثمار العربية تمسك المدعى عليه ممثلاً في هيئة قضايا الدولة بمسألتين : 736 1 1- بصفة أصلية : الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في الدعوى : بعد تذكيره بمحتوى المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي عرفت استثمار رأس المال العربي والمستثمر العربي وبمحتوى المادة 29 من نفس الاتفاقية التي تناولت بالتحديد مواطن اختصاص هذه المحكمة استخلص المدعى عليه انه طالما كانت شركة فندق ليدو الجيزة مملوكة للسيد محمد ابراهيم بركات وشركاءه وهو مصري الجنسية وطالما كانت غالبية رأس مال الشركة مملوكة للمصري محمد ابراهيم بركات وطالما كان مقر الشركة الرئيسي والوحيد هو جمهورية مصر العربية وطالما تم انشاء الشركة المدعية بمقتضى القانون المصري وطالما كانت تتمتع بضمانات وحوافز الاستثمار بالقانون المصري فإن الفقرة 2 من المادة 55 من القانون المدني المصري هي المنطبقة والتي تنص ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة إلى دولة اجنبية أو عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه " . وحيث انتهى المدعى عليه إلى القول بكون المستثمر العربي محمد ابراهيم بركات مصري الجنسية يملك شركة مصرية ويستثمر على أرض مصر ويختصم وزارة المالية المصرية وبالتالي فإن هذه المحكمة غير مختصة بالنظر في النزاع. II- بصفة احتياطية: طلب القضاء برفض الدعوى حيث لاحظ المدعى عليه ان المدعية طلبت التعويض عن الإضرار المادية والأدبية اللاحقة بها من جراء التتبعات القضائية الحاصلة ضدها من مصلحة الجمارك وان المادتين 14 و 15 من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية تلزم المستثمر العربي باحترام القوانين النافذة في الدولة. وحيث طالما خالفت المدعية القانون المصري فمن حقه أن يقوم بتحريك الدعوى ضدها اعمالاً للمادتين 124 و124 مكرر من القانون رقم 16 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 176 لسنة 1986 وتعديلاته ويكون بالتالي قد مارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء. وحيث أضاف المدعى عليه أن محكمة الاستثمار العربية لا يمكنها البحث في مدى توافر الشروط اللازمة لتطبيق القوانين الجمركية وقوانين الإعفاءات منها ضرورة ان تلك المسألة خاضعة للقضاء الوطني ولا يمكن لمحكمة الاستثمار العربية فرض رقابـة علـى القضاء الوطني. وحيث اضاف المدعي عليه ان أمر وجوب موافقة هيئة الاستثمار على رفع الدعوى الجنائية من عدمه في قضايا معينة وفقاً لأحكام القانون رقم 172 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية يقع واجب مراعاته على النيابة العمومية قبل تحريك الدعوى الجنائية. وحيث اضاف المدعي عليه ان لمصلحة الجمارك اتخاذ اجراءات الحجز التي اتاحها لها القانون لضمان الوفاء بمستحقاتها التي أتاحها لها القانون وفقاً لنصوص المادة 14 فقرة 1 وفقر 2 والمادة 15 من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وأن إلغاء محكمة الاستئناف القاهرة لأحكام صادرة لصالح مصلحة، الجمارك لا يثبت وجود سوء نية من جانب المصلحة وان محضري الضبط الجمركي المؤرخين في 1989/1/28 و 1992/5/25 حررا من جانب المصلحة المذكورة اعمالاً لحقها في التثبت من عدم التصرف في الأصناف وحيث أضاف المدعى عليه ان جميع احكام البراءة التي حكم فيها لصالح السيد محمد ابراهيم بركات كانت احكام براءة قضى فيها كذلك لاقتصارها على الناحية الشكلية لعدم وجود رأي الهيئة العامة للاستثمار وليس لانتقاء الجريمة وان الحكمين الأخيرين الصادرين في الجنحتين 5933 لسنة 1997 و 9845 لسنة 1999 جنح بولاق الدكرور قضيا بإدانة المتهم محمد ابراهيم بركات مما يؤكد وجاهة دعاوى مصلحة، وقد أورد الحكم الثاني في حيثياته أن رأي الهيئة العامة للاستثمار هو رأي استشاري لا يتوقف عليه تحريك الدعوى الجنائية وقد صدرت الموافقة في الحكم الأول .

وحيث انتهى المدعى عليه إلى طلب الحكم بصفة أصلية بعدم الدعوى وبصفة احتياطية إلى طلب الحكم برفض الدعوى مع إلزام الشركة المدعية بكافة المصاريف في كلتا الحالتين على ان تشمل تلك المصاريف مصاريف المحكمة وكذلك المصاريف اختصاص المحكمة بالنظر في الخاصة بهيئة قضايا الدولة والتي تقدر بخمسة آلاف دولار. 738 وحيث قدم المدعى عليه تأييدا لموقفه وثيقة مسلمة من وزارة الداخلية المصرية مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ادارة الهجرة والجنسية قسم الجنسية مؤرخة في 2005/3/29 مفادها ان المسماة عايدة بركات كانت جنسيتها اردنية ثم لبنانية وحاليا كويتية في حين ان المدعو محمد ابراهيم بركات مولود بفلسطين سنة 1923 قد منح الجنسية المصرية بالقرار الوزاري عدد 1773 لسنة 1987 الصادر في 1987/10/4 واعتبر مصرياً من هذا التاريخ. رابعاً- رأي مفوض المحكمة حيث ورد بتقرير مفوض المحكمة رأيه بخصوص المسائل المعروضة في هذه القضية : - من حيث اختصاص هذه المحكمة بالنظر في هذا النزاع : حيث بعد تذكيره بأحكام الفصل 19 من النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية وبأحكام الفصلين 6 و 25 من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية استخلص مفوض المحكمة انه طالما كانت المستثمرة – ممثلة المدعية كويتية الجنسية وطالما ان المدعى عليها هي دولة طرف في الاتفاقية المذكورة اعلاه وهي جمهورية مصر العربية فإنه ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة بالنظر في الدعوى . عايدة ابراهيم بركات II- بخصوص الدفع المبدى من مصلحة الجمارك المتمثل في وجود خلل متمثل في عدم لجوء المدعية إلى لجان فض المنازعات: حيث طلب ممثل مصلحة الجمارك القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المدعية إلى لجان فض المنازعات اعمالاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية طرفاً فيها. وحيث اعتبر مفوض المحكمة انه بخصوص هذا القانون فإنه وان كان نافذا على الصعيد الوطني بجمهورية مصر العربية فلا عمل عليه على صعيد محكمة الاستثمار العربية ضرورة ان الإجراءات المتبعة لدى المحكمة المذكورة اخيرا قد ضبطها حصرا نظامها الأساسي ولائحتها الداخلية الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع. - بخصوص مدى تعسف مصلحة الجمارك في استعمال حقها في التقاضي حيث لاحظ مفوض المحكمة ان المدعية تطالب بالتعويض لها عن الضرر الذي لحقها من جراء الملاحقات الجنائية التي قامت بها مصلحة الجمارك واعتبر مفوض المحكمة ان استعمال حق التقاضي هو من الحقوق المشروعة ولا يكون خلاف ذلك إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير واعتبر أن مصلحة الجمارك لما مارست حقها في التقاضي فإنها سلكت طريقاً مشروعاً وذلك للأسباب التالية : ( 1 ) أن لمصلحة الجمارك الحق وكذلك عليها واجب إبلاغ النيابة العامة بما قد تكتشفه من وقائع تهريب جمركي . (2) أن صدور حكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير الأوضاع المقررة قانوناً لا يمنع من تحريك ذات الدعوى مرة أخرى بعد استيفاء الشكليات المستوجبة. وحيث اعتبر مفوض المحكمة أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 9846 لسنة 1998 ضد محمد ابراهيم بركات بالإدانة انما قضي بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى الجنائية وذلك لأن الدعوى المذكورة وقع تحريكها من جانب هيئة قضايا الدولة وليس من جانب النيابة العامة. ( 3 ) أن وجوب موافقة هيئة الاستثمار على رفع الدعوى الجنائية من عدمه وفقاً لأحكام القانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية إنما هي موكلة في مراعاتها للنيابة العمومية قبل تحريك الدعوى الجنائية . واعتبر مفوض المحكمة أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 9845 لسنة 1999 جنح بولاق الدكرور الذي قضى بإدانة المتهم محمد ابراهيم بركات قد أورد في أسبابه أن رأي الهيئة العامة للاستثمار رأي استشاري لا يتوقف عليه تحريك الدعوى الجنائية كما لاحظ مفوض المحكمة أن مصلحة الجمارك قد قدمت ضمن مستنداتها موافقة الهيئة المذكورة على تحريك الدعوى الجنائية في الجنحة رقم 5933 لسنة 1997 جنح بولاق ر الدكرور . ( 4 ) أن الحكمين الأخيرين الصادرين في الجنحتين 5933 لسنة 1997 و 9845 لسنة 1990

جنح بولاق الدكرور القاضيين بإدانة المتهم محمد ابراهيم بركات تبين مشروعية دعوى مصلح الجمارك. 740 الاجتهاد مدى توافر ( 5 ) أن محكمة الاستثمار العربي لا تمتد صلاحياتها في قضية الحال إلى بحث . الشروط اللازمة لتطبيق القوانين التي تحكم النزاع بين المدعية ومصلحة الجمارك. ( 6 ) أنه لا تثريب على مصلحة الجمارك عند اتخاذها اجراءات الحجز بصفة قانونية لي، لضمان الوفاء بمستحقاتها ومجرد الغاء محكمة استئناف القاهرة لأحكام صادرة لصالح مصلحة الجمارك لا يثبت وجود عنصر سوء النية في جانب مصلحة الجمارك . ( 7 ) ان مصلحة الجمارك لما حررت محضري الضبط الجمركي بتاريخ 1989/1/28 و 1992/5/25 تكون مارست حقها وواجبها في التثبت من عدم التصرف في الأصناف المعفاة وحيث استخلص مفوض المحكمة ان مصلحة الجمارك قد مارست في كل ما قامت به من اجراءات وتتبعات قضائية صلاحيات مشروعة ملتزمة بذلك بما أوجبه القانون ولم تسلك في ذلك عنتا أو سوء نية أو عدم تبصر مما ينفي من جانبها وجود أي خطأ وبالتالي كانت دعوى الشركة المدعية على غير اساس من الواقع أو القانون ومتجهة الرفض وانتهى إلى ابداء رأي في قسمين : اولا- رفض الدفع المبدي من مصلحة الجمارك بعدم قبول الدعوى . ثانيا- رفض دعوى الشركة المدعية ( شركة فندق ليدو الجيزة ) ضد الأستاذ الدكتور وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك . وحيث ادلت المدعية بمذكرة وردت على هذه المحكمة بتاريخ 2005/11/23 تمسكت خلالها بما ورد بلائحة دعواها مضيفة أنها لما قامت بقضية الحال فإنها تطلب التعويض لها عما اصابها من ضرر من جراء ملاحقات قضائية متتالية تمت ضدها وليس ضد محمد ابراهيم بركات مثلما ذهب في ذلك تقرير مفوض هذه المحكمة وطلبت القضاء وفق طلباتها المبينة بلائحة دعواها. -المحكمة 1- بخصوص اختصاص هذه المحكمة بالنظر في الدعوى: حيث ان من أهم اختصاصات هذه المحكمة القضايا المنشورة أمامها لتقول فيها كلمتها الفصل. هو النظر في مدى اختصاصها بالنظر وحيث دفع المدعى عليه السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في هذه القضية وذلك لكون السيد محمد ابراهیم بركات مصري الجنسية ويملك غالبية رأس مال شركة مصرية وكان مقر الشركة جمهورية مصر العربية فضلاً عن كونها تتمتع بامتيازات قوانين الاستثمار المصري متمسكا بأحكام المادتين 1 و29 من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. وحيث عرفت المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المقصود بعبارة " المستثمر العربي " وذلك تحديداً بالفقرة السابعة بأنه هو المواطن العربي الذي يملك رأس مال عربي ويقوم باستثماره في اقليم دولة طرف لا يتمتع بجنسيتها. وحيث ضبطت المادة 25 من الاتفاقية المذكورة طرق تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيقها وعددتها بصفة حصرية وهي إما التوفيق وإما التحكيم وإما اللجوء إلى هذه المحكمة. وحيث نصت المادة 19 من النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية على أنه " تختص المحكمة بالفصل فيما يرد إليها من منازعات وفق أحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ... " وحيث بالرجوع إلى الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الذي نظم من المادة 25 إلى المادة 36 مسألة تسوية المنازعات وبعد قراءة متأملة للمادة 29 نجدها نصت على أنه : " 1- تختص المحكمة بالفصل فيما يعرضه عليها أحد طرفي الاستثمار من المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية أو الناتجة عنها . 2- يشترط في النزاع أن يكون قائماً: بين أية دولة طرف ودولة طرف أخرى أو بين دولة طرف وبين المؤسسات والهيئات العامة التابعة للأطراف الأخرى أو بين المؤسسات والهيئات العامة التابعة لأكثر من دولة طرف. ب- بين الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) وبين المستثمرين العرب. ج بين الأشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) وبين الجهات التي توفر ضماناً للاستثمار طبقا لهذه الاتفاقية. -1

الجنسية وحيث من الثابت لدي هذه المحكمة أن المدعو محمد ابراهیم بركات هو مصري الجنسية حسب الوثيقة المقدمة من المدعى عليه نفسه وهي الوثيقة المسلمة من وزارة الداخلية المصرية مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ادارة الهجرة والجنسية قسم من الثابت انه شريك متضامن في شركة فندق ليدو الجيزة التي تستثمر على أرض مصر حسب الوثائق المظروفة بالملف وتصادق طرفي النزاع على ذلك أمام هذه المحكمة، غير أن ذلك لا يمنع من وجود شركاء متضامنين بنفس الشركة تكون لهم جنسية عربية غير الجنسية المصرية ويعتبرون من قبيل المستثمرين العرب على معنى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والذين يحق لهم اللجوء لهذه المحكمة دون حاجة ان يكونوا مالكين لغالبية رأس مال الشركة والمؤرخة في 2005/3/29 . كما المذكورة. 742 وحيث من الثابت ان المدعية عائدة ابراهيم بركات هي كويتية الجنسية حسب الصورة الشمسية من جواز سفرها المقدم من جانبها وحسب الوثيقة المقدمة من المدعى عليه نفسه وهي الوثيقة المسلمة من وزارة الداخلية المدسرية مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إدارة الهجرة والجنسية قسم الجنسية والمؤرخة في 2005/3/29 . وحيث لا جدال في كون المدعى عليه يمثل جمهورية مصر العربية وهي دولة طرف في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الـدول العربيـة والاتفاقية نافذة بالنسبة وحيث بقراءة متناسقة للمواد 1 و 25 و 29 من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية مع المادة 19 من النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية وبعد الاطلاع على مظروفات ملف قضية الحال فقد ثبت لدى هذه المحكمة ان عايدة ابراهيم بركات شريكة متضامنة في شركة ليدو الجيزة حسب، قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق - وهي بالتالي مستثمرة الحرة رقم 3100 لسنة 2000 المضاف نسخة منه بملف قضية الحال عربية كويتية الجنسية في المجال السياحي في جمهورية مصر العربية كما ثبت لدى هذه المحكمة أن المدعى عليه يمثل الدولة المذكورة أخيراً وهي طرف في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وتأسيساً على ذلك فإن هذه المحكمة تكون حتماً مختصة بالنظر في المسائل المعروضة عليها في هذه القضية والقضاء في شأنها . منها برام لعدم عرض المنازعة على لجان فض المنازعات: - بخصوص الدفع المبدى من ممثل مصلحة الجمارك المصرية المتعلق بعدم قبول الدعوى حيث لاحظ ممثل مصلحة الجمارك أنه من المتجه القضاء برفض الدعوى شكلاً ضرورة أن المدعية لم تعرض هذا النزاع على لجان التوفيق وذلك حسب ما أوجبه صريح الفصل 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000. وحيث أن القانون المذكور اخيرا هو قانون يمثل شريعة وطنية تطبق داخل القطر المصري. وحيث إن إجراءات التقاضي لدى محكمة الاستثمار العربية منظمة بقواعد وآليات موجودة بصفة حصرية في نظامها الأساسي وفي لائحتها الداخلية ولا وجود لأية إحالة في أي مادة من مواد النظام الأساسي واللائحة الداخلية المذكورين للعمل بما أوجبه الفصل 11 من القانون رقم 7 سنة 2000. وحيث تأسيساً على ما سبق بيانه فإن الاحتجاج بعدم احترام إجراء اوجبه قانون وطني عند التقاضي لدى هذه المحكمة يكون في غير طريقه ويتعين بالتالي رفضه. بخصوص مدة وجود تعسف في استعمال حق التقاضي من طرف مصلحة الجمارك. حيث تطلب المدعية في قضية الحال التعويض لها عما لحقها من أضرار مادية وأدبية من جراء التتبعات الجنائية والمدنية التي قامت بها مصلحة الجمارك ضدها . وحيث لا جدال أن من فعل ما يقتضيه حقه بدون قصد الإضرار بالغير فلا عهدة مالية عليه ولا يكون الأمر خلاف ذلك إلا إذا ثبت في جانب هذا الفاعل سوء نية أو رغبة في التنكيل بالغير بقصد الإضرار به. وحيث إن حق التقاضي من الحقوق الأساسية المقررة بجميع التشريعات العربية ويقابل هذا الحق واجب يتمثل في كون المتقاضي هو محمول مبدئياً على الجدية وعلى حسن النية والقول بخلاف ذلك يعتبر من قبيل التعسف في استعمال هذا الحق ويعطي الحق للغير المتضرر في تعويضات مالية. التتبعات التي قامت بها مصلحة الجمارك ضد وحيث لا بد من التذكير قبل البحث المدعية أن من بين الحقوق المقررة لمصلحة الجمارك حق التثبيت في عدم التصرف في ات الترك محكم الاصناف المعفاة وبالتالي فإن تحريرها لمحضري الضبط الجمركي المؤرخين في 1989/1/28 و 1992/5/25 انما يندرج في إطار صلاحياتها الممنوحة لها بمقتضى القانون ولا يترتب عليها عند تحريرها لهذين المحضرين. 744 وحيث لا بد من التذكير كذلك أن من بين الحقوق التي تتمتع بها مصلحة الجمارك - والتي ترتقي أحيانا إلى مرتبة الواجبات – حق اخطار النيابة العمومية بما يبلغ لها العلم من الجرائم التي تسير على معاينتها وتتبع مرتكبيها، (1) بخصوص مدى وجود تعسف في استعمال حق التقاضي من طرف مصلحة الجمارك عند اثارتها الجنائية دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار: حيث تمسكت المدعية بكون مصلحة الجمارك قد لاحقت ممثلها محمد ابراهيم بركات لدى محكمة بولاق الدكرور دون حصولها على موافقة الهيئة العامة للاستثمار مخالفة بذلك قانون الاستثمار مما يثبت تعسفها في استعمال حقها في التقاضي . الجنائية هي مسألة موكوله للنيابة وحيث ثبت من خلال مراجعة القانون رقم 86 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية ان مسألة اخذ رأي هيئة الاستثمار قبل رفع الدعوى العمومية قبل ان تثير التتبعات ولا يمكن بأية حال من الأحوال فرضها كإجراء قبلي أو سابق على عاتق مصلحة الجمارك الأمر الذي يتجه معه الالتفات عن الدفع المقدم من المدعية في هذا الشأن. وحيث لا يفوت هذه المحكمة ان تذكر – تدعيما لما سبق ذكره – أن الهيئة العامة للاستثمار وافقت على التتبع العدلي في القضية رقم 15922 ضد محمد ابراهيم بركات فضلاً عن كون الحكم رقم 9845 ورد ضمن حيثياته أن الرأي الذي قد تبديه الهيئة المذكورة هو رأي استشاري لا يتوقف عليه تحريك الجنائية. (2) بخصوص مدى وجود تعسف في استعمال حق التقاضي في القضايا التي عرضت على محكمة استئناف القاهرة: حيث تمسكت المدعية لتبين وجاهة موقفها ولتثبت تعسف مصلحة الجمارك في استعمال حق التقاضي بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 101/7154 اق الصادر الحكم فيها في 1987/4/25 والدي قضى بعدم الاعتداد بالتنبيه بالحجز الصادر من الجمارك التحفظي. الحجر والصادر عن نفس المحكمة رقم 8/696 اق القاضي بعدم احقية الجمارك بأية رسوم والغاء 745 المر الجمركية مناط قضية الحال. وحيث تبين بالتمعن في مظروفات ملف قضية الحال وخاصة في الحكمين المذكورين انهما بدل مسالة الحجز الذي تقوم به مصلحة الجمارك في اطار استخلاص مستحقاتها بالنظر إلى عدم وفاء المدعية بواجباتها الجبائية ولا يهمان بأية حال من الأحوال مسألة متابعة الإعفاءات وحيث تأسيسا على ما سبق بيانه يكون استنتاج المدعية توفر عنصر سوء النية في جانب مصلحة الجمارك بمقتضى الاحكام الصادرة عن محكمة استئناف القاهرة مردود عليها واتجه تجاوزه 3- بخصوص مدى وجود تعسف في استعمال حق التقاضي من طرف مصلحة الجمارك من خلال الأحكام القاضية بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الأوضاع المقررة قانوناً : حيث تمسكت المدعية بكون مصلحة الجمارك أصرت على تتبع ممثلها محمد ابراهيم بركات فضالي أمام محكمة بولاق الدكرور دون الحصول على اذن أو موافقة الهيئة العامة للاستثمار فصدر الحكم في الجنحة رقم 9746 لسنة 1988 والتي قضي فيها استئنافيا تحت رقم 12960 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الأوضاع المقررة قانوناً وفي الجنحة رقم 4826 لسنة 1993 التي قضي فيها استئنافيا تحت رقم 15476 لسنة 1994 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الأوضاع المقررة قانونا وفي الجنحة رقم 15933 لسنة 1997 والتي قضى فيها بعد الاعتراض بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الأوضاع المقررة قانونا . وحيث استنتجت المدعية بذلك وجود تعسف من جانب مصلحة الجمارك في استعمالها لحق وحيث ثبت بالتمحيص في الأحكام المذكورة اعلاه انها احكام اقتصرت على النظر في الدعاوي من الناحية الشكلية ولم تفصل أصل النزاع وهو ما يمكن مصلحة الجمارك من القيام ذا بإثارة الدعوى دون ان يعتبر ذلك في جانبها من قبيل التعسف في استعمال حق التقاضي. وحيث فضلا عما ذكر فإن صدور الحكمين في الجنحة رقم 15933 لسنة 1997 وفي السبعة رقم 9845 لسنة 1999 عن محكمة بولاق الدكرور والقاضيين بإدانة ممثل المدعية محمد ابراهيم بركات ينهض حجة دامغة للقول بعدم وجود عنصر سوء نية أو رغبة في جانب مصلحة الجمارك وبالتالي ينزع عن دعاوى المدعى عليه أي صبغة حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء. تعسفية 746 استعمال (4) بخصوص مدى وجود تعسف في استعمال حق التقاضي من طرف مصلحة الجمارك عند اصرارها على تطبيق قانون 86/186 بخصوص واقعتي التهريب الجمركي. حيث طلبت المدعية أن تنظر هذه المحكمة في القانون المنطبق على واقعتي تهريب حرر فيهما ضد ممثلها محضران مؤرخان تباعا في 1988/1/28 وفي 1992/5/25 متمسكة ب القانون عدد 71 لسنة 1996 الذي يضبط مدة خمس سنوات أو عشر سنوات يمكن أثرها للمتمتع بأحكام بالإعفاءات الجمركية التصرف في المعدات. وحيث رفض المدعى عليه مثل هذا التحليل في القانون المنطق على واقعتي التهرب الجمركي المذكورتين اعلاه باعتبار أن دعاوى التهريب تحريكها ضد ممثل المدعية طبقاً للقانون رقم 86/186 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية الذي احال في عجز مادته التاسعة بخصوص العقوبات إلى قانون الجمارك. وحيث طلب المدعي عليه لدى قيامه بالتتبعات القضائية أمام المحاكم المصرية تطبيق القانون رقم 86/186 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية وهو القانون الساري المفعول زمن تحرير المحضرين المؤرخين في 1988/1/28 و 1992/5/25 ويكون بذلك مارس حقه المشروع في طلب تطبيق قانون نافذ المفعول من طرف القضاء المصري. وحيث انتفى – تأسيساً على ما سبق بيانه – وجود أي ضرب من ضروب التعسف في استعمال حق التقاضي في جانب المدعى عليه. البحث في مدى توفر شرط التعويض لفائدة المدعية حيث انه لا جدال ان شروط التعويض المطالب به من طرف المدعية تستوجب: وجود فعل ضار أو امتناع محظور ووجود ضر والعلاقة السببية بين الفعل أو الامتناع والضرر الدول العربية وخاصة المادة العاشرة التي جاءت ونصت على أنه: وحيث بمراجعة الأحكام المنظمة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في لطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يلي: - 1- يستحق المستثمر العربي تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف أو احدى أي قرار صادر بموجبها من جية مختصة. أ- المساس باي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر العربي في هذه الاتفاقية أو في ب - الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على عاتق الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر العربي أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئاً عن عمد أو اهمال. ج- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار. و- التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في أحداث ضرر للمستثمر العربي ب الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار بمخالفة مع وحيث بمراجعة المادة الرابعة عشرة من نفس الاتفاقية التي جاءت ونصت على ما يلي : 1- يلتزم المستثمر العربي في مختلف اوجه نشاطه أقصى قدر ممكن من التنسيق التي يقع فيها الاستثمار ومع مؤسساتها واجهزتها المختلفة، وعليه احترام قوانينها ونظمها بما لا يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية ويلتزم في انشاء مشاريع الاستثمار العربي وادارتها وتطويرها يخطط وبرامج التنمية التي تضعها الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني، لكل ما يؤدي إلى تدعيم بنيانها وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وعليه في ذلك ان يمتنع عن كل ما من شأنه الاخلال بالنظام العام والآداب والحصول على مكاسب غير مشروعة . 2- يتحمل المستثمر العربي مسؤولية الاخلال بالالتزامات الواردة في الفقرة السابقة وفقاً للقانون النافذ في الدولة التي يقع فيها الاستثمار أو يقع فيها الاخلال بالالتزام. وحيث ان المحضرين الجمركيين المؤرخين في 1988/1/28 و 1992/5/25 تمت تتبعات جزائية وأخرى مدنية أثر تحريرهما على النحو السالف الذكر اعلاه. وحيث ثبت لدى هذه المحكمة من خلال التمعن في الاحكام الصادرة في الغرض في المادتين المدنية والجزائية عدم وجود تعسف من طرف مصلحة الجمارك عند استعمالها لحق التقاضي المدني والجزائي - ضد المدعية وذلك حسب ما سبق بسطه.

الاجتهاد الدولي: محكمة التعويض المفصلة اعلاه مختلاً وحيث أن انتفاء فعل ضار من جانب مصلحة الجمارك يجعل الشرط الأول من شروط القوانين النافذة في الدولة المضيفة التي لها وحديث أن من أول واجبات المستثمر العربي على معنى الفصل 14 المذكور اعلاه احترام تتبعه قضائيا في صورة مخالفة قوانينها سارية المفعول. 748 وحيث مارس المدعى عليه التتبعات القضائية ضد الشركة المدعية وليس ضد محمد بركات - كما ذهب في ذلك تقريرها الوارد على هذه المحكمة بتاريخ 2005/11/23 – على ابراهیم اساس عدم احترام المدعية للقوانين النافذة في جمهورية مصر العربية. وحيث أن طلب تطبيق القوانين سارية المفعول من طرف المدعى عليه لا يولد بذاته ضرراً للمدعية يكون مستحق التعويض. وحيث تأسيساً على ذلك يكون الشرط الثاني من شروط التعويض المتمثل في وجود ضرر وحيث يتضح مما سبق بيانه ان الشرطين الاول والثاني من شروط التعويض مختلان ويكون بالتالي الشرط الثالث المتمثل في العلاقة السبية بينهما مختلاً كذلك كنتيجة لاختلالهما. وحيث يتحصل مما سبق بيانه ان شروط التعويض المطالب به من طرف المدعية مختلة الأمر الذي يتجه معه التصريح برفض طلب التعويض. وبالتالي يتجه القضاء برفض دعوى المدعية. V- بالنسبة للطلب العارض المبدى من المدعي عليه: حيث طلبت مصلحة الجمارك في شخص ممثليها إلزام المدعية بمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. المحكمة وحيث طلب المدعي عليه ممثلا في هيئة قضايا الدولة إلزام المدعية بمصاريف | وكذلك المصاريف الخاصة بهيئة قضايا الدولة والتي تقدر بخمسة الاف دولار. وحيث وردت الطلبات المذكورة اعلاه غير محررة كيفما يجب فضلا عن كونها لم تقم بإذن المحكمة وبنفس الإجراءات التي تتبع في رفع الدعوى مخالفة بذلك احكام المادة 33 من مجلة التحكيم 2009 - بن النظام العارض الأساسي 749 لمحكمة الاستثمار العربية الامر الذي يتجه معه القضاء برفض هذا الطلب V1- في مصاريف الدعوى: حيث طالما خسرت المدعية دعواها فإنها تتحمل مصاريفها امام محكمة الاستثمار العربية. ولهـذه الأسبـاب قضت المحكمة - اولا- بإقرار اختصاصها بالنظر في الدعوى. ثانياً- برفض الدفوعات والطلبات المقدمة من المدعي عليه. ثالثاً- برفض دعوى المدعية شركة فندق ليدو الجيزة في شخص ممثلتها للسيدة عايدة ابراهيم بركات ضد المدعى عليه السيد الاستاذ الدكتور وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك. رابعا- إلزام المدعية بأداء مصاريف الدعوى امام محكمة الاستثمار العربية. وصدر هذا الحكم في 2007/8/21 مسجل المحكمة حسن عبد اللطيف الرئيس محمد عبد الله النافع

مجلة التحكيم 2009 -- العدد الثاني