الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني /  مفهوم حكم التحكيم الإلكتروني 

  • الاسم

    د. خيري عبدالفتاح السيد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    233
  • رقم الصفحة

    164

التفاصيل طباعة نسخ

 مفهوم حكم التحكيم الإلكتروني 

تقوم هيئة التحكيم الإلكتروني بدعوة أطراف التحكيم إلى تقديم طلباتهم ومذكراتهم الختامية خلال فترة محددة، لتقرر قفل باب المرافعة، استعداداً للقيام بالمداولة التحكيمية، وإصدار الحكم التحكيمي بالأغلبية متضمناً البيانات المطلوبة قانوناً لصحته، وتبليغه لأطراف التحكيم بالبريد الإلكتروني، وإيداعه على صفحة القضية التحكيمية بالإنترنت.

وعلى ذلك فبعد أن تنتهي هيئة التحكيم من سماع الادعاء والدفاع، وفحص أدلة الإثبات، والنفي من أطراف خصومة التحكيم الإلكتروني أي بعد منح كافة الأطراف الفرصة الكاملة لإبداء دفاعهم وتقديم مستنداتهم.

وفي التحكيم الإلكتروني بنظام المحكمة الفضائية تلتزم هيئة التحكيم بمجرد قفل باب المرافعة بتحديد ميعاد صدور الحكم، والسكرتارية المحكمة إمكانية مد هذا الميعاد متى وجدت ضرورة لذلك في ضوء ظروف القضية .

ويتحدد مكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني باتفاق أطراف التحكيم، فإن لم يوجد اتفاق على ذلك يترك الأمر لهيئة التحكيم، ويكون عليها بيان مكان صدور التحكيم في الحكم الصادر عنها. .

ويخضع حكم التحكيم الإلكتروني لذات الشكل المقرر بالنسبة للأحكام القضائية .

وبعد صدور حكم التحكيم الإلكتروني يجب إعلانه الأطراف التحكيم الإلكتروني بأي وسيلة كانت، ويقوم مركز تسوية المنازعات إلكترونياً عن طريق السكرتارية بإعلان الحكم لأطراف التحكيم الإلكتروني، بكافة وسائل الاتصال الممكنة ، ونشره مباشرة على موقع القضية التحكيمية على شبكة الإنترنت .

ويجب على هيئة التحكيم التأكد من إعلان حكم التحكيم الالكتروني على موقع القضية، ويتعين ذكر تاريخ إعلانه في الإيميل الذي يتم إرساله الأطراف التحكيم من موقع القضية، ويظل موقع القضية متاحاً للأطراف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم على موقع القضية .

ولا يمكن تحديد جنسية حكم التحكيم الإلكتروني بالمعيار الجغرافي - اكتساب حكم التحكيم جنسية مكان صدوره – وذلك لعدم ضبط فكرة المكان في عالم الفضاء الإلكتروني الذي تتلاشى فيه الحدود والمسافات. وإنما يمكن تحديد جنسية حكم التحكيم الإلكتروني بالمعيار الإجرائي .