الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم المحكم / المقصود بحكم التحكيم وشروط صحته وانواعه

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    30

التفاصيل طباعة نسخ

إننا نجد أن معظمها لم تحدد المقصود بحكم التحكيم ولم تتطرق إلى تعريف محدد له وإن كانت اتفاقية نيويورك قد تضمنت نصا للمقصود بحكم التحكيم، حيث جاء فيه: يقصد بأحكام التحكيم ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محددة "يقصد بحكم التحكيم القرار النهائي الذي يفصل في كل القضايا التي تمت إحالتها إلى محكمة التحكيم .

أن القرارات الصادرة عن المحكمين خلال سير إجراءات التحكيم قد تؤدي إلى وجود أكثر من حكم مثل الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم في الحكم النهائي أو كمسألة مبدئية. وإذا اتخذت المحكمة المسلك الأخير.

وتبرز أهمية تحديد مفهوم حكم التحكيم في معرفة أي القرارات أو الأحكام الصادرة عن المحكم والتي يتعين وصفها بأنها أحكام تحكيمية وغيرها من القرارات الإجرائية التي تفصل في المواضيع الإجرائية.

الأثر المترتب على معرفة وصف القرار الصادر عن المحكم وتميزه عن القرارات ذات الطابع الإجرائي، وهل يمكن أن يكون قابلاً للطعن بالبطلان عليه بالطرق المقررة قانونا أم لا؟

انقسم الفقه في موضوع تعريفه لحكم التحكيم إلى اتجاهين : اتجاه موسع التعريف حكم التحكيم وآخر مضيق له.